احكام النقض المدنى
-
تقادم- تقادم حق الانتفاع الذي يستحق للدولة عن شغل جزء من أملاكها 000
-
تقادم- تقادم حق الانتفاع الذي يستحق للدولة عن شغل جزء من أملاكها
-
حق الانتفاع الذي يستحق للدولة عن شغل جزء من أملاكها بغير اتخاذ الإجراءات القانونية ليس من الحقوق الدورية المتجددة التي لا تسقط بالتقادم الخمسي ولا تتقادم إلا بانقضاء خمس عشرة سنة طبقًا للفقرة الثانية من المادة ٣٧٥ من القانون المدني. الثابت بالأوراق وتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن المطعون ضده بصفته كان يشغل جزءًا من أملاك الدولة بغرض إقامة منشآت لخدمة الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي ولم يقدم ما يُفيد شراء أرض التداعي ولم يسدد مقابل الانتفاع عنها خلال فترة المطالبة؛ ومن ثمَّ فإن مقابل الانتفاع المستحق عن تلك المساحة موضوع الدعوى لا يُعد من الحقوق الدورية المتجددة التي تسقط بالتقادم الخمسي ولا تتقادم إلا بانقضاء خمس عشرة سنة، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعن بصفته في مقابل الانتفاع عن مدة الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه جزئيًّا في هذا الخصوص.
-
عمل ” العاملون بشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية: سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها “. قانون ” سريان القانون من حيث الزمان: عدم رجعية القوانين “. 11
-
المكافأة الإضافية. ماهيتها. منحة خالصة من الشركة لعمالها عند انتهاء خدمتهم. مناط استحقاقها. مدة خدمتهم بالشركة حتى تاريخ خروجهم إلى المعاش. م ٦ من لائحة الطاعنة. أحقية الطاعنة في تعديل النظام الأساسي لهذه المكافأة. شرطه. الالتزام بمبدأ عدم رجعية القوانين الجديدة. وقف الطاعنة صرف باقي المكافأة للمطعون ضدها استنادًا إلى إجرائها تعديل لاحق على النظام الأساسي للمكافأة بعد خروجها على المعاش. مخالفة. علة ذلك. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.
-
إذ كان الثابت بالأوراق أن نظام مكافأة نهاية الخدمة الإضافية - محل الخلاف - قد نشأ بالشركة الطاعنة لأول مرة عام ١٩٤٣، ونظمت قواعده لائحة النظام الأساسي للمكافأة الإضافية، وهو عبارة عن منحة خالصة من الشركة لعمالها الأصليين عند انتهاء خدمتهم وتتحمل الشركة وحدها تكاليفها من دون أن تُحصل من العمال أي اشتراكات، ولا خلاف على أن مجلس الإدارة هو الذي أنشأ هذا النظام، فله الحق في تعديله أو إبدال قواعده على ضوء المركز المالي للشركة - إن يسرًا أو عسرًا - بشرط عدم التحلل من القواعد الدستورية المنظمة لذلك، والتي منها الالتزام بمبدأ عدم رجعية القوانين الجديدة، بمعنى عدم سريان أحكام القانون الجديد إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها؛ حتى لا تصطدم مع العدالة، وتخل بالحقوق المكتسبة لأصحابها والاستقرار الواجب للمعاملات، وإن كان هذا المبدأ يسري على السلطة التشريعية عند إصدارها القوانين - عدا ما ورد استثناءً بشروط وقواعد منضبطة ليس هذا الطعن مجالها - فمن باب أولى يسري على لوائح نظم العمل بالشركات، ومنها الشركة الطاعنة؛ ذلك أن دور اللوائح يقتصر على تفصيل ما ورد إجمالًا من النصوص القانونية من دون تعديلها أو تعطيلها أو إلغائها. لما كان ذلك، وكان مؤدى نص المادة السادسة من قواعد النظام الأساسي للمكافأة الإضافية أن تلك المكافأة تستحق حسب مدة الخدمة وتصرف عند نهايتها، وهو ما يفصح عن أن الواقعة المنشئة لاحتساب المكافأة الإضافية - محل النزاع - هي تاريخ انتهاء الخدمة وخروج العامل على المعاش، من دون النظر إلى كيفية صرفها سواء كان ذلك دفعة واحدة أم على أقساط، وكان الثابت أن المطعون ضدها أحيلت إلى المعاش في ١ / ٢ / ٢٠١٤ في ظل العمل باللائحة الصادرة بتاريخ ٢٦ / ١٠ / ٢٠١٠ فتكون هي المنطبقة على الواقعة، وهو ما التزمته الطاعنة حين خروج المطعون ضدها إلى المعاش وصرفت لها بالفعل دفعة أولى من المكافأة، إلا أنها وفي تاريخ لاحق أوقفت صرف باقي المكافأة؛ احتجاجًا منها بالتعديل الذي أجراه مجلس الإدارة في ٢٦ / ١٢ / ٢٠١٤ على لائحة هذا النظام وبعد خروج المطعون ضدها على المعاش، مخالفةً بذلك القواعد العامة في الدستور المشار إليها سلفًا، وإعمال أثر الرجعية في غير حالاته، وهو ما يوصم قرارها بعيب مخالفة القانون، ولا عبرة بما أثارته من أن ميزانيتها لا تسمح باستمرار الصرف؛ ذلك أن الثابت أنها صرفت بالفعل للمطعون ضدها جزءًا من المكافأة كدفعة أولى من أصل الحق، وهو ما يكشف عن قدرتها على الدفع في ذلك الوقت وهي وشأنها بعد ذلك في إعمال أثر تعديل اللائحة على المستقبل وفق صحيح القانون وتدبير الموارد المالية اللازمة لذلك، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون - في هذا الشأن - ويكون النعي عليه في هذا الصدد على غير أساس.
-
استئناف ” آثار الاستئناف: الأثر الناقل للاستئناف “. 11
-
الاستئناف. أثره. نقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع ودفاع. شرطه. قضاء الحكم المستأنف بطلباته كلها وعدم تخليه عن التمسك بشيء منها صراحةً أو ضمنًا. م ٢٣٣ مرافعات.
-
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه وإن كان يترتب على الاستئناف وفقًا للمادة ۲۳۳ من قانون المرافعات نقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع ودفاع، إلا أنه يشترط لذلك أن يكون الحكم المستأنف قد انتهى إلى القضاء له بطلباته كلها، وأنه لم يثبت أنه تخلى عن التمسك بشيء منها صراحةً أو ضمنًا.
-
(1) مسئولية – مسئولية الناقل ( عقد نقل الأشخاص ) 000
-
(1) مسئولية – مسئولية الناقل ( عقد نقل الأشخاص )
-
1-عقد نقل الأشخاص يلقي على عاتق الناقل التزاماً بضمان سلامة الراكب وهو التزام بتحقيق غاية فإذا أصيب الراكب بضرر أثناء تنفيذ عقد النقل تقوم مسئولية الناقل عن هذا الضرر بغير حاجة إلى إثبات وقوع خطأ من جانبه ولا ترتفع هذه المسئولية إلا إذا أثبت هو أن الحادث نشأ من قوة قاهرة أو خطأ من الراكب المضرور أو خطأ من الغير ويشترط في خطأ الغير الذي يعفى الناقل من المسئولية إعفاءً كاملاً ألا يكون في مقدور الناقل توقعه أو تفاديه وأن يكون هذا الخطأ وحده الذي سبب الضرر للراكب.
-
عمل ” العاملون بشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء: إجازات: المقابل النقدي لرصيد الإجازات “. حُكم ” عيوب التدليل: ما يُعد عيب “. 11
-
تحول الطاعنة لشركة مساهمة بموجب أحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠. مؤداه. عملها بقواعد القانون الخاص واختصاص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها. شرطه. صدورها في صورة قواعد عامة مجردة تسري على جميع العاملين دون تمييز. أثره. وضع مجلس إدارة الطاعنة بالمادة ٧٧ من لائحتها قاعدة تنظيمية مجردة بجعل المقابل النقدي لرصيد الإجازات عند نهاية الخدمة لا يتجاوز حده الأقصى أربعة أشهر.
-
إذ كانت الطاعنة ومنذ أن أصبحت شركة مساهمة مصرية بموجب أحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ وهي تعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص، ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات المكملة للائحة واللازمة لحسن تسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها المالية والإدارية منها، شريطة أن تكون تلك القرارات قد جاءت في صورة قواعد تنظيمية عامة مجردة تسري علي جميع العاملين من دون تمييز، وانبثاقًا من ذلك وضع مجلس إدارة الطاعنة بالمادة ٧٧ من لائحة نظام العاملين بالشركة قاعدة تنظيمية مجردة تقضي بجعل المقابل النقدي الذي يتقاضاه العامل عند نهاية خدمته بقطاع الكهرباء لا يتجاوز حده الأقصى أربعة أشهر.
-
إثبات ” طرق الإثبات : البينة : الأحوال التى يصلح فيها الإثبات بالبينة : مبدأ الثبوت بالكتابة ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب ” . دعوى ” إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى ” . صورية ” إثبات الصورية : أدلة الصورية ” ” من أنواع الصورية : الصورية المطلقة ” . 11
-
الدفاع الذى يقدم الخصم دليله وقد يتغير به وجه الرأى في الدعوى . إغفال الحكم الرد عليه أو الرد بما لا ينفى عنه سمة التأثير في الدعوى . قصور مبطل .
-
أنه متى تمسك الخصم بدفاع من شأنه - لو صح - لتغير وجه الرأى في الدعوى وقدم الدليل عليه أمام المحكمة ، فإن إغفال الحكم بحث هذا الدفاع أو كان الرد عليه لا يواجهه ، بحيث لا ينفى عنه سمة التأثير في الدعوى ، فإنه يكون قاصر البيان قصورًا يبطله .
-
مسئولية – مسئولية حراسة الأشياء – ( الخطأ المشترك – توزيع المسئولية ) 000
-
مسئولية – مسئولية حراسة الأشياء – ( الخطأ المشترك – توزيع المسئولية )
-
النص في المادة ۱۷۸ من القانون المدنى على أن كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولاً عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كانت المسئولية المقررة فى هذا النص تقوم على خطأ مفترض وقوعه من صاحب الشئ افتراضاً لا يقبل إثبات العكس ، إلا أن هذه المسئولية تدرأ عن الحارس إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ الغير أو خطأ المضرور وأنه إذا تعددت الأخطاء المنتجة للضرر اعتبرت أسباباً مستقلة متساندة تتوزع المسئولية عليها جميعاً ولا ينفرد بتحملها الخطأ الأكبر وحده وأنه مهما كانت جسامة هذا الخطأ فإنه لا يستغرق غيره من الأخطاء المستقلة إلا إذا كان كافياً لإحداث النتيجة بالصورة التى تمت بها مستغنياً بذاته عن مساهمة الأخطاء الأخرى ، والخطأ الذى يعفى حارس الشيء إعفاءً كاملاً من المسئولية أن يكون أمرًا يستحيل توقعه أو دفعه وتقدير إمكان التوقع أو الدفع يكون بمعيار موضوعى لا ذاتى لا عبرة فيه بشخص الحارس وظروفه الخاصة ، ولا يعتد فى هذا التقدير بمعيار الرجل المعتاد وإنما بأشد الناس يقظة وبصراً بالأمور ذلك أن المقصود بالاستحالة فى هذا الخصوص هى الاستحالة المطلقة لا النسبية فلا يلزم لاعتبار الحادث ممكن التوقع أن يقع وفقاً للمألوف والمجرى العادي للأمور بل يكفي أن تنبئ الظروف والملابسات عن احتمال حصوله وبأنه كان فى الوسع دفعه مهما تكلف من جهد ومال مما مقتضاه أن فعل المضرور أو خطؤه لا يعتبر سبباً أجنبياً يدرأ مسئولية حارس الشئ إلا إذا أَقام هو الدليل على أن هذا الخطأ قد توافرت فيه شروط السبب الأجنبى التى تقدم بيانها فإن عجز الحارس عن إثبات ذلك بقى الخطأ مفترضاً في جانبه وقامت مسئوليته عن الضرر ولو كان فعل المضرور في ذاته خطأ طالما كان يمكن توقعه أو دفعه من جانبه ، وهو ما لا يؤدى إلى سقوط حقه في التعويض بأسره لأنه في هذه الحالة يكون الضرر ناشئاً عن خطأين : خطأ المضرور وخطا الحارس بما يوجب توزيع المسئولية وفقاً للقواعد الواردة في المادة ٢١٦ من القانون المدنى التى تقضى بأنه يجوز للقاضي أن ينقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه والتي تسرى أحكامها - وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المدنى - على المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية على سواء باعتبار أن المسئولية الشيئية لا تعدو أن تكون تطبيقًا للمسئولية التقصيرية التي تقوم على فكرة الخطأ ، غير أن القانون فرض الخطأ في جانب حارس الشئ فرضاً لا يقبل إثبات العكس . فإن هذه المغايرة يقتصر أثرها على نقل عبء إثبات الخطأ عن كاهل المضرور وهو ما ليس من شأنه التغيير في طبيعة الخطأ أو طبيعة المسئولية فالطريق الذى يعينه القانون لإثبات الخطأ الذي ينسب إلى المسئول لا علاقة له بتوزيع المسئولية عند تحقق موجبه ذلك أن الخطأ المفترض في جانب الحارس يمنع من وقوع خطأ آخر فى جانب المضرور وافتراض قيام علاقة عكسية بين الخطأين أمر لا أساس له ولا سند له من الواقع أو القانون ومن ثم لا يحول دون توزيع المسئولية متى ثبت أن الضرر الذى حاق بالمضرور نشأ عن خطئه وخطأ الحارس المفترض لأن هذا التوزيع لا ينقض قرينة الخطأ المقررة بالمادة ۱۷۸ من القانون المدنى ولا ينفى مسئولية حارس الشيء فى أصلها ومبناها بل يقتصر على تقدير هذه المسئولية فى مداها والتعويض فى مقدارها بحسبان أنه متى ثبت مساهمة المضرور في إحداث الضرر أو زاد فيه لا يكون من حقه أن يقتضى تعويضاً كاملاً ويجب أن يتحمل نصيبه من المسئولية.
-
إيجار” تشريعات إيجار الأماكن : الامتداد القانوني لعقد الإيجار : الإقامة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار ” ” أسباب الإخلاء : ترك العين المؤجرة ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير أقوال الشهود”. 11
-
الإقامة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار لصالح المستفيدين من حكم المادة ٢٩ / ١ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ بعد وفاة المستأجر أو تركه العين . مقصودها .
-
أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ أن الإقامة التى تُرتب امتداد عقد إيجار المسكن إلى من عددهم ذلك النص في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين هى التى تنصرف فيها نية المقيم إلى أن يجعل هذا المسكن مراحه ومغداه ، بحيث لا يعول على مأوى دائم وثابت سواه .
-
دعوى ” اعتبار الدعوى كأن لم تكن ” . نظام عام . 11
-
الجزاء المقرر بالمادة ٧٠ من قانون المرافعات باعتبار الدعوى كأن لم تكن . غير متعلق بالنظام العام . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . مثال .
-
أن الجزاء المقرر بالمادة ٧٠ من قانون المرافعات لا يتعلق بالنظام العام ، إنما هو جزاء مقرر لمصلحة المدعى عليه ، ولا تقضى به المحكمة إلا بناء على طلبه ، فإذا لم يسبق له طرح الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن على محكمة الاستئناف فلا يُقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الطاعنون الثلاثة الأُوَل لم يتمسكوا بالدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن بالنسبة لهم أمام محكمة الاستئناف ، فإنه لا يقبل منهم إثارته أمام محكمة النقض ، ويضحى ما يثيره الطاعنون في هذا الخصوص على غير أساس ، ومن ثم غير مقبول .
-
بطلان ” بطلان الأحكام : حالاته : إغفال بحث الدفاع الجوهرى ” . دعوى ” إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى ” . 11
-
تمسك الطاعن بكون الشقة محل عقد إيجاره مغايرة لتلك المطلوب إخلائها وطلبه ندب خبير لإثبات ذلك . دفاع جوهري . التفات المحكمة عنه وقضاؤها في الدعوى بالإخلاء والتسليم أخذاً بتنازل الطاعن عن عقد إيجاره . قصور وفساد .
-
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاعه المبين بوجه النعي (كون الشقة محل عقد إيجاره مغايرة لتلك المطلوب إخلائها) ، وطلب إحالة الدعوى إلى الخبير لإثباته إلا أن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي التفت عن هذا الدفاع الجوهري الذي - إن صح - يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، وقضى بالإخلاء والتسليم أخذاً بتنازل الطاعن عن عقد إيجاره ، فإنه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب الذي يوجب نقضه .