احكام النقض المدنى
-
(٣ ، ٤) نقل نقل جوى : اتفاقية مونتريال . مسئولية مسئولية الناقل الجوى . 11
-
(٣) أحكام اتفاقية مونتريال . سريانها فقط على النقل الجوى الدولى للأشخاص أو الأمتعة أو البضائع . قيام النقل بالمجان بواسطة احدى طائرات مؤسسات النقل الجوى . مقتضاه . خضوعه لقواعد الاتفاقية . علة ذلك . الفِقرة الأولى م١ اتفاقية مونتريال.
-
٣- إذ كانت اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوى الدولى مونتريال لسنة ١٩٩٩ - التى أصبحت تشريعًا داخليًّا - بعد الموافقة عليها بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٧٦ لسنة ٢٠٠٤ الصادر بتاريخ ٢٨ / ٨ / ٢٠٠٤ والمنشور بتاريخ ٢٣ / ٤ / ٢٠٠٥ فى الجريدة الرسمية والتى دخلت حيز النفاذ بتاريخ ٢٥ / ٤ / ٢٠٠٥ قد نصت فى الفقرة الأولى من المادة الأولى منها على أنه تسرى هذه الاتفاقية على كل نقل دولى للأشخاص أو الأمتعة أو البضائع تقوم به طائرة بمقابل وتسرى أيضًا على النقل المجانى بطائرة الذى تقوم به مؤسسة للنقل الجوى .
-
طعن – الموضوع الغير قابل للتجزئة 22
-
طعن – الموضوع الغير قابل للتجزئة
-
النص في الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات الواردة ضمن الأحكام العامة في الطعن المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الثاني عشر الخاص بطرق الطعن في الأحكام على أنه إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته ، فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن. وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم. يدل على أنه وإن كان الأصل هو انطباق هذه الفقرة على كافة الطعون إلا أن الشق الأخير منها الذى يواجه حالة تعدد المحكوم لهم مقيد بالطعن بطريق النقض بما نصت عليه المادة 253 من قانون المرافعات - الواردة في الفصل الخاص بالطعن بالنقض - من وجوب اشتمال صحيفة الطعن على أسماء جميع الخصوم الواجب اختصامهم ، وإلا كان الطعن باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه ، بما مؤداه بطلان الطعن إذا أغفل الطاعن بالنقض اختصام بعض المحكوم لهم الصادر لصالحهم الحكم المطعون فيه في موضوع غير قابل للتجزئة ، ولا يجوز له اختصامهم بعد انقضاء ميعاد الطعن
-
(١ ، ٢) قانون تطبيق القانون . 11
-
(١) تطبيق القانون على وجهه الصحيح . التزام القاضى باستظهار الحكم القانونى الصحيح المنطبق على الواقعة المطروحة عليه . خضوعه لرقابة محكمة النقض.
-
١-المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يتعين على قاضى الموضوع استظهار حكم القانون الصحيح المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وهو في ذلك يخضع لرقابة محكمة النقض.
-
تأمين إجبارى – تعويض- القانون الواجب التطبيق 22
-
تأمين إجبارى – تعويض- القانون الواجب التطبيق
-
إبرام وثيقة التأمين من مخاطر السيارة أداة الحادث بين المؤمن له وشركة التأمين قبل العمل بأحكام القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ مؤداه إعمال أحكام القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ باعتباره أصلح للمؤمن له والتزام شركة التأمين بتغطية قيمة ما يحكم به قضائيًا من تعويض.
-
إيجار – ملحقات الأجرة ( رسم النظافة ) 11
-
إيجار – ملحقات الأجرة ( رسم النظافة )
-
- القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ - فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - قد استبعد فى المادة الأولى منه الأماكن المرخص فى إقامتها أو – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – المنشأة بدون ترخيص - اعتبارًا من تاريخ العمل به - لغير أغراض السكنى أو الإسكان الفاخر من الخضوع لقواعد تحديد الأجرة الواردة به ، مما مؤداه أن تخضع هذه الأماكن فى تحديد أجرتها للأحكام العامة فى القانون المدنى التى تعتد فى هذا الشأن باتفاق المتعاقدين ، وهو ما يستتبع بالتالى فى هذا الخصوص الرجوع إلى الأصل المقرر من قبل ، وهو التزام مالك العين المؤجرة – فى النطاق السابق – بالضرائب العقارية المفروضة عليها ، وأن مفاد المادة الأولى من القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٥ - بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٧ فى شأن النظافة العامة – والمعمول به اعتبارًا من ١ / ٤ / ٢٠٠٥ – اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية – أن المشرع اعتبارًا من التاريخ المُشار إليه قد وضع تنظيمًا جديدًا لتحصيل رسم النظافة من الملتزمين بأدائه ، مما مؤداه أن تحصيل هذا الرسم لم يَعُدْ اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون المُشار إليه موكولاً إلى المؤجر ، وبالتالى يخرج عن نطاق ملحقات الأجرة التى يلتزم المستأجر بأدائها إليه ، ولا يُغير من ذلك قضاء المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم ٩٥ لسنة ٣٠ قضائية دستورية الصادر بتاريخ ١ / ٨ / ٢٠١٧ والمنشور فى الجريدة الرسمية بالعدد ٣١ مكرر ب فى ٨ / ٨ / ٢٠١٧ بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة الثامنة من القانون المُشار إليه فيما تضمنته من النص على تفويض المحافظ المختص فى تحديد إجراءات تحصيل رسم النظافة باعتبار أن هذه المسألة تدخل فى نطاق الاختصاص المحدد للسلطة التشريعية دون سواها ، إذ يظل المؤجر رغم ذلك غير موكولٍ إليه تحصيله ، ومن ثم لا يُعَدْ من ملحقات الأجرة .
-
(1) شركات- وفاة الشريك ( دعوى) 22
-
(1) شركات- وفاة الشريك ( دعوى)
-
الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به ، ومن ثم - فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق ، بأن ترفع الدعوى ممن يدعي أحقيته لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها ، وأن الصفة تثبت للشريك في شركة التضامن من واقع عقد الشركة المستوفي للإجراءات التي يتطلبها القانون وأخصها القيد في السجل والشهر ، وأنه إذا توفى أحد الشركاء تستمر الشركة بين الأحياء من الشركاء وورثة الشريك المتوفى إذا تضمن عقد الشركة نصًا يجيز ذلك ، وقد يقع الاتفاق بين هؤلاء الشركاء عند وقوع الوفاة على استمرار الشركة رغم وفاة الشريك ، ويلزم في هذا الاتفاق اللاحق - للوفاة - أن يوافق عليه جميع الشركاء وأن يشهر ، ويستوفي جميع ما يتطلبه القانون من إجراءات في هذا الشأن
-
إثبات ” عبء الإثبات : إثبات حسن النية ” . إيجار ” القواعد العامة في الإيجار : نفاذ عقد الإيجار : نفاذ عقد الإيجار الزائدة مدته عن تسع سنوات ” . نقض ” أثر النقض أمام محكمة الإحالة ” ” الطعن بالنقض للمرة الثانية ” .000
-
نقض الحكم والإحالة . التزام محكمة الإحالة بالمسألة القانونية التي فصل فيها الحكم الناقض . المسألة القانونية . ماهيتها .
-
المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا نقضت محكمة النقض حكم محكمة الاستئناف وأحالت القضية إلى المحكمة التي أصدرته فإنه يتحتم على المحكمة الأخيرة أن تتبع الحكم الناقض في المسألة القانونية التي فصل فيها ، والمقصود بالمسألة القانونية في هذا المجال هو الواقعة التي تكون قد طرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصيرة وقضى فيها الحكم المطعون فيه بما يخالف هذا الرأي وتم نقضه لهذا السبب ، باعتبار أن كلاً من محكمة الاستئناف ومحكمة النقض تكون قد استنفدت ولايتها بالفصل في تلك الواقعة فصلاً قانونياً ، ويتعين على محكمة الإحالة أن تقصر نظرها على موضوع الدعوى في نطاق ما أشار إليه الحكم الناقض .
-
عمل – تأديب – ( لوائح)000
-
عمل – تأديب – ( لوائح)
-
الدائرة العمالية محضر جلسة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي/ أحمد داود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حبشي راجي حبشي ، خالد بيومي ، عماد عبد الرحمن و عمرو خضر نواب رئيس المحكمة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وأمين السر السيد/ أحمد الصواف. في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الثلاثاء 26 من شوّال سنة 1444ه الموافق 16 من مايو سنة 2023 م. أصدرت القرار الآتي: في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 16225 لسنة 92 القضائية.
-
إختصاص – عقد إدارى – ( العقد الإدارى والعقد المدنى ) 11
-
إختصاص - عقد إدارى – ( العقد الإدارى والعقد المدنى )
-
- مسألة الاختصاص الولائى بنظر الدعوى من النظام العام ، فيجوز للنيابة العامة ولمحكمة النقض أن تثيرها من تلقاء نفسها متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع حتى ولو لم يثيرها الخصوم ، باعتبار أنه في جميع الأحوال تعتبر داخلة في نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة ، وأن النص في المادة (١٥) من القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ – بشأن السلطة القضائية – على أنه فيما عدا المنازعات الإدارية التى يختص بها مجلس الدولة تختص المحاكم بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثنى منها بنص خاص ... ، وأنه يتعين لكي يُعتبر العقد عقداً إدارياً أن تكون الدولة أو أحد الأشخاص العامة – بوصفها سلطة عامة – طرفاً فيه ، وأن يتصل العقد بنشاط مرفق عام اتصالاً يتحقق به معنى المشاركة في تسييره أو تنظيمه ، وأن يتسم إلى جانب ذلك بالطابع المميز للعقود الإدارية التي تأخذ بأسلوب القانون العام فيما تتضمنه من شروط استثنائية غير مألوفة في العقود المدنية - الثابت - وعلى نحو ما حصله الحكمان الابتدائى والاستئنافى - أن طرفى عقد الإيجار سند الدعوى والمؤرخ ٢٤ / ٣ / ١٩٧٧ هما الطاعن بصفته – نادى الزمالك – المؤجر للعين محل النزاع ، وهو شخص اعتبارى ليس من أشخاص القانون العام ، وأن المطعون ضدها المستأجرة لها شخص طبيعى ، ويتعلق العقد بتأجير قطعة أرض فضاء أقامت عليها الأخيرة عين النزاع ، بما ينتفى معه عن هذا العقد صفة العقد الإدارى ، فيكون عقداً مدنياً يختص بنظر النزاع المقام بشأنه القضاء العادى وليس القضاء الإدارى
-
إيجار- أشخاص إعتبارية – محكمة دستورية 11
-
إيجار- أشخاص إعتبارية – محكمة دستورية
-
- المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلسة ٥ / ٥ / ۲۰۱۸ في القضية رقم ۱۱ لسنة ۲۳ ق بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة ۱۸ من القانون رقم ۱۳٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من إطلاق عبارة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد ... لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السُكنى ، ومن ثم أصبح هذا النص لا يجوز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب عن عام ٢٠١٨ / ٢٠١٩ - الحاصل ابتداء من ٢ / ١٠ / ٢٠١٨ والمنتهي في ١٥ / ٧ / ٢٠١٩ بموجب قراري رئيس الجمهورية رقمي ٤٤٨ لسنة ۲۰۱۸ ، ۳۳۹ لسنة ۲۰۱۹ إعمالاً للقانون رقم ١ لسنة ۲۰۱٦ بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب - اللاحق لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية الحاصل بالعدد رقم ۱۹ مکرر ب في ١٣ / ٥ / ٢٠١٨ ، وقد لحق الدعوى أمام هذه المحكمة ، ومن ثم يتعين إعمال أثره وهو عدم دستورية الامتداد القانوني لمدة عقد إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية - سواء كان عاماً أم خاصاً - لاستعمالها في غير غرض السكنى بما يترتب عليه خضوع عقد الإيجار من حيث مدته لأحكام القانون المدني ، وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن عقد الإيجار المؤرخ ٧ / ١٠ / ١٩٧٢ قد نص في البند الثاني منه أن مدته خمس سنوات ثم تجدد ، ومن ثم فقد خلت الأوراق مما يفيد تحديد مدة له وإن ظل منعقداً للمدة المحددة لدفع الأجرة دون معرفة المدة التي ينتهي فيها ، ومن ثم يكون لأي من المتعاقدين المؤجر والمستأجر على حد سواء الحق في إنهائه ، وإذ نبه المطعون ضدهم بالبند أولاً على الطاعن بصفته بموجب إنذار مؤرخ ٣ / ٣ / ٢٠١٤ بعدم الرغبة في تجديد العقد فإن العلاقة الإيجارية تكون قد انفصمت عراها بهذا التنبيه ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بانتهاء العقد سند الدعوى ، وطرد الطاعن بصفته من محل التداعي وتسليمه للمطعون ضدهم بالبند أولاً فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون ولا يبطله ما اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ إن لمحكمة النقض أن تصححها دون أن تنقضها