احكام النقض المدنى
-
(1) إثبات – إثبات الصورية 11
-
(1) إثبات – إثبات الصورية (2) إيجارات – إقامة المستأجر مبنى أكثر من ثلاث وحدات ( المادة 22 من القانون 136 لسنة 1981)
-
1- إذا كانت الصورية مبناها الاحتيال على القانون فيجوز لمن كان الاحتيال موجهاً ضد مصلحته أن يثبت العقد المستتر أو ينفي الثابت بالعقد الظاهر بكافة طرق الإثبات.
-
عمل ” سلطة رب العمل: إنهاء عقد العمل “. حكم ” عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون “.000
-
تاريخ بداية النزاع. تحديده. امتناع المدين عن الوفاء بالحق للدائن عند مطالبته به. إخطار الطاعنة للمطعون ضده بانتهاء عقد عمله. مؤداه. اعتبار تاريخ الإخطار هو بداية النزاع. م ٧٠ ق ١٢ لسنة ٢٠٠٣ المعدل بقانون ١٨٠ لسنة ٢٠٠٨. إقامة المطعون ضده دعواه بإلغاء قرار إنهاء الخدمة أمام المحكمة العمالية بعد مضى ستة وسبعين يوماً من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتسوية النزاع. أثره. سقوط حقه في اللجوء للمحكمة. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دفع الطاعنة بالسقوط باعتبار أن تاريخ بداية النزاع هو تاريخ إقامة الدعوى المطروحة بالتعويض عن القرار دون الاعتداد بتاريخ إقامة دعوى الإلغاء. أثره. خطأ.
-
مفاد النص في المادة ٧٠ من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ المعدل بالقانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠٠٨ أن التاريخ الذى يبدأ منه النزاع يتحدد بتاريخ امتناع المدين عن الوفاء بالحق للدائن عند مطالبته به، ولما كان من المقرر أن إنهاء رب العمل لعقد العمل بإرادته المنفردة لا ينتج أثره إلا من تاريخ إخطار العامل بهذا الإنهاء إخطاراً صحيحاً أو علمه به علماً يقينياً، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق، وبما لا خلاف عليه بين الخصوم أن الطاعنة أصدرت قرارها بإنهاء خدمة المطعون ضده في ٢٨ / ٦ / ٢٠٠٩ فأقام الدعوى رقم ١٢٢٢ لسنة ٢٠١٠ المنصورة الابتدائية لإلغاء ذلك القرار وقضى فيها بالرفض وهو ما يقطع بنشأة النزاع في خصوص القرار ومدى صحته والتعويض عنه من تاريخ إقامة تلك الدعوى والذى يعد تاريخاً يقينياً لنشأة النزاع وعلم المطعون ضده به وإذ أقيمت الدعوى المطروحة بالتعويض عن القرار في ٢٨ / ١٢ / ٢٠١٣ أى بعد مرور أكثر من ٧٦ يوم من بدء النزاع بدعوى الإلغاء المشار إليها فإن حقه في اللجوء إلى المحكمة يكون قد سقط إعمالاً للمادة ٧٠ من قانون العمل المشار إليها وإذ قضى الحكم الابتدائي مؤيداً بالحكم المطعون برفض دفع الطاعنة بالسقوط باعتبار أن تاريخ بداية النزاع هو ٢٨ / ١٢ / ٢٠١٣ تاريخ إقامة الدعوى المطروحة بالتعويض عن القرار دون الاعتداد بتاريخ إقامة دعوى الإلغاء رقم ١٢٢٢ لسنة ٢٠١٠ سالفة البيان فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
-
ملكية على الشيوع – بيع جزء مفرز قبل القسمة ( جوازه) 000
-
ملكية على الشيوع – بيع جزء مفرز قبل القسمة ( جوازه)
-
مؤدى نص المادة 826/2 من التقنين المدني أنه يجوز للشريك على الشيوع أن يبيع جزءاً مفرزاً من المال الشائع قبل إجراء القسمة ، ويكون هذا البيع صحيحاً ونافذاً بين عاقديه ومنتجاً لآثاره القانونية ، ويحق للمشترى طلب الحكم بصحة ونفاذ هذا البيع قبل الشريك البائع حتى يتسنى له تسجيل عقد شرائه . - الطاعن قد اشترى شقة التداعي بموجب عقد البيع العرفي المؤرخ 1/2/1990 من المطعون ضده الأول وكان الأخير يملك حصة على الشيوع للعقار الواقع به العين المبيعة ، وله أن يبيع جزءاً مفرزاً من المال الشائع قبل إجراء القسمة ، ويكون هذا البيع صحيحاً ونافذاً بينه وبين الطاعن ومنتجاً لآثاره القانونية بما يستتبع صحة ونفاذ هذا البيع قبل الشريك البائع حتى يتسنى للطاعن تسجيل عقد شرائه
-
نقض ” أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ” .000
-
الأسباب المتعلقة بالنظام العام . للخصوم والنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن . شرطه . سبق طرح عناصرها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم .
-
المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم .
-
اختصاص ” الاختصاص المتعلق بالولاية : مسائل عامة : تعلقه بالنظام العام ” .000
-
الاختصاص الولائي . تعلقه بالنظام العام . اعتباره مطروحاً دائماً على محكمة الموضوع . الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها . انسحابه إلى القضاء في الاختصاص . مؤدى ذلك . وجوب تصدي المحكمة له من تلقاء نفسها ولو لم يُثار من الخصوم أو النيابة .
-
المقرر في قضاء محكمة النقض أن مسألة الاختصاص الولائي قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع، وعليها أن تقول كلمتها وتقضي فيها من تلقاء ذاتها، ومن ثم فإنه في الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها تعتبر هذه المسألة مطروحة سواء أثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها، أبدتها النيابة أم لم تبدها، باعتبار أن هذه المسألة وفي جميع الحالات تعتبر داخلة في نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة لتعلقها بالنظام العام .
-
محاماة ” القيد بنقابة المحامين : الطعن في قرارات لجنة قيد المحامين ” .000
-
عدم دستورية نصوص الفقرة الثانية من م (١٩) والفقرة الأخيرة من م (٣٣) والفقرة الأخيرة من م (٣٦) من ق المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣. مؤداه . عدم انعقاد الاختصاص لجهة القضاء العادي بنظر الطعون في قرارات لجنة قيد المحامين . مناطه . القرارات الصادرة من النقابة أو لجنة القيد تعد قرارات إدارية . أثره . انعقاد الاختصاص بنظر منازعتها لمجلس الدولة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصديه للفصل في الطعن على قرار لجنة القيد بنقابة المحامين . خطأ .
-
المقرر في قضاء محكمة النقض أن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ ٣ / ١١ / ٢٠١٨ حكمها في القضية رقم ١٥٠ لسنة ٣٥ ق المنشور في العدد رقم ٤٥ ( مكرر) من الجريدة الرسمية في ١٣ / ١١ / ٢٠١٨ بعدم دستورية نصوص كل من الفقرة الثانية من المادة ( ١٩ )، والفقرة الأخيرة من المادة (٣٣)، والفقرة الأخيرة من المادة (٣٦) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ فيما نصت عليه من إسناد الفصل في الطعن على قرارات لجنة القيد برفض طلب قيد المحامين إلى محكمة استئناف القاهرة، وقد أسست المحكمة الدستورية قضاءها المتقدم على أن نقابة المحامين تُعد من أشخاص القانون العام، وهي مرفق عام مهني، وقد منحها قانون المحاماة المشار إليه وهيئاتها ومنها لجنة القيد قدراً من السلطة العامة، فإن القرارات التي تصدرها النقابة أو لجنة القيد بها بهذا الوصف هي قرارات إدارية، والمنازعة فيها تكون إدارية بطبيعتها، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظرها لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري طبقاً لنص المادة (١٩٠) من الدستور، والمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢، وحيث إن نصوص المواد (١٩، ٣٣، ٣٦) المطعون عليها وإذ أسندت الطعن في قرارات لجنة قيد المحامين، بالنسبة للمحامي طالب القيد بالجدول العام (مادة ١٩)، وطالب القيد في جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية (مادة٣٣)، وطالب القيد أمام محاكم الاستئناف (مادة ٣٦) برفض طلب قيدهم لمحكمة استئناف القاهرة، على الرغم من أن المنازعة في قرارات هذه اللجنة منازعة إدارية بطبيعتها، لتعلقها بقرارات إدارية صادرة عن مرفق عام مهني يتمتع بقدر من السلطة العامة، فإن مسلك المشرع على هذا النحو يكون مصادماً لأحكام الدستور الذي أضحى بمقتضاه مجلس الدولة دون غيره هو صاحب الولاية العامة في المنازعات الإدارية، وقاضيها الطبيعي، وأن النصوص الطعينة إذ أسندت الاختصاص بالطعن في القرارات الصادرة عن هذه المنازعات أمام محكمة الاستئناف التابعة لجهة القضاء العادي، فإن مسلكها على هذا المنحى يكون مصادماً لأحكام الدستور، باعتبار أن مجلس الدولة دون غيره هو صاحب الحق الأصيل في الاختصاص بنظر هذه المنازعات . (٤) وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف النظر سالف البيان ( عدم دستورية إسناد الفصل في الطعن على قرارات لجنة القيد بنقابة المحامين إلى محكمة استئناف القاهرة، واختصاص القضاء الإداري بها ) فيما قضى به في موضوع المنازعة المطروحة ( الطعن على قرار لجنة القيد بنقابة المحامين ) بما ينطوي على قضاء ضمني باختصاص محكمة الاستئناف بنظرها رغم مخالفته للدستور على النحو سالف البيان، فإنه يكون قد شابه عيب الخطأ في تطبيق القانون . (٥)
-
قانون ” دستورية القوانين : أثر الحكم بعدم دستورية قانون أو لائحة ” .000
-
الشرعية الدستورية . مقتضاها . مطابقة النصوص القانونية واجبة التطبيق لأحكام الدستور . مؤداه . عدم جواز إعمال نص تشريعي يعارض الدستور . انسحاب ذلك الأثر على النص المقضي بعدم دستوريته طالما لحق الدعوى أمام محكمة النقض . تعلقه بالنظام العام . التزام جميع المحاكم بإعماله من تلقاء نفسها .
-
المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا يدل على أن الشرعية الدستورية تقتضي أن تكون النصوص التشريعية الواجبة التطبيق على أي نزاع مطابقة لأحكام الدستور، فلا يجوز لأي محكمة أو هيئة اختصها المشرع بالفصل في نزاع معين وأياً كان موقعها من الجهة القضائية التي تنتمي إليها إعمال نص تشريعي لازم للفصل في النزاع المعروض عليها إذا بدا لها مصادمته للدستور ومن باب أولى إذا قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته، فهذا القضاء واجب التطبيق على جميع المنازعات التي تخضع لتطبيق هذا النص القانوني ما دام الحكم بعدم دستوريته قد لحق الدعوى أمام هذه المحكمة، وهذا الأمر متعلق بالنظام العام، ويتعين على محكمة النقض إعماله من تلقاء نفسها باعتبارها من المحاكم التي عنتها المادة (٢٩) المشار إليها .
-
نقض ” أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ” .000
-
الأسباب المتعلقة بالنظام العام . للخصوم والنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن . شرطه . سبق طرح عناصرها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم
-
المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم .
-
خصومة – إنقطاع سير الخصومة ( وفاة أحد الخصوم ) 11
-
خصومة – إنقطاع سير الخصومة ( وفاة أحد الخصوم )
-
مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة ١٣٠ من قانون المرافعات أنه يترتب على وفاة أحد الخصوم قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم في موضوعها انقطاع سير الخصومة بقوة القانون دون حاجة لصدور حكم به ودون توقف على علم الخصم الآخر بحصول هذه الوفاة وينتج عن ذلك بطلان كافة الإجراءات التي تتخذ في الدعوى بعد تاريخ قيام سبب الانقطاع بما في ذلك الحكم الذي يصدر في الدعوى.
-
اختصاص ” الاختصاص المتعلق بالولاية : مسائل عامة : تعلقه بالنظام العام ” .000
-
الاختصاص الولائي . تعلقه بالنظام العام . اعتباره مطروحاً دائماً على محكمة الموضوع . الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها . انسحابه على القضاء في الاختصاص . مؤدى ذلك . وجوب تصدي المحكمة له من تلقاء نفسها ولو لم يُثار من الخصوم أو النيابة .
-
المقرر في قضاء محكمة النقض أن مسألة الاختصاص الولائي قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع، وعليها أن تقول كلمتها وتقضي فيها من تلقاء ذاتها، ومن ثم فإنه في الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها تعتبر هذه المسألة مطروحة سواء أثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها، أبدتها النيابة أم لم تبدها، باعتبار أن هذه المسألة وفي جميع الحالات تعتبر داخلة في نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة لتعلقها بالنظام العام .