احكام النقض المدنى
-
نقض ” اسباب الطعن : الأسباب غير المقبولة ” . 11
-
سبب النعى . وجوب إيراده على الدعامة التى لا يقوم للحكم قضاء بغيرها . قضاء الحكم المطعون فيه بإنهاء عقد الإيجار لعدم ثبوت الإقامة الموجبة للامتداد . نعي الطاعن بامتداد العقد إليه قبل صدور حكم الدستورية وصيرورته مستأجراً أصلياً . وروده على غير محل . غير مقبول .
-
أن سبب النعى يجب إيراده على الدعامة التى أقام الحكم المطعون فيه قضاءه عليها والتى لا يقوم له قضاء بغيرها . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإنهاء عقد الإيجار سند الدعوى والإخلاء والتسليم لعدم ثبوت الإقامة الموجبة للامتداد لأى من ورثة المستأجر وليس إعمالاً لحكم المحكمة الدستورية رقم ٧٠ لسنة ١٨ ق دستورية ، ومن ثم يضحى النعى على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه متعيناً عدم قبوله .
-
تقادم ” التقادم المسقط ” . دفوع . نظام عام . 11
-
الدفع بالتقادم . عدم تعلقه بالنظام العام . مؤداه . وجوب التمسك بنوع التقادم أمام محكمة الموضوع بوضوح . مثال .
-
أن الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام ، وإذا ما أُريد التمسك بنوع من أنواع التقادم فينبغى التمسك به أمام محكمة الموضوع في عبارة واضحة لا تحتمل الإبهام ، وكان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بسقوط الدعوى بالتقادم ، ومن ثم فهو دفاع جديد لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض ، ومن ثم فإن النعى بالسبب الثالث للطعن يكون غير مقبول .
-
إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : الامتداد القانوني لعقد الإيجار : الامتداد القانوني لعقد إيجار شقة المصيف ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الأدلة ” ” مسائل الواقع.” 11
-
امتداد عقد إيجار شقة المصيف لصالح المستفيد بعد وفاة المستأجر . شرطه . الإقامة معه في مقره المعتاد خارج المصيف إقامة مستقرة حتى تاريخ الوفاة .
-
أنه ولئن كان يكفى أن تكون إقامة المستفيد بالعين المؤجرة بقصد استخدامها مصيفاً بمدينة الإسكندرية بصفة موسمية ومتقطعة بحسب طبيعة الإقامة فيها ، إلا أنه يشترط لامتداد عقد الإيجار لصالحه أن تكون له إقامة مستقرة مع المستأجر الأصلى أو من امتد إليه عقد الإيجار بمقر إقامته المعتاد حتى تاريخ الوفاة .
-
(٦) قضاة استناد القاضى في الحكم إلى العلم العام . 11
-
اصدار القاضى الحكم استنادًا إلى علمه الخاص غير جائز . جواز استناده إلى علمه العام . الاعتداد بالبيانات والأرقام المنشورة على شبكة الإنترنت بالمواقع الرسمية للاتفاقيات الدولية الموقعة في إطار منظمة الأمم المتحدة بما في ذلك المنظمات أو الوكالات المتخصصة المرتبطة بمنظومة الأمم المتحدة كصندوق النقد الدولى والمعتمدة على تدقيق المعلومات وتحديثها على نحو دائم . من قبيل العلم العام الذى لا يحتاج إلى دليل على قيامه.
-
٦- المقرر أنه ولئن كان لا يجوز للقاضى أن يحكم بعلمه الخاص إلا أنه غير ممنوع من الحكم بالعلم العام ؛ هذا ويعد من قبيل العلم العام الذى لا يحتاج إلى دليل على قيامه جريان العادة على الاعتداد بالبيانات والأرقام المنشورة على شبكة الإنترنت بالمواقع الرسمية للاتفاقيات الدولية الموقعة فى إطار منظمة الأمم المتحدة بما فى ذلك المنظمات أو الوكالات المتخصصة المرتبطة بمنظومة الأمم المتحدة كصندوق النقد الدولى باعتبارها مواقع متخصصة فى الاتفاقيات المعنية بها ، وتعتمد على تدقيق المعلومات وتحديثها على نحو دائم.
-
(٧) معاهدات اتفاق المؤتمر النقدى والمالى للأمم المتحدة بريتون وودز . 11
-
جمهورية مصر العربية عضو بصندوق النقد الدولى . ق ١٢٢ لسنة ١٩٤٥ بالموافقة على اتفاقية بريتون وودز . متاح للكافة الاطلاع على الموقع الرسمى الإلكترونى لصندوق النقد الدولى بالشبكة العالمية للإنترنت لمعرفة قيمة العملة الوطنية لأى دولة طرف فى اتفاقية مونتريال وعضو فى صندوق النقد الدولى مقومة بوحدات حقوق السحب الخاصة وفقًا لطريقة التقويم التى يطبقها صندوق النقد الدولى.
-
٧- إذ كانت جمهورية مصر العربية عضوًا بصندوق النقد الدولى بموجب القانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٤٥ بشأن الموافقة على الاتفاق الموقع فى ٢٢ يوليو لسنة ١٩٤٤ والخاص بالمؤتمر النقدى والمالى للأمم المتحدة المنعقدة فى بريتون وودز وكان من المتاح للكافة - من خلال الموقع الرسمى الإلكترونى لصندوق النقد الدولى بالشبكة العالمية للإنترنت - الاطلاع على قيمة العملة الوطنية لأى دولة طرف فى اتفاقية مونتريال وعضو فى صندوق النقد الدولى مقومة بوحدات حقوق السحب الخاصة Special Drawing Rights (SDR)وفقًا لطريق التقويم التى يطبقها صندوق النقد الدولى.
-
(1) قواعد الإلتصاق – عدم سريانها على الإيجارات (2) إيجار – التغيير في العين المؤجرة (3) محكمة الموضوع – إنزال حكم القانون الصحيح 22
-
(1) قواعد الإلتصاق – عدم سريانها على الإيجارات (2) إيجار – التغيير في العين المؤجرة (3) محكمة الموضوع – إنزال حكم القانون الصحيح
-
2- النص في المادة 580 من التقنين ذاته على أن 1- لا يجوز للمستأجر أن يحدث بالعين المؤجرة تغييراً بدون إذن المؤجر إلا إذا كان هذا التغيير لا ينشأ عنه أي ضرر للمؤجر 2- فإذا أحدث المستأجر تغييراً في العين المؤجرة مجاوزاً في ذلك حدود الالتزام الوارد في الفقرة السابقة ، جاز إلزامه بإعادة العين إلى الحالة التي كانت عليها وبالتعويض إن كان له مقتضى يدل على أن المشرع أنشأ التزاماً في ذمة المستأجر بأن يستعمل العين المؤجرة على النحو المتفق عليه ، فإن لم يكن هناك اتفاق التزم باستعمالها الاستعمال المألوف وفقاً لطبيعتها وبحسب ما أعدت له ، مما مفاده أنه يجب على مستأجر الأرض الفضاء أن يستعملها بحالتها التى تسلمها بها ولا يجوز أن يقيم منشآت عليها تغير من حالتها تغييراً جوهرياً في كيانها المادي يمحو معالمها ويبدل وصفها ، بما يخل بالتزامه المنصوص عليه في المادة 580 آنفة البيان ويجيز للمؤجر المطالبة بإزالة المنشآت التى أقامها والفسخ ، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضى ، ولا إلزام على المؤجر بالتريث إلى نهاية مدة الإيجار ، لأن مجرد إحداث التغيير على النحو المتقدم يجعل المستأجر مخلاً بالتزام رتبه القانون في ذمته أثناء سريان عقد الإيجار ، وهو التزام سابق ومستقل عن الالتزام برد العين بالحالة التى سلمت عليها المنصوص عليها في المادة 591/1 من التقنين المشار إليه ، والذى لا يصادف محله إلا بعد انقضاء الإيجار ، ولا وجه للقول بأن إغفال النص على الفسخ قصد به المشرع وجوب أن ينتظر المؤجر نهاية مدة الإيجار ، ذلك أن المطالبة بالتنفيذ العيني وبالفسخ مع التعويض في الحالتين مستمد من القواعد القانونية العامة.
-
(٨ ، ٩) نقل نقل جوى : مسئولية الناقل الجوى : أساس تقدير التعويض عن خطأ الناقل الجوى : اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوى الدولى (مونتريال). 11
-
(٨) قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضدها في التعويض . مؤداه . استحقاقها لتعويض مقداره ٤١٥٠ وحده حقوق سحب خاصة عن كل راكب و ١٠٠٠ وحدة حقوق سحب خاصة عن أمتعة كل راكب وفقًا لاتفاقية مونتريال . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضائه طبقًا لأحكام القانون المدنى وقانون التجارة . خطأ ومخالفة للقانون..
-
٨- إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص فى قضائه إلى ثبوت الضرر وأحقية المطعون ضدها فى التعويض عن التأخير فى نقلها ومرافقيها وأمتعتها فإن التعويض المستحق محدود ب ٤١٥٠ وحدة حقوق سحب عن كل راكب و ١٠٠٠ وحدة حقوق سحب عن أمتعته ويتم تحويلها للعملات الوطنية مقومه بوحدات حقوق السحب يوم صدور الحكم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وانتهى إلى أحقية المطعون ضدها فى التعويض المادى والأدبى وفقًا لأحكام القانون المدنى وقانون التجارة على النحو الذى قدره ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.
-
(1) قواعد الإلتصاق – عدم سريانها على الإيجارات (2) إيجار – التغيير في العين المؤجرة (3) محكمة الموضوع – إنزال حكم القانون الصحيح 22
-
(1) قواعد الإلتصاق – عدم سريانها على الإيجارات (2) إيجار – التغيير في العين المؤجرة (3) محكمة الموضوع – إنزال حكم القانون الصحيح
-
1- الأحكام المنظمة لعقد الإيجار في التقنين المدني هي الواجبة التطبيق على ما يحدثه المستأجر من تغييرٍ ويقيمه من منشآت في الأرض المؤجرة ، فلا يسرى في شأنها قواعد الالتصاق الواردة في المواد 918 إلى 931 منه باعتبار أن المشرع عالج هذه الحالة بنصوصٍ خاصةٍ ضمن القواعد التى تحكم عقد الإيجار. 2- النص في المادة 580 من التقنين ذاته على أن 1- لا يجوز للمستأجر أن يحدث بالعين المؤجرة تغييراً بدون إذن المؤجر إلا إذا كان هذا التغيير لا ينشأ عنه أي ضرر للمؤجر 2- فإذا أحدث المستأجر تغييراً في العين المؤجرة مجاوزاً في ذلك حدود الالتزام الوارد في الفقرة السابقة ، جاز إلزامه بإعادة العين إلى الحالة التي كانت عليها وبالتعويض إن كان له مقتضى يدل على أن المشرع أنشأ التزاماً في ذمة المستأجر بأن يستعمل العين المؤجرة على النحو المتفق عليه ، فإن لم يكن هناك اتفاق التزم باستعمالها الاستعمال المألوف وفقاً لطبيعتها وبحسب ما أعدت له ، مما مفاده أنه يجب على مستأجر الأرض الفضاء أن يستعملها بحالتها التى تسلمها بها ولا يجوز أن يقيم منشآت عليها تغير من حالتها تغييراً جوهرياً في كيانها المادي يمحو معالمها ويبدل وصفها ، بما يخل بالتزامه المنصوص عليه في المادة 580 آنفة البيان ويجيز للمؤجر المطالبة بإزالة المنشآت التى أقامها والفسخ ، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضى ، ولا إلزام على المؤجر بالتريث إلى نهاية مدة الإيجار ، لأن مجرد إحداث التغيير على النحو المتقدم يجعل المستأجر مخلاً بالتزام رتبه القانون في ذمته أثناء سريان عقد الإيجار ، وهو التزام سابق ومستقل عن الالتزام برد العين بالحالة التى سلمت عليها المنصوص عليها في المادة 591/1 من التقنين المشار إليه ، والذى لا يصادف محله إلا بعد انقضاء الإيجار ، ولا وجه للقول بأن إغفال النص على الفسخ قصد به المشرع وجوب أن ينتظر المؤجر نهاية مدة الإيجار ، ذلك أن المطالبة بالتنفيذ العيني وبالفسخ مع التعويض في الحالتين مستمد من القواعد القانونية العامة. 3- تطبيق القانون على وجهه الصحيح واجب القاضي ، الذى عليه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الوقائع المطروحة عليه وأن ينزل عليها هذا الحكم .
-
(٥) نقل نقل جوى : مسئولية الناقل الجوى : أساس تقدير التعويض عن خطأ الناقل الجوى: اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوى الدولى (مونتريال) . 11
-
(٥) نقل نقل جوى : مسئولية الناقل الجوى : أساس تقدير التعويض عن خطأ الناقل الجوى: اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوى الدولى (مونتريال) .
-
٥- تنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٢٢ - من اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوى الدولى مونتريال - أنه فى حالة الضرر الناتج عن التأخير فى نقل الركاب كما هو مبين في المادة (١٩) تكون مسئولية الناقل محدودة بمبلغ ٤١٥٠ وحدة حقوق سحب خاصة عن كل راكب. وعند نقل الأمتعة تكون مسئولية الناقل فى حالة تلفها أو ضياعها أو تعيبها أو تأخيرها محدودة بمبلغ ١٠٠٠ وحدة حقوق سحب خاصة عن كل راكب. وفى الفقرة الأولى من المادة ٢٣ أن المبالغ المبينة فى شكل وحدات حقوق السحب الخاصة فى هذه الاتفاقية تشير إلى وحدة حقوق السحب الخاصة حسب تعريف صندوق النقد الدولى. ويتم تحويل هذه المبالغ إلى العملات الوطنية ، عند التقاضى ، وفقًا لقيمة تلك العملات مقومة بوحدات حقوق السحب الخاصة يوم صدور الحكم وتحسب قيمة العملة الوطنية لدولة طرف عضو فى صندوق النقد الدولى مقومة بوحدات حقوق السحب الخاصة ، وفقًا لطريقة التقويم التى يطبقها صندوق النقد الدولى بالنسبة لعملياته ومعاملاته السارية يوم صدور الحكم. وتحسب قيمة العملة الوطنية بوحدات حقوق السحب الخاصة لدولة طرف ليست عضوًا في صندوق النقد الدولى وفقًا للطريقة التى تحددها هذه الدولة يدل على أن الدعوى التى يرفعها الراكب على الناقل عن مسئولية الأخير عن تأخره فى نقله وأمتعته هى دعوى تعويض يقدر مقداره وقيمته وفق الأسس والضوابط التى وضعتها الاتفاقية ، وبما لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه بها.
-
رسوم قضائية 22
-
رسوم قضائية
-
المستفاد من نصوص المواد 3 ، 9 ، 21 من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية المعدل بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٤ أن الرسم النسبي يحسب عند رفع الدعوى أو الاستئناف على قيمة المدعى به أو على قيمة ما رفع عنه الاستئناف من الحكم الابتدائي ولا يحصل من هذا الرسم مقدماً إلا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى ، وأن الرسم الذي يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم في الدعوى أو الاستئناف يكون على نسبة ما يحكم به في آخر الأمر زائداً على الألف جنيه الأولى ، مما مقتضاه وبطريق اللزوم أنه إذا ما طعن في الحكم الابتدائي بالاستئناف وصدر الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فإن الرسم المستحق في هذه الحالة يكون على أساس نسبة ما يحكم به مجدداً في الاستئناف لأن الحكم الأخير بإلغاء الحكم الابتدائي يترتب عليه زوال الحكم الابتدائي واعتباره كأن لم يكن في حدود ما رفع عنه الطعن