احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 10474 | سنة : 88
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 14/01/2019
  • استئناف ” الحكم فى الاستئناف “. بطلان ” بطلان الإعلان بصحيفة افتتاح الدعوى “.‏ 11

  • بطلان صحيفة افتتاح الدعوى لعدم إعلانها إعلاناً صحيحاً . أثره . عدم انعقاد الخصومة أمام محكمة ‏أول درجة . وجوب وقف المحكمة الاستئنافية عند القضاء بالبطلان دون المضى فى نظر الموضوع . ‏

  • المقرر - فى قضاء محكمة النقض - لما كان مؤدى البطلان الناشئ عن عدم انعقاد الخصومة أمام ‏محكمة أول درجة لعدم إعلان صحيفتها ان تقف محكمة الاستئناف عند حد القضاء بالبطلان دون ‏المضي فى نظر موضوعها.‏ (الطعن رقم 10474 لسنة 88 جلسة 2019/01/14)

رقم الطعن : 10474 | سنة : 88
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 14/01/2019
  • إعلان ” إعلان الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة “.‏ 11

  • الأصل. جواز الإعلان لشخص المعلن إليه أو فى موطنه. لازمه. وجوب تسليم صور إعلانات ‏صحف الدعاوى والطعون والأحكام الموجهة للدولة ومصالحها المختلفة إلى هيئة قضايا الدولة وفروعها ‏بالأقاليم. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الإعلان.‏

  • المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الأصل أن الإعلان يجوز إماَّ لشخص المعلن إليه أو فى ‏موطنه، إلاَّ أنه خروجاً على هذا الأصل العام أوجب القانون تسليم صور إعلانات صحف الدعاوى ‏وصحف الطعون والأحكام الموجهة إلى الدولة ومصالحها المختلفة إلى هيئة قضايا الدولة وفروعها ‏بالأقاليم ، وتسليم هذه الصورة على غير هذا الوجه لا يعتد به ولا يترتب عليه أى أثر.(‏ (الطعن رقم 10474 لسنة 88 جلسة 2019/01/14)

رقم الطعن : 10474 | سنة : 88
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 14/01/2019
  • هيئات ” هيئة قضايا الدولة ” ” نيابة هيئة قضايا الدولة عن الهيئات العامة أمام القضاء ” .‏ 11

  • هيئة قضايا الدولة. نيابتها عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة والجهات التى خولها القانون ‏اختصاصاً قضائياً. هدفه. المحافظة على أموالها ورعاية مصالحها. م 10 ،13 مرافعات و م 6 ق 75 ‏لسنة 1963 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة المعدل بق 10 لسنة 1986.‏

  • المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن النص فى المادة 10 من قانون المرافعات على أن " تسلم ‏الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه ويجوز تسليمها فى الموطن المختار فى ‏الأحوال التى بينها القانون ، وفى المادة 13 منه على أنه " فيما عدا ما نص عليه فى قوانين خاصة ‏تسلم صور الإعلان على الوجه التالى : 1- ما يتعلق بالدولة يسلم للوزراء ومديرى المصالح المختصة ‏والمحافظين أو لمن يقوم مقامهم فيما عدا صحف الدعوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى ‏هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلى لكل منها " وفى المادة السادسة من ‏القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 ‏على أن " تنوب هذه الهيئة عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا ‏لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التى خولها القانون اختصاصاً ‏قضائياً وتسلم إليها صور الإعلانات الخاصة بصحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام المتعلقة بتلك ‏الجهات ما اتصل منها بجهة القضاء العادى أو جهة القضاء الإدارى أو أية هيئة قضائية أخرى" . هذه ‏النصوص مجتمعة تدل على أن المهمة الأصلية لهيئة قضايا الدولة هى أن تنوب عن الدولة بكافة ‏شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ‏ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التى خولها القانون اختصاصاً قضائياً، بهدف المحافظة على أموالها ‏ورعاية مصالحها مما مقتضاه أن هذه الهيئة هى وحدها النائب القانونى عن الدولة والأشخاص ‏الاعتبارية العامة. ‏ (الطعن رقم 10474 لسنة 88 جلسة 2019/01/14)

رقم الطعن : 10474 | سنة : 88
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 14/01/2019
  • دعوى ” الخصوم فى الدعوى : أشخاص الخصومة ” . ‏ 11

  • الخطأ فى بيان الممثل للشخص الاعتبارى أو إغفال هذا البيان . لا يؤثر فى صحة اختصامه ‏متى ذكر بصحيفة الدعوى اسمه المميز له. م 115/3 مرافعات المضافة بق 23 لسنة 1992. ‏

  • من المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن النص فى الفقرة الثالثة من المادة 115 من قانون ‏المرافعات والمضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أنه " وإذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو ‏الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص اعتبارى عام أو خاص فيكفى فى تحديد الصفة ان ‏يذكر أسم الجهة المدعى عليها فى صحيفة الدعوى " يدل وعلى ما افصحت عنه المذكرة الإيضاحية ‏على أنه نظراً لتعدد صور الشخص الاعتبارى وتنوعها من بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة ‏وغيرها وما قد يحدث من ادماج بعضها أو تغيير تبعيتها أو تعديل شخص من يمثلها فقد ارتأى المشرع ‏تخفيفاً عن المتقاضين ومنعاً لتعثر خصوماتهم صحة اختصام الشخص الاعتىبارى متى ذكر فى ‏صحيفة الدعوى اسمه المميز له دون أن يؤثر فى ذلك الخطأ فى بيان أو اسم هذا الممثل أو إغفال هذا ‏البيان كلية .‏ (الطعن رقم 10474 لسنة 88 جلسة 2019/01/14)

رقم الطعن : 10474 | سنة : 88
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 14/01/2019
  • دعوى: شروط قبول الدعوى: الصفة: الصفة الإجرائية: صاحب الصفة فى تمثيل صندوق التصنيع ‏والإنتاج للسجون “. ‏ 11

  • صندوق التصنيع والإنتاج للسجون. ماهيته. أحد الإدارات التابعة لوزارة الداخلية. مؤداه. عدم ‏تمتعه بالشخصية الاعتبارية المستقلة. أثره. وزير الداخلية وحده صاحب الصفة فى تمثيله. م 5،2،1 ‏من قرار رئيس الجمهورية 422 لسنة 1978.‏

  • أن النص فى المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 422 لسنة 1978 بشأن إنشاء صندوق ‏للتصنيع والإنتاج للسجون على أن " ينشأ بوزارة الداخلية صندوق يسمى - صندوق التصنيع والإنتاج ‏للسجون - يهدف غلى تدريب المسجونين مهنياً وتأهليهم للانخراط الكريم فى مدارج المجتمع " وفى ‏المادة الثانية منه على أن " تتكون موارد الصندوق من 1- ......... 2- ....... 3- ‏‏........ " وفى المادة الخامسة من ذات القرار على أنه " يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل من ‏عدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة يصدر باختيارهم قرار من وزير الداخلية ........ " يدل على أن ‏الصندوق المنشأ بالقرار الجمهورى سالف الذكر هو أحد الإدارات التابعة لوزارة الداخلية وليس له ‏شخصية اعتبارية مستقلة عنها تخول رئيس مجلس إدارته النيابة عنه فيما يرفع منه أو عليه من دعاوى ‏أو طعون إذ لم يكسبه قرار إنشائه الخصائص الذاتية للشخص المعنوى التى ورد النص عليها فى المادة ‏‏53 من القانون المدنى ، ومن ثم فإن وزير الداخلية يكون وحده هو صاحب الصفة فى تمثيله أمام ‏القضاء وفى صلاته بالغير.‏ (الطعن رقم 10474 لسنة 88 جلسة 2019/01/14)

رقم الطعن : 10474 | سنة : 88
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 14/01/2019
  • أشخاص اعتبارية ” أشخاص القانون العام ” ” الوكالة عن الأشخاص الاعتبارية : النيابة عنها أمام ‏القضاء “.‏ 11

  • الوزير. الممثل للدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره القائم على تنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها. ‏الاستثناء. اسناد القانون صفة النيابة إلى غيره بالمدى والحدود التى بينها القانون.‏

  • أشخاص اعتبارية " أشخاص القانون العام " " الوكالة عن الأشخاص الاعتبارية : النيابة عنها أمام ‏القضاء ".‏ (الطعن رقم 10474 لسنة 88 جلسة 2019/01/14)

رقم الطعن : 10474 | سنة : 88
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 14/01/2019
  • أشخاص اعتبارية ” أشخاص القانون العام ” ” الوكالة عن الأشخاص الاعتبارية : النيابة عنها أمام القضاء ” . دعوى ” شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية : صاحب الصفة فى تمثيل الأشخاص الاعتبارية العامة “. نقض ” الخصوم فى الطعن ” . نيابة ” النيابة القانونية : النيابة عن الدولة ” . 11

  • تمثيل الدولة فى التقاضى . نوع من النيابة القانونية عنها . تعيين مداها وحدودها. مصدره القانون .

  • المقرر فى قضاء محكمة النقض أن تمثيل الدولة فى التقاضى ، هو نوع من النيابة القانونية عنها ، والمرد فى تعيين مداها وحدودها ، يكون بالرجوع إلى مصدرها ، وهو حكم القانون . (الطعن رقم 10474 لسنة 88 جلسة 2019/01/14)

رقم الطعن : 3307 | سنة : 88
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 20/01/2019
  • عمل ” العاملون بشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء: الأقدمية: مدة الخدمة العسكرية: احتساب مدة الخدمة العسكرية ضمن مدة الخدمة المدنية “. حكم “عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون”. محكمة الموضوع “التزامها بتطبيق القانون على وجهه الصحيح”. 11

  • تطبيق القانون على وجهه الصحيح. واجب القاضي بغير حاجة لطلب من الخصوم. التزامه من تلقاء نفسه بالبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وإنزاله عليها.

  • المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب للقاضي الذى عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن ينزل هذا الحكم عليها.

رقم الطعن : 2010 | سنة : 88
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 18/02/2019
  • اختصاص ” الاختصاص النوعى : من اختصاص المحكمة الجزئية : دعوى القسمة ” . شيوع ” قسمة المال الشائع : القسمة القضائية ” . دعوى ” أنواع من الدعاوى : دعوى القسمة ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون ” . 11

  • دعوى القسمة . هدفها . إقتسام المال الشائع وتعيين جزءاً مفرزاً لكل شريك يوازى حصته وإثبات ملكيته فيه . اتساعها للفصل فى النزاع حول هذه الملكية . إجراء المحكمة الجزئية للقسمة . شرطه . الفصل نهائياً فى أي نزاع حول هذه الملكية سواء فصلت فيه أو أحالته إلى المحكمة الابتدائية المختصة لمجاوزته قيمة نصاب القاضي الجزئى . كونها دعوى موضوعية يترتب على الحكم فيها تقرير ملكية كل شريك للنصيب المفرز الذى آل إليه بموجب القسمة . المادتان 838،836 مدنى . تأكييد وجود الحق واستعمال ما يتولد عنه . من أسباب انقطاع التقادم . مؤداه . انقطاع التقادم المكسب ضد واضع اليد على حصة رافع دعوى القسمة من الشركاء المختصمين فيها إعمالاً للمادة 383 مدنى .

  • إن النص فى المادة 836 من التقنين المدنى على أنه " 1- إذا اختلف الشركاء فى اقتسام المال الشائع ، فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يكلف باقى الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية . 2- وتندب المحكمة إن رأت وجهاً لذلك ، خبيراً أو أكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصاً إن كان المال يقبل القسمة عيناً دون أن يلحقه نقص كبير فى قيمته " . وفى المادة 838 منه على أن " 1- تفصل المحكمة الجزئية فى المنازعات التى تتعلق بتكوين الحصص وفى كل المنازعات الأخرى التى تدخل فى اختصاصها . 2- فإذا قامت منازعات لا تدخل فى اختصاص تلك المحكمة كان عليها أن تحيل الخصوم إلى المحكمة الابتدائية ، وأن تعين لهم الجلسة التى يحضرون فيها ، وتقف دعوى القسمة إلى أن يفصل نهائياً فى تلك المنازعات " يدل على أن الشريك الذى يرفع دعوى القسمة على سائر الشركاء يهدف إلى التخلص من الشيوع ، وذلك باقتسام المال الشائع وتعيين جزءاً مفرزاً لكل شريك يوازى حصته بحيث يستأثر وحده بكل سلطات الملكية الخاصة على هذا الجزء ، وبما يستتبع أن يُثبت كل شريك أصل ملكيته فى المال الشائع ، وتتسع دعوى القسمة للفصل فيما يثور من نزاع حول هذه الملكية ولا تجرى المحكمة الجزئية القسمة إلا بعد أن يُفصل نهائياً فى هذا النزاع سواء تولت هى الفصل فيه أو أحالت الخصوم على المحكمة الابتدائية المختصة عند مجاوزة قيمة النزاع نصاب القاضى الجزئى ، مما مؤداه أن الحكم فى دعوى القسمة يقوم على ثبوت ملكية الشركاء لما يطلبون قسمته من مال شائع ، فهو حكم يرتب حقوقاً ويؤثر فى الملكية ، فليست دعوى القسمة دعوى إجراءات بل هى دعوى موضوعية يترتب على الحكم فيها تقرير ملكية كل شريك للنصيب المفرز الذى آل إليه بموجب القسمة ، فهى من الدعاوى القضائية التى تثبت أصلاً للمالك كأثر من آثار استعماله لملكه وتفصح بجلاء عن نية محققة لدى رافعها فى التمسك بحقه فى ملكية حصته فى المال الشائع ، وكان مرد أسباب انقطاع التقادم جميعها هو تأكيد وجود الحق واستعمال ما يتولد عنه ، ومن ثم فإن دعوى القسمة ينقطع بها التقادم المكسب ضد من يضع اليد على حصة رافعها من الشركاء المختصمين فيها وذلك إعمالاً لنص المادة 383 من التقنين المدنى الذى يقضى بأن المطالبة القضائية تقطع التقادم مادامت هذه المطالبة يظهر منها قصد صاحب الحق فى التمسك بحقه . (الطعن رقم 2010 لسنة 88 جلسة 2019/02/18)

رقم الطعن : 5100 | سنة : 88
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 21/02/2019
  • حكم ” عيوب التدليل: مخالفة الثابت بالأوراق ” .‏ 11

  • مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم . ماهيته . تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض ‏المستندات أو ابتناء الحكم على فهم خاطئ حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى.‏

  • المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم هو تحريف محكمة الموضوع ‏للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى.‏ (الطعن رقم 5100 لسنة 88 جلسة 2019/02/21)