احكام النقض المدنى
-
نقض ” الخصوم في الطعن بالنقض ” . 11
-
الاختصام في الطعن بالنقض . شرطه . أن يكون المختصم نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه فيها وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره . عدم توجيه طلبات للمطعون ضدهم من السادس إلى الأخيرة أو القضاء لهم أو عليهم بشىء ووقوفهم من الدعوى موقفاً سلبياً . أثره . عدم قبول الطعن بالنسبة لهم .
-
أنه لا يكفى فيمن يُختصم في الطعن بالنقض أن يكون طرفاً في الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، بل يجب - أيضاً - أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره بأن يكون قد نازع خصمه فيها . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضدهم من السادس إلى الأخيرة وإن كانوا أطرافاً في الخصومة إلا أنه لم يكن أى منهم خصماً حقيقياً في الدعوى ، وأنهم وقفوا من الخصومة موقفاً سلبياً ، ولم يقض لهم أو عليهم بشىء ، فلا تكون للطاعن مصلحة في اختصامهم في الطعن بالنقض ، ويكون اختصامهم على غير ذى صفة، ومن ثم غير مقبول .
-
إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : الامتداد القانوني لعقد الإيجار : الإقامة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار ” ” أسباب الإخلاء : الإخلاء للتنازل والترك والتأجير من الباطن : ترك العين المؤجرة ” . حكم ” عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال”. 11
-
وفاة المستأجر أو تركه العين . امتداد عقد إيجاره لصالح زوجه أو أولاده أو والديه المقيمين معه إقامة مستقرة قبل الوفاة أو الترك . الانقطاع العارض عن الإقامة . لا يحول دون توفرها . مؤدى ذلك . م ٢٩ / ١ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ .
-
أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ أن المشرع - رغبة منه في حماية شاغلى الأماكن المؤجرة ولحل أزمة الإسكان - استحدث في المادة المذكورة حكماً يقضى باستمرار عقد الإيجار وامتداده في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة للزوجة أو الأولاد أو الوالدين الذين تثبت إقامتهم معه قبل الوفاة أو الترك ، والمقصود بالإقامة في هذه الحالة هى الإقامة المستقرة المعتادة مع المستأجر أو مع من امتد إليه العقد بحكم القانون ، ولا يحول دون توفرها انقطاع الشخص عن الإقامة بالعين لسبب عارض طالما أنه لم يكشف عن إرادته الصريحة أو الضمنية عن تخليه عنها .
-
دعوى ” شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية : تمثيل الدولة فى التقاضى ” . نيابة ” النيابة القانونية : النيابة عن الدولة”.000
-
تمثيل الدولة فى التقاضى . ماهيته . نوع من النيابة القانونية عنها . تعيين القانون لمداها وبيانه حدودها . الأصل . تمثيل الوزير للدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره المتولى الاشراف على شئون وزارته . الاستثناء . إسناد صفة النيابة القانونية فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير الذى تتبعه.
-
المقرر – فى قضاء محكمة النقض -أن تمثيل الدولة فى التقاضى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -هو نوع من النيابة القانونية عنها ، وهى نيابة المرد فى تعيين مداها وبيان حدودها ، وإنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته ، وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولى على الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها ، وله وحده مراقبة العاملين لديه والإشراف على أعمالهم ومحاسبتهم على الخروج عليها ، إلا إذا أسند القانون صفة النيابة القانونية فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير الذى تتبعه . (الطعن رقم 11316 لسنة 87 جلسة 2019/02/18)
-
تعويض “صور التعويض : التعويض الناشئ عن فعل الغير : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه ” . مسئولية ” المسئولية التقصيرية : المسئولية عن الأعمال الشخصية”.000
-
لمحكمة الموضوع سلطة استخلاص الخطأ الموجب لمسئولية رجال الشرطة والأمن عند القيام بمهام وظائفهم والمحافظة على الأمن أو عدم قيامها . مؤداه . خضوعها لرقابة محكمة النقض . علة ذلك
-
المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان لرجال الشرطة عند القيام بمهام وظائفهم والمحافظة على الأمن العام ، والقبض على الفارين من العدالة ، أن يتخذوا من الوسائل ما يكفى لتحقيق هذه الأغراض ، إلا أن ذلك حده عدم المساس بأمن وسكينة وأرواح الأفراد ، بل ويجب عليهم التدرج فى استعمال القوة ضد الخارجين على القانون ، وأن يكون استخدامها بالقدر اللازم لمنعهم من الهرب ، حتى لا يصاب الأبرياء ، فى حين لا تقوم فى حق رجال الأمن أية مسئولية فى ذلك طالما لم يقم الدليل المقنع والإثبات الكافى على تقصيرهم أو تجاوزهم فى تنفيذ هذه الواجبات، ولمحكمة النقض أن تراقب محكمة الموضوع فى تكييفها للأفعال الصادرة منهم ، واستخلاص الخطأ الموجب لمسئوليتهم أو عدم قيامه (الطعن رقم 11316 لسنة 87 جلسة 2019/02/18)
-
حكم ” حجية الحكم : أحكام لها حجية مؤقتة . 11
-
الحكم برفض الدعوى أو انتهائها لخلو الأوراق من سندها . حقيقته . قضاء في الدعوى بحالتها . حجيته موقوتة . معاودة طرح النزاع . شرطه . تغيُّر الحالة .
-
أن الحكم برفض الدعوى أو انتهائها لخلو الأوراق من سندها هو في حقيقته قضاء فيها بحالتها وحجيته موقوتة ، ويجوز إعادة طرح النزاع متى تغيرت الحالة .
-
إيجار” تشريعات إيجار الأماكن :إثبات العلاقة الإيجارية : جوازه للمستأجر بكافة طرق الإثبات “. 11
-
إثبات واقعة التأجير وشروط العقد . جوازه للمستأجر بكافة طرق الإثبات . م ٢٤ / ٣ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧
-
أنه يجوز للمستأجر وفقاً لنص المادة ٢٤ / ٣ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ بشأن إيجار الأماكن إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات .
-
إثبات ” طرق الإثبات : اليمين الحاسمة : شروطها ” . دعوى ” الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى ” . محكمة الموضوع ” سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات ” . نظام عام . 11
-
الدفاع الجوهرى . حق للخصم في طلب إثباته أو نفيه بإحدى وسائل الإثبات الجائزة قانوناً إذا كانت هى الوسيلة الوحيدة في الإثبات .
-
إن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهرى بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له إذا كانت هى الوسيلة الوحيدة التى له في الإثبات .
-
عمل ” علاوات خاصة “. حكم ” عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون: مخالفة الثابت بالاوراق: الفساد في الاستدلال “. 11
-
العلاوات الخاصة. اقتصار صرفها على العاملين بالدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام. عدم سريانها على أشخاص القانون الخاص. صدور توصيات أو منشورات من وزارة القوى العاملة لصرفها. لا إلزام عليها بصرفها. مؤداه. الطاعنة والمطعون ضده الثاني من أشخاص القانون الخاص. أثره. عدم استحقاق العاملين به للعلاوات الخاصة. قضاء الحكم المطعون فيه بضم العلاوات إلى الأجر الأساسى للمطعون ضده الأول. خطأ ومخالفة للثابت بالأوراق وفساد في الاستدلال.
-
مفاد نص المادة الثانية بدءاً من القانون ١٠١ لسنة ١٩٨٧ وانتهاء بالقانون رقم ٤٢ لسنة ٢٠١٤ بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام أن العلاوات الخاصة يقتصر صرفها على العاملين بالدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الذين ورد ذكرهم بهذه المادة فقط ولا يسرى على من عداهم من العاملين بالجمعيات والمؤسسات والمنشآت الخاصة حتي يفرض صدور توصيات أو منشورات من وزارة القوى العاملة أو أي جهة أخرى تحث على صرفها طبقاً للقواعد الواردة بها متى توافر لهذه المنشآت المورد المالي لذلك إذ ليس لها صفة الإلزام. اذ كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق وبما لا يماري فيه المطعون ضده الأول – أن الطاعنة والمطعون ضده الثاني – من أشخاص القانون الخاص وبالتالي فلا يعدان من الجهات المخاطبة بقوانين العلاوات الخاصة ويكون المطعون ضده فاقد الحق في المطالبة بها – وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده الأول لتلك العلاوات على قول مرسل من وجود اتفاقيات جماعية بين غرف السياحة والشركات السياحية على فتح تلك العلاوات فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد عابه مخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال.
-
عمل ” عقد العمل: الأجر: مفهوم الأجر: علاقة عمل: إنهاء خدمة “. اختصاص ” الاختصاص النوعي: اختصاص المحكمة العمالية “. حكم ” عيوب التدليل: القصور في التسبيب: الخطأ في تطبيق القانون “. دعوى” المستندات فيها ” ” الدفاع الجوهرى “. محكمة الموضوع ” سلطتها بشأن المستندات المقدمة في الدعوى “. بطلان ” بطلان الحكم “. 11
-
المحكمة الإبتدائية العمالية. تختص منفردة بنظر منازعات العمل الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون العمل أو أي قوانين أو لوائح مُنظمة لعلاقات العمل الفردية. م١ ق ١٨٠ لسنة ٢٠٠٨.
-
النص في المادة الأولى من القانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠٠٨ بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ يدل على أن المشرع اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون المذكور في ٢٣ / ٦ / ٢٠٠٨ جعل المحكمة العمالية المنصوص عليها في المادة ٧١ المشار إليها هي المختصة وحدها دون غيرها بنظر جميع منازعات العمل الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون العمل أو أي من القوانين أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية وقصر هذا الاختصاص النوعى – بصريح نص المادة – على المحاكم الابتدائية فقط دون محاكم الاستئناف ومن ثم فإن تمسك الطاعنة بعدم اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه نوعياً بنظر النزاع لكونها دائرة تعويضات هو دفاع لا يستند إلى أساس قانوني صحيح، ويكون النعي بهذا الوجه على غير أساس.