احكام النقض المدنى
-
محاماة ” القيد بنقابة المحامين : الطعن في قرارات لجنة قيد المحامين ” .000
-
عدم دستورية نصوص الفقرة الثانية من المادة (١٩) والفقرة الأخيرة من المادة (٣٣) والفقرة الأخيرة من المادة (٣٦) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣. مؤداه . عدم انعقاد الاختصاص بنظر الطعون في قرارات لجنة قيد المحامين . مناطه . القرارات الصادرة من النقابة أو لجنة القيد تعد قرارات إدارية . أثره . انعقاد الاختصاص بنظر منازعتها لمجلس الدولة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر للفصل في الطعن على قرارات لجنة القيد بنقابة المحامين . خطأ .
-
المقرر في قضاء محكمة النقض أن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ ٣ / ١١ / ٢٠١٨ حكمها في القضية رقم ١٥٠ لسنة ٣٥ ق المنشور في العدد رقم ٤٥ (مكرر) من الجريدة الرسمية في ١٣ / ١١ / ٢٠١٨ بعدم دستورية نصوص كل من الفقرة الثانية من المادة (١٩) ، والفقرة الأخيرة من المادة (٣٣) ، والفقرة الأخيرة من المادة (٣٦) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣، فيما نصت عليه من إسناد الفصل في الطعن على قرارات لجنة القيد برفض طلب قيد المحامين، إلى محكمة استئناف القاهرة، وقد أسست المحكمة الدستورية قضاءها المتقدم على أن نقابة المحامين تعد من أشخاص القانون العام، وهي مرفق عام مهني، وقد منحها قانون المحاماة المشار إليه وهيئاتها ومنها لجنة القيد قدراً من السلطة العامة، فإن القرارات التي تصدرها النقابة أو لجنة القيد بها بهذا الوصف هي قرارات إدارية ، والمنازعة فيها تكون إدارية بطبيعتها، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظرها لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري طبقا لنص المادة (١٩٠) من الدستور والمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢، وحيث إن نصوص المواد (١٩، ٣٣، ٣٦) المطعون عليها وإذ أسندت الطعن في قرارات لجنة قيد المحامين بالنسبة للمحامي طالب القيد بالجدول العام (مادة ١٩) وطالب القيد في جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية (مادة٣٣) وطالب القيد أمام محاكم الاستئناف (مادة ٣٦) برفض طلب قيدهم لمحكمة استئناف القاهرة على الرغم من أن المنازعة في قرارات هذه اللجنة منازعة إدارية بطبيعته لتعلقها بقرارات إدارية صادرة عن مرفق عام مهني يتمتع بقدر من السلطة العامة، فإن مسلك المشرع على هذا النحو، يكون مصادماً لأحكام الدستور الذي أضحى بمقتضاه مجلس الدولة دون غيره هو صاحب الولاية العامة في المنازعات الإدارية وقاضيها الطبيعي، وأن النصوص الطعينة إذ أسندت الاختصاص بالطعن في القرارات الصادرة عن هذه المنازعات أمام محكمة الاستئناف التابعة لجهة القضاء العادي، فإن مسلكها على هذا المنحى يكون مصادماً لأحكام الدستور باعتبار أن مجلس الدولة دون غيره هو صاحب الحق الأصيل في الاختصاص بنظر هذه المنازعات . (٤) إذ كان ذلك فتضحى النصوص المقضي بعدم دستوريتها والتي عقدت الاختصاص بنظر تلك الطعون للقضاء العادي منعدمة الأثر لتصادمهم مع حكم الدستورية مار الذكر. وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف النظر سالف البيان فيما قضى به في موضوع المنازعة المطروحة بما ينطوي على قضاء ضمني باختصاص محكمة الاستئناف بنظرها رغم مخالفته للدستور على النحو سالف البيان، فإنه يكون قد شابه عيب الخطأ في تطبيق القانون.
-
رسوم قضائية – التظلم من أمر تقدير الرسوم 11
-
للمتقاضي خيارين في رفع التظلم، بإبدائه أمام المُحضر عند إعلانه بأمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب، أو بين سلوك الطريق المعتاد لرفع الدعوى المنصوص عليه في قانون المرافعات، سواء انصبت منازعته على مقدار الرسوم أم تناولت أساس الالتزام بها
-
النص في المادة 17 من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 على أنه يجوز لذي الشأن أن يُعارض في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر... وتحصل المعارضة أمام المُحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقري رفي قلم الكتاب في ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر ... وتنص المادة 18 من ذات القانون على أن تُقدم المعارضة إلى المحكمة التي أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلى القاضي حسب الأحوال....، ويجوز استئناف الحكم في ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم صدوره، وإلا سقط الحق في الطعن يدل على أن المشرع قد رسم بالنص الأول طريقاً للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية بإجراءات قدَّر أنها أيسر للمتقاضي من إجراءات رفع الدعوى الواردة بقانون المرافعات، وكان النص المشار إليه، ولئن قرر سبيلاً ميسراً للتظلم من أمر التقدير، إلا أنه لم يسلب المتقاضي حقه الأصيل في سلوك الطريق العادي لرفع الدعوى، فلم يَردَّ في ذلك النعي ولا في سائر مواد القانون رقم 90 لسنة 1944 أي قيد يحول دون لجوء المتقاضي إلى هذا السبيل عند المنازعة في أمر التقدير أو يحرمه من هذا الحق، وكانت عبارة يجوز لذي الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم لم تحدد نوع وأساس المعارضة في مقدار الرسوم، ومن ثم تتسع لتشمل المنازعة في المقدار، سواء كان مبناها المنازعة في قيمة الرسوم المستحقة أو في أساس الالتزام بها، وهو ما يتفق مع الغاية التي تغياها المشرع من النص المذكور، وهو تيسيراً وتبسيط إجراءات التظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية، بحيث يكون المتقاضي بالخيارين رفع التظلم، بإبدائه أمام المُحضر عند إعلانه بأمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب، وبين سلوك الطريق المعتاد لرفع الدعوى المنصوص عليه في قانون المرافعات، سواء انصبت منازعته على مقدار الرسوم أم تناولت أساس الالتزام بها، فإذا ما سلك المتقاضي طريق المعارضة ، بإبدائها أمام المُحضر أو بتقرير قلم الكتاب، خضع لنص المادة 18 من القانون سالف الذكر، فيتعين أن يكون استئنافه للحكم الصادر في تلك المعارضة خلال خمسة عشر يوماً من يوم صدوره وإلا سقط الحق فيه وتقضى المحكمة بهذا السقوط من تلقاء نفسها عملاً بالمادة 215 من قانون المرافعات، أما إذا رفع الدعوى بالإجراءات المعتادة، فتكون دعواه خاضعة للقواعد العامة الواردة بقانون المرافعات، فيحق له استئناف الحكم الصادر في الدعوى خلال أربعين يوماً من تاريخ صدوره.
-
دستور ” أثر الحكم بعدم الدستورية ” . قانون ” دستورية القوانين ” .000
-
الشرعية الدستورية . مقتضاها . مطابقة النصوص القانونية واجبة التطبيق لأحكام الدستور. مؤداه . عدم جواز إعمال نص تشريعي يعارض الدستور . انسحاب ذلك الأثر على النص المقضي بعدم دستوريته طالما أدرك الدعوى أمام محكمة النقض . تعلقه بالنظام العام . التزام جميع المحاكم بإعماله من تلقاء نفسها .
-
المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة يدل على أن الشرعية الدستورية تقتضي أن تكون النصوص التشريعية الواجبة التطبيق على أي نزاع مطابقة لأحكام الدستور فلا يجوز لأي محكمة أو هيئة اختصها المشرع بالفصل في نزاع معين وأياً كان موقعها من الجهة القضائية التي تنتمي إليها إعمال نص تشريعي لازم للفصل في النزاع المعروض عليها إذا بدا لها مصادمته للدستور ومن باب أولى إذا قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته، فهذا القضاء واجب التطبيق على جميع المنازعات التي تخضع لتطبيق هذا النص القانوني ما دام الحكم بعدم دستوريته قد لحق الدعوى أمام هذه المحكمة، وهذا الأمر متعلق بالنظام العام، ويتعين على محكمة النقض إعماله من تلقاء نفسها باعتبارها من المحاكم التي عنتها المادة (٤٩) المشار إليها .
-
حكم – قوة الأمر المقضى 11
-
حكم – قوة الأمر المقضى
-
قوة الأمر المقضى صفة تثبت للحكم النهائي، ولا يمنع من ثبوت هذه الصفة أن يكون الحكم مما يجوز الطعن فيه بطريق النقض أو أنه طُعن فيه بالفعل، لما كان ذلك وكان الحكم في الدعوى رقم 48 لسنة 4 اقتصادي القاهرة نهائياً فمن ثم يُستحق عنها تقدير الرسوم حتى ولو طعن عليه بطريق النقض، إذ أن الأوراق خلت مما يفيد صدور قرار من محكمة النقض بوقف التنفيذ، فضلاً عن أن الطعن بالنقض في حد ذاته لا يوقف التنفيذ.
-
دعوى ” شروط قبول الدعوى : العرض على لجان التوفيق المنصوص عليها بق ٧ لسنة ٢٠٠٠ ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه : ما لا يُعد كذلك ” .000
-
عرض النزاع ابتداءً على لجان التوفيق في المنازعات المنصوص عليها بالمادة الأولى من ق ٧ لسنة ٢٠٠٠ . لازمه . أن يكون جميع أطرافه ممن عددتهم هذه المادة . علة ذلك .
-
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الأولى من القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠ بشأن لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها على أن " ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر ، للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها ، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة " ، وفى المادة الحادية عشرة منه على أنه " ... لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداءً إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة ... " مؤداه أنه يلزم لعرض النزاع ابتداءً على تلك اللجان قبل اللجوء إلى المحكمة أن يكون جميع أطراف النزاع ممن عددتهم المادة الأولى من القانون سالف البيان .
-
محكمة الموضوع ” سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى ” ” سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات : في تقدير عمل الخبير وندب خبراء آخرين ” .000
-
محكمة الموضوع . سلطتها في فهم الواقع في الدعوى والموازنة بين الأدلة المطروحة عليها للأخذ بما تطمئن إليه وطرح ما عداه .
-
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى والموازنة بين الأدلة المطروحة عليها لتأخذ بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه .
-
استحقاق الفوائد القانونية . شرطه . المطالبة القضائية بها وأن يكون محل الالتزام مبلغًا معلوم المقدار وقت رفع الدعوى . مقصوده . قيامه على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير . سريانها . من تاريخ هذه المطالبة ما لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخًا آخر لسريانها . م ٢٢٦ مدنى . طلب أصل الدين لا يُغنى عن المطالبة القضائية بالفوائد . علة ذلك .000
-
استحقاق الفوائد القانونية . شرطه . المطالبة القضائية بها وأن يكون محل الالتزام مبلغًا معلوم المقدار وقت رفع الدعوى . مقصوده . قيامه على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير . سريانها . من تاريخ هذه المطالبة ما لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخًا آخر لسريانها . م ٢٢٦ مدنى . طلب أصل الدين لا يُغنى عن المطالبة القضائية بالفوائد . علة ذلك .
-
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ٢٢٦ من القانون المدني والأعمال التحضيرية لهذه المادة أنه لا تسرى الفوائد إلا على المبالغ التي تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى ما لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخًا آخر لسريانها ، والمقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار أن يكون تحديد مقداره قائمًا على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير ، ولا يغنى عن المطالبة القضائية بها رفع الدائن الدعوى بأصل الدين إذ لم تتضمن الدعوى طلب الفوائد لأنها لا تستحق إلا من وقت المطالبة القضائية بها بالذات .
-
نقض ” أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ” .000
-
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم والنيابة العامة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع . شرطه . ورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن
-
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز لكل من الخصوم والنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توفرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن .
-
000اختصاص ” الاختصاص النوعى : من الاختصاص النوعى للمحاكم الجزئية : دعوى التسليم المرفوعة بصفة أصلية ” . استئناف ” الاختصاص بنظر الاستئناف 000
-
الاختصاص النوعى تعلقه بالنظام العام . مؤداه . اشتمال الحكم الصادر في الموضوع على قضاء ضمنى بالاختصاص .
-
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الاختصاص النوعى يتعلق بالنظام العام ويُعد مطروحاً على المحكمة ويكون الحكم الصادر فيه منها في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمنى بالاختصاص .
-
إثبات ” عبء الإثبات : إثبات حسن النية ” . إيجار ” القواعد العامة في الإيجار : نفاذ عقد الإيجار : نفاذ عقد الإيجار الزائدة مدته عن تسع سنوات ” . نقض ” أثر النقض أمام محكمة الإحالة ” ” الطعن بالنقض للمرة الثانية 000
-
نقض الحكم والإحالة . التزام محكمة الإحالة بالمسألة القانونية التي فصل فيها الحكم الناقض . المسألة القانونية . ماهيتها .
-
المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا نقضت محكمة النقض حكم محكمة الاستئناف وأحالت القضية إلى المحكمة التي أصدرته فإنه يتحتم على المحكمة الأخيرة أن تتبع الحكم الناقض في المسألة القانونية التي فصل فيها ، والمقصود بالمسألة القانونية في هذا المجال هو الواقعة التي تكون قد طرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصيرة وقضى فيها الحكم المطعون فيه بما يخالف هذا الرأي وتم نقضه لهذا السبب ، باعتبار أن كلاً من محكمة الاستئناف ومحكمة النقض تكون قد استنفدت ولايتها بالفصل في تلك الواقعة فصلاً قانونياً ، ويتعين على محكمة الإحالة أن تقصر نظرها على موضوع الدعوى في نطاق ما أشار إليه الحكم الناقض .