احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 5100 | سنة : 88
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 21/02/2019
  • إثبات ” عبء الإثبات ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور فى التسبيب ” . 11

  • تمسك الخصم بمستندات لها دلالتها . التفات الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من دلالة . قصور .

  • المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من الدلالة فإنه يكون معيباً بالقصور . (الطعن رقم 5100 لسنة 88 جلسة 2019/02/21)

رقم الطعن : 5100 | سنة : 88
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 21/02/2019
  • بيع “بيع الشريك المشتاع حصته مفرزة قبل القسمة” . شيوع “بيع الشريك على الشيوع جزء مفرز من العقار ‏الشائع” . ملكية “الملكية الشائعة : قسمة المال الشائع” .‏ ‏ ‏ 11

  • الشريك على الشيوع . إفراز حصته بإرادته المنفردة أو طلب استلامها . مؤداه . إفراز لجزء من المال الشائع ‏بغير الطريق الذى رسمه القانون . شيوع الحصة لا يحول دون إجابة طلب التسليم . شرطه . التسليم الشائع أو ‏الحكمى. مقصوده . وضعها تحت تصرفه وتمكينه من حيازتها والانتفاع بها . أثره . عدم إعتباره قسمة للمال الشائع ‏‏.‏

  • المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان الشريك على الشيوع لا يحق له إفراز حصته بإرادته المنفردة ، ‏ومن ثم ليس له أن يطلب استلامها لأن القضاء له بالتسليم فى هذه الحالة يترتب عليه إفراز لجزء من المال الشائع ‏بغير الطريق الذى رسمه القانون (1) ، إلا أن شيوع الحصة لا يحول دون إجابة الشريك إلى طلبه تسليمه إياها على ‏أن يكون التسليم شائعاً أى حكمياً وذلك بوضعها تحت تصرفه بحيث يتمكن من حيازتها والانتفاع بها وهو ما لا يعتبر ‏قسمة للمال الشائع.‏ (الطعن رقم 5100 لسنة 88 جلسة 2019/02/21)

رقم الطعن : 7046 | سنة : 88
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 28/03/2019
  • معاهدات ” معاهدة بروكسل المتعلقة بالحجز على السفينة ” . حجز ” الحجز التحفظى على السفينة ” . مسئولية ” مسئولية مالك السفينة عن أعمال الربان ” . قانون ” تطبيقه : تفسيره ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ” . 11

  • الدائن بدين بحرى متعلق بسفينة . جواز توقيعه الحجز التحفظى عليها ضماناً لدينه سواء كان المسئول عنه وقت نشوئه هو مالك السفينة أو مستأجرها أو أى شخص آخر .

  • إنه ولئن كان مفاد النص فى المادة الثانية والفقرتين الأولى والرابعة من المادة الثالثة من اتفاقية بروكسل بشأن توحيد بعض القواعد المتعلقة بالحجز التحفظى على السفن ، الموقعة فى 10/5/1952 والتى وافقت عليها مصر بالقانون رقم 135 لسنة 1955 أنه " يجوز لكل دائن بدين بحرى متعلق بسفينة توقيع الحجز التحفظى عليها ضماناً لدينه سواء كان المسئول عنه وقت نشوئه هو مالك السفينة أو مستأجر أو أى شخص آخر " . (الطعن رقم 7046 لسنة 88 جلسة 2019/03/28)

رقم الطعن : 7046 | سنة : 88
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 28/03/2019
  • حكم ” حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية ” . قوة الشئ المحكوم به . 11

  • حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية . مناطها . فصله فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله . م 102 إثبات .

  • أن مفاد نص المادة 102 من قانون الإثبات أن الحكم الجنائي لا تكون له حجية فى الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته للفاعل . (الطعن رقم 7046 لسنة 88 جلسة 2019/03/28)

رقم الطعن : 22017 | سنة : 88
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 18/06/2019
  • إعلان ” إعلان الأشخاص الاعتبارية ” ” آثار الإعلان : تسليم الإعلان إلى النيابة العامة ” . بطلان ” بطلان الإجراءات : إجراءات الخصومة فى الدعوى : بطلان الإعلان ” ” بطلان ‏الأحكام ” . دعوى ” إجراءات رفع الدعوى : التكليف بالحضور : الإجراءات الجوهرية لانعقاد ‏الخصومة: مكان الإعلان ، البطلان المترتب على مخالفة قواعد الإعلان ” . حكم ” بطلان الحكم ‏وانعدامه : ما يؤدى إلى بطلان الحكم ” . ‏ 11

  • وجوب تسليم إعلانات صحف الدعاوى والطعون والأحكام المتعلقة بالأشخاص الاعتبارية العامة إلى ‏هيئة قضايا الدولة . مخالفة ذلك . أثره . بطلان الإعلان . المادتان 13/2 ، 19 مرافعات .‏

  • من المقرر ـــــ فى قضاء محكمة النقض ـــــــ أن مؤدى نص المادتين 13/2 ، 19 من قانون المرافعات ‏أن المشرع أوجب تسليم إعلانات صحف الدعاوى والطعون والأحكام الخاصة بهذه الأشخاص إلى ‏هيئة قضايا الدولة وإلا كان الإعلان باطلاً . ‏ (الطعن رقم 22017 لسنة 88 جلسة 2019/06/18)

رقم الطعن : 22017 | سنة : 88
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 18/06/2019
  • أشخاص اعتبارية ” الوكالة عن الأشخاص الاعتبارية : النيابة عنها أمام القضاء ” . نيابة ‏” النيابة القانونية : النيابة عن الأشخاص الاعتبارية ” . هيئات ” هيئة قضايا الدولة : نيابة هيئة ‏قضايا الدولة عن الهيئات العامة أمام القضاء ” .‏ 11

  • وزارة الصحة . من الأشخاص الاعتبارية العامة . مؤداه . نيابة هيئة قضايا الدولة عنها فيما يُرفع ‏منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم المختلفة . م 6 ق 75 لسنة 1963 المعدل بالق 10 لسنة ‏‏1986 .‏

  • من المقرر ــــــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــــــ أن مفاد النص فى المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية ‏رقم 337 لسنة 2000 والمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 365 لسنة 1996 أن المركز ‏القومى للرمد بروض الفرج من المراكز الطبية المتخصصة التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة ‏بديوان عام وزارة الصحة ويمثلها وزير الصحة – وعلى نحو ما سلف – والمادة السادسة من القانون ‏رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 أن ‏وزارة الصحة من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تنوب عنها هيئة قضايا الدولة فيما يرفع منها أو ‏عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها باعتبار أن هذه الهيئة هي وحدها ‏النائب القانوني عن الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة .‏ (الطعن رقم 22017 لسنة 88 جلسة 2019/06/18)

رقم الطعن : 22017 | سنة : 88
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 18/06/2019
  • استئناف ” آثار الاستئناف : الأثر الناقل للاستئناف ” ” نظر الاستئناف : ضم الاستئنافات، إقامة ‏استئناف آخر عن ذات الحكم ” ” الحكم فى الاستئناف : أثر الحكم فى الاستئناف ” . ‏ 11

  • الاستئناف . أثره . نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية ‏وإعادة طرحه عليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع . مؤداه . التزامها بالفصل فيه بقضاء مسبب يواجه ‏عناصره الواقعية والقانونية . ‏

  • من المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة ‏الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل ‏موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكب ما ‏اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية ‏والقانونية على السواء . ‏ (الطعن رقم 22017 لسنة 88 جلسة 2019/06/18)

رقم الطعن : 22017 | سنة : 88
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 18/06/2019
  • استئناف ” رفع الاستئناف : الصفة فى الاستئناف ” ” الخصوم فى الاستئناف ” . حكم ” عيوب ‏التدليل ” الخطأ فى تطبيق القانون ” . ‏ 11

  • قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف المقام من وزير الصحة بصفته الرئيس الأعلى ‏للمركز القومى للرمد بروض الفرج . خطأ .‏

  • إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ( المركز القومى للعيون بروض الفرج لا يتمتع بشخصية ‏اعتبارية مستقلة ويعتبر وحدة من وحدات وزارة الصحة التابعة لوزير الصحة والذى يمثله قانوناً ) ‏وقضى بعدم جواز الاستئناف المقام منه فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ‏ (الطعن رقم 22017 لسنة 88 جلسة 2019/06/18)

رقم الطعن : 22017 | سنة : 88
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 18/06/2019
  • أشخاص اعتبارية ” أشخاص القانون العام : جهات ليس لها شخصية اعتبارية : المركز القومى ‏للعيون بروض الفرج ” ” الوكالة عن الأشخاص الاعتبارية : النيابة عنها أمام القضاء ” . نيابة ” ‏النيابة القانونية : النيابة عن الأشخاص الاعتبارية ” . ‏ 11

  • المركز القومى للعيون بروض الفرج . أحد المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزير الصحة . مؤداه . عدم تمتعه بالشخصية الاعتبارية المستقلة . أثره . وزير الصحة هو صاحب الصفة فى ‏تمثيله فى الخصومة . لازمه . صحة الاستئناف المقام منه بصفته رئيس المركز السالف رغم عدم ‏مثوله أمام محكمة أول درجة . م 1 ، 2 من قرار رئيس الجمهورية رقم 337 لسنة 2000 ، م 2 من ‏قرار رئيس الجمهورية رقم 365 لسنة 1996 . ‏

  • إذ كان مفاد النص فى المادتين الأولى والثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 337 لسنة 2000 ‏بإنشاء مراكز طبية متخصصة للرعاية الطبية والعلاجية ، واستبدال مسمى وزارة الصحة والسكان أينما ‏وردت بمسمى وزارة الصحة بقرار رئيس الجمهورية رقم 74 لسنة 2009 يدل على أن المركز القومى ‏للعيون بروض الفرج هو أحد المراكز الطبية المتخصصة التابعة لأمانة تلك المراكز بديوان عام وزارة ‏الصحة التابعة لوزير الصحة ، وأنه لا يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ويعتبر وحدة من وحدات وزارة ‏الصحة التابعة لوزير الصحة ، وكان وزير الصحة هو الذى يمثل الوزارة فى الشئون المتعلقة بوزارته ‏مما يستتبع ذلك صحة الاستئناف المقام منه بصفته رئيس المركز القومى للعيون – الرمد – بروض ‏الفرج رغم عدم سبق مثوله أمام محكمة أول درجة باعتباره المعنى بالخصومة الدائرة أمامها . ‏ (الطعن رقم 22017 لسنة 88 جلسة 2019/06/18)

رقم الطعن : 6830 | سنة : 88
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 22/06/2019
  • حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب ” ” تسبيب الأحكام : تسبيب معيب ” . 11

  • فساد الحكم في الاستدلال . ماهيته . استناد المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التى ثبتت لديها .

  • أن أسباب الحكم مشوبة بالفساد في الاستدلال ، إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ، ويتحقق ذلك بعدم فهمه العناصر الواقعية التى تثبت لديه . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول سبق له الحصول على الحكم الصادر في الدعوى رقم ٠٠٠ لسنة ٢٠٠٣مساكن الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضده الثانى بتسليم الشقة محل النزاع ولم يكن الطاعن خصماً في هذا الحكم ، وبالتالى لا يعتد به في مواجهة الطاعن غير المختصم فيه حقيقة أو حكماً سيما وأن الطاعن تمسك بملكيته للشقة عين النزاع بدلالة المستندات المقدمة منه ، ولما في ذلك من إهدار لمبدأ نسبية أثر الأحكام ، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى تأسيساً على عدم توافر المصلحة للطاعن في دعواه رغم أنه لميكن ممثلاً بتلك الدعوى ولم يواجه دفاع الطاعن بملكيته الشقة محل النزاع . فإنه يكون خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .