احكام النقض المدنى
-
عمل ” الشركة الهندسية لصناعة السيارات : إجازات : المقابل النقدى لرصيد الإجازات ” . محكمة الموضوع ” سلطتها فى تقدير أقوال الشهود ” . حكم ” عيوب التدليل : ما يعد عيب”.000
-
إصدار مجلس إدارة الشركة الطاعنة – بعد انقسامها عن شركة النصر – قرار استمرار العمل بلائحة نظام العاملين بالشركة الأصلية . مؤداه . أحقية العاملين بالشركة الطاعنة فى المقابل النقدى لرصيد إجازتهم الاعتيادية لمن انتهت خدمتهم . بحد أقصى ثلاثة شهور . م 82 لائحة شركة النصر . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . خطأ. علة ذلك .
-
إذ أن الثابت بالأوراق أن الطاعنة بعد إعادة هيكلتها وانقسامها عن شركة النصر لصناعة السيارات أصبح لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتبع وزارة الاستثمار ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها لتسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وفقاً لنص المادة 42 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وبهذا الوصف أصدر مجلس إدارتها قرارين من 21/7/2000 و24/6/2008 باستمرار العمل بلائحة نظام العاملين بشركة النصر لصناعة السيارات (الشركة الأصلية) وذلك لحين إصدار لائحة خاصة بالشركة الطاعنة ، وكانت المادة 82 من لائحة شركة النصر قد ناطت بمجلس إدارة الشركة وضع النظم والقواعد الخاصة بصرف المقابل النقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يقم بها العامل حتى انتهاء خدمته ، وانبثاقاً عن ذلك وضع مجلس إدارة الطاعنة قاعدة عامة مجردة تسرى على جميع العاملين "دون تمييز" تقضى بجعل المقابل النقدى الذى يتقاضاه العامل عن رصيد الإجازات الاعتيادية لمن انتهت خدمتهم بحد أقصى ثلاثة شهور. (الطعن رقم 10631 لسنة 87 جلسة 2018/07/03)
-
حيازة ” أنواع الحيازة : الحيازة في المنقول “. دعوى ” انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة “. محكمة الموضوع ” سلطتها بالنسبة لتكييف الدعوى “. نقض ” سلطة محكمة النقض في التكييف “.000
-
محكمة الموضوع . التزامها بتكييف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وإنزال الوصف الصحيح في القانون عليها. تقيدها بالوقائع والطلبات المطروحة عليها . خضوعها في ذلك لرقابة محكمة النقض التى لها أن تعطى الوقائع الثابتة في الحكم المطعون فيه تكييفها الصحيح . شرطه . عدم اعتمادها في هذا التكييف على غير ما حصلته محكمة الموضوع من هذه الوقائع .
-
المقرر في قضاء محكمة النقض أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تكيف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون إلا أنها مقيدة في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها فلا تملك التغيير في مضمون هذا الطلبات وهى في ذلك تخضع لرقابة محكمة النقض ، التي يكون لها أن تعطى الوقائع الثابتة في الحكم المطعون فيه تكييفها الصحيح مادامت لا تعتمد في هذا التكييف على غير ما حصلته محكمة الموضوع من هذه الوقائع .
-
دعوى ” الطلبات في الدعوى : الطلبات الختامية ” . حكم ” تسبيبه ” ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” .000
-
الطلبات في الدعوى . العبرة فيها بالطلبات الختامية . قضاء المحكمة بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه . خطأ . مثال .
-
العبرة في طلبات الخصوم في الدعوى هي بما يطلبوه على وجه صريح وجازم وتتقيد المحكمة بطلباتهم الختامية ، وهى إذ تقضى بشيء لم يطلبوه أو أكثر مما طلبوه وهى مدركة حقيقة ما قدم لها من طلبات وعالمة بأنها إنما تقضى بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه مسببة إياه في هذا الخصوص ، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه بعد أن أثبت بمدوناته طلبات الشركة المطعون ضدها الختامية التي حددتها تحديدًا جامعًا وجاءت خلوًا من طلب إلزام الطاعنة بالشرط الجزائي – الوارد سلفًا بصحيفة الدعوى المبتدأة – عاد وقضى بإلزام الطاعنة بمبلغ مليون جنيه قيمة هذا الشرط الجزائي فإنه يكون قد قضى بما لم يطلبه الخصوم عن إدراك وتبصر بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون .
-
نقض – الدفاع أمام محكمة النقض عمل -الدعاوى الناشئة عن عقد العمل – تقادم قانون 000
-
(1) نقض – الدفاع أمام محكمة النقض (1) عمل -الدعاوى الناشئة عن عقد العمل - تقادم (1) قانون
-
مفاد نص المادة 698 من القانون المدني أن الدعاوى الناشئة عن عقد العمل تسقط بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ من تاريخ انتهاء العقد ويسري ذلك التقادم وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على دعاوى المطالبة بالمقابل النقدي لرصيد الإجازات، وكان استحقاق المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية ينشأ من وقت انتهاء عقد العمل بما مفاده أنه يستحق لمرة واحدة وهو ما ينفي عنه صفة الدورية والتجدد ولا يخضع لحكم المادة 375 من القانون المدني، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويضحى النعي في هذا الوجه على غير أساس. 1- لا يجوز التحدي أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع لما كان ذلك، وكانت الطاعنة وعلى نحو ما سجله الحكمان الابتدائي والمطعون فيه لم يسبق لها التمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع بدرجتيها وهو دفاع يخالطه واقع مما يعد سببا جديدا لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض ويضحى النعي في هذا الشأن غير مقبول. 2-كان مفاد نص المادة 698 من القانون المدني أن الدعاوى الناشئة عن عقد العمل تسقط بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ من تاريخ انتهاء العقد ويسري ذلك التقادم وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على دعاوى المطالبة بالمقابل النقدي لرصيد الإجازات، وكان استحقاق المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية ينشأ من وقت انتهاء عقد العمل بما مفاده أنه يستحق لمرة واحدة وهو ما ينفي عنه صفة الدورية والتجدد ولا يخضع لحكم المادة 375 من القانون المدني، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويضحى النعي في هذا الوجه على غير أساس. 3-مع قيام القانون الخاص لا يرجع لأحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام فلا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما في ذلك من منافاة صريحة للعرض الذي من أجله وضع القانون الخاص
-
نقض ” الخصوم في الطعن بالنقض ” ” المصلحة في الطعن بالنقض ” . 000
-
الاختصام في الطعن بالنقض . عدم كفاية أن يكون الخصم طرفاً في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه . وجوب منازعته خصمه في طلباته وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره . عدم توجيه طلبات إليه أو القضاء له أو عليه بشئ . أثره . عدم قبول الطعن بالنسبة له .
-
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشئ فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول
-
نقض ” الخصوم في الطعن بالنقض ” ” المصلحة في الطعن بالنقض 000
-
عدم القضاء للمطعون ضدهما الثالث والرابع أو عليهما بشئ وعدم تعلق أسباب الطعن بهما . اختصامهما في الطعن بالنقض . أثره . غير مقبول .
-
إذ كان المطعون ضدهما الثالث والرابع لم يُقض لهما أو عليهما بشئ ولم تتعلق أسباب الطعن بهما ، ومن ثم لا يكون للطاعن بصفته مصلحة في اختصامهما أمام محكمة النقض ويكون الطعن بالنسبة لهما غير مقبول .
-
استئناف ” أثار الاستئناف : الأثر الناقل للاستئناف ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور ، مخالفة القانون : ما يعد كذلك ” . التماس إعادة النظر ” حالاته ” نقض ” حالاته ” . حكم . بطلان ” بطلان الأحكام ” .000
-
قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بصفته والمطعون ضدها الثانية بالتضامم بمبلغ التعويض المقضي به رغم عدم طلب المطعون ضدها الأولى ذلك ودون بيان علته . مخالفة للقانون في شأن الأثر الناقل للاستئناف وخطأ .
-
إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن محكمة أول درجة حكمت بإلزام الطاعن بصفته والشركة المطعون ضدها الثانية بأداء التعويض الذى قدرته للمطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها فاستأنفت الأخيرة ذلك الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة ٥٤ ق وانصبت أسباب استئنافها على النعى على ضآلة قيمة التعويض المقضي به طالبة زيادته بما يتضمنه تسليمها بما قضى به الحكم من رفض طلبها الإلزام بالتضامم الأمر الذى لم يعد مطروحاً على محكمة الاستئناف ولم يكن يجوز لها أن تتعرض له ، وإذ انتهت في قضائها إلى زيادة مبلغ التعويض الذى قضت به إلا أنها قضت في منطوقه بإلزام سالفى الذكر – المحكوم عليهما – بالتضامم بأداء ذلك التعويض رغم إدراك المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لنطاق الاستئناف وطلبات المطعون ضدها فيه مما يكون قضاؤها بالتضامم والذى لم تبين علته هو تعرض منها للفصل في أمر غير مطروحاً عليها ويكون حكمها المطعون فيه قد ناقض قضاءً قطعياً مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .
-
نقض ” أسباب الطعن : السبب الجديد ” .000
-
قعود الطاعن عن التمسك أمام محكمة الاستئناف بمساهمة المطعون ضده الأخير في الفعل الضار ووجوب توزيع المسئولية الجنائية على المطعون ضدهم جميعا . أثره . عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض. علة ذلك . النعى على الحكم المطعون فيه في ذلك الخصوص . غير مقبول .
-
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الاستئناف بمساهمة المطعون ضده الأخير في الفعل الضار ووجوب توزيع المسئولية عليهم تبعاً لذلك – الطاعن والشركة المطعون ضدها الثانية والمطعون ضده الأخير – وإنما جرى دفاع الطاعن – من بين ما جرى به – على أن خطأ المطعون ضده الأخير هو السبب المباشر في حدوث وفاة مورث المطعون ضدها الأولى وهو دفاع يغاير ما جاء بسبب الطعن ، فإن ما تضمنه النعى بشأنه يكون سبباً جديداً لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض ومن ثم غير مقبول
-
إثبات ” طرق الإثبات : الإثبات بالكتابة ” ” الأوراق العرفية : حجية الورقة العرفية بين طرفيها “. القرائن : القرائن القضائية : سلطة محكمة الموضوع إزاء القرائن القضائية ” . بطلان ” بطلان الأحكام : حالات بطلان الأحكام : القصور في أسباب الحكم الواقعية ” .000
-
حجية صور الأوراق العرفية في الإثبات . شرطها . قبولها من خصم من تمسك بها صراحة أو ضمناً .
-
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أنه لا حجية لصور الأوراق العرفية و لا قيمة لها في الإثبات ما لم يقبلها خصم من تمسك بها صراحة أو ضمناً (١).