احكام النقض المدنى
-
دعوى ” المستندات فيها ” الدفاع الجوهرى ” . محكمة الموضوع ” سلطتها بشأن ” : المستندات في الدعوى ” . بطلان ” بطلان الأحكام ” . حكم ” عيوب التدليل : ما يعد قصوراً ” ” بطلان الحكم ” 11
-
تقديم الخصم مستندات إلى محكمة الموضوع من شأنها التأثير في الدعوى مع تمسكه بدلالتها . التفات الحكم عنها كلها أو بعضها أو اطراحه دلالتها المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن يبين في أسبابه ما يبرر ذلك . قصور .
-
متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى ، وتمسك بدلالتها ، فالتفت الحكم عنها كلها أو بعضها ، أو اطرح دلالتها المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن يبين في أسبابه ما يبرر هذا الاطراح ، فإنه يكون مشوبا بالقصور .
-
نقض ” أثر نقض الحكم “. 11
-
نقض أحد أجزاء الحكم . أثره . نقض أجزائه الأخرى المترتبة على الجزء المنقوض . م ٢٧١ مرافعات.
-
النص في المادة ٢٧١ من قانون المرافعات على أن " يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام أياً كانت الجهة التي أصدرتها، والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها، وإذا كان الحكم لم يُنقض إلا في جزء منه بقى نافذاً فيما يتعلق بالأجزاء الأخرى ما لم تكن مترتبة على الجزء المنقوض " مؤداه أن نقض أحد أجزاء الحكم يؤدى إلى نقض أجزائه الأخرى المترتبة على الجزء المنقوض، وكانت المحكمة قد انتهت – وعلى نحو ما سلف بيانه – إلى نقض الحكم بشأن ما قضى به من تعويض فإن ذلك يستتبع نقضه فيما قضى به من مهلة إخطار.
-
حكم ” عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون: الفساد في الاستدلال “. 11
-
انهاء خدمة العامل للغياب المتصل بعد إنذاره على محل إقامته الثابت بعقد عمله ودون أن يقدم عذر مقبول أو يحضر لجهة العمل. أثره. حق جهة العمل في طلب فصله. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضائه للمطعون ضده بالتعويض. خطأ في تطبيق القانون وفساد في الاستدلال.
-
البين من الأوراق على نحو ما حصله الحكم الابتدائي أن المطعون ضده انقطع عن العمل بتاريخ ٢١ / ١٢ / ٢٠١٦ ولمدة أكثر من عشرة أيام متتالية فأنذرته الطاعنة على محل إقامته الثابت بملف خدمته بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بتاريخ ٨ / ١ / ٢٠١٧ إلا أنه لم يحضر لجهة العمل ولم يقدم عذراً مقبولاً لانقطاعه الأمر الذى تكون معه الطاعنة قد اتبعت الإجراءات التي نصت عليها المادة ٦٩ / ٤ من قانون العمل آنف البيان ويسوغ لها طلب فصله، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بالتعويض بمقولة خلو الأوراق مما يفيد استلامه لإنذارات الفصل أو اتصال علمه بها رغم أن المشرع لم يستلزم استلام العامل لتلك الإنذارات فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد عابه الفساد في الاستدلال.
-
عمل ” الإنقطاع عن العمل: فصل العامل: إنذار العامل “. 11
-
الإنذار. مقصوده. عدم استلزام إستلام العامل له. شرطه. أن يُوجه إلى محل إقامة العامل الذى أفصح عنه لجهة العمل.
-
القصد من هذا الإنذار أن تستبين جهة العمل إصرار العامل على ترك الخدمة وعزوفه عن العمل وفى ذات الوقت إعلامه بما يُراد اتخاذه حياله بسبب انقطاعه عن العمل وتمكينه من إبداء عذره قبل اتخاذ ذلك الإجراء ولم يستلزم المشرع استلام العامل الإنذار فهو ينتج أثره طالما وُجه إليه في محل إقامته الذى أفصح عنه لجهة العمل.
-
عمل ” الإنقطاع عن العمل: فصل العامل: إنذار العامل “. 11
-
انقطاع العامل عن عمله أكثر من عشرين يوماً متقطعة خلال سنة واحدة أو أكثر من عشرة أيام متصلة دون سبب مشروع. أثره. لصاحب العمل فصله. شرطه. إنذاره كتابياً بعد مضى عشرة أيام في حالة الغياب المتقطع وخمسة أيام في حالة الغياب المتصل. م٦٩ / ٤ ق ١٢ لسنة ٢٠٠٣.
-
مفاد النص في المادة ٦٩ / ٤ من قانون العمل الموحد رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ – المنطبق على واقعة الدعوى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع اعتبر غياب العامل بغير سبب مشروع من الإخطاء الجسيمة التي تُجيز لصاحب العمل فصله إذا تغيب أكثر من عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متوالية وبشرط أن يسبق الفصل إنذار كتابى من صاحب العمل له بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وخمسة أيام في الحالة الثانية.
-
عمل ” خدمة عسكرية: أقدمية “. دستور ” دستورية القوانين “. قانون ” سريان القانون “. حكم ” عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون “. 11
-
الحكم بعدم دستورية نص قانونى غير ضريبى أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره حتى لو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض. م ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا المعدلة بقرار بق ١٦٨ لسنة ١٩٩٨. تعلق ذلك بالنظام العام. لمحكمة النقض إعماله من تلقاء نفسها. علة ذلك.
-
مفاد نص المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون غير ضريبى أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، وأن هذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدر الحكم بعدم الدستورية باعتباره كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أنه لا يجوز تطبيقه مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تُعمله المحكمة من تلقاء نفسها ولا يستثنى من أعمال هذا الأثر الرجعى إلا الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت بحكم بات او بانقضاء مدة التقادم قبل صدر حكم بعدم الدستورية أو كان هذا الحكم قد حدد تاريخاً آخر لسريانه.
-
إثبات ” عبء الإثبات ” . استئناف ” ميعاد الاستئناف : بدء سريانه ” . إعلان ” إعلان الأحكام ” ” الإعلان لجهة الإدارة ” . حكم ” الطعن فيه : ميعاد الطعن : بدء سريانه ” . 11
-
قضاء الحكم المطعون بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد محتسباً ذلك من تاريخ تسليم ورقة الإعلان بالحكم الابتدائي لجهة الإدارة لغلق السكن رغم خلو الأوراق من دليل على استلامه أو من يمثله ورقة الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المُسجل الذى يفيد تسليمها إلى تلك الجهة وعدم قيام المحكوم له ( المطعون ضده ) بإثبات ذلك . خطأ .
-
إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أن إعلانه بالحكم الابتدائي لجهة الإدارة في ٣٠ / ١ / ٢٠١٨ لغلق السكن ينتج أثره وبه ينفتح ميعاد الطعن في الحكم ، وقد أقام استئنافه في ٢١ / ١١ / ٢٠١٨ متجاوزاً ميعاد الاستئناف المنصوص عليه في المادة ٢٢٧ من قانون المرافعات ، في حين خلت الأوراق من أي دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة التي أعلنه عليها المحضر بسبب إغلاق مسكنه ، أو من استلام الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن بالحكم ، كما لم يقم المحكوم له – المطعون ضده - بإثبات هذا العلم ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون فيما قضى به من سقوط حق الطاعن في الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون .
-
إثبات ” عبء الإثبات ” . استئناف ” ميعاد الاستئناف : بدء سريانه ” . إعلان ” إعلان الأحكام ” ” الإعلان لجهة الإدارة ” . حكم ” الطعن فيه : ميعاد الطعن : بدء سريانه ” . 11
-
إعلان الحكم مع جهة الإدارة لغلق السكن . أثره . لا ينفتح به ميعاد الطعن في الحكم . للمحكوم له أو صاحب المصلحة إثبات تسلم المحكوم عليه الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المُحضر أن الصورة سُلمت إلى تلك الجهة . علة ذلك .
-
أن إعلان الحكم لجهة الإدارة بسبب إغلاق مسكن المحكوم عليه – في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه – لا ينفتح به ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه بالحكم أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان بالحكم سُلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه بالحكم الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات ، وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .
-
إيجار ” القواعد العامة في الإيجار : فسخ عقد الإيجار : الشرط الفاسخ الصريح ” . حكم ” حجية الأحكام : ما يحوز الحجية : أجزاء الحكم التى تحوز الحجية ، نطاق الحجية ومداها ، أثر الحجية ” . قوة الأمر المقضي ” أثر اكتساب قوة الأمر المقضي ” . 11
-
القضاء النهائى في مسألة أساسية يترتب على ثبوتها أو نفيها القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى أو انتفائه . أثره . امتناع الخصوم أنفسهم والمحكمة من معاودة مناقشتها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى السابقة .
-
أن المسألة الواحدة بعينها إذا كانت أساسية وكان ثبوتها أو انتفاؤها هو الذى ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى أو بانتفائه ، فإن هذا القضاء يحوز قوة الشيء المحكوم به في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع فيها بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أى حق آخر متوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة السابق الفصل فيها بين الخصوم أنفسهم أو انتفائها .