احكام النقض المدنى
-
(1) حكم- قوة الأمر المقضى ( إكتسابها لأسباب الحكم – مناطه ) 11
-
(1) حكم- قوة الأمر المقضى ( إكتسابها لأسباب الحكم - مناطه ) (2) حوالة الحق (3) تقادم - التقادم في المسائل التجارية
-
1- قوة الشيء المحكوم فيه لا تلحق إلا بمنطوق الحكم ، وبما كان من الأسباب مرتبطًا بالمنطوق ارتباطًا وثيقًا ، فإذا كانت المحكمة قد عرضت تزيدًا فى بعض أسبابها إلى مسألة خارجة عن حدود النزاع المطروح عليها ، ولم تكن بها حاجة إليها للفصل فى الدعوى ، فإن ما عرضت له من ذلك لا يكون له قوة الشيء المحكوم فيه.
-
أمر الأداء 000
-
أمر الأداء
-
النص فى المادة 201 من قانون المرافعات على أنه استثناءً من القواعد العامة فى رفع الدعاوى ابتداءً، تتبع الأحكام الواردة فى المواد التالية، إذا كان حق الدائن ثابتًا بالكتابة وحال الأداء، وكان كل ما يطالب به دينًا من النقود معين المقدار، أو منقولًا معينًا بذاته أو بنوعه أو مقداره ... يدل على أنه يشترط لسلوك طريق استصدار أمر الأداء أن يكون الدين المطالب به مبلغًا من النقود ثابتًا بالكتابة ومعين المقدار وحال الأداء، ومقتضى ذلك أن يكون ثابتًا بورقة عليها توقيع المدين وأن تكون مفصحة بذاتها عن وجوب أداء مبلغ النقود الثابت بها دون غيره فى ميعاد استحقاقه، فإذا تخلفت هذه الشروط فإن سبيل الدائن فى المطالبة بالدين يكون بالطريق العادى لرفع الدعاوى. كما أن النص فى المادة 204 من ذات القانون على أنه إذا رأى القاضى ألا يجيب الطالب إلى كل طلباته كان عليه أن يمتنع عن إصدار الأمر وأن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة مع تكليف الطالب بإعلان خصمه إليها ... يدل على أن المشرع أوجب على القاضى متى لم ير توافر شروط إصدار الأمر بالأداء فى الدين موضوع المطالبة أو رأى ألا يجيب الطالب لبعض طلباته أن يمتنع عن إصداره ويحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة تتبع فيها القواعد والإجراءات العادية للدعوى المبتدأة دون نظر إلى إجراءات طلب أمر الأداء التى انتهت بالرفض. وأن إعلان عريضة الطلب مذيلة بأمر الرفض والتكليف بالحضور لسماع الحكم بالطلبات يكفى لانعقاد الخصومة ولو كان مبنى الرفض أن الطلب فى غير حالاته. الحكم الطعن رقم 2886 لسنة 87 بتاريخ 22/03/2022
-
حكم- حجية الحكم الجنائى 11
-
حكم- حجية الحكم الجنائى
-
الحكم الجنائى تكون له قوة الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية إذا كان باتاً لا يقبل الطعن فيه إما لاستنفاد مواعيد الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها ، وأن مفاد نص المادة 265/1 من قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا ترتب على الفعل الواحد مسئوليتان جنائية ومدنية ، ورفعت دعوى المسئولية المدنية أمام المحكمة المدنية فإن رفع الدعوى الجنائية سواء قبل رفع الدعوى المدنية أو أثناء السير فيها يوجب على المحكمة المدنية أن توقف السير فى الدعوى المرفوعة أمامها إلى أن يتم الفصل نهائياً وبحكم بات فى الدعوى الجنائية طالما أنه يجمعهما أساس مشترك ، والوقف الوجوبى فى هذه الحالة نتيجة لازمة لمبدأ تقيد القاضى المدنى فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانونى ونسبتها إلى فاعلها عملاً بالمادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية و102 من قانون الإثبات .
-
إثبات – يمين حاسمة 000
-
إثبات – يمين حاسمة
-
ولئن كان الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة لا يجوز استئنافه إلا أن شرط ذلك أن تكون اليمين وحدها فاصلة فى النزاع وحاسمة له بحيث ينتهى بها حتماً موضوعه أما إذا انصبت اليمين على جزء من النزاع أو مسألة أولية فيه دون أن تؤدى إلى حسمه كله أو تمسك الخصم أمام محكمة الاستئناف بدفاع موضوعى منتج فى الدعوى لم يشمله الحلف فإن الاستئناف يكون جائزاً غاية ما فى الأمر أنه يتعين الإلتزام بحجية تلك اليمين بحيث يمتنع على الخصوم أن يعودوا إلى المنازعة فيما انصبت علبه وحسمته ويقوم مضمونها حجية ملزمه لمحكمة الاستئناف لا تملك الخروج عليه أو مخالفته. وأنه من المقرر أن حجية اليمين الحاسمة قاصرة على من وجهها ومن وجهت إليه ولا يتعدى أثرها إلى غيرهما من الخصوم ويبنى على ذلك أنه إذا شاب اليمين الموجهة إلى أحد الخصوم بطلان فلا يمتد أثر هذا البطلان إلى غيره ممن وجهت إليه اليمين صحيحة كما أنه ليس لغير من وجهت اليمين الحاسمة إليه أن ينازع فيها أو يعترض على توجيهها وكل ما للغير هو ألا يحاج بأثر هذه اليمين. - البين من مدونات الحكم الابتدائى أنه أقام قضاءه استناداً إلى اليمين الحاسمة التى وجهها الطاعن الأول للمطعون ضدهم من الأول للخامس وإلى ما انتهت إليه لجنة الخبراء بشأن تحديد مقدار الأرباح المستحقة لهم ولذلك فإن هذه اليمين لم تحسم النزاع بأكمله وإنما حسمت جزء منه هو أن المطعون ضدهم من الأول للخامس لم يتحصلوا على الأرباح المطالب بها كما أنه مد أثر اليمين الحاسمة إلى غير من وجهها وهو الطاعن الثانى، فاستأنف الطاعنان هذا الحكم وتمسكا بالدفع بسقوط الحق فى المطالبة بالأرباح بالتقادم الخمسى المسقط - وهو ما لم تنصب عليه اليمين الحاسمة - ومخالفة الحكم الابتدائى لما أعمله بمد أثر اليمين إلى غير من وجهها إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم جواز الاستئناف استناداً لحجية اليمين الحاسمة رغم أنها لم تكن وحدها فاصلة فى النزاع وحاسمة له وذلك - على نحو ما سلف بيانه - وهو ما حجبه عن بحث الموضوع والدفع المار ذكره وهو ما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.
-
فض المنازعات000
-
فض المنازعات
-
النص فى المادتين الأولى والحادية عشرة من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات على أنه ينشأ فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر، للتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة، ... لا تقبل الدعوى التى ترفع ابتداءً إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية، أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول.... مفاده أنه يلزم لعرض النزاع ابتداءً على تلك اللجان أن يكون جميع ممن عددتهم المادة الأولى من القانون سالف الذكر- الثابت من الأوراق أن طرفى النزاع ليسا من الأشخاص الذين عناهم المشرع بنص المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000، ومن ثم فإنه لا قيد على الشركة الطاعنة فى إقامة دعواها مباشرة أمام القضاء دون اللجوء إلى لجان فض المنازعات المنصوص عليها فى هذا القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى الأصلية المقامة من الشركة الطاعنة لرفعها بغير الطريق الذى رسمه رقم 7 لسنة 2000 فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .
-
طعن – الموضوع غير القابل للتجزئة 000
-
طعن – الموضوع غير القابل للتجزئة
-
النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة ۲۱۸ من قانون المرافعات على أنه فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التي ترفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه ، على أنه إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن أثناء نظر الطعن المرفوع في الدعوى من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته، فإن لم يفعل أمرت المحكمة باختصامه في الطعن، وإذا رفع على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة لهم يدل على أن الشارع بعد أن أرسى القاعدة العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأنه لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رُفع عليه، بين الحالات المستثناة منها وهى تلك التي يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره في الأحكام التي تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن، أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين، وقد استهدف الشارع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدى إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالته في بعض الأحيان، وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم في الطعن نافذاً في مواجهة جميع الخصوم في الحالات السابقة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه، وتحقيقاً لهذا الهدف أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم أثناء نظر الطعن - بالنقض أو بالاستئناف - المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم ، فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر باختصامه في الطعن ، كما أوجب على محكمة الاستئناف دون محكمة النقض - لما نصت عليه المادة 2٥٣ من قانون المرافعات الواردة في الفصل الرابع منه الخاص بالطعن بالنقض - أن تأمر باختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد، وهو ما يتفق مع اتجاه الشارع إلى الإقلال من دواعي البطلان بتغليب موجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها اعتباراً بأن الغاية من الإجراءات هو وضعها في خدمة الحق ، فإذا ما تم اختصام المحكوم لهم أو باقي المحكوم عليهم استقام شكل الطعن، واكتملت له موجبات قبوله ، بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامه فيه بعد رفعه ، أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته ويجب على الحكمة - ولو من تلقاء نفسها - أن تقضى بعدم قبوله.الشارع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدى إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالته في بعض الأحيان، وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم في الطعن نافذاً في مواجهة جميع الخصوم في الحالات السابقة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه، وتحقيقاً لهذا الهدف أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم أثناء نظر الطعن - بالنقض أو بالاستئناف - المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم ، فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر باختصامه في الطعن ، كما أوجب على محكمة الاستئناف دون محكمة النقض - لما نصت عليه المادة 2٥٣ من قانون المرافعات الواردة في الفصل الرابع منه الخاص بالطعن بالنقض - أن تأمر باختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد، وهو ما يتفق مع اتجاه الشارع إلى الإقلال من دواعي البطلان بتغليب موجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها اعتباراً بأن الغاية من الإجراءات هو وضعها في خدمة الحق ، فإذا ما تم اختصام المحكوم لهم أو باقي المحكوم عليهم استقام شكل الطعن، واكتملت له موجبات قبوله ، بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامه فيه بعد رفعه ، أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته ويجب على الحكمة - ولو من تلقاء نفسها - أن تقضى بعدم قبوله. - القاعدة القانونية التي تضمنتها الفقرة الثانية من المادة ۲۱۸ من قانون المرافعات - على نحو ما سلف بيانه - إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدود لا يجوز الخروج عليه التزاماً بمقتضيات الصالح العام، وتحقيقا للغاية التي هدف إليها وهى توحيد القضاء في الخصومة الواحدة ومن ثم تعتبر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها من تلقاء نفسها.
-
حكم – إعلان الأحكام000
-
حكم – إعلان الأحكام
-
المشرع قد خرج على الأصل العام فى إعلان أوراق المحضرين بالنسبة لإعلان الأحكام إذ استوجب فى المادة ٢١٣ من قانون المرافعات أن تعلن إلى المحكوم عليه لشخصه أو فى موطنه الأصلى وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلان الحكم وهو بدء سريان مواعيد الطعن الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من وصولها إلى علمه فعلاً حتى يسرى فى حقه ميعاد الطعن عليها مما مؤداء وجوب توافر علم المحكوم عليه فى هذه الحالة بإعلان الحكم علماً يقيناً أو ظنياً سواء بتسليمها فى موطنه الأصلى إلى من يصح تسليمها إليه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار التابعين ودون الاكتفاء فى هذا الصدد بالعلم الحكمى الذى يتحقق بتسليم الصورة لجهة الإدارة والنيابة العامة حسب الأحوال إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه إلا أنه متى ثبت انتقال المحضر إلى موطن المعلن إليه الأصلى وامتناع من يصح تسلم الصورة إليه عن الاستلام وتسليم الصورة تبعاً لذلك الجهة الإدارية أو النيابة العامة حسب الأحوال فإنه يتحقق بهذا الإعلان علم المحكوم عليه علماً ظنياً ويبدأ من تاريخ هذا العلم ميعاد الطعن فى الحكم فى الحالات المبينة فى المادة 213 من قانون المرافعات ولا يعتبر ذلك من قبيل العلم الحكمى حتى لا يترك تحديد بدء سريان ميعاد الطعن لمشيئة المعلن إليه وحده.
-
قاعدة عدم جواز مضار الطاعن بطعنه – مناطها000
-
قاعدة عدم جواز مضار الطاعن بطعنه - مناطها
-
-قاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه المستفادة من مفهوم ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 218 من قانون المرافعات هى قاعدة لا استثناء فيها وأن الاستثناءات التى أوردها المشرع فى الفقرة الثانية من المادة المذكورة قاصرة على أحوال تتعدى الإفادة من الطعن إلى غير من رفعه ولا تتناول أيه حالات يمكن أن يضار فيها الطاعن بطعنه، ومن ثم فإن قاعدة أن لا يضار الطاعن بطعنه قاعدة مطلقه تطبق فى جميع الأحوال وقد وردت فى القواعد العامة للطعن فى الأحكام فتسرى على جميع الطعون بما فيها الطعن بالنقض. وأن المقرر أن رفض الدعوى بحالتها هو تعبير عن امتناع المحكمة عن حسم موضوع النزاع المطروح عليها، لنقض فى موجبات الفصل فيه، وبالتالى لا يمنع من معاودة رفع ذات الدعوى من جديد. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم الابتدائى قضى برفض دعوى الطاعنة بحالتها، وإذ استأنفت الأخيرة - دون سواها - ذلك الحكم، ومن ثم فلا يجوز للمحكمة الاستئنافية فى هذه الحالة أن تسوئ مركزها بالقضاء بسقوط حقها فى إقامة الدعوى بالتقادم الحولى، وذلك باعتبار أن قضاء الحكم الابتدائى برفض الدعوى بحالتها هو تعبير عن امتناع المحكمة الابتدائية عن حسم موضوع النزاع المطروح عليها لنقص فى موجبات الفصل فيه وعجز الطاعنة عن إثبات دعواها وبما لا يمنع الأخيرة من معاودة رفع ذات الدعوى من جديد متى تغيرت تلك الحالة، ويكون قضاء الحكم المطعون فيه قد سَوَء مركز الطاعنة أكثر من قضاء الحكم الابتدائى برفض الدعوى بحالتها الذى لم يفقدها فرصة إعادة رفع دعواها مرة أخرى
-
(1) حكم – مخالفة الثابت بالأوراق – فساد حكم في الإستدلال – مناطه000
-
(1) حكم – مخالفة الثابت بالأوراق - فساد حكم في الإستدلال - مناطه
-
1- مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديًا ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفًا لما هو ثابت بأوراق الدعوى، وأن أسباب الحكم تعد مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها.
-
محاكم اقتصادية ” اختصاص المحاكم الاقتصادية : الاختصاص النوعي ” ” الاختصاص القيمي ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” .000
-
الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية . مناطه . تعلق الدعوى بالمنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين الواردة بالمادة السادسة ق ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ المعدل بالقانون رقم ١٤٦ لسنة ٢٠١٩ . الاستثناء . الدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة . الدوائر الابتدائية . نصابها الانتهائي . إلا تتجاوز قيمة الدعوى خمسمائة ألف جنية . الدوائر الاستئنافية . نصابها الابتدائي . أن تتجاوز قيمة الدعوى عشرة ملايين جنيه أو تكون غير مقدرة القيمة .
-
فى المادة السادسة من القانون ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية المعدل بالقانون رقم ١٤٦ لسنة ٢٠١٩ على أنه فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التى لا تجاوز قيمتها عشرة ملايين جنيه والتى تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية : ١ - ... ٥ - قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك ... ١١ - قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد ... ، كما تختص بالحكم في دعاوى التعويض أو التأمين الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين المشار إليها سلفًا ، ويكون الحكم الصادر في تلك الدعاوى نهائيًّا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسمائة ألف جنيه ، وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية ، دون غيرها ، بالنظر ابتداء في جميع المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرات السابقة إذا جاوزت قيمتها عشرة ملايين جنيه أو كانت الدعوى غير مقدرة القيمة .