احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 11395 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 01/12/2010
  • قانون : تفسير القانون : التفسير القضائي .777

  • النصوص التشريعية. سريانها على المسائل التى تناولتها فى لفظها أو فى فحواها . م 1 مدني.

  • المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه وفقاً لحكم المادة الأولى من القانون المدنى فإن النصوص التشريعية إنما تسرى على جميع المسائل التى تتناولها فى لفظها أو فى فحواها.

رقم الطعن : 13009 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 21/12/2010
  • دعوى” تقدير قيمة الدعوى ” .777

  • إقامة المطعون ضده الدعوى بطلب الحكم بفسخ عقد البيع سند التداعى وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد وباعتبار ما دفع تعويضاً عن الإخلال بالعقد . اختلاف سبب طلب الفسخ وهو عقد البيع عن طلب التعويض القائم على أساس المسئولية التقصيرية عن خطأ المدين . علة ذلك . عدم صلاحية العقد بعد فسخه أساساً لطلب التعويض . مؤداه . تقدير قيمة الدعوى بقيمة كل طلب على حدة . ثبوت أن قيمة كل طلب على حده لا يتجاوز مبلغ مائة ألف جنيه . أثره . عدم جواز الطعن .

  • إذ كان المطعون ضده قد أقام الدعوى بطلب الحكم بفسخ عقد البيع سند الدعوى وبإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد وباعتبار ما دفع تعويضاً عن الإخلال بالعقد فإن سبب طلب الفسخ هو عقد البيع بينما يبنى التعويض على أساس المسئولية التقصيرية وليس على أحكام المسئولية العقدية لأن العقد بعد أن يفسخ لا يصلح أساساً لطلب التعويض وإنما يكون أساسه هو خطأ المدين ومن ثم تقدر قيمة الدعوى بقيمة كل طلب على حدة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الكشف الرسمى المقدم من المطعون ضده أمام هذه المحكمة أن الضريبة الأصلية المفروضة على شقة التداعى مبلغ 153.600 جنيه فتكون قيمة الطلب الأول منفرداً ستة وسبعين ألف جنيه وثمنمائة مليم وقيمة الطلب الثانى ثلاثون ألف جنيه ، ومن ثم فإن قيمة كل طلب لا يتجاوز مبلغ مائة ألف جنيه ، فيكون الحكم الصادر فى الدعوى غير جائز الطعن فيه بطريق النقض .

رقم الطعن : 13009 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 21/12/2010
  • دعوى” تقدير قيمة الدعوى ” .777

  • تقدير قيمة الدعوى عند تعدد الطلبات فيها . اندماج بعض الطلبات المتعددة فى الدعوى فى احدها بأن كانت منبثقة عنه أو أثر من آثاره . تقدير قيمة الدعوى بقيمة ذلك الطلب وحده . تعدد الطلبات الناشئة عن سبب قانونى واحد دون اندماجها . تقدير قيمة الدعوى بمجموع تلك الطلبات . انفراد كل طلب فى نشأته بسبب قانونى مختلف . وجوب تقديرها بقيمة كل منها على حدة . م 38 مرافعات . السبب القانونى . الواقعة التى يستمد منها المدعى حقه فى الطلب . عدم تغيره بتغير الحجج القانونية والأدلة الواقعية التى يستند إليها فى طلبه .

  • إن مفاد نص المادة 38 من القانون سالف الذكر أنه إذا تعددت الطلبات فى الدعوى وكانت بعض هذه الطلبات منبثقة عن أحدها أو أثراً من آثاره فإنها تعتبر مندمجة فى ذلك الطلب وتقدر قيمة الدعوى بقيمة هذا الطلب وحده ، أما إذا تعددت الطلبات فى الدعوى ولم تندمج فى بعضها ولكن جمعها سبب قانونى واحد كانت العبرة فى تقدير الدعوى بمجموع قيمة هذه الطلبات ، أما إذا انفرد كل طلب فى نشأته بسبب قانونى يختلف عن الآخر قدرت الدعوى باعتبار قيمة كل منها على حدة ، ويقصد بالسبب القانونى فى مفهوم تلك المادة الواقعة التى يستمد منها المدعى حقه فى الطلب ولا تتغير بتغير الحجج القانونية والأدلة الواقعية التى يستند إليها فى طلبه .

رقم الطعن : 13009 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 21/12/2010
  • دعوى” تقدير قيمة الدعوى ” .777

  • دعوى فسخ العقد . تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه . المادتان 36 ، 37/7 مرافعات . خلو الأوراق من تقدير قيمة الدعوى أمام محكمة الموضوع . عدم جواز اعتماد المحكمة فى تقديرها لتحديد نصاب محكمة النقض على القيمة التى حددها الطاعن وسكت عنها المطعون ضده . وجوب رجوع المحكمة فى ذلك إلى قواعد قانون المرافعات المواد 36 41 مرافعات . علة ذلك .

  • إن النص فى المادة 248 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 76 لسنة 2007 والمعمول به اعتباراً من 1/10/2007 والمنطبق على الواقعة باعتبار أن الحكم يخضع من حيث جواز الطعن فيه إلى القانون السارى وقت صدوره إعمالاً لحكم المادة الأولى من قانون المرافعات " للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة 000 " وإذ كانت الدعوى بطلب فسخ عقد تقدر وفقاً للمادتين 36 ، 37/7 من ذات القانون بقيمة المتعاقد عليه فإن كان عقاراً قدرت قيمته بخمسمائة مثل الضريبة الأصلية المفروضة عليه إن كان مبنياً ، فإن كان من الأراضى يكون باعتبار أربعمائة مثل فإن خلت الأوراق من تقدير قيمة الدعوى أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز الاعتماد فى تقديرها لتحديد نصاب النقض على القيمة التى حددها الطاعن وسكت عنها المطعون ضده بل يجب على المحكمة محكمة النقض أن تعتمد فى ذلك على القواعد التى نص عليها فى المواد من 36 إلى 41 منه المحددة لتقدير قيمة الدعوى ولو أراد المشرع الخروج عن هذه القواعد لنص على ذلك فى تعديله لقانون المرافعات الصادر بالقانون رقم 76 لسنة 2007 .

رقم الطعن : 10685 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 28/12/2010
  • نيابة عامة ” القرار الصادر بالمنع من التصرف ” .777

  • تمسك الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة لمنعه من التصرف فى أمواله وإدارتها وتعيين وكيلاً لذلك مما يفقده أهلية التقاضى . صحيح . وجوب اختصام الوكيل المعين للإدارة ليكون الحكم الصادر حجة عليه . مخالفة ذلك. خطأ وقصور .

  • كان الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة على سند من أنه قد مُنعَ من التصرف فى أمواله وإدارتها وتم تعيين وكيل لإدارتها بموجب الحكم الصادر بتاريخ 8 من مايو سنة 2001 من محكمة جنايات المنصورة " مأمورية الزقازيق " فى القضية رقم ....... حصر أموال عامة عليا والمقيدة برقم ....... وقدم صورة رسمية منه - مما يفقده أهلية التقاضى ويتعين معه اختصام الحارس " الوكيل المعين لإدارة الأموال " غير أن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يفطن إلى هذا الدفاع بتقريره أن المنع من التصرف لا يفقده أهلية التقاضى رغم أن الوكيل المعين لإدارة أموال الطاعن قد خوله الشارع حق تمثيل الطاعن أمام القضاء وتنفيذ الأحكام التى تصدر ضده فى أمواله التى يتولى إدارتها نيابة عنه بما كان يتعين معه اختصامه فى الدعوى ليكون الحكم الصادر فيها حجة عليه ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وإذ حجبه هذا الخطأ عن التحقق من استمرار المنع من التصرف والإدارة المقضى به أو إنهائه وما يترتب على ذلك من رد الأموال إلى الطاعن وما يستتبع ذلك من إعادة الحق له فى التقاضى بشأنها فإن الحكم فضلاً عما تقدم يكون مشوباً بقصور يبطله .

رقم الطعن : 10685 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 28/12/2010
  • نيابة عامة ” القرار الصادر بالمنع من التصرف ” .777

  • صدور قرار من النائب العام أو حكم من المحكمة الجنائية المختصة بمنع المتهم من التصرف فى أمواله وتعيين وكيلاً لإدارتها . مؤداه . غل يد الصادر ضده القرار أو الحكم عن إدارة أمواله الذى منع من التصرف فيها . حرمانه من التقاضى بشأنها لا ينتقص من أهليته . إدارتها مسئولية الوكيل بصفته نائباً قانونياً للمحافظة عليها . انتهاء المنع يستتبع إعادة حق التقاضى بشأنها لصاحبها . المواد 208 مكرراً ( أ ) و 208 مكرراً ( ب ) ق الإجراءات الجنائية و م 3 من قرار وزير العدل رقم 2219 لسنة 1999 .

  • مفاد نصوص المواد 208 مكرراً ( أ ) و 208 مكرراً ( ب )1بهذ من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 3 من قرار وزير العدل رقم 2219 لسنة 1999 أن صدور قرار النائب العام أو حكم المحكمة الجنائية المختصة بمنع المتهم من التصرف فى أمواله وتعيين وكيلاً لإدارتها يترتب عليه غل يد الصادر ضده القرار أو الحكم عن إدارة أمواله الذى منع من التصرف فيها , فلا يكون له تبعاً لذلك حق التقاضى بشأنها وليس فى ذلك نقص فى أهلية الممنوع من التصرف وإنما هو بمثابة حجز على أمواله تقيد من سلطته عليها فيباشرها نيابة عنه الوكيل المعين لإدارتها باعتباره نائباً قانونياً عنه فى إدارتها لأسباب تقتضيها المصلحة العامة للدولة وغيرها من الجهات التى وقعت الجريمة على أموالها فيلتزم بالمحافظة على الأموال التى يتسلمها وما تتطلبه من أعمال لرعايتها والعناية بها وحتى انتهاء المنع من التصرف أو الإدارة فإذا ما انتهى المنع برد الأموال إلى صاحبها عاد للأخير تبعاً لذلك حقه فى التقاضى بشأنها .

رقم الطعن : 81 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 22/02/2011
  • نقض ” أسباب الطعن بالنقض : السبب الذى لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ” .777

  • النعى الذى لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة . غير مقبول .

  • إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى قضاء صحيح بعدم قبول الدعوى ومن ثم فإن نعيه بشأن الخطأ المتعلق بإغفال اسم المطعون ضده الثالث من نسخة الحكم الأصلية لا يحقق له سوى مصلحة نظرية بحته . ومن ثم يضحى الطعن برمته على غير أساس ، وتقضى المحكمة برفضه .

رقم الطعن : 81 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 22/02/2011
  • اختصاص ” اختصاص اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ” . قرار إدارى .777

  • لجنة الانتخابات الرئاسية . اختصاصها بتشكيل اللجان التى تتولى مراحل العملية الانتخابية وإجراءات الفرز والإشراف عليها والفصل فى التظلمات والطعون وجميع المسائل المتعلقة باختصاصاتها . القرارات الصادرة عنها نهائية وغير قابلة للطعن . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول دعوى الطاعن بالتعويض لاستبعاده من رئاسة إحدى اللجان . صحيح . علة ذلك .

  • إذ كان القانون رقم 174 لسنة 2005 قد أناط بلجنة الانتخابات الرئاسية عدة اختصاصات من بينها الإشراف العام على إجراءات الفرز والاقتراع والفصل فى التظلمات والطعون المتعلقة بالانتخابات والفصل فى جميع المسائل المتعلقة باختصاص اللجنة بما فى ذلك تنازع الاختصاص مقرراً أن هذه القرارات تكون نهائية وغير قابلة للطعن . كما أشارت المادة 30 من القانون سالف الذكر أن هذه اللجنة تضطلع بتشكيل اللجان التى تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز وتقوم بالإشراف عليها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد ندبته لجنة الانتخابات الرئاسية لرئاسة إحدى اللجان العامة بدائرة استئناف الإسماعيلية ثم أصدرت قراراً آخر باستبعاده عن أعمال الانتخابات فإن ذلك القرار يكون غير قابل للطعن عليه بأى طريق وأمام أى جهة ولا يغير من ذلك أن الطاعن يطالب بالتعويض عما أصابه من أضرار من جراء ذلك القرار إذ إن المحكمة وقد خلصت صائبة إلى عدم اختصاصها بنظر الطعن على هذا القرار وكان ذلك القرار هو سند طلب التعويض فإن اختصاصها بنظر هذه الدعوى يكون هو الآخر منحسراً وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أعمل القانون على وجهه الصحيح ويضحى نعيه فى هذا الشأن على غير أساس .