احكام النقض المدنى
-
تقادم ” التقادم المكسب للملكية : التقادم الطويل المكسب للملكية “. حيازة ” الحيازة المكسبة للملكية ” ” ضم حيازة السلف إلى حيازة الخلف “. ملكية ” أسباب كسب الملكية : الحيازة المكسبة للملكية : مسائل عامة : كفاية الحيازة بذاتها سبب للتملك ” ” شروط الحيازة المكسبة للملكية ” ” التقادم الطويل المكسب ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية “.000
-
وضع اليد واقعة مادية . كفايتها في ذاتها لكسب الملكية بالتقادم الطويل . لازمه . وجوب عرض الحكم لشروط وضع اليد وتحققه من وجودها اثباتاً أو نفياً .
-
المقرر في قضاء محكمة النقض أن التملك بوضع اليد واقعة مادية متى توافرت شرائطها القانونية فإنها تكفى بذاتها لكسب الملكية بالتقادم الطويل بما لازمه أن يتعين على الحكم المثبت للتملك بهذا الطريق أو نفيه أن يعرض لشروط وضع اليد كما تطلبها القانون فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التي يؤدى توافرها إلى قيامه أو نفيه بحيث يبين منه أنه قد تحقق من وجودها إثباتاً أو نفياً .
-
اصلاح زراعى ” المنازعات المتعلقة بالأراضي الزراعية: التعويض عن الأراضي المستولى عليها”. دعوى ” الصفة في الدعوى” .000
-
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي . هو وحده صاحب الصفة في تمثيل الهيئة أمام القضاء في الدعاوى التى ترفع منها أو عليها. مؤداه. اختصام مدير عام مديرية الإصلاح الزراعي بكفر الشيخ بصفته. غير مقبول .
-
أن مؤدى النص في المادة ١١ من القرار الجمهورى رقم ١٥٨٧ لسنة ١٩٦٣ بتنظيم الهيئة العام للإصلاح الزراعى بأن رئيس مجلس الإدارة هو الذى يمثل تلك الهيئة أمام القضاء وهو وحده صاحب الصفة في تمثيلها في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها " . لما كان ذلك ، وكان الطاعن الأول بصفته – في الطعن الأول – هو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ومن ثم فهو صاحب الصفة الوحيد في تمثيل تلك الهيئة أمام القضاء دون الطاعن الثانى بصفته ( مدير عام مديرية الإصلاح الزراعي بكفر الشيخ بصفته) .
-
اصلاح زراعى ” المنازعات المتعلقة بالأراضي الزراعية: التعويض عن الأراضي المستولى عليها”. دعوى ” الصفة في الدعوى” .000
-
تراخى تقدير التعويض عن الاستيلاء أو بخسه. أثره . التزام القاضى بمراعاة ذلك حال تقديره للقيمة أو الريع بصرف النظر عن مشروعية تحديد الملكية والاستيلاء. البخس والمطل. خطأ في حد ذاته. وجوب التعويض عما أحدثاه من ضرر. التزام الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح. النعى عليه في هذا الشأن على غير اساس .
-
أنه إذا تراخى تقدير التعويض عن الاستيلاء على القدر الزائد من الأراضي الزراعية أو كان بخساً تعين على القاضي أن يراعى ذلك سواء في تقديره لقيمة التعويض عن الاستيلاء أو الريع بصرف النظر عن مشروعية هذا الاستيلاء، فالبخس والمطل خطأ في حد ذاته فبات من الواجب التعويض عما لحق الطاعنين من ضرر من جراء عدم انتفاعهم بملكهم من تاريخ الاستيلاء إلى حين دفع التعويض . واذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وضمن قضائه بالتعويض ما يستحقه المطعون ضدهم أولاً من ريع المساحة المستولى عليها فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعى عليه على غير أساس وغير مقبول .
-
أشخاص اعتبارية ” أشخاص القانون العام ” ” جهات لها شخصية اعتبارية : صندوق الإصلاح الزراعى ” ” الوكالة عن الأشخاص الاعتبارية ” . إصلاح زراعى ” المنازعات المتعلقة بالأراضى الزراعية: التعويض عن الأراضى المستولى عليها “. تعويض ” التعويض عن العمل غير المشروع : التعويض عن الاستيلاء على الأطيان الزراعية لصالح الاصلاح الزراعى ” . حكم ” عيوب التدليل: مخالفة القانون، الخطأ في تطبيق القانون“.000
-
تمثيل الدولة في التقاضى . نوع من النيابة القانونية عنها . تعيين مداها و حدودها مصدره القانون . الوزير يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون. الاستثناء. منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة و اسناد صفة النيابة عنها للغير في الحدود التى يعينها القانون .
-
أن تمثيل الدولة في التقاضى هو نوع من النيابة القانونية وهذه النيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولى الإشراف على شئونها والمسئول عنها الذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التى يضعها القانون .
-
فوائده ” بدء سريان الفوائد ” . تعويض. مسئولية ” المسئولية عن العمل غير المشروع ” .000
-
الفوائد على التعويض عن العمل غير المشروع. استحقاقها من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وليس من تاريخ المطالبة القضائية. علة ذلك. الأعمال التحضيرية للمادة ٢٢٦ مدنى. قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه برفض طلب الفوائد على سند من أنها لا تستحق إذا كان المبلغ المحكوم به غير معلوم القيمة أو حال الأداء وقت رفع الدعوى مخالفة للقانون وخطأ
-
أن النص في المادة ٢٢٦ من القانون المدنى على أنه " إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به ، كان ملزماً بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها " يدل وعلى ما يبين من الأعمال التحضيرية لهذا النص أن المشرع قصد من عبارة " وقت الطلب " والتي إستبدلت بعبارة " وقت نشوء الالتزام " الواردة بالمشروع التمهيدى للقانون منع سريان الفوائد المنصوص عليها في هذه المادة على التعويض عن العمل غير المشروع من تاريخ المطالبة القضائية وأن الفوائد تحتسب عن الفعل غير المشروع من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً .لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض طلب الفوائد على سند من أنها لا تستحق إذا كان المبلغ المحكوم به غير معلوم القيمة أو حال الأداء وقت رفع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
-
محاكم إقتصادية – حكم حجية الحكم 000
-
محاكم إقتصادية – حكم حجية الحكم
-
المشرع قد اختص بالمادة السادسة من القانون رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰٨ - قبل تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة ۲۰۱۹ - الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بنظر الدعاوى الموضوعية الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين التي حصرها والتي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه كما اختص الدوائر الاستئنافية بالدعاوى التي تتجاوز تلك القيمة ، إلا أنه اختص الدوائر الابتدائية بالحكم فى منازعات التنفيذ بنوعيها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية ، وأن مناط حجية الحكم المانع من إعادة طرح النزاع في المسألة ذاتها المقضي فيها أن يكون الحكم صادراً بين الخصوم أنفسهم وقاطعاً في مسألة أساسية بعد أن تناقش فيها طرفا الدعوى واستقرت حقيقتها بينهما استقراراً يمنع إعادة طرحها أو مناقشتها والبت فيها بحكم ثان . لما كان ذلك وكان طلبا المطعون ضدها الأولى الثاني والثالث ببراءة ذمتها من الدين المقضي به ، وقصر تنفيذ الحكم على المطعون ضدها الثانية إنما يستندا إلى إدعائها عدم تحميلها تلك المديونية لحصولها قبل شراكتها في الشركة المدينة ، فإن تكييفهما الصحيح هو براءة ذمتها من ذلك الدين المقضي به ، وكان مبلغ الدين يتجاوز مبلغ خمسة ملايين جنيها - نصاب الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية في تاريخ رفع الدعوى - ومن ثم تختص به الدائرة الاستئنافية بالمحكمة ، إلا أنه لما كان الحكم الصادر في الدعوى رقم ۳۰٦ لسنة 1 ق اقتصادى القاهرة بين الخصوم أنفسهم وعن موضوع الدين ذاته وسببه واستقرت حقيقته بينهم ، ومن ثم تتوافر شروط الحجية مما لا يجوز للمحكمة التعرض له مرة ثانية لسابقة الفصل فيه في الدعوى السابقة إعمالاً لحجية الأمر المقضي ، وإن خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاصه بنظر الطلبين المذكورين وبإحالتهما إلى الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص .
-
(1) فض منازعات- مايخرج عن نطاق جنة فض المنازعات ( الدعاوى العينية العقارية ) 000
-
التعويض عن الأرض المستولى عليها طبقاً للقانون رقم 178 لسنة 1952 وتعديلاته من الدعاوى العينية العقارية
-
1- المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق في بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفاً فيها تنص على أن ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة وكانت المادة الرابعة من ذات القانون قد أوردت ضمن المنازعات التى تخرج عن ولاية تلك اللجان المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية ، وكانت دعوى المطالبة بقيمة التعويض عن استيلاء الدولة على الأطيان الزراعية قبل الخاضعين لأحكام قوانين الإصلاح الزراعي مدار البحث فيها هو ملكية الخاضع للأطيان الزراعية المستولى عليها باعتباره شرطاً لازماً لاستحقاق التعويض الذى هو بديل عن حق الملكية ، فإذا سلمت جهة الاستيلاء بملكية المدعى الخاضع مضت المحكمة إلى فحص قيمة التعويض ، وإذ نازعت الدولة في ملكيته تعين عليها أن تبحث أمر الملكية ، ويبقى العقار المستولى عليه محل الاعتبار دائماً في الدعوى ، فعلى أساس قيمته تتحدد قيمة التعويض وعلى أساس ريعه يحدد مقابل عدم الانتفاع به وبهذه المثابة فإن هذه الدعوى تتعلق بالحق العيني العقاري وبالتالي تدخل ضمن الاستثناء الذى أورده المشرع في المادة سالفة البيان ، فلا يتطلب لرفعها اللجوء إلى تلك اللجان ، ويبين من الأعمال التحضيرية للقانون أن المشرع راعى ما تتسم به هذه المنازعات من دقة تتطلب عرضها بداءة على جهات القضاء وما تتطلبه في الغالب من خبرة فنية تستغرق وقتاً أطول مما تتقيد به اللجنة بالتوفيق خلاله .
-
عمل ” العاملون ببنك التنمية والائتمان الزراعي للوجه القبلي : سلطة مجلس الإدارة ” . نقض ” شروط قبول الطعن : الخصوم في الطعن بالنقض ” . دعوى ” الصفة في الدعوى ” . حكم ” عيوب التدليل: مخالفة الثابت بالأوراق : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” .000
-
الاختصام في الطعن بالنقض . عدم كفاية أن يكون خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه . وجوب أن يكون خصماً حقيقياً وذا صفة في تمثيله بالخصومة .
-
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغي أن يكون خصماً حقيقياً وذا صفة في تمثيله بالخصومة.
-
تعويض- مسئولية – عقد نقل الأشخاص 000
-
تعويض- مسئولية – عقد نقل الأشخاص
-
عقد نقل الأشخاص يلقى على عاتق الناقل التزاماً بضمان سلامة الراكب هو التزام بتحقيق غاية فإذا أصيب الراكب بضرر أثناء تنفيذ عقد النقل تقوم مسئولية الناقل عن هذا الضرر بغير حاجة إلى إثبات وقوع خطأ من جانبه ولا ترفع هذه المسئولية إلا إذا أثبت هو أن الحادث نشأ عن قوة قاهرة أو خطأ من الراكب المضرور أو خطأ من الغير ، على أنه يشترط في خطأ الغير الذي يعفى الناقل من المسئولية .إعفاءً كاملاً ألا يكون في مقدور الناقل توقعه أو تفاديه وأن يكون هذا الخطأ وحده هو الذي سبب الضرر للراكب
-
استيلاء : غصب ” الاستيلاء دون إتباع الإجراءات القانونية ” . تعويض ” التعويض عن الفعل الضار غير المشروع : من صور التعويض عن الفعل الضار غير المشروع : التعويض عن استيلاء الحكومة والهيئات العامة على العقارات دون اتخاذ الإجراءات القانونية ” ” التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة ” . ملكية ” القيود الواردة على حق الملكية بعد قيامه : نزع الملكية للمنفعة العامة ” . 000
-
استيلاء الحكومة على العقار جبراً عن صاحبه دون اتخاذ الإجراءات اللازمة بقانون نزع الملكية . أثره . اعتباره غصباً وثبوت مسئوليتها عن التعويض . مؤداه . التزام القاضى بتقدير قيمة التعويض باعتبار الضرر وقت الحكم لا وقت نزع الملكية .
-
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا كان استيلاء الحكومية على العقار جبراً عن صاحبه دون اتخاذ الإجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض ، وأنه ليس من شأنه أن ينقل بذاته ملكية العقار للغاصب ، ويستتبع هذا النظر أن يظل على ملكية صاحبه ويكون له حق استرداد هذه الملكية إلى أن يصدر مرسوم بنزع ملكية العقار أو يستحيل رده إليه أو أن يختار هو تعويضاً عنه وفى الحالتين الأخيرتين يكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أي عمل غير مشروع له أن يطالب بتعويض الضرر سواء في ذلك ما كان قائماً وقت الغصب أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك إلى تاريخ الحكم لأن الضرر كلما كان متغيراً يتعين على القاضى النظر في تقدير قيمته ليس كما كان عندما وقع بل كما صار إليه عند الحكم .