احكام النقض المدنى
-
ضرائب ” الضريبة العامة على المبيعات : فرض الضريبة ” ” الإعفاء من الضريبة ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون ” . قانون .777
-
حق المسجل – المكلف بالضريبة – فى خصم ما سبق تحمله من ضريبة المبيعات على قطع الغيار والآلات والمعدات وأجزائها المستخدمة فى إنتاج السلعة أو تأدية الخدمة من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته . ليس فرضاً للضريبة ابتداءً . اعتبار ذلك تيسيرات للمسجلين – المنتجين – القائمين على إنشاء وحدات إنتاجية جديدة أو توسيعها أو تطويرها . م 23 مكرر ق 9 لسنة 2005 المعدل للقانون 11 لسنة 1991 . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .
-
إذ استحدث المشرع فى المادة 23 مكرر من القانون رقم 9 لسنة 2005 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات من أنه ( للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة عن قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق تحميله من هذه الضريبة على الآلات والمعدات وأجزائها وقطع الغيار التى تستخدم فى إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة ) لا يعد فرضاً للضريبة على الآلات والمعدات ابتداءً لافتقاره لقواعد إنشاء الضريبة من تحديد المال الخاضع لها وأساس وقواعد ربطها وكيفية تحصيلها وقواعد تقادمها وإنما اقتصر على منح تيسيرات للمسجلين – المنتجين - القائمين على إنشاء وحدات إنتاجية جديدة أو توسيعها أو تطويرها ، وذلك بخصم ما سبق سداده من الضريبة عن الآلات والمعدات التى تستعمل فى الإنتاج سواء أكانت مصنعة محلياً أم مستوردة من الخارج من الضريبة المستحقة عن السلع المنتجة عنها .
-
ضرائب ” الضريبة العامة على المبيعات : فرض الضريبة ” ” الإعفاء من الضريبة ” . حكم ” تسبيبه : التسبيب غير المعيب ” . قانون .777
-
إعفاء المعدات والآلات والسلع المستوردة لأغراض التسليح والأمن القومى من الضريبة العامة على المبيعات . م 29 ق 11 لسنة 1991 . عدم إتباع هذا النهج للآلات والمعدات المستوردة بغرض إنشاء وحدات إنتاجية أو تطويرها . أثره . خضوعها للضريبة .
-
إن المشرع لو أراد عدم إخضاع الآلات والمعدات التى تستورد بغرض إنشاء وحدات إنتاجية أو تطويرها للضريبة العامة على المبيعات لاتبع بشأنها ما نهجه حال إعفاء المعدات والآلات والسلع التى تستورد لأغراض التسليح والأمن القومى وفق ما جاء بالمادة 29 من ذات القانون
-
ضرائب ” الضريبة العامة على المبيعات : فرض الضريبة ” ” الإعفاء من الضريبة ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون ” . قانون .777
-
فرض الضريبة . الغرض منه . زيادة موارد الدولة . مؤداه . ربط استحقاقها بواقعة الشراء أو الاستيراد دون النظر لشخص الممول أو قدراته أو قصده . علة ذلك . المذكرة الايضاحية للقانون 11 لسنة 1991 .
-
الغرض الرئيسى من فرض هذه الضريبة هو تمكين الدولة من زيادة مواردها ، ولهذا السبب ربط المشرع استحقاق الضريبة بواقعة إنفاق الممولين لأموالهم بالشراء أو الاستيراد دون أن يعنى بالتحقق من شخص الممول أو قدراته أو قصده كما هو الحال فى الضرائب التى تفرض على الكسب ، وآية ذلك ما جاء بالمذكرة الإيضاحية على أن المشرع ( قصد تبسيط نظام الضريبة مما يؤدى إلى إعفاء المكلفين من أعباء كثيرة من الإجراءات وتسهيل معاملاتهم مع المصلحة مما ينعكس بالتالى على زيادة الحصيلة الصافية للضريبة ) كما نصت صراحة على أن من أهداف هذا القانون أن ( تفرض الضريبة على السلع المستوردة كافة على نحو يحقق المنافسة العادلة مع المثيل المحلى ، بما يعمل على تنشيط وتشجيع التصنيع المحلى ) .
-
ضرائب ” الضريبة العامة على المبيعات : فرض الضريبة ” ” الواقعة المنشئة للضريبة ” ” الإعفاء من الضريبة ” . أعمال تجارية ” الأعمال التجارية بالتبعية ” .777
-
خضوع السلع المصنعة محلياً أو المستوردة للضريبة العامة على المبيعات إلا ما استثنى بنص خاص . مناطه . تحقق الواقعة المنشئة للضريبة . ماهيتها . بيع السلعة أو الإفراج الجمركى عن المستورد منها . المواد 1 ، 2 ، 6 ق 11 لسنة 1991 .
-
مفاد النص فى المواد 1 ، 2 ، 6 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات يدل على أن المشرع أخضع كل السلع المصنعة المحلية أو المستوردة على سواء - إلا ما استثنى بنص خاص - للضريبة العامة على المبيعات ، وجعل الواقعة المنشئة للضريبة هى بيع السلعة المحلية أو الإفراج الجمركى عن السلع المستوردة دون أن يورد أى قيد آخر .
-
دعوى “إجراءات نظر الدعوى : الدفاع فى الدعوى : الدفاع الجوهري “.777
-
التقات الحكم المطعون فيه عن الدفاع الجوهري للطاعنه بعدم خضوع تشغيل ما قامت بتأجيره من خطوط انتاجها لاشرافها . قصور .عله ذلك .
-
إذ تمسكت الطاعنة أمام محكمة الموضوع بأنها قامت بتأجير خطوط إنتاجها دون أن يكون تشغيل هذه الخطوط خاضعاً لإشرافها ، وكان هذا الدفاع - إن صح - يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن تحقيقه وصولاً لوجه الحق فيه ، فإنه يكون معيباً بالقصور.
-
دستور ” دستورية القوانين : المحكمة الدستورية ” . قانون” سريان القانون من حيث الزمان ” ضرائب ” ضريبة المبيعات : ضمان التشغيل للغير”777
-
الخدمات التى تؤدى للغير بإستخدام أصول أو معدات مورد الخدمة . دخولها ضمن خدمات التشغيل للغير المبينة فى م1 ق11 لسنة 2002 . شرطه . أن يتم تشغيلها بمعرفة مورد الخدمة أو تابعيه أو تحت إشرافه . إنتفاء هذا الشرط يخضع الخدمة لضريبة المبيعات .شرطه. أن يتم تشغيلها بمعرفه مورد الخدمه أو تابيعه أو تحت إشرافه .م 1 ق 11 لسنة 2002 .
-
مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 2002 أن المشرع اشترط لكى تدخل الخدمات التى تؤدى للغير - باستخدام أصول أو معدات مورد الخدمة - ضمن خدمات التشغيل للغير كما عرفتها المادة سالفة الذكر أن يتم تشغيلها بمعرفة مورد الخدمة أو تابعيه أو تحت إشرافه ، فإن انتفى هذا الشرط بأن كان التشغيل غير خاضع له فإن تلك الخدمات لا تدخل فى مفهوم خدمات التشغيل للغير الخاضعة للضريبة العامة على المبيعات بموجب القانون رقم 11 لسنة 1991 والمضافة بالفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 2 لسنة 1997 .
-
دستور ” عدم الدستورية : أدستور ” دستورية القوانين : المحكمة الدستورية ” . قانون” سريان القانون من حيث الزمان ” ضرائب ” ضريبة المبيعات : ضمان التشغيل للغير”.777
-
الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحصدور حكم المحكمة الدستورية متعلقاً بنص ضريبى خاص بنشاط خدمات التشغيل للغير . لا يسرى إلا بأثر مباشر من اليوم التالى لنشره بالجريدة الرسمية . إلتزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح . م1 ق168 لسنة 1998 .مثال : بشأن القضاء بعدم دستوريه نص ضريبي خاص بخدمات التشغيل للغير .
-
لما كانت المادة الأولى من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 قد نصت على أنه " يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 النص الآتى : " يترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر أسبق ، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبى لا يكون له فى جميع الأحوال إلا أثر مباشر ، وذلك دون إخلال باستفادة المدعى من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص " وكان الحكم الصادر فى القضية رقم 232 لسنة 26 ق دستورية متعلقاً بنص ضريبى خاص بأحد النشاطات الخاضعة للضريبة العامة على المبيعات وهو نشاط خدمات التشغيل للغير ، فإن هذا الحكم لا يسرى إلا بأثر مباشر اعتباراً من اليوم التالى لنشره بالجريدة الرسمية فى 19 من أبريل 2007 ، وهو تاريخ لاحق على الفترة المفروضة عليها الضريبة محل النزاع ، ولذا فإنه لا يسرى عليها ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس .
-
حكم ” تسبيب الأحكام : التسبيب المعيب ” ” عيوب التدليل : القصور فى التسبيب ” .777
-
تمسك الطاعن بأن الاتفاق المبرم بينه وبين المطعون ضده تم التفاسخ عنه وقضى برفض طلب صحته ونفاذه بدعوى سابقة ولم يعد له وجود . اكتفاء الحكم المطعون فيه بالرد على ذلك الدفاع بالقول بإن عقد الاتفاق محل الدعوى السابقة مغاير فى التاريخ لعقد الاتفاق موضوع الدعوى الراهنة دون أن يورد فى أســــــبابه ما ينبئ عن مبرر لإبرام اتفاقين لا يفصل بينهما غير شهـر واحد على هـــــدم مبنى وإعادة بنائه بين نفس الطرفين ومدى التطابق بين شروطهما والملابسات والظروف الداعية لإبرامهما ودون تثبته من وجود سند كتابى للعقد الأخير أو بحث دلالته بذاته على العدول عن العقد السابق حال كون هذا الاتفاق هو الأساس القانونى للمطالبة بالشرط الجزائى موضوع الدعوى المطروحة . قصور وإخلال بحق الدفاع .
-
إذ كان الطاعن قد تمسك بأن الاتفاق موضوع الدعوى سبق وأن تم التفاسخ عنه ، وكان هذا أساس القضاء برفض طلب صحته ونفاذه فى الاستئناف رقم .. لسنة 2001 مدنى ميت غمر الابتدائية فلم يعد له وجود ، وكان هذا الاتفاق هو الأساس القانونى للمطالبة بالشرط الجزائى موضوع الدعوى المطروحة بما يمتنع معه إعادة طرحه وقد حازت تلك المسألة الأساسية قوة الأمر المقضى به ، إلا أن الحكم المطعون فيه فى مقام الرد على هذا الدفاع اكتفى بالقول أن عقد الاتفاق محل الدعوى السابقة مؤرخ 8/11/1996 وأن العقد موضوع الدعوى محل الطعن مؤرخ 8/10/1996 دون أن يورد فى أسبابه ما ينبئ عن مبرر لإبرام اتفاقين لا يفصل بينهما غير شهر واحد على هدم مبنى وإعادة بنائه بين نفس الطرفين ومدى التطابق بين شروطهما والملابسات والظروف التى دعت لذلك ، ودون أن يتثبت من وجود سند كتابى للعقد الأخير أو يبحث دلالته بذاته على العدول عن العقد السابق فأخل بحق الدفاع وعابه القصور .
-
حكم ” تسبيب الأحكام : ضوابط التسبيب ” .777
-
الحكم . وجوب تتضمن مدوناته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد ألمت بالواقع المطروح عليها ومحصت ما قدم إليها من أدلة وما أبداه الخصوم من دفاع وحصلت منها ما يؤدى إليها . م 176 مرافعات . علة ذلك .
-
إن النص فى المادة 176 من قانون المرافعات يدل أن المشرع لم يقصد بإيراد الأسباب أن يستكمل الحكم شكلاً معيناً ، بل أن تتضمن مدوناته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد ألمت بالواقع المطروح عليها ومحصت ما قدم إليها من أدلة وما أبداه الخصوم من دفاع و حصلت من كل ذلك ما يؤدى إليه ثم أنزلت حكم القانون ، وذلك حتى يكون الحكم موضع احترام وطمأنينة للخصوم ويحمل بذاته آيات صحته وينطق بعدالته .
-
اختصاص ” الاختصاص القيمى : من الدعاوى غير مقدرة القيمة ” . نقض ” جواز الطعن بالنقض : جواز الطعن بالنقض فى الدعاوى غير مقدرة القيمة ” .777
-
إقامة المطعون ضده دعواه قبل الطاعن بطلب إلزامه بمبلغ سبعة وسبعين ألف جنيه مقدار ما استحق له حتى رفع الدعوى من تعويض اتفاقى عن تأخيره فى تنفيذ الاتفاق المبرم بينهما بواقع ألف جنيه شهرياً وأن حقه فى استحقاق ذلك المبلغ الأخير ما زال ممتداً لمدة غير محددة حتى تنفيذ الطاعن لالتزامه قبله ومنازعة الأخير فى وجود هذا الشرط . اعتبارها دعــوى غير قابلة للتقدير . مؤدى ذلك . جواز الطعن عليها بطريق النقض . م 248 مرافعات المعدلة بق 76 لسنة 2007 ، م 40 مرافعات .
-
إن النص فى المادة 248 من قانون المرافعات – بعد تعديلها بالقانون رقم 76 لسنة 2007 – والمعمول به اعتباراً من 1/10/2007 على أن " للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة ..." و النص فى المادة 40 من قانون المرافعات على أنه " إذا كان المطلوب جزءاً من حق قدرت الدعوى بقيمة هذا الجزء إلا إذا كان الحق كله متنازعاً فيه ولم يكن الجزء المطلوب باقياً منه فيكون التقدير باعتبار قيمة الحق بأكمله " ولئن كانت دعوى المطعون ضده قد اقتصرت على طلب مبلغ سبعة وسبعين ألف جنيه مقدار ما استحق حتى رفع الدعوى من تعويض اتفاقى عن التأخير فى تنفيذ الاتفاق المبرم بين الطرفين بواقع ألف جنيه شهرياً ، وأن حقه فى استحقاق مبلغ ألف جنيه شهرياً لا يزال ممتداً لمدة غير محددة لحين تنفيذ الطاعن لالتزامه ومنازعة الطاعن فى أحقيته فى وجود هذا الشرط ، فإن الدعوى فى هذه الحالة تعتبر غير قابلة للتقدير ويكون الطعن عليها بطريق النقض جائزاً .