احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 4115 | سنة : 87
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 15/01/2023
  • (1) إثبات – حجية الإثبات المقررة للكتابة الإلكترونية والمحررات الإلكترونية ( الرسائل الإلكترونية) 000

  • (1) إثبات – حجية الإثبات المقررة للكتابة الإلكترونية والمحررات الإلكترونية ( الرسائل الإلكترونية) (2) إثبات – الحق في طلب التمكين بوسيلة من وسائل الإثبات

  • 1-المشرع في المواد 1 ، 15 ، 18 من القانون رقم 15 لسنة 2004 بشأن تنظيم التوقيع الإلكترونى وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وفى المادة 8 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، كان حريصاً على أن تتحقق حجية الإثبات المقررة للكتابة الإلكترونية والمحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية لمنشئها إذا توافرت الضوابط الفنية والتقنية من حيث أن يكون متاحاً فنياً تحديد وقت وتاريخ إنشاء الكتابة الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية من خلال نظام حفظ إلكتروني مستقل وغير خاضع لسيطرة منشأ هذه الكتابة أو تلك المحررات أو ليسطره المعنى بها . وأن يكون متاحاً فنياً تحديد مصدر إنشاء الكتابة الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية ودرجة سيطرة منشئها على هذا المصدر وعلى الوسائط المستخدمة في إنشائها وهو ما يدل على أن المشرع ارتأى مواكبة التطور التكنولوجي العالمى في المعاملات المدنية والتجارية والإدارية عن طريق تنظيمها ووضع ضوابط لها من أجل ترتيب آثارها القانونية مدركاً المفهوم الحقيقى للمحرر وأنه لا يوجد في الأصل ما يقصر معناه على ما هو مكتوب على نوع معين من الدعامات support سواء كانت ورقاً أم غير ذلك وأنه ولئن كانت الكتابة على الورق هي الأصل الغالب إلا أن المحرر لم يكن في أي وقت مقصوراً على ما هو مكتوب على ورق وحده وكل ما يتطلبه المشرع للإثبات هو ثبوت نسبة المحرر إلى صاحبه .... وفى كل الأحوال فإنه في حالة جحد الصور الضوئية فلا يملك مُرسل رسالة البريد الإلكترونى أن يقدم أصل المستند أو المحرر الإلكترونى ، ذلك أن كل مستخرجات الأجهزة الإلكترونية لا تعدو أن تكون نسخاً ورقية مطبوعة خالية من توقيع طرفيها ومن ثم فإن المشرع وحرصاً منه على عدم إهدار حقوق المتعاملين من خلال تلك الوسائل الإلكترونية الحديثة حال عدم امتلاكهم لإثباتات مادية على تلك المعاملات قد وضع بقانون تنظيم التوقيع الإلكترونى و لائحته التنفيذية الضوابط التي تستهدف التيقن من جهة إنشاء أو إرسال المستندات والمحررات الإلكترونية وجهة أو جهات استلامها وعدم التدخل البشرى والتلاعب بها للإيهام بصحتها وهو ما قد يستلزم في بعض الحالات الاستعانة بالخبرات الفنية المتخصصة في هذا المجال فإذا ما توافرت هذه الشروط والضوابط فإن الرسائل المتبادلة بطريق البريد الإلكترونى تكتسب حجية في الإثبات تتساوى مع تلك المفرغة ورقيًا والمذيلة بتوقيع كتابي ، فلا يحول دون قبول الرسالة الإلكترونية كدليل إثبات مجرد أنها جاءت في شكل إلكترونى ولهذا فإنها تكون عصية على مجرد جحد الخصم لمستخرجاتها وتمسكه بتقديم أصلها إذ أن ذلك المستخرج ما هو إلا تفريغ لما احتواه البريد الإلكترونى أو الوسيلة الإلكترونية محل التعامل ، ولا يبقى أمام من ينكرها من سبيل إلا طريق وحيد هو المبادرة إلى الادعاء بالتزوير وفقًا للإجراءات المقررة قانوناً تمهيداً للاستعانة بالخبرة الفنية في هذا الخصوص.

رقم الطعن : 405 | سنة : 87
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 21/10/2018
  • أشخاص اعتبارية ” أشخاص القانون العام ” ” جهات لها شخصية اعتبارية : صندوق الإصلاح الزراعى ” ” الوكالة عن الأشخاص الاعتبارية ” . إصلاح زراعى ” المنازعات المتعلقة بالأراضى الزراعية: التعويض عن الأراضى المستولى عليها “. تعويض ” التعويض عن العمل غير المشروع : التعويض عن الاستيلاء على الأطيان الزراعية لصالح الاصلاح الزراعى ” . حكم ” عيوب التدليل: مخالفة القانون، الخطأ في تطبيق القانون“.

  • تمثيل الدولة في التقاضى . نوع من النيابة القانونية عنها . تعيين مداها و حدودها مصدره القانون . الوزير يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون. الاستثناء. منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة و اسناد صفة النيابة عنها للغير في الحدود التى يعينها القانون .

  • أن تمثيل الدولة في التقاضى هو نوع من النيابة القانونية وهذه النيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولى الإشراف على شئونها والمسئول عنها الذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التى يضعها القانون

رقم الطعن : 9 | سنة : 89
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 11/05/2023
  • نقض – مالايجوز الطعن فيه (الأحكام الصادرة من هيئة التأديب الاستئنافية للصيادلة ) 11

  • نقض – مالايجوز الطعن فيه (الأحكام الصادرة من هيئة التأديب الاستئنافية للصيادلة )

  • مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للنيابة كما هو الشأن بالنسبة للخصوم ولمحكمة النقض إثاره الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع. وكان من المقرر أيضاً أن الأصل في الطعن بالنقض لا يجوز إلا في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف التي يُحدد تشكيلها قانون السلطة القضائية، وتُحدد اختصاصها المادة ٤٨ من قانون المرافعات، ولا يُستثنى من ذلك سوى ما تنص عليه المادتان ۲٤٩، ۲5۰ من القانون سالف الذكر كنقابة المحامين أو نقابة المهن العلمية التي تُجيز الطعن في بعض القرارات المتعلقة بها، وفي هذه الحالة يتقيد نطاق جواز الطعن بالنقض في القرارات التي حددها النص الخاص، ويخضع الطعن للإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات بشأن الطعن بالنقض فيما عدا ما ورد به نص خاص، وإذ كان الحكم المطعون فيه صادراً من هيئة التأديب الاستئنافية للصيادلة بتشكيل خاص، ويدخل في عضويتها عضو عن نقابة الصيادلة وعضو عن الصيدلي الطاعن، وكان القانون رقم ٤٧ لسنة ۱۹٦٩ بشأن إنشاء نقابة الصيادلة قد خلت نصوص أحكامه من تقرير جواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من هيئة التأديب الاستئنافية للصيادلة، ومن ثم فإن الطعن بالنقض يكون غير جائز.

رقم الطعن : 9 | سنة : 89
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 11/05/2023
  • نقض – نقابات – عدم جواز الطعن ( نقابة الصيادلة ) 11

  • نقض – نقابات – عدم جواز الطعن ( نقابة الصيادلة )

  • الأصل في الطعن بالنقض لا يجوز إلا في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف التي يُحدد تشكيلها قانون السلطة القضائية، وتُحدد اختصاصها المادة ٤٨ من قانون المرافعات، ولا يُستثنى من ذلك سوى ما تنص عليه المادتان ۲٤٩، ۲5۰ من القانون سالف الذكر كنقابة المحامين أو نقابة المهن العلمية التي تُجيز الطعن في بعض القرارات المتعلقة بها، وفي هذه الحالة يتقيد نطاق جواز الطعن بالنقض في القرارات التي حددها النص الخاص، ويخضع الطعن للإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات بشأن الطعن بالنقض فيما عدا ما ورد به نص خاص، وإذ كان الحكم المطعون فيه صادراً من هيئة التأديب الاستئنافية للصيادلة بتشكيل خاص، ويدخل في عضويتها عضو عن نقابة الصيادلة وعضو عن الصيدلي الطاعن، وكان القانون رقم ٤٧ لسنة ۱۹٦٩ بشأن إنشاء نقابة الصيادلة قد خلت نصوص أحكامه من تقرير جواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من هيئة التأديب الاستئنافية للصيادلة، ومن ثم فإن الطعن بالنقض يكون غير جائز.

رقم الطعن : 16272 | سنة : 89
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 16/05/2023
  • عمل – اللجوء للمحكمة – سقوط الحق في عرض المنازعة على المحكمة – مدته 11

  • عمل – اللجوء للمحكمة - سقوط الحق في عرض المنازعة على المحكمة - مدته

  • النص في المادة ٧٠ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ۲۰۰۳ المستبدلة بالقانون رقم ۱۸۰ لسنة ۲۰۰۸ -يدل على أن المشرع نظم إجراءات رفع الدعاوى الخاصة بالمنازعات الناشئة عن قانون العمل أو أي من القوانين الأخرى أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية، فأجاز لكل من صاحب العمل أو العامل اللجوء إلى اللجنة المشار إليها بتلك المادة خلال عشرة أيام من بداية النزاع لتسويته بالطرق الودية، فإذا لم تتم التسوية خلال مدة واحد وعشرين يومًا من تاريخ تقديم الطلب إليها كان لصاحب العمل أو العامل أن يطلب من اللجنة إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية، وأوجب على كل منهما أن يلجأ إلى المحكمة العمالية مباشرةً في موعد أقصاه خمسة وأربعون يومًا من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتسوية النزاع، سواء لجأ إلى تلك اللجنة أو لم يلجأ إليها وإلا سقط حقه في عرض المنازعة على المحكمة، وبالتالي فإنه يتعين لجوء العامل للمحكمة وقيد الأوراق بقلم كتابها قبل انتهاء المدة المشار إليها، ولا عبرة من بعد بتاريخ إيداع صحيفة الطلبات الموضوعية.

رقم الطعن : 405 | سنة : 87
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 21/10/2018
  • اصلاح زراعى ” المنازعات المتعلقة بالأراضي الزراعية: التعويض عن الأراضي المستولى عليها”. دعوى ” الصفة في الدعوى” .000

  • تراخى تقدير التعويض عن الاستيلاء أو بخسه. أثره . التزام القاضى بمراعاة ذلك حال تقديره للقيمة أو الريع بصرف النظر عن مشروعية تحديد الملكية والاستيلاء. البخس والمطل. خطأ في حد ذاته. وجوب التعويض عما أحدثاه من ضرر. التزام الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح. النعى عليه في هذا الشأن على غير اساس .

  • أنه إذا تراخى تقدير التعويض عن الاستيلاء على القدر الزائد من الأراضي الزراعية أو كان بخساً تعين على القاضي أن يراعى ذلك سواء في تقديره لقيمة التعويض عن الاستيلاء أو الريع بصرف النظر عن مشروعية هذا الاستيلاء، فالبخس والمطل خطأ في حد ذاته فبات من الواجب التعويض عما لحق الطاعنين من ضرر من جراء عدم انتفاعهم بملكهم من تاريخ الاستيلاء إلى حين دفع التعويض . واذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وضمن قضائه بالتعويض ما يستحقه المطعون ضدهم أولاً من ريع المساحة المستولى عليها فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعى عليه على غير أساس وغير مقبول .

رقم الطعن : 18687 | سنة : 89
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 26/11/2020
  • حكم ” حجية الأحكام : شروط الحجية ” 11

  • حجية الأمر المقضي . مناطها . وحدة الخصوم والمحل والسبب في الدعويين السابقة والتالية . سبب الدعوى . ماهيته . مثال بشأن اختلاف سبب الدعويين السابقة والتالية .

  • حجية الأمر المقضي المانعة من نظر النزاع في الدعوى اللاحقة إذا اتحد الموضوع والسبب والخصوم ، وأن المقصود بسبب الدعوى هو الواقعة التي يستمد منها المدعى الحق في الطلب ، وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى رقم ... لسنة ٢٠١٥ اقتصادى الإسكندرية المحاج بها انصبت على التظلم من أمر التقدير الصادر من أمين الشهر العقارى بشأن الرسوم التكميلية المطالب بها في حين أنه – أمين الشهر العقارى – لا يحق له إصدار أمر بتقدير الرسوم إلا في حالتى الغش والخطأ وهما بمنأى عن هذه الدعوى وخلص إلى رفض الأمر الصادر منه بتقدير تللك الرسوم وهو سبب الدعوى السابقة في حين أن الدعوى الحالية انصبت على تقدير أمر الرسوم التكميلية المطالب بها والإجراءات المعتادة لرفع الدعوى مما يكون معه السبب مغاير فيهما لا تتوافر معه شروط حجية الأمر المقضي فيه ، فضلاً عن أن البنك الطاعن لم يُقدِم بأوراق طعنه صورة رسمية من ذلك الحكم وشهادة بنهائيتة ولم يقدم الدليل على ما ورد بوجهى النعى ، ومن ثم يكون نعيه عارياً عن دليله ، وبات غير مقبول .

رقم الطعن : 9633 | سنة : 89
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 13/12/2020
  • محاكم اقتصادية ” اختصاص المحاكم الاقتصادية : الاختصاص النوعى ” “الاختصاص القيمى” ” النصاب النهائي للدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية” . 11

  • الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية . مناطه . تعلق الدعوى بالمنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين الواردة بالمادة السادسة ق ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ المعدل بالقانون رقم ١٤٦ لسنة ٢٠١٩ . الاستثناء. الدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة . الدوائر الابتدائية . نصابها الانتهائي. إلا تتجاوز قيمة الدعوى خمسمائة ألف جنية. الدوائر الاستئنافية. نصابها الابتدائي. أن تتجاوز قيمة الدعوى عشرة ملايين جنيه أو تكون غير مقدرة القيمة.

  • النص في المادة السادسة من القانون ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بشأن المحاكم الاقتصادية المعدل بالقانون رقم ١٤٦ لسنة ٢٠١٩ على أنه " فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة ، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية ، دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التي لا تجاوز قيمتها عشرة ملايين جنيه ، والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية : ١ - قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها ٢ - قانون سوق رأس المال .٣ - قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم . ٤ - قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية. ٥ - قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك . ٦ - قانون التمويل العقاري . ٧ - قانون حماية حقوق الملكية الفكرية . ٨ - قانون تنظيم الاتصالات . ٩ - قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات . ١٠ - قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية . ١١ - قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد . ١٢ - قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد . ١٣ - قانون التجارة البحرية . ١٤ - قانون الطيران المدني في شأن نقل البضائع والركاب . ١٥ - قانون حماية المستهلك . ١٦ - قانون تنظيم الضمانات المنقولة . ١٧ - قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة . ١٨ - قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر . ١٩ - قانون الاستثمار . ٢٠ - قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات . كما تختص بالحكم في دعاوى التعويض أو التأمين الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين المشار إليها بالفقرة السابقة بحسب الأحوال، ويكون الحكم الصادر في الدعاوى المشار إليها في الفقرتين السابقتين نهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسمائة ألف جنيه ، وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية ، دون غيرها بالنظر ابتداء في جميع المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرات السابقة إذا جاوزت قيمتها عشرة ملايين جنيه أو كانت الدعوى غير مقدرة القيمة . مما مفاده أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعيًا دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المشار إليها سلفًا بالنص فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة ، وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل التى تستدعى تطبيق تلك القوانين كما جعل الحكم فيها نهائيًا من الدوائر الابتدائية غير جائز الطعن فيه أمام الدوائر الاستئنافية إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسمائة ألف جنيه.

رقم الطعن : 9633 | سنة : 89
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 13/12/2020
  • اختصاص ” الاختصاص النوعي ” . 11

  • الاختصاص النوعي . اعتباره قائماً في الخصومة ومطروحاً دائماً على محكمة الموضوع. أثره . الحكم الصادر في الموضوع . اشتماله على قضاء ضمنى بالاختصاص . م ١٠٩ مرافعات.

  • مؤدى نص المادة ١٠٩ من ذات القانون أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى ، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى قائمة في الخصومة المطروحة دائمًا على محكمة الموضوع وعليها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ، ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملًا على قضاء ضمنى باختصاصها بنظر الدعوى ، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر واردًا على القضاء الضمنى في مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها ، أبدتها النيابة العامة أم لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة وفى جميع الحالات تعتبر في نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة.

رقم الطعن : 9633 | سنة : 89
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 13/12/2020
  • نظام عام . نقض ” أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام ” . 11

  • أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض وللنيابة العامة و للخصوم إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن . شرطه . توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق السابق عرضها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم. م ٢٥٣ مرافعات .

  • المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض - كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة وللخصوم – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.