احكام النقض المدنى
-
عمل – تسوية حالة وظيفية – ( ترقية) 11
-
عمل - تسوية حالة وظيفية – ( ترقية)
-
- الطاعنة ومنذ أن أصبحت شركة مساهمة مصرية بموجب أحكام القانون رقم 164 لسنة ٢٠٠٠ وهي تعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات المكملة للائحة واللازمة لحسن تسيير أعمالها وتحقيق غاياتها وتصريف أمورها المالية والإدارية منها شريطة أن تكون تلك القرارات قد جاءت في صورة قواعد تنظيمية عامة مجردة تسري على العاملين جميعًا من دون تمييز بينهم، وانبثاقًا من ذلك أصدر رئيس مجلس الإدارة رئيس الجمعية العامة لشركات الكهرباء التابعة القرار رقم 31 لسنة ٢٠٠٣ بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة والمعمول بها بدءًا من 29/١/2003 والواجبة التطبيق على واقعة النزاع، وكان مفاد نص المادة العاشرة من تلك اللائحة أن سلطة التعيين في الوظائف يكون بقرار من رئيس مجلس الإدارة بعد موافقة لجنة شئون العاملين وذلك طبقًا لحاجة العمل وظروفه ووجود درجات خالية في الميزانية تسمح بالتعيين وفي الوقت الذي يحدده، وكان من المقرر ـــــــ في قضاء هذه المحكمة ـــــــ أن استيفاء شروط شغل الوظيفة التي يرشح العامل للترقية إليها هو عنصر أساسي وجوهري لترقية العاملين إلى مختلف الوظائف سواء كانت الترقية بالأقدمية أو بالاختيار، وأن قواعد الترقية طبقًا لنظم العاملين المختلفة هي من المسائل القانونية التي يتعين على محكمة الموضوع أن تستظهرها حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبتها في صحة تطبيق القانون، ولا محل للخروج على هذا الأصل الذي قرره المشرع بدعوى المساواة بين العاملين؛ إذ لا يجوز التحدي بقاعدة المساواة لمناهضة أحكام القانون.
-
(2) عقد العمل محدد المدة (إنقضاء عقد العمل)000
-
(2) عقد العمل محدد المدة (إنقضاء عقد العمل)
-
2- النص في المادة (105) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003على أنه إذا كان عقد العمل محدد المدة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتبر العقد مجددًا لمدة غير محددة، والنص في المادة ٦٨٠ من القانون المدني - المقابلة للمادة (107) من قانون العمل الحالي - على أنه إذا أبرم العقد لتنفيذ عمل معين انتهى بانقضاء العمل المتفق عليه يدل على أن المشرع في ظل قانون العمل الحالي أن العقد المبرم لتنفيذ عمل معين ينتهي بانتهاء العمل المتفق عليه حتى ولو جدد لأكثر من مرة طالما كان العمل المتفق عليه لم ينته بعد.
-
عمل – فصل العامل 11
-
عمل – فصل العامل
-
النص في المادة 68 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة ۲۰۰۳ المعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008 على أن يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للمحكمة العمالية المشار إليها في المادة 71 من هذا القانون .....، والنص في المادة 69 منه على أنه لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأً جسيمًا ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتيـة 1 ... ۲ ... 3 ... 4ــــــ إذا تغيـب العامـل بـدون مـبـرر مشـروع أكثـر مـن عشـرين يومًا متقطعـة خـلال السـنة الواحـدة أو أكثـر مـن عشرة أيام متتاليـة علـى أن يسبق الفصـل إنـذار كتـابـي بخطـاب موصـى عليـه بـعلـم الوصـول مـن صاحب العمـل للعامـل بـعـد غـيـابـه عشـرة أيـام فـي الحـالـة الأولـى وبـعـد غيـابـه خـمســة أيـام فـي الحـالـة الثانيـة، والنص في المادة 110 من القانون ذاته على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة 198 من هذا القانون ومع مراعاة أحكام المواد التالية إذا كان عقد العمل غير محدد المدة جاز لكل من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء، ولا يجوز لصاحب العمل أن ينهي هذا العقد إلا في حدود ما ورد بالمادة 69 من هذا القانون أو ثبوت عدم كفاءة العامل طبقًا لما تنص عليه اللوائح المعتمدة ....، يدل على أن المشرع منح صاحب العمل في حالة ارتكاب العامل أيًا من الأخطاء الجسيمة المنصوص عليها في المادة 69 المبينة سلفًا ومنها الغياب غير المشروع الحق في عرض أمر فصله على المحكمة العمالية المنصوص عليها في المادة 68 المشار إليها آنفًا لمجازاته بجزاء الفصل من العمل أو إغفال العرض على تلك المحكمة وإنهاء خدمة العامل بإرادته المنفردة إعمالًا للحق المخول له بالمادة 110 المشار إليها؛ ذلك لأن لصاحب العمل في عقد العمل صفتين إحداهما مدنية تسمح له عند إخلال العامل بالتزاماته الناشئة عن عقد العمل أن ينهي هذا العقد بإرادته المنفردة، وصفة أخرى مستمدة من كونه متبوعًا في عقد العمل وهذه التبعية تعطي سلطة الرقابة والإشراف على العامل بما يستتبعه ذلك من اتخاذ إجراءات التأديب ضده وطلب فصله من المحكمة العمالية، ولم يرد في نصوص قانون العمل الجديد ما يسلب صاحب العمل صفته المدنية تلك أو ما يسقط عنه حقه في إنهاء عقد العمل بإرادته المنفردة بالاستناد إليها، وإنما احتفظ له المشرع على نحو صريح بهذه الصفة وبهذا الحق بموجب المادة 110 المبينة سلفًا
-
(13) إيجار تشريعات إيجار الأماكن : الامتداد القانونى لعقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى : الأحكام اللاحقة على صدور حكم المحكمة الدستورية العليا . دعوى نطاق الدعوى : سبب الدعوى : ماهيته ، تغيير سبب الدعوى . محكمة الموضوع سلطتها بالنسبة لسبب الدعوى . نظام عام المسائل المتعلقة بالنظام العام 000
-
إقامة الدعوى بطلب إخلاء عقار النزاع بسبب صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المـــؤرخ ٢ / ٤ / ١٩٩٧ بإلزام الجهات الحكومية والهيئات التابعة لها برد الوحدات التي تستأجرها إلى أصحابها خلال خمس سنوات وليس بسبب انتهاء مدة الإيجار . مؤداه . لا مجال لإعمال حكم الدستورية رقم ١١ لسنة ٢٣ ق دستورية . لازمه . رفض الطعن .
-
إذ كان مجال تطبيق حكم المحكمة الدستورية سالف البيان (رقم ١١ لسنة ٢٣ ق دستورية) الصادر بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (١٨) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ فيما تضمنه من إطلاق عبارة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد ... لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكني مشروطاً بأن تكون الدعوى قد أُقيمت ابتداءً بطلب إنهاء عقد الإيجار لانتهاء مدته ، وليس استنادًا إلى قرار رئيس مجلس الوزراء سالف البيان ، والقول بغير ذلك من شأنه أن يؤدى بالمحكمة إلى تغيير سبب الدعوى من تلقاء نفسها دون أن تلتزم بقاعدة وجوب اقتصار بحثها على السبب الذي أُقيمت به متخذةً بذلك دورًا لا ينبغي لها وتحل نفسها محل المدعى بالحق ؛ مما يخرجها عن موقف الحياد بين الخصوم ، ويتعين عليها النأي عنه ، ولا يمكن المناداة به . لما كان ذلك ، وكانت الدعوى الراهنة قد أُقيمت بسبب صدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ ٢ / ٤ / ١٩٩٧ سالف البيان (بإلزام الجهات الحكومية والهيئات التابعة لها برد الوحدات التي تستأجرها إلى أصحابها خلال خمس سنوات) وليست مقامة بسبب انتهاء مدة إيجار عين النزاع ؛ ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم الدستورية آنف البيان وإلا عُدَّ ذلك تغييرًا من جانب المحكمة لسبب الدعوى وهو ما تربأ بنفسها عنه
-
شركات مساهمة – جمعية عمومية 11
-
شركات مساهمة – جمعية عمومية
-
- المشرع وضع قاعدة أساسية في شأن حضور الجمعية العامة للشركات المساهمة بنوعيها العادية أو غير العادية قوامها حق كل مساهم من المساهمين في الشركة في حضور اجتماعات الجمعية العامة والتصويت على قراراتها بالأصالة أو الإنابة وهو من الحقوق الجوهرية التي يخولها السهم للمساهم فيتحقق له الاشتراك الفعلي في إدارة الشركة ، وهو حق ينقسم إلى شقين ، حق الحضور في الجمعيات العامة وحق التصويت على قراراتها . وذلك بالنظر إلى أن الجمعية العامة هي التجمع الذي ينظم المساهمين ويستطيعون من خلاله التعبير عن وجهة نظرهم في إدارة الشركة وتوجيهها والحفاظ على مصالحها وحقوقها ، ليس فقط من الناحية المالية كالحصول على نصيبهم من الأرباح أو تقاسم الأموال والموجودات لدى تصفيتها وإنما أيضاً في مجال إدارتها ، بما مؤداه ارتباط الحق في حضور الجمعية العامة بحق التصويت على قرارتها إذ أن الأخير هو الغاية والهدف من الأول ، فلا قيمة للحضور دون تصويت ، وبما لازمه النظر إليهما معاً كحق واحد يمثل جوهر وأساس حق المساهم في إدارة الشركة وهو ما لا يجوز مطلقاً إهداره.
-
(1) دعوى – سقوط الدعوى (حق الشكوى)000
-
(1) دعوى – سقوط الدعوى (حق الشكوى)
-
1- أن للعامل المتضرر من إنهاء خدمته من دون وجه حق أن يسلك أحد طريقين للحصول على حقوقه - إن كانت - وذلك إما برفع دعواه مباشرة أمام المحكمة المختصة طبقًا لما أوجبه نص المادة ٦٣ من قانون المرافعات أو سلوك الطريق الذي حددته المادة (٧٠) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ بما تضمنته من إجراءات ميسرة ومواعيد قصيرة لسرعة تصفية المنازعات العمالية، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول قد أقام دعواه ملتزمًا إجراءات نص المادة 63 من قانون المرافعات، وهو الطريق الطبيعي لإقامة الدعوى، وذلك بعد أن تقدم بشكوى لمكتب العمل المختص ولم يفصل فيها، وهو ما مؤداه أن المطعون ضده الأول (العامل) لم يخالف أيًا من المواعيد أو الإجراءات المقررة طبقًا لقانون المرافعات، ومن ثم تكون الدعوى بمنأى عن السقوط، وإذ التزم الحكم هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون، ولا يعيبه من بعد التفاته عن دفاع ظاهر البطلان، ويضحى النعي المثار بهذا الشأن على غير أساس .
-
(٣) جمعيات الجمعيات التعاونية التعليمية . دعوى شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية : صاحب الصفة في تمثيل المدرسة الخاصة . 000
-
تبعية المدرسة محل النزاع للجمعية العامة للمعاهد القومية . مؤداه . اختصاص رئيس مجلس إدارة الجمعية بتمثيلها أمام القضاء . أثره . عدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأخير – وزير التربية والتعليم بصفته – لرفعه على غير ذي صفة .
-
٣- إذ كان الثابت بالأوراق أن النزاع الراهن يدور حول إخلاء المطعون ضدهم من المدرسة محل النزاع التابعة للمطعون ضده الثاني بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للمعاهد القومية؛ ومن ثم يكون وحده صاحب الصفة في تمثيل المدرسة قِبل الغير وأمام القضاء دون المطعون ضده الثالث بصفته ؛ ويضحى الطعن بالنسبة للأخير ( وزير التربية والتعليم بصفته ) غير مقبول لرفعه على غير ذي صفة .
-
(3) اتفاقية العمل الجماعية – شرط نفاذها000
-
(3) اتفاقية العمل الجماعية – شرط نفاذها
-
3-مفاد نص المادتين 152 و158 الصادر بالقانون رقم 12 لسنة ٢٠٠٣ أن اتفاقية العمل الجماعية التي تبرم بين منظمة أو أكثر من المنظمات النقابية العمالية وبين صاحب عمل أو مجموعة من أصحاب الأعمال أو منظمة أو أكثر من المنظمات النقابية العمالية أنه يشترط لكي تكون هذه الاتفاقية نافذة وملزمة لطرفيها أن يتم إيداعها بالجهة الإدارية المختصة مع نشرها بالوقائع المصرية.