احكام النقض المدنى
-
حكم ” الطعن في الحكم : ترك وانتهاء خصومة الطعن والتنازل عنه ” . نقض ” نظر الطعن أمام محكمة النقض : ترك الخصومة في الطعن ” . 11
-
التنازل عن الطعن أو ترك الخصومة فيه . حصوله بعد انقضاء ميعاده . تضمنه نزولاً من الطاعن عن حقه في الطعن . علة ذلك .
-
أن التنازل عن الطعن أو ترك الخصومة فيه بحسب تعبير قانون المرافعات متى حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن فإنه يتضمن بالضرورة نزولاً من الطاعن عن حقه في الطعن إذ هو لا يستطيع ممارسة هذا الحق مادام ميعاد الطعن قد انقضى .
-
دعوى ” نظر الدعوى أمام المحكمة : إجراءات نظر الدعوى : تقديم المستندات في الدعوى، الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى ” . ملكية ” أسباب كسب الملكية : الحيازة المكسبة للتملك ” . 11
-
التفات الحكم عن مستندات تمسك الخصم بها واطرح دلالتها دون بيان مبرراته . قصور .
-
أنه متى قدم الخصم مستندات وتسمك بدلالتها فالتفت الحكم عنها أو أطرح دلالتها في حقوق الخصوم دون أن يبين بمدوناته ما يبرر هذا الإطراح فإنه يكون قاصراً .
-
دعوى ” الدفاع في الدعوى ” . 11
-
وجوب رد المحكمة بأسباب خاصة على كل طلب أو دفاع يطلب إليها بطريق الجزم الفصل فيه .
-
أن كل طلب أو دفاع يدلى به الخصم لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ، ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى في الدعوى وجب على المحكمة أن تمحصه وتجيب عليه إيجاباً أو سلباً في أسباب حكمها .
-
دعوى – الإلزام بمصروفات الدعوى 000
-
دعوى – الإلزام بمصروفات الدعوى
-
النص في المادة ١٨٤/ 1 من قانون المرافعات على أنه يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذى تنتهى به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى ويحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها ويدخل في حساب المصاريف مقابل أتعاب المحاماه ... والنص في المادة ١٨٥ من ذات القانون على أن للمحكمة أن تحكم بالزام الخصم الذي كسب الدعوى بالمصاريف كلها أو بعضها إذا كان الحق مسلماً به من المحكوم عليه ، أو إذا كان المحكوم له قد تسبب في إنفاق مصاريف لا فائدة فيها ، أو كان قد ترك خصمه على جهل بما كان في يده من المستندات القاطعة في الدعوى أو بمضمون تلك المستندات يدل على أن يتعين إلزام من خسر الدعوى بمصاريفها إلا إذا توفرت إحدى الحالات الواردة بالمادة ١٨٥ أنفة الذكر . لما كان ذلك ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه في الدعوى الفرعية المقامة من الطاعن ببراءة ذمته من المديونية لدى المطعون ضده الثاني فإنه يكون قد صدر لصالح الطاعن وهو بذلك يكون قد كسب الدعوى ، ويكون المحكوم عليه في الدعوى - المطعون ضده الثاني - الملزم بمصاريفها طبقاً لنص المادة ١٨٤ من قانون المرافعات ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بمصاريف دعواه الفرعية عملاً بالمادة ١٨٥ من قانون المرافعات دون أن يورد سبباً لذلك فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور في التسبيب مما يوجب نقضه جزئياً فيما قضى به في هذا الخصوص
-
أهلية ” أهلية التعاقد ” . أموال . نيابة ” نيابة قانونية ” 000
-
الأصل فى الشخص . كمال الأهلية ما لم يسلبه القانون أهليته أو يحد منها . عبء إثبات ذلك على من يدعيه .
-
إن النص فى المادة 109 من القانون المدني على أنه " كل شخصٍ أهـلٌ للتعاقد ما لم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانون " يدل على أن الأصل فى الشخص أن يكون كامل الأهليـة ما لم يسلبه القانون أهليته أو يحد منها ويقع عبء إثبات ذلك على من يدعيه . (الطعن رقم 8277 لسنة 87 جلسة 2019/01/28)
-
ارث . تقادم ” التقادم المكسب للملكية ” . حكم ” الطعن في الحكم ” ” عيوب التدليل : ” الخطأ في تطبيق القانون ” ” القصور في التسبيب ” ” الاخلال بحق الدفاع ” ” مخالفة الثبت بالأوراق ” . حيازة ” الحيازة المكسبة للملكية ” . دعوى ” الدفاع فيها : ” الدفاع الجوهرى ” ” تقديم مستندات ” . محكمة الموضوع ” سلطتها بشأن الدفاع الجوهرى ” ” سلطتها بشأن التحقق من شروط الحيازة ” . ملكية ” انتقال الحقوق العينة العقارية ” . 11
-
وضع اليد المدة الطويلة . سبب مستقل من أسباب كسب الملكية . مناطه . توافر شروطة القانونية .
-
أن وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها .
-
إثبات ” طرق الإثبات : الكتابة : الأوراق العرفية : مصدر حجيتها : التوقيع ” . حكم “عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال : مخالفة الثابت بالأوراق” .000
-
صور الأوراق العرفية خطية أو ضوئية . لا حجية لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل الموقع عليه . عدم وجود الأصل . أثره . لا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم . علة ذلك. ابتناء خبير الدعوى نتيجة تقريره على صورة ضوئية مجحودة لم يقدم أصلها وقضاء الحكم المطعون فيه بما قدره الخبير . فساد في الاستدلال ومخالفة للثابت بالأوراق .
-
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن صور الأوراق العرفية - خطية كانت أو ضوئية - ليست لها حجية ولا قيمة لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل الموقع عليه - إذا كان موجوداً فيرجع إليه كدليل للإثبات أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا انكرها الخصم إذ هى لا تحمل توقيع من صدرت منه والتوقيع بالإمضاء أو ببصمة الخاتم أو بصمة الأصبع هو المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية. لما كان ذلك، وكان خبير الدعوى الذى تساند إليه الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد ابتنى نتيجته على سند من الصورة الضوئية لبيان أجر المطعون ضده المقدم منه رغم أن الطاعنة تمسكت بجحدها بما يفقدها حجيتها في الإثبات ودون أن يقدم أصلها فإن قضاء الحكم المطعون فيه للمطعون ضده بما قدره الخبير من مستحقات مالية يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق مما يعيبه.
-
استيلاء ” الاستيلاء دون اتباع الإجراءات القانونية ” . نزع الملكية ” نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة : إجراءاته ” ” نزع ملكية العقار للمنفعة العامة بغير اتباع الإجراءات القانونية ” . 11
-
استيلاء الحكومة جبرًا علي العقار دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية . غصب يستوجب التعويض . مؤداه . للمالك المطالبة بتعويض الضرر سواء ما كان قائمًا وقت الغصب أو ما تفاقم بعد ذلك حتى تاريخ الحكم .
-
استيلاء الحكومة على العقار جبرًا عن صاحبه دون اتخاذ الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض ، ويكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أي عمل غير مشروع له أن يطالب بتعويض الضرر سواء ما كان قائمًا وقت الغصب أو ما تفاقم إليه من ضرر بعد ذلك إلى تاريخ الحكم .
-
تقادم ” التقادم المكسب للملكية : التقادم الطويل المكسب للملكية “. حيازة ” الحيازة المكسبة للملكية ” ” ضم حيازة السلف إلى حيازة الخلف “. ملكية ” أسباب كسب الملكية : الحيازة المكسبة للملكية : مسائل عامة : كفاية الحيازة بذاتها سبب للتملك ” ” شروط الحيازة المكسبة للملكية ” ” التقادم الطويل المكسب ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية “.000
-
الأصل في الحيازة . استقلال صاحب اليد بها ظاهراً فيها بصفته صاحب الحق . قيام رابطة قانونية بين حيازتى السلف والخلف . للخلف ضم حيازة سلفه إلى حيازته في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من آثار . منها التملك بالتقادم المكسب .
-
المقرر في قضاء محكمة النقض أن الأصل في الحيازة أنها لصاحب اليد يستقل بها ظاهراً فيها بصفته صاحب الحق غير أنه عند قيام رابطة قانونية بين حيازة السلف وحيازة الخلف فإنه يجوز للخلف أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من آثار ومنها التملك بالتقادم المكسب .
-
محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسائل المتعلقة بالتقادم : التقادم المكسب”. الحيازة ” إثبات الحيازة : سلطة محكمة الموضوع في إستيفاء شروط الحيازة “. خبرة ” سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير”.000
-
محكمة الموضوع . لها السلطة المطلقة في التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية لا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك . شرطه . إقامة قضاءها علي أسباب سائغة .
-
المقرر في قضاء محكمة النقض أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع ، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – السلطة المطلقة في التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية دون رقابة عليها في ذلك لمحكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التي أقامت عليها قضاءها سائغة مستمدة من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي خلصت إليها