احكام النقض المدنى
-
(1) نقابات – نقابة المهن العلمية – دستورية – اثر حكم الدستورية 11
-
(1) نقابات - نقابة المهن العلمية – دستورية – اثر حكم الدستورية
-
1-لمحكمة النقض أن تتصدى لمسألة الاختصاص الولائي سواء آثارها الخصوم أو لم يُثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تُبدها، فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدىَ لها من تلقاء نفسها إذ أنها تتعلق بالنظام العام. وأنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية ما لم يُحدد الحكم تاريخاً آخر، وأن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر وهو حكم مُـلزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على جميع المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على هذا الحكم باعتباره كاشفاً عن عيب لحق بالنص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في قانون غير ضريبي يترتب عليه عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره مادام قد أدرك الدعوى قبل الفصل فيها ولو كانت أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تُـعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها، أما الحكم بعدم دستورية نص ضريبي فليس له إلا أثر مباشر يُـطبق بمقتضاه على الوقائع والمراكز القانونية اللاحقة على صدوره من اليوم التالي لتاريخ نشره ولا ينسحب أثره إلى الماضي.
-
(1-2) عمل –علاوات خاصة – عاملين بالدولة والقطاع العام – حكم فساد في الإستدلال000
-
(1-2) عمل –علاوات خاصة – عاملين بالدولة والقطاع العام – حكم فساد في الإستدلال
-
1-مفاد النص في المادة الثانية من القوانين الصادرة بدءًا من القانون رقم 19 لسنة ١٩٩٩ حتى القانون رقم 76 لسنة 2019 بشأن منح العاملين بالدولة أو شركات قطاع الأعمال العام وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة وذووا المناصب العامة والربط الثابت أن العلاوات الخاصة يقتصر صرفها على العاملين بالدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الذين ورد ذكرهم بهذه القوانين فقط ولا يسري على من عداهم من العاملين بشركات القطاع الخاص، وهو ما لازمه أن الفندق الطاعن وهو من أشخاص القانون الخاص لا يعد من الجهات المخاطبة بقوانين ضم العلاوات الخاصة الواردة بالقوانين المشار إليها. 2-أسباب الحكم تعد مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس بسلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناءً على تلك العناصر التي ثبتت لديها، وكان البين من الأوراق - وبما لا يماري فيه الخصوم - أن الطاعن من أشخاص القانون الخاص ولا يعد من الجهات المخاطبة بأحكام القوانين المشار إليها والتي تقرر صرف علاوات خاصة للعاملين بالدولة أو لمن في حكمهم كما خلت الأوراق مما يفيد أن الطاعن قام بصرفها أو أنه ألزم نفسه بها، مما لازمه أنه لا يجوز إلزامه بصرف هذه العلاوات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في صرف قيمه هذه العلاوات عن السنوات الخمس السابقة على رفع الدعوى فإنه يكون معيبًا، بما يوجب نقضه من دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
-
(2) إثبات – الإقرار000
-
حكم – مخالفة الثابت بالأوراق - فساد حكم في الإستدلال - مناطه إثبات – الإقرار
-
2- من المقرر بنص المادة ١٠٤ من قانون الإثبات أن الإقرار يعد حجة قاطعة على المقر فتصبح الواقعة التي أقر بها الخصم في غير حاجة إلى الإثبات يأخذ بها القاضي واقعة ثابتة بالنسبة للخصم الذي أقر بها.
-
(١) أشخاص اعتبارية الوكالة عن الأشخاص الاعتبارية : النيابة عنها أمام القضاء . 000
-
الوزير . الممثل لوزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعـــة لها أو يُرفع عليها من دعاوى وطعــــون . الاستثناء . منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية منها وإسناده صفة النيابة عنها للغير فى الحدود التى يعينها القانون .
-
١- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصــالح والإدارات التابعة لها أو يُرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صـفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يُعيّنها القانون .
-
عمل – ضم مدة خدمة عسكرية000
-
عمل - ضم مدة خدمة عسكرية
-
العبرة في تحديد قانون الخدمة العسكرية الساري على الواقعة وما أجري عليه من تعديل هو بتاريخ تعيين العامل على درجة دائمة مدرجة بالهيكل الوظيفي للمنشأة وفي أدنى درجات السلم الوظيفي، على أن يكون ذلك لمرة واحدة عند بداية التعيين، ولا عبرة من بعد بحصول العامل في أثناء الخدمة على مؤهل دراسي أعلى أو انتقاله إلى جهة عمل أخرى؛ لأنه يكون قد استنفد حقه المقرر قانوناً.
-
(3) تقادم – التقادم في المسائل التجارية 11
-
(1) حكم- قوة الأمر المقضى ( إكتسابها لأسباب الحكم - مناطه ) (2) حوالة الحق (3) تقادم - التقادم في المسائل التجارية
-
3- البين من استقراء مواد قانون التجارة الجديد رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹۹ أن المشرع انتهج سياسة تشريعية مغايرة بشأن تقادم الديون التجارية على اختلاف الأسباب التى تكون مصدرا للالتزام فيها بأن حدد مددًا قصيرة للتقادم مراعيًا فى ذلك طبيعة المعاملات التجارية وما تقتضيه من استقرار الحقوق المترتبة عليها وعدم جعلها عُرضة للمنازعة فيها بعد انقضاء فترة طويلة على نشأتها ، ومن هذا التقادم القصير ما تنص عليه المادة ٦٨ من ذلك القانون من تقادم الدعاوى الناشئة عن التزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بمعاملاتهم وعلاقاتهم التجارية بمضى سبع سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك ، ومن سقوط الأحكام النهائية الصادرة فى تلك الدعاوى بمضى عشر سنوات ، فلم يشأ المشرع التجارى بهذا النص الجديد التقيد بالأصل المقرر من أن الالتزام مدنيًا كان أو تجاريًا يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة وفقا لنص المادة ٣٧٤ من القانون المدنى .
-
رسوم قضائية – المعارضة في أمر تقدير الرسوم – مواعيد – ( ميعاد مسافة )000
-
رسوم قضائية – المعارضة في أمر تقدير الرسوم – مواعيد - ( ميعاد مسافة )
-
مؤدى نص المادة 17 من قانون الرسوم القضائية فى المواد المدنية الصادر برقم 90 لسنة 1944 على أنه يجوز لذى الشأن أن يعارض فى مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار إليه فى المادة السابقة ، وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم الكتاب فى ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر، ومؤدى نص المادة 18 من ذات القانون بعد تعديلها بالقانون رقم 66 لسنة 1964 على أنه تقدم المعارضة إلى المحكمة التى أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلى القاضى حسب الأحوال ، ويصدر الحكم فيها بعد سماع أقوال قلم الكتاب والمعارض إذا حضر ، ويجوز استئناف الحكم فى ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم صدوره وإلا سقط الحق فى الطعن ، كما أن مؤدى نص المادة 16 من قانون المرافعات على انه توجب إضافة ميعاد مسافة إلى الميعاد المعين في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه ومن ثم يجب أن يضاف إلى ميعاد الاستئناف ميعاد المسافة بين موطن المستأنف ومقر محكمة الاستئناف التى يوجب مباشرة الاجراء فيها . وإذا كان من شأن إضافة ميعاد المسافة إلى الميعاد الأصلي للاستئناف أن يتكون من مجموعهما ميعاد واحد هو ميعاد الطعن في الحكم بطريق الاستئناف ، والعبرة في تحديد الموطن في هذا المقام هو الموطن الذى اتخذه الطاعن لنفسه في مراحل التقاضي السابقة على الطعن ، ولو كان له موطن آخر بالبلدة التى بها مقر المحكمة التى أودع فيها صحيفة الطعن . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن البنك الطاعن اتخذ من مركزه الرئيسي بمدينة القاهرة في جميع مراحل التقاضي السابقة على استئنافه موطناً اصلياً له وكان ميعاد استئناف الحكم الصادر في التظلم خمسة عشر يوماً يبدأ سريانه اعتباراً من 28/4/2016 – اليوم التالي لصدور الحكم المستأنف - وكانت المسافة بين مدينة القاهرة ومقر محكمة استئناف الاسكندرية لاتخاذ إجراءات الاستئناف أمامها تزيدعن 200 كيلو/ متر، فإن من حق الطاعن أن يستفيد من ميعاد المسافة الذى نصت عليه المادة 16 من قانون المرافعات ومقداره أربعة أيام ، ومن ثم يكون ميعاد الطعن غايته يوم 16/5/2016 ، وإذ أودع الطاعن صحيفة الاستئناف بتاريخ 16/5/2016 فإنه يكون قد أقيم في الميعاد ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأغفل احتساب ميعاد مسافة بين الموطن الأصلي للطاعن – مدينة القاهرة – وبين مقر محكمة استئناف الاسكندرية واعتبر أن الاستئناف رفع بعد الميعاد وقضى بسقوط الحق فيه فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه ، على أن يكون مع النقض الاحالة .
-
(١) أشخاص اعتبارية الوكالة عن الأشخاص الاعتبارية : النيابة عنها أمام القضاء . 000
-
الوزير . الممثل لوزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعـــة لها أو يُرفع عليها من دعاوى وطعــــون . الاستثناء . منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية منها وإسناده صفة النيابة عنها للغير فى الحدود التى يعينها القانون .
-
١- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصــالح والإدارات التابعة لها أو يُرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صـفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يُعيّنها القانون .
-
(2) حوالة الحق 11
-
(1) حكم- قوة الأمر المقضى ( إكتسابها لأسباب الحكم - مناطه ) (2) حوالة الحق (3) تقادم - التقادم في المسائل التجارية
-
2- حوالة الحق لا تنشئ التزامًا جديدًا فى ذمة المدين وإنما هى تنقل الالتزام الثابت أصلا فى ذمته من دائن إلى دائن آخر باعتبار هذا الالتزام حقًّا للدائن المحيل ، وينتقل بها الالتزام ذاته بجميع مقوماته وخصائصه وطبيعته وصفاته وطرق إثباته كما تنتقل معه توابعه ومنها الدعاوى التى تؤكده
-
إختصاص – محكمة إقتصادية000
-
إختصاص – محكمة إقتصادية
-
لمشرع قد أصدر القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 2019 ونص فى المادة السادسة منه على أنه فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بنظر المنازعات والدعاوى، التى لا تجاوز قيمتها عشرة ملايين جنيه، والتى تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية: ... 12- قانون شركات المساهمة وشركات التوصية والشركات ذات المسئولية المحدودة، وتختص الدوائر الاستئنافية فى المحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بالنظر ابتداءً فى كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها فى الِفقرات السابقة إذا جاوزت قيمتها عشرة ملايين جنيه أو كانت الدعوى غير مقدرة القيمة، فإن مُفاد ذلك أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعيًا دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص المشار إليه فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة، وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة قوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل فى المسائل التى تستدعى تطبيق تلك القوانين. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن أقام دعواه بطلب الحكم له بالأرباح المستحقة منذ تأسيس شركة النزاع وهى شركة مصرية ذات مسئولية محدودة خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، فإن الدعوى على هذا النحو تدخل ضمن القانون المشار إليه وتختص بنظرها محكمة القاهرة الاقتصادية الدائرة الاستئنافية، وإذ خالف الحكم المطعــون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاصه نوعيًا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص على سند مما قاله من أنها تهدف فقط إلى إعمال المادة 519 من التقنين المدنى التى تجيز للشركاء غير المديرين الممنوعين من الإدارة أن يطلعوا بأنفسهم على دفاتر الشركة ومستنداتها وتبطل كل اتفاق على غير ذلك، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه