احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 12514 | سنة : 87
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 28/01/2023
  • (1) فض منازعات- مايخرج عن نطاق جنة فض المنازعات ( الدعاوى العينية العقارية ) 000

  • التعويض عن الأرض المستولى عليها طبقاً للقانون رقم 178 لسنة 1952 وتعديلاته من الدعاوى العينية العقارية

  • 1- المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق في بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفاً فيها تنص على أن ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة وكانت المادة الرابعة من ذات القانون قد أوردت ضمن المنازعات التى تخرج عن ولاية تلك اللجان المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية ، وكانت دعوى المطالبة بقيمة التعويض عن استيلاء الدولة على الأطيان الزراعية قبل الخاضعين لأحكام قوانين الإصلاح الزراعي مدار البحث فيها هو ملكية الخاضع للأطيان الزراعية المستولى عليها باعتباره شرطاً لازماً لاستحقاق التعويض الذى هو بديل عن حق الملكية ، فإذا سلمت جهة الاستيلاء بملكية المدعى الخاضع مضت المحكمة إلى فحص قيمة التعويض ، وإذ نازعت الدولة في ملكيته تعين عليها أن تبحث أمر الملكية ، ويبقى العقار المستولى عليه محل الاعتبار دائماً في الدعوى ، فعلى أساس قيمته تتحدد قيمة التعويض وعلى أساس ريعه يحدد مقابل عدم الانتفاع به وبهذه المثابة فإن هذه الدعوى تتعلق بالحق العيني العقاري وبالتالي تدخل ضمن الاستثناء الذى أورده المشرع في المادة سالفة البيان ، فلا يتطلب لرفعها اللجوء إلى تلك اللجان ، ويبين من الأعمال التحضيرية للقانون أن المشرع راعى ما تتسم به هذه المنازعات من دقة تتطلب عرضها بداءة على جهات القضاء وما تتطلبه في الغالب من خبرة فنية تستغرق وقتاً أطول مما تتقيد به اللجنة بالتوفيق خلاله .

رقم الطعن : 1644 | سنة : 87
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 25/07/2018
  • تعويض ” الضرر الأدبى ” . مسئولية ” المسئولية التقصيرية ” . محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير التعويض ” . 000

  • الضرر . ركن من أركان المسئولية . ثبوته . موجب للتعويض عن الضرر المادى أو الأدبى . الضرر الأدبى . مقصوده . كل ضرر يؤذى الإنسان في شرفه أو يصيب عاطفته . انتفاء حصر أحوال التعويض عنه . الاعتداء على حق الملكية . كفايته لتحقق الضرر الأدبى وصلاحيته للتعويض عنه .

  • المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نصوص المواد ١٦٣ ، ١٧٠ ، ٢٢١ من القانون المدنى أن الضرر ركن من أركان المسئولية وثبوته شرط لازم لقيامها والقضاء تبعاً لذلك يستوي في إيجاب التعويض عن الضرر أن يكون هذا الضرر مادياً أو أدبياً ولا يقصد بالتعويض عن الضرر الأدبي – وهو لا يمثل خسارة مالية – محو هذا الضرر وإزالته من الوجود إذ هو نوع من الضرر لا يمحى ولا يزول بتعويض مادي ولكن يقصد بالتعويض أن يستحدث المضرور لنفسه بديلاً عما أصابه من الضرر الأدبى فالخسارة لا تزول ولكن يقوم إلى جانبها كسب يعويض عنها وليس هناك من معيار لحصر أحوال التعويض عن الضرر الأدبي إذ كل ضرر يؤذي الإنسان في شرفه واعتباره أو يصيب عاطفته وإحساسه ومشاعره يصلح أن يكون محلاً للتعويض فيندرج في ذلك العدوان على حق ثابت للمضرور كالاعتداء على حق الملكية .

رقم الطعن : 1644 | سنة : 87
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 25/07/2018
  • تعويض ” الضرر الأدبى ” . مسئولية ” المسئولية التقصيرية ” . محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير التعويض ” .000

  • قاضى الموضوع . سلطته في تقدير التعويض المستحق متى قامت أسبابه . لازمه . عدم تناول القانون بنص يلزم اتباع معايير معينة في خصوصه .

  • المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تقدير التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص يلزم باتباع معايير معينة في خصوصة من سلطة قاضى الموضوع ولا معقب عليه من محكمة النقض في ذلك متى كان تقديرها سائغاً .

رقم الطعن : 1644 | سنة : 87
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 25/07/2018
  • تعويض ” تقدير التعويض ” . محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير التعويض ” . 000

  • تقدير التعويض الجابر للضرر . اعتباره من مسائل الواقع . استقلال قاضى الموضوع به . مناطه . أن يكون قائماً على أساس سائغ مردوداً إلى عناصره الثابتة بالأوراق ومتكافئاً مع الضرر . مقياسه الضرر المباشر الذى أحدثه الخطأ . شموله عنصرين هما الخسارة التى لحقت بالمضرور والكسب الذى فاته . للقاضى تقويمها بالمال . شرطه . ألا يقل أو يزيد عن ذلك الضرر .

  • المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تقدير التعويض عن الضرر يعد من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضي الموضوع إلا أن مناط ذلك أن يكون التقدير قائماً على أساس سائغ مردود إلى عناصره الثابتة بالأوراق ومبرراته التى يتوازن بها أساس التعويض مع العلة من فرضه بحيث يكون متكافئاً مع الضرر ليس دونه وغير زائد عليه .

رقم الطعن : 8777 | سنة : 87
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 03/07/2018
  • إختصاص – إختصاص ولائى – نظام عام – محكمة النقض 000

  • (1) اختصاص - إختصاص ولائى – نظام عام – محكمة النقض

  • يجوز لمحكمة النقض - كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وأن الطعن بالنقض يعتبر واردا على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص الولائي المتعلقة بالنظام العام،

رقم الطعن : 6902 | سنة : 87
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 28/01/2023
  • (2) ملكة- الملكية على الشيوع 000

  • (1) دعوى – الصفة في الدعوى ( شركات مساهمه ) (2) ملكة- الملكية على الشيوع العبرة في تحديد الأجزاء الشائعة والأجزاء المفرزة في البناء لسندات الملكية أولا .

  • في النص المادة 856 من القانون المدني على أنه إذا تعدد ملاك طبقات الدار أو شققها المختلفة فإنهم يعدون شركاء في ملكية الأرض وملكية البناء المعدة للاستعمال المشترك وبوجه خاص الأساسات والجدران الرئيسية والمداخل والأفنية والأسطح والمصاعد والممرات والدهاليز وقواعد الأرضيات وكل أنواع الأنابيب إلا ما كان منها داخل الطبقة أو الشقة كل هذا ما لم يوجد في سندات الملك ما يخالفه مفاده أن الأصل أن تحدد سندات الملكية الأجزاء الشائعة والأجزاء المفرزة في البناء ويجوز أن يذكر الملاك في سندات الملك أجزاء أخرى غير الذى ذكرها القانون على أنها أجزاء شائعة كما يجوز أن يستبعدوا من الشيوع ما ذكر القانون أنه شائع فالعبرة أولاً بسندات الملك ويجئ بعد ذلك ما نص عليه القانون . وكان كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب عليها أن تجيب عليه في أسباب الحكم وإلا كان حكمها معيباً بالقصور المبطل . وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها بشيء مع ما قد يكون لها من الدلالة فإنه يكون معيباً بالقصور . وأن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى ثبتت لديها أو إلى وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التى انتهت إليها في حكمها بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها

رقم الطعن : 1322 | سنة : 87
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 02/07/2018
  • دعوى ” الصفة ” ” المصلحة ” . محكمة الموضوع . 000

  • أن استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها وهو ما يستقل به قاضى الموضوع ، وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله .

  • أن استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها وهو ما يستقل به قاضى الموضوع ، وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله .

رقم الطعن : 1322 | سنة : 87
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 02/07/2018
  • إثبات ” طرف الإثبات : الكتابة : الأوراق العرفية : مصدر حجيتها : التوقيع ” . حكم . 000

  • مناقشة موضوع المحرر ممن أحتج عليه به قبل الدفع بالإنكار أو الجهالة . مؤداه . التسليم بصحة نسبة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة . م ١٤ / ٣ إثبات . مثال .

  • المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن النص في الفقرة الثالثة من المادة ١٤ من قانون الإثبات يدل على أن مناقشة المحرر ممن احتج عليه به تفيد التسليم بصحة نسبة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة وهى تعتبر كذلك متى تمت قبل الدفع بالإنكار أو الجهالة . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استخلص في حدود سلطته في فهم الواقع في الدعوى توافر صفة الطاعنين في الدعوى رافضاً الدفع بعدم قبولها لرفعها على غير ذي صفة استناداً إلى أن عقد الشركة المؤرخ ١ / ١ / ١٩٩٥ سبق أن قدم في الدعوى رقم ٨٠٠ لسنة ١٩٩٨ شمال القاهرة الابتدائية والمستأنفة برقم ١٩٣ لسنة ٣ ق القاهرة " مأمورية شمال " وأن الطاعنين كانوا ممثلين فيها ولم يطعنوا عليه بأية مطعن وأنه سبق مناقشته وقضى بعدم قبول الادعاء بالإنكار شكلاً المبدى من الطاعنة الثالثة وبعدم جواز نظر الادعاء بالتزوير المبدى من الطاعن الثانى وكان هذا الحكم استخلاصاً سائغاً له معينه من الأوراق ويكفى لحمل قضائه ومن ثم يضحى النعى عليه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع هو بمنأى عن رقابة هذه المحكمة وبالتالى غير مقبول .

رقم الطعن : 6902 | سنة : 87
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 28/01/2023
  • (1) دعوى – الصفة في الدعوى ( شركات مساهمه ) 000

  • (1) دعوى – الصفة في الدعوى ( شركات مساهمه ) (2) ملكة- الملكية على الشيوع العبرة في تحديد الأجزاء الشائعة والأجزاء المفرزة في البناء لسندات الملكية أولا .

  • 1- النص في المادة 85 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية البسيطة بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة أن رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة هو الذى يمثل الشركة أمام القضاء مفاده أن رئيس مجلس هذا النوع من الشركات هو الذى يمثل شركته أمام القضاء وقبل الغير، وكان المطعون ضده الأول والثاني - بنك فيصل الإسلامي - هو شركة مساهمة مصرية ومن ثم يكون المطعون ضده الثاني هو من يمثله أمام القضاء دون المطعون ضده الأول المسئول عن فرع الفيوم ويضحى تبعاً لذلك اختصام الأخير في الطعن غير مقبول .

رقم الطعن : 5880 | سنة : 87
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 28/01/2023
  • بيع – نقل ملكية المبيع 000

  • بيع - نقل ملكية المبيع

  • البيع لا ينقل إلى المشتري ملكية العقار المبيع إلا بالتسجيل فإذا لم يُسجل عقد شرائه بقي العقار على ملك البائع ويكون له ولورثته من بعده بيع العقار المبيع إلى مشترٍ آخر ولا محل للمفاضلة بين المشترين من نفس البائع أو المشترين منه والمشترين من ورثته بسبب تعادل سنداتهم ، ومن مقتضى ذلك أنه إذا كان أحد المشترين قد تسلم العقار المبيع من البائع أو من ورثته من بعده تنفيذاً للالتزامات الشخصية التي يرتبها العقد ، فإنه لا يجوز بعد ذلك نزع العقار من تحت يده وتسليمه إلى مشترٍ آخر لذات العقار من نفس البائع أو من ورثته إلا بعد تسجيل عقده وثبوت أفضلية له بذلك ، ومن المقرر - أيضاً - أن الأحكام يجب أن تكون مبنية على أسباب واضحة جلية تنم عن تحصيل وفهم الواقع في الدعوى مما له سند من الأوراق ، وأن الحقيقة التي استخلصتها المحكمة واقتنعت بها قد قام دليلها الذي يتطلبه القانون ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها قضاؤها .