احكام النقض المدنى
-
تضامن . محكمة الموضوع . نظام عام . دعوى “إدخال خصوم فى الدعوى” . حكم “مايعيب تسبيبه” .777
-
طلب إدخال المتضامنين مع المدين فى خصومة التحكيم . يمس أحد المبادئ الأساسية فى التقاضى المتعلقة بالنظام العام . مثال .
-
إذ كان الطاعن قد تمسك بدفاعه محل النعى أمام محكمة الاستئناف بأن رفض طلبه إدخال باقى البائعين المتضامنين معه فى خصومة التحكيم يخالف المقاصد الكبرى للقانون المصرى المتعلقة بالنظام العام التى تقضى بحفظ حقوق المدينين المتضامنين وعدم تحميل أحدهم بأكثر من نصيبه , وهو دفاع - إن صح - قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى إلا أن الحكم المطعون فيه لم يقسطه حقه من البحث والتمحيص وواجهه بأن الدعوى التحكيمية ليست من الدعاوى التى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين وانتهى إلى رفض طلبه ورتب على ذلك قضاءه بإلزامه بالمبلغ المقضى به , مما حجبه عن بحث ما إذا كان طلبه لاتخاذ إجراءات الإدخال قد تم فى الميعاد المقرر للوقوف على مدى لزوم هذا الإدخال فى الدعوى التحكيمية ومدى مساسه بأحد المبادئ الأساسية فى التقاضى المتعلقة بالنظام العام , فجاءت أسباب الحكم المطعون فيه الواقعية مبهمة وقاصرة بحيث تعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون ، مما يعيبه .
-
تضامن . محكمة الموضوع . نظام عام . دعوى “إدخال خصوم فى الدعوى” . حكم “مايعيب تسبيبه” .777
-
طلب المدين إدخال المدينين المتضامنين معه للرجوع عليهم بما يؤديه من الدين كل بقدر نصيبه . التزام المحكمة بإجابته . شرطه .
-
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن طلب المدين إدخال المدينين المتضامنين معه للرجوع عليهم بما يؤديه من الدين كل بقدر نصيبه , يتعين على المحكمة إجابته إلى طلبه وتأجيل الدعوى لإدخال باقى المدينين إذا كان المدين قد كلفهم بالحضور خلال ثمانية أيام من تاريخ رفع الدعوى عليه من الدائن , أو إذا كانت الثمانية أيام المذكورة لم تنقض قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى .
-
تحكيم . دعوى “دعوى بطلان حكم التحكيم” . بطلان . قانون . إثبات .777
-
المحكمة التى تنظر دعوى البطلان . قضاؤها ببطلان حكم التحكيم من تلقاء ذاتها . شرطه . تضمنه ما يخالف النظام العام فى مصر . م53/2 ق27 لسنة 1994 . تحقق هذا الشرط عند مخالفة أحد المبادئ الأساسية فى التقاضى . عدم كفاية مخالفة قاعدة آمرة فى القانون المصرى للقضاء به . م 53/1/ج , ز ق27 لسنة 1994 .
-
إذ كان قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 قد خول بنص الفقرة الثانية من المادة 53 منه للمحكمة التى تنظر دعوى البطلان سلطة القضاء ببطلان حكم التحكيم من تلقاء ذاتها , إذا تضمن الحكم ما يخالف النظام العام فى مصر , وقد تحدث المخالفة بسبب عدم احترام ما ينص عليه القانون بالنسبة للعملية التحكيمية , وقد تكون المخالفة هى فقط القضاء بما يخالف النظام العام فى مصر , فلا يكفى مخالفة الحكم لقاعدة آمرة فى القانون المصرى , وتعتبر مخالفة أحد المبادئ الأساسية فى التقاضى كمبدأ المساواة أو الحق فى الدفاع مخالفة متعلقة بالنظام العام تؤدى إلى بطلان الإجراءات وبالتالى بطلان الحكم إذا أثرت فيه هذه المخالفة ، هذا فضلاً عن توافر حالة البطلان التى تنص عليها المادة 53/1/ج , ولهذا فإن الإخلال بحق الدفاع يؤدى إلى بطلان الحكم إذا كان قد أثر فى الحكم إعمالاً لنص المادة 53/1/ ز من قانون التحكيم سالف البيان
-
دعوى . دستور .777
-
إعمال حق التقاضى فى محتواه دستورياً . المقصود به .
-
الدستور - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - قد حرص على إعمال حق التقاضى فى محتواه دستورياً بما لا يجوز معه قصر مباشرته على فئة دون أخرى أو إجازته فى حالة بذاتها دون سواها , أو إرهاقه بعوائق منافية لطبيعته , لضمان أن يكون النفاذ إليه حقاً لكل من يلوذ به , غير مقيد فى ذلك إلا بالقيود التى يقتضيها تنظيمه , والتى لا يجوز بحال أن تصل إلى حد مصادرته .
-
نظام عام . القواعد المتعلقة بالنظام العام : ماهيتها ” .777
-
النظام العام . فكرة نسبية . تحديد القاضى لمضمونها . مناطه . التقيد بالتيار العام السائد بشأنها فى بلده وزمانه . مؤداه . اعتبارها مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض .
-
وهى النظام العام فكرة نسبية فالقاضى فى تحديد مضمونها مقيد بالتيار العام السائد بشأنها فى بلده وزمانه , مما تعتبر معه مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض وفى ذلك ضمانة كبرى لإقامة هذا التحديد على أسس موضوعية .
-
نظام عام . القواعد المتعلقة بالنظام العام : ماهيتها ” .777
-
القواعد المتعلقة بالنظام العام : ماهيتها " .
-
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه وإن خلا التقنين المدنى من تحديد المقصود بالنظام العام , إلا أن المتفق عليه أنه يشمل القواعد التى ترمى إلى تحقيق المصلحة العامة للبلاد سواء من الناحية السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية والتى تتعلق بالوضع الطبيعى المادى والمعنوى لمجتمع منظم وتعلو فيه على مصالح الأفراد . .
-
ضرائب ” الضريبة على المرتبات والأجور : العلاوات ” ” الإعفاء الضريبى “777
-
الزيادة التى تصيب الأجر نتيجة ضم علاوات خاصة إليه . إعفائها من الضرائب والرسوم سواء قبل الضم أو بعده . مؤداه . لا يجوز تخصيص هذا الإعفاء على ما يصيب الأجور الأساسية وحدها بغير مخصص . علة ذلك . م 4 ق 29 لسنة 1992 .
-
نصت المادة الرابعة من القانون الأخير ( رقم 29 لسنة 1992 ) على أن تضم إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكام هذا القانون العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين السابقة عليه سالفة الذكر من التاريخ المحدد قرين كل منها ولو تجاوز العامل بها نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه ، ولا يخضع ما يضم من العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية لأية ضرائب أو رسوم . فإن مؤدى ذلك هو أن يكون هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم شاملاً لكل زيادة تصيب الأجر نتيجة ضم هذه العلاوات ، سواء كانت تلك الزيادة قد أصابت الأجر الأساسى بعد ضم العلاوات إليه ، أم نشأت عن زيادة الحوافز والمكافأت والأجور المتغيرة المحسوبة بنسبة من الأجور الأساسية ، لتوافر العلة فى الحالتين وهو رغبة المشرع فى أن تكون تلك العلاوات الخاصة - قبل ضمها للأجور الأساسية وبعد هذا الضم - غير خاضعة لكافة الضرائب والرسوم لتتحقق الغاية منها كاملة على نحو ما سلف بيانه ، ومن ثم فلا يجوز تخصيص هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم على ما يصيب الأجور الأساسية وحدها بغير مخصص .
-
ضرائب ” الضريبة على المرتبات والأجور : العلاوات ” ” الإعفاء الضريبى “777
-
علاوات العاملين بالدولة ومن فى حكمهم . عدم خضوعها لأية ضرائب أو رسوم . علة ذلك .
-
إذ نصت القوانين أرقام 101 لسنة 1987 ، 149 لسنة 1988 ، 123 لسنة 1989 ، 13 لسنة 1990 ، 13 لسنة 1991 ، 29 لسنة 1992 بتقرير علاوات خاصة للعاملين بالدولة ومن فى حكمهم على عدم خضوع هذه العلاوات لأية ضرائب أو رسوم بغية رفع المعاناة عن كاهل العاملين نتيجة الإرتفاع المتزايد والمستمر فى الأسعار حسبما ورد فى المذكرة الإيضاحية تبريراً لهذا الإعفاء .
-
قانون ” تفسير القانون : التفسير القضائي “777
-
مفهوم الموافقة أو من باب أولى . ماهيته .
-
المقرر أنه إذا كانت عبارة النص تدل على حكم فى واقعة اقتضته ، ووجدت واقعة آخرى مساوية لها فى علة الحكم أو أولى منها ، بحيث يمكن فهم هذه المساواة أو الأولوية بمجرد فهم اللغة من غير حاجة إلى اجتهاد أو رأى ، فإنه يفهم من ذلك أن النص يتناول الواقعتين وأن حكمه يثبت لهما لتوافقهما فى العلة ، سواء كان مساوياً أو أولى ، ويسمى مفهوم الموافقة أو المفهوم من باب أولى .