احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 6780 | سنة : 87
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 15/01/2023
  • (4) حكم – مخالفة الثابت في الأوراق – ماهيته 000

  • 1) الشخص الإعتبارى - إختصامه (2) إستئناف – الخصومة في الإستئناف (3) صفة – تصحيح الصفة

  • 4- مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى.

رقم الطعن : 23543 | سنة : 89
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 16/01/2021
  • دعوى ” الخصوم في الدعوى ” . نقض ” الخصوم في الطعن ” . 11

  • الاختصام في الطعن بالنقض . عدم جواز اختصام من لم يكن خصماً في النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه .

  • أنه لا يجوز أن يُختصم أمام هذه المحكمة من لم يكن خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه (١) ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثالث لم يكن مختصماً في أي من مراحل التقاضي وتدخل هجومياً في الاستئناف وقُضي بعدم قبول تدخله ولم يُقض له أو عليه بشىء أو تُوجه له طلبات ، وكانت أسباب الطعن لا تتعلق به ، فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول .

رقم الطعن : 23543 | سنة : 89
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 16/01/2021
  • إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : إثبات العلاقة الإيجارية : جوازه للمستأجر بكافة طرق الإثبات ” . بطلان ” بطلان الأحكام : حالاته : إغفال بحث الدفاع الجوهرى . دعوى ” إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى ” . 11

  • إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى أبداه الخصم . قصور في أسبابه الواقعية . مقتضاه . بطلانه .

  • أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً مؤثراً في النتيجة التى انتهى إليها الحكم ، إذ يُعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية، ويترتب عليه البطلان .

رقم الطعن : 23543 | سنة : 89
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 16/01/2021
  • إثبات ” طرق الإثبات : التمسك بوسائل الإثبات ، حجية الورقة العرفية ” . التزام ” تنفيذ الالتزام ” . بطلان ” بطلان الأحكام “. بيع . حكم ” تسبيبه ” “عيوب التدليل : الإخلال بحق الدفاع ، القصور في التسبيب ” ” بطلان الحكم ” . خبرة . دعوى ” الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى “. عقد “فسخ العقد : الشرط الصريح الفاسخ ” ” عقد البيع ” . محكمة الموضوع ” سلطتها بشأن : الدفاع الجوهرى ، تقرير الخبير ” . 11

  • حق الخصم في طلب تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهرى بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً . شرطه . أن تكون هى الوسيلة الوحيدة في الإثبات .

  • إن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهرى بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له إذا كانت هى الوسيلة الوحيدة في الإثبات .

رقم الطعن : 23303 | سنة : 89
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 16/01/2021
  • إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء للتنازل عن الإيجار ” . حراسة ” الحراسة القضائية : نطاقها : سلطة الحارس ” . 11

  • ثبوت تنازل ورثة المستأجر الأصلى للطاعن ( أحد الملاك على الشيوع ) عن العين المؤجرة باعتباره مالكاً على الشيوع في العقار محل النزاع . مؤداه . انقضاء العلاقة الإيجارية دون انتقالها للطاعن ورد العين للمال الشائع . أثره . عدم دخول ذلك التصرف ضمن أعمال الإدارة المُخوّلة للحارس القضائي . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بإخلاء عين النزاع وتسليمها للحارس القضائي للتنازل عنها للطاعن دون ردّها للحارس القضائي . خطأ .

  • إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن مالك على الشيوع في عقار النزاع بحصة قدرها ١٦ س ، ٩ ط ، وأن مورث المطعون ضدهم من التاسع للأخيرة كان مستأجراً لعين النزاع ، ثم أبدى المطعون ضدهم - سالفى الذكر - رغبتهم في إنهاء العلاقة الإيجارية بموجب التنازل المصدق عليه برقم ... لسنة ٢٠٠٨ توثيق القاهرة ، فتركوا العين للطاعن باعتباره مالكاً على الشيوع في العقار محل النزاع ، فإن هذا التصرف - من جانبهم - يترتب عليه انقضاء العلاقة الإيجارية دون انتقالها للطاعن ، ولا يعد ذلك تنازلاً منهم عن عقد الإيجار ، كما لا يدخل ضمن أعمال الإدارة المخولة للحارس القضائي بحسبان أنها أعمال تمس أصل الحق ، وإنما تُرّد العين لكل المال الشائع بما لا يستطيع معه الحارس أو أحد الشركاء المشتاعين انتزاعها من يد الشريك على الشيوع بعد أن وضع يده عليها ، ومن ثم فلا يبقى للشركاء إلا المطالبة بمقابل لِما قد يزيد على حصته في الملكية أو طلب القسمة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك النظر ، وانتهى للقضاء بالطرد والتسليم على سند تنازل المطعون ضدهم - من التاسع حتى الأخيرة ورثة المستأجر الأصلى - دون أذن عن عين النزاع للطاعن المالك على الشيوع وعدم ردّها للحارس القضائي باعتبارها عملاً من أعمال الإدارة ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه ، وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، يتعين إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى .

رقم الطعن : 6780 | سنة : 87
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 15/01/2023
  • (3) صفة – تصحيح الصفة 000

  • (1) الشخص الإعتبارى - إختصامه (2) إستئناف – الخصومة في الإستئناف (3) صفة – تصحيح الصفة

  • 3-تصحيح الصفة وفقاً لنص المادة 115 من ذات القانون يجب أن يتم في الميعاد المقرر ولا يخل بالمواعيد المحددة لرفع الدعوى .

رقم الطعن : 23303 | سنة : 89
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 16/01/2021
  • حراسة ” الحراسة القضائية : نطاقها : سلطة الحارس ” . 11

  • الحارس القضائي . نيابته عن ذوى الشأن في مباشرة أعمال حفظ الأموال المعهودة إليه وإدارتها . مباشرته لأعمال التصرف . شرطه . المادتان ٧٣٤ و ٧٣٥ ق المدنى .

  • أن مؤدى نص المادتين ٧٣٤ ، ٧٣٥ من القانون المدنى أن الحارس القضائي ينوب عن ذوى الشأن في مباشرة أعمال حفظ الأموال المعهودة إليه حراستها وأعمال إدارة هذه الأموال وما يستتبعه من أعمال التصرف المحدودة التى تلحق بها بالضرورة، فيكون له وحده الحق في التقاضى بشأنها ، أما ما يُجاوز تلك الحدود من أعمال التصرف الأخرى والمتعلقة بأصل تلك الأموال ومقوماتها فتظل لذوى الشأن وحدهم أهليتهم كاملة في القيام بها والتقاضى بشأنها ما لم يتفقوا على غير ذلك أو يصدر ترخيص به من القضاء .

رقم الطعن : 10381 | سنة : 87
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 25/02/2019
  • إرث “إثبات الوراثة” “تصرفات الوارث: شهر حق الإرث “. ملكية ” أسباب كسب الملكية: الميراث: شهر حق الإرث: انتقال الحقوق العقارية من المورث للورثة بمجرد الوفاة”. تسجيل ” تسجيل التصرفات الناقلة للملكية: المفاضلة بين المتعامل مع المورث وبين المتعامل مع الوارث”. ملكية “انتقال الملكية: انتقال الملكية بتسجيل عقد البيع”.000

  • شهر حق الإرث. ليس شرطاً لانتقال الحقوق العينية العقارية للورثة. علة ذلك. عدم الشهر. جزاؤه. امتناع شهر تصرف الوارث دون التصرف ذاته. م 13/ 1، 2ق تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946.

  • المقرر - فى قضاء محكمة النقض- أن مفاد نص الفقرتين الأولى والثانية للمادة 13 من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع لم يجعل شهر حق الإرث شرطاً لانتقال الحقوق العينية العقارية إلى الورثة حتى لا تبقى هذه الحقوق بغير مالك لحين شهر حق الإرث ، و إنما تؤول هذه الحقوق للورثة من وقت وفاة المورث باعتبار أن انتقال ملكية أعيان التركة بما فيها الحقوق العينية العقارية من المورث إلى الوارث أثرٌ يترتب على واقعة الوفاة ، واكتفى المشرع فى مقام تحديد الجزاء على عدم شهر حق الإرث بمنع شهر أي تصرف يصدر من الوارث فى أي عقار من عقارات التركة دون منع التصرف ذاته . (الطعن رقم 10381 لسنة 87 جلسة 2019/02/25)

رقم الطعن : 23303 | سنة : 89
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 16/01/2021
  • إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء للتنازل عن الإيجار ” . 11

  • التنازل عن الإيجار . ماهيته . إبداء المستأجر رغبته في إنهاء العقد وقيامه بتسليم العين المؤجرة إلى المؤجر أو خلفه أو لأحد الملاك على الشيوع . لا يُعد تنازلاً عن الإجارة . أثره . انقضاء العلاقة الإيجارية دون انتقالها لأى منهم .

  • أن التنازل عن الإيجار يتضمن نقل المستأجر لجميع حقوقه والتزاماته المترتبة على عقد الإيجار إلى شخص آخر يحل محله فيها ، ويكون - بهذه المثابة - بيعاً أو هبة لحق المستأجر تبعاً لما إذا كان هذا التنازل بمقابل أو بدون مقابل ، أما إذا أبدى المستأجر رغبته في إنهاء العقد وقام بتسليم العين المؤجرة إلى المؤجر أو خلفه أو لأحد ملاك العقار على الشيوع ، فلا يعد ذلك تنازلاً له عن الإجارة بالمعنى المشار إليه آنفاً ، إذ يترتب على هذا التصرف انقضاء العلاقة الإيجارية دون انتقالها لأى منهم .

رقم الطعن : 23303 | سنة : 89
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 16/01/2021
  • شيوع ” حيازة المال الشائع ” . 11

  • انفراد المالك على الشيوع بوضع يده على جزء مفرز من العقار الشائع . أثره . انحصار حق باقى الشركاء في طلب القسمة أو مقابل انتفاع واضع اليد بما يزيد عن حصته . لا محل لإعمال قواعد إدارة المال الشائع .

  • أن لكل مالك على الشيوع حق الملكية في كل ذرة من العقار المُشتاع ، فإذا ما انفرد بوضع يده على جزء مفرز من العقار فإنه لا يعد غاصباً له ، ولا يستطيع أحد الشركاء انتزاع هذا القدر بحجة أنه مُعادل له في الحقوق ، بل كل ما له أن يطلب قسمة هذا العقار أو أن يرجع على واضع اليد بمقابل الانتفاع بالنسبة لما يزيد عن حصته في الملكية ، ولا شأن لقواعد إدارة المال الشائع في هذا الخصوص .