احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 1322 | سنة : 87
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 02/07/2018
  • حكم ” حجية الحكم ” . قوة الأمر المقضي . 000

  • المنع من إعادة النزاع في المسألة المقضي فيها . شرطه . وحدة المسألة في الدعويين واستقرار حقيقتها بالحكم الأول وأن تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعى به في الدعوى التالية بين نفس الخصوم . مؤدى ذلك . ما لم تنظر المحكمة فيه بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم حائز لقوة الأمر المقضي . مثال .

  • المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مناط حجية الأمر المقضي وفقاً للمادة ١٠١ من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية هو وحدة الموضوع بين الدعوى التى سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة بحيث تكون المسألة المقضي فيها مسألة أساسية لم تتغير وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً وتكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه بالدعوى الثانية أى من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها ، وينبنى على ذلك أن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي . لما كان ذلك ، وكان البين مما حصله الحكم المطعون فيه أن موضوع الدعوى المحاج بها الرقيمة ٨٠٠ لسنة ١٩٩٨ شمال القاهرة الابتدائية والمستأنفة برقم ١٩٣ لسنة ٣ ق " مأمورية شمال " هو فسخ عقد الشركة المؤرخ ١ / ١ / ١٩٩٥ وإلزام الطاعنين بأن يؤدوا للمطعون ضدهم مبلغ تسعين ألف جنيه قيمة رأس المال ومبلغاً قدره ٨٥٠٠٠ جنيه وقد أجابت محكمة أول درجه المطعون ضدهم لطلباتهم بينما محكمة ثانى درجة ألغت هذا القضاء وهو ما يستفاد منه ضمناً استمرار عقد الشركة بين الشركاء بينما موضوع الدعوى المطروحة هو تصفية الشركة ورد رأس المال للشركاء المتضامنين إن تعذرت التصفية ومن ثم فإن الموضوع يكون مختلفاً في كل من الدعويين وبالتالى فإن الحكم السابق لا يحوز قوة الأمر المقضي في الدعوى الحالية ولا يكون مانعاً من نظرها ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر فإن النعى عليه في هذا الشأن يكون على غير أساس .

رقم الطعن : 6716 | سنة : 87
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 28/01/2023
  • فض منازعات – مايخرج عن إختصاص اللجنة- التعويض عن نزع ملكية للمنفعة العامة 000

  • فض منازعات – مايخرج عن إختصاص اللجنة- التعويض عن نزع ملكية للمنفعة العامة

  • المادة الأولي من القانون رقم 7 لسنة ٢٠٠٠ بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها تنص على أن ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة ، وكانت المادة الرابعة من ذات القانون قد أوردت ضمن المنازعات التي تخرج عن ولاية تلك اللجان المنازعات التي أفردتها القوانين بأنظمة خاصة في التقاضي وأن المشرع قد وضع قاعدة خاصة تقضي بأن المنازعات الخاضعة لأحكام القانون رقم 7 لسنة ٢٠٠٠ بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات، يجب عرضها ابتداءً على تلك اللجان قبل ولوج سبيل التقاضي أمام جهة القضاء المختصة، وذلك خروجاً على الأصل العام في التقاضي وإلا كانت الدعوى غير مقبولة ، إلا أنه عاد واستدرك بعض الأنزعة باستبعادها من ولاية تلك اللجان والتي عددتها بالمادة الرابعة من ذات القانون ومنها تلك التي تفرضها القوانين بأنظمة خاصة ، بما مؤداه أن التشريعات التي تنظم طرقاً للتقاضي لحل الأنزعة التي تثور بسبب أو بمناسبة ما تتخذه جهات الدولة المذكورة من إجراءات أو ما تصدره من أوامر أو قرارات - تمس مصالح العاملين بها أو الأفراد العادين أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة - من خلال قواعد خاصة كإجراءات الطعن عليها ومواعيد التظلم منها والجهة المنوط بها الفصل فيها تكون هي الواجبة التطبيق دون غيرها لما تتسم به هذه الأنزعة من خصوصية جعلت المشرع يفرد لكل منها قانوناً خاصاً بها كأداة لتحقيق رؤيته في حلها ، ولما كانت إجراءات نزع ملكية العقارات من أجل المنفعة العامة قد تواترت قوانين متعاقبة على تنظيمها وفقاً لضوابط معينة كان آخرها القانون رقم 10 لسنة ١٩٩٠ والذي يبين من استقرائه أنه حرص على تعويض الملاك الذين تنزع عقاراتهم للمنفعة العامة عن طريق قواعد خاصة تحقق لهم استيداء هذا التعويض بالسرعة الواجبة ، كما أفرد بالباب الثالث منه نظاماً خاصاً شاملاً لتنظيم إجراءات التقاضي بشأن الطعن علي تقدير التعويض في مدة حددها وعين في هذه الحالة أيضاً المحكمة التي تنظر التظلم من هذا التقدير نوعياً ومحلياً علي وجه السرعة وحدد ميعاد الطعن في الحكم الصادر منها بما يخرج المنازعات التي يسري عليها هذا القانون - ومنها النزاع حول التعويض عن نزع ملكية عقار للمنفعة العامة في الدعوى الماثلة - من اختصاص لجان التوفيق في المنازعات المنشأة بالقانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠

رقم الطعن : 1322 | سنة : 87
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 02/07/2018
  • بطلان ” بطلان العقود ” . شركات ” شركات الأشخاص ” ” عقد الشركة : بطلانه ” ” تصفية الشركة ” . عقد ” أثر تقرير بطلان العقد ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه 000

  • فكرة الأثر الرجعى للإبطال أو البطلان المنصوص عليها في م ١٤٢ / ١ مدنى . شمولها كافة العقود إلا أنها تستعصى على عقد الشركة . شرطه . مباشرتها بعض أعمالها فعلاً . مفاده . آثار عقدها التى أنتجها من قبل تظل قائمة ولا يعد باطلاً إلا من وقت الحكم النهائى بالبطلان لا قبله . علة ذلك وأثره

  • أن النص في الفقرة الأولى من المادة ١٤٢ من القانون المدنى على أنه في " في حالتى إبطال العقد وبطلانه يعاد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد ...... " قطعى الدلالة على الأثر الرجعى للإبطال أو البطلان وعلى شموله العقود كافة ، إلا أنه من المقرر بالنسبة لعقد المدة أو العقد المستمر والدورى التنفيذ – كالشركة – أنه يستعصى بطبيعته على فكرة الأثر الرجعى لأن الزمن فيه مقصود لذاته باعتباره أحد عناصر المحل الذى ينعقد عليه ما دامت أنها قد باشرت بعض أعمالها فعلاً بأن اكتسبت حقوقاً والتزمت بتعهدات يتعذر الرجوع فيما نفذ منها ، فإذا بطل أو أبطل عقد الشركة بعد ذلك فإن آثاره التى أنتجها من قبل تظل قائمة عملياً حماية للوضع الظاهر واستقراراً للمراكز القانونية التى تمت فعلاً وتحقيقاً لذلك القصد لجأ القضاء إلى فكرة الشركة الفعلية التى على أساسها يمكن اعتبار الشركة موجودة فعلاً لا قانوناً في الفترة ما بين تكوينها والحكم ببطلانها وعلى ذلك فإنه لا يعد عقد الشركة باطلاً إلا من وقت الحكم النهائي الصادر بالبطلان لا قبله ويعتبر البطلان هنا بمثابة إلغاء لعقد الشركة في حقيقة الواقع فيكون للشركاء من بعد الحق في تصفيتها اتفاقاً أو قضاءً لتوزيع أنتجته من ربح أو خسارة بينهم كل بحسب نصيبه .

رقم الطعن : 1322 | سنة : 87
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 02/07/2018
  • إثبات 000

  • (1) إثبات

  • النص في الفقرة الثالثة من المادة 14 من قانون الإثبات يدل على أن مناقشة المحرر ممن احتج عليه به تفيد التسليم بصحة نسبة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة وهي تعتبر كذلك متى تمت قبل الدفع بالإنكار أو الجهالة.

رقم الطعن : 5515 | سنة : 87
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 28/01/2023
  • طعن – نسبية أثر الطعن ( الموضوع غير القابل للتجزئة) 000

  • طعن – نسبية أثر الطعن ( الموضوع غير القابل للتجزئة)

  • مفاد نص المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن ، وكان النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة ۲۱۸ من قانون المرافعات على أنه فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التي ترفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه ، على أنه إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن . يدل على أن المشرع بعد أن أرسى القاعدة العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأن لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه ثم بين الحالات المستثناة منها وهي تلك التي يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره في الأحكام التي تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين ، وقد استهدف المشرع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدى إلى صعوبة تنفيذ الأحكام واستحالته في بعض الأحيان وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم في الطعن نافذاً في مواجهة جميع الخصوم في الحالات السابقة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه ، وتحقيقاً لهذا الهدف أجاز المشرع للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم أثناء نظر الطعن أو الاستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم ، فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر باختصامه في الطعن ، كما أوجب على محكمة الاستئناف دون محكمة النقض - لما نصت عليه المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات من حكم مغاير - أن تأمر باختصام المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد وهو ما يتفق مع اتجاه المشرع إلى الإقلال من دواعي البطلان بتغليب موجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها اعتباراً بأن الغاية من الإجراءات هي وضعها في خدمة الحق ، ويساير أيضاً اتجاهه في قانون المرافعات الحالي - وعلى ما يبين من مذكرته الإيضاحية - إلى عدم الوقوف بالقاضي عند الدور السلبي تاركاً الدعوى لمناضلة أطرافها يوجهونها حسب أهوائهم ووفق مصالحهم الخاصة ، فمنحه مزيداً من الإيجابية التي تحقق هيمنته على الدعوى بعضها أورده على سبيل الجواز كما هو الشأن في إطلاق الحالات التي يجوز فيها للقاضي الأمر بإدخال من لم يختصم في الدعوى ، فأجازت المادة ۲۱۸ من قانون المرافعات إدخال كل من يرى إدخاله لمصلحة العدالة ولإظهار الحقيقة وبعضها الآخر أورده على سبيل الوجوب كما هو الشأن في الفقرة الثانية من المادة ۲۱٨ سالفة البيان ، فإذا ما تم اختصام باقي المحكوم عليهم أو باقي المحكوم لهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعه ، أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته ووجب على المحكمة من تلقاء نفسها أن تقضي بعدم قبوله ، وإذ كانت القاعدة القانونية التي تضمنتها الفقرة الثانية من المادة ۲۱۸ من قانون المرافعات إنما تشير إلى قصد المشرع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عنه - على نحو ما سلف بيانه - التزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التي هدف إليها وهى توحيد القضاء في الخصومة الواحدة ، فإن هذه القاعدة تعتبر من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها

رقم الطعن : 3784 | سنة : 87
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 06/05/2018
  • شروط منح بدل التفرغ للعاملين بشركات توزيع الكهرباء. 000

  • وضع الطاعنة قاعدة عامة مجردة بلائحتها لصرف بدل التفرغ للفئات المقررة للعاملين بشروط وأوضاع محددة. عدم انتماء المطعون ضدهم إلى الفئة التي يحتسب لها بدل التفرغ بنسبة ٣٠% من مربوط الدرجة. قضاء الحكم المطعون فيه بأحقيتهم في بدل التفرغ بهذه النسبة استنادا لقاعدة المساواة. خطأ. علة ذلك. المساواة لا تكون إلا في الحقوق التي يكفلها القانون.

  • إذ كانت المطعون ضدها وهي من الشركات التي نقلت تبعيتها من هيئة كهرباء مصر اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ قد أصدرت لائحة بنظام العاملين بها تسری اعتباراً من ٢٩ / ١ / ۲۰۰۳ وانتظمت نصوصها حكماً في خصوص بدل التفرغ بأن نصت المادة ٤١ منها على أن " يمنح بدل تفرغ يصرف شهريا للعاملين الاتي بيانهم: ۱ - ۳۰% من بداية ربط الدرجة للمهندسين. ۳۰% من بداية ربط الدرجة للوظائف الفنية بالإدارات القانونية. ٣ - ١٥ جنيهاً للأطباء من الدرجة الثالثة، ۳۰ جنيهاً للأطباء من الدرجة الثانية، ٤٠ جنيهاً للأطباء من الدرجة الأولى وما يعلوها. ٤ - ۹ جنيهات للتجاريين من الدرجة الثالثة حتى مدير ادارة يزاد إلی ۱۱ جنيهاً للدرجات الأعلى وفي جميع الحالات يشترط لصرف هذه البدلات أن يكون هؤلاء العاملون مقيدين في النقابة المهنية لكل منهم وأن يراعي تطبيق القواعد والشروط الخاصة بصرف هذه البدلات المنصوص عليها في قوانين النقابات المهنية المقيد فيها كل منهم". ومفاد ذلك أن الطاعنة وضعت قاعدة عامة مجردة تقضي بصرف بدل التفرغ للفئات المقررة لهم وبالشروط والأوضاع التي قررتها اللائحة واجبة التطبيق، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا وجه في هذا الصدد للتحدى بقاعدة المساواة بين العاملين ذلك أن المساواة لا تكون إلا في الحقوق التي يكفلها القانون وفي الحماية التي يضعها على أصحاب هذه الحقوق ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة باحتساب قيمة بدل التفرغ للمطعون ضدهم بنسبة ٣٠% من بداية مربوط الدرجة الأولى مضافا إليه العلاوات الخاصة استنادا لقاعدة المساواة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

رقم الطعن : 5146 | سنة : 87
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 06/05/2018
  • عقد العمل . عدم جواز الجمع بين نظامي تعويض مختلفين. 000

  • التعويض الاتفاقى . حق جوازى لرب العمل إنهاء العقد بالارادة المنفرد . شرط . توافر أحد ثلاثة أسباب على سبيل الحصر . المادة ٤٥ من لائحة الشركة الطاعنة. عدم انطباقه على المطعون ضدهم. مؤداه. اختلافه عن النظام الوارد بالمادة ٦٩ ق العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ . الذى يجيز لرب العمل إنهاء العقد غير محدد المدة لمبرر مشروع . أثره . عدم جواز الجمع بين النظامين . أثره . استحقاقهم للتعويض الذى قضت به محكمة الموضوع . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . مخالفة للقانون .

  • إذ كان النص في المادة ٤٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة على أنه "يجوز للشركة إنهاء عقد العمل غير محدد المدة للعامل وذلك بالاتفاق مع العامل ، مع منحه مكافاة نهاية خدمة "... مما مفاده أن هذا النص قد وضع تنظيما خاصا لحق التعويض الاتفاقي عند إنهاء رب العمل العقد بالإرادة المنفردة ووضع له ضوابط محدده بأن جعل أمره جوازياً لرب العمل متى توافرت لديه احد أسباب ثلاثة وردت على سبيل الحصر وهى ١ – إلغاء الوظيفة ٢ - تخفيض حجم العمالة ٣ - عدم قدره العامل على ملاحقه التطورات التكنولوجية الحديثة وقد روعى في تقدير التعويض ما قد يلحق العامل من ضرر وما يفوته من كسب من جراء إنهاء عقد العمل بالإرادة المنفردة وهو بهذه المثابة نظام مستقل عن النظام الوارد بنص المادة ٦٩ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ والذى يجيز لرب العمل إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة إذا توافر لديه المبرر المشروع لذلك وبالتالي لا ينطبق النظام الوارد بنص المادة ٤٥ سالفة البيان على حالة المطعون ضدهم باعتبار أن خدمتهم قد انتهت بخطأ راجع إلى الطاعنة – على نحو ما سلف بيانه في الرد على السببين الأول والثانى وأنهم استحقوا تبعاً لذلك التعويض الذى قضت به محكمة الموضوع فلا يصح لهم من بعد أن يطالبوا بتعويض آخر منصوص عليه في نظام آخر مستقل لا ينطبق عليهم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف فما قضى به من أحقية المطعون ضدهم في صرف مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة (٤٥) من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة فإنه يكون قد خالف القانون.

رقم الطعن : 2507 | سنة : 87
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 04/04/2018
  • إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : ” الامتداد القانوني لعقد الإيجار : الإقامة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار ” ” المساكنة : شروطها ” . دعوى ” نظر الدعوى أمام المحكمة : إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهري ” . 000

  • تعدد المستأجرين لعين واحدة وانصراف نيتهم وقت التعاقد إلى تحرير العقد باسم أحدهم . أثره . تمتعهم بكافة الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار . شرطه . مساكنتهم للمستأجر الأصلى منذ بدء العلاقة الايجارية حتى وفاته أو تركه لعين النزاع .

  • المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة وانصرفت نيتهم وقت التعاقد إلى تحرير عقد الإيجار باسم واحد منهم وتوارى الباقون خلفه وهم يشاركوه السكنى منذ بدء العلاقة حتى وفاته أو تركه لعين النزاع ، كان لهؤلاء المساكنين كافة الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار .

رقم الطعن : 9069 | سنة : 87
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 13/03/2018
  • فوائد قانونية 000

  • (1) فوائد قانونية

  • مؤدي نص المادة 224 من القانون المدني أن تسري الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية كلما كان محل الالتزام مبلغا من النقود معلوم المقدار وقت الطلب بمعنى أن يكون تحديد مقداره قائما على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير وأن الأصل في المسئولية عن العمل غير المشروع هي مسئولية مدنية تخضع لأحكام القانون المدني في المواد 163 وما بعدها ولا يمتد إليها صفة العمل التجاري إلا بطريق التبعية