احكام النقض المدنى
-
حكم ” حجية الأحكام “. دعوى ” الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى ” . 11
-
حجية الأحكام . نسبية . أثره . لا يضار ولا يتقيد بها غير الخصوم الحقيقيين . مؤداه . عدم جواز الاحتجاج بحجية حكم سابق على من كان خارج خصومته . حق الأخير في التمسك بعدم الاعتداد بهذا الحكم .
-
أن الأصل في حجية الأحكام أنها نسبيه لا يضار ولا يتقيد بها غير الخصوم الحقيقين بما لا يستطيع الشخص الذى صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج به على من كان خارجاً عن الخصومة ولم يكن ممثلاً فيها وفقاً للقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن ، ويجوز لغير الخصوم في هذا الحكم التمسك بعدم الاعتداد به .
-
اختصاص ” الاختصاص المتعلق بالولاية : ما يخرج من ولاية المحاكم العادية : اختصاص القضاء الإداري : الطعن في القرارات الإدارية وطلب التعويض عنها ” . إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء للهدم الكلي أو الجزئي للمنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة ” ” المنشآت الآيلة للسقوط : إعلان قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط ” ” الطعن على قرار لجان المنشآت الآيلة للسقوط ” . دعوى ” الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهري : تقديم المستندات ” . حكم ” تسبيبه ” ” عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق ” . 11
-
ثبوت عدم اكتمال قواعد وإجراءات إعلان قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط المطعون عليه . مؤداه . عدم صيرورته نهائياً . أثره . عدم انفتاح مواعيد الطعن عليه . قضاء الحكم المطعون فيه بطرد الطاعنين من محلي النزاع بقالة صيرورة القرار نهائياً لعدم الطعن عليه في المواعيد المقررة . خطأ ومخالفة للثابت بالأوراق .
-
إذ كان الثابت أن المطعون ضدهما قد أقاما الدعوى بطلب طرد وإخلاء الطاعنين من محلى النزاع على سند من نهائية القرار الهندسي رقم ... لسنة ٢٠١٠ والتظلم المقام كذلك منهما رقم ... لسنة ٢٠١٢ والصادر بإزالة العقار بأكمله حتى سطح الأرض ، وذلك لعدم الطعن عليه في المواعيد المقررة ، وكان الثابت تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بعدم نهائية ذلك القرار الإداري الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالوحدة المحلية لمدينة الفيوم ، وقدما تدليلاً على ذلك شهادة صادرة من الوحدة المحلية – لجنة المنشآت الآيلة للسقوط – ثابت بها أن القرار الصادر في التظلم رقم ... لسنة ٢٠١٢ على القرار رقم ... لسنة ٢٠١٠ أُعلن للجنة الإدارية وأُرسل لقسم الشرطة تحت رقم ... بتاريخ ٣ / ١٠ / ٢٠١٢ ، وأُعيدت الأوراق من قسم الشرطة بتاريخ ٨ / ١٠ / ٢٠١٢ ، بما يفيد استلام ... فقط " المطعون ضده الأول " وهو من ملاك العقار ، وإذ لجأ الطاعنان إلى محكمة القضاء الإداري – صاحبة الاختصاص الولائى في نظر الطعون على القرارات الإدارية الصادرة من لجان المنشآت الآيلة للسقوط إعمالاً للقانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ منذ نشر القانون بالجريدة الرسمية في ١١ / ٥ / ٢٠٠٨ – وذلك للطعن على القرار الإدارى محل الدعوى ، وقدما شهادة من محكمة القضاء الإدارى بالفيوم ثابت بها الطعن على القرار رقم ... لسنة ٢٠١٠ والتظلم الصادر عليه برقم ... لسنة ٢٠١٢ وذلك بموجب الطعن رقم ... لسنة ٣ ق ، كما خلت الأوراق مما يفيد اتباع الإجراءات والقواعد بشأن إعلان القرارات الصادرة من لجان المنشآت الآيلة للسقوط لذوى الشأن وشاغلى العقار وأصحاب الحقوق والواردة بنص المادة ٩٠ من القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ، فلم يَثبُت بالأوراق إخطار ذوى الشأن بإيداع نسخة من القرار بمقر الوحدة المحلية أو بقسم الشرطة الواقع في دائرته العقار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ، كما لم يَثبُت لصق نسخة من القرار بمكان ظاهر على واجهة العقار ، إذ إن لازم ذلك أن تتحقّق المحكمة من تمام الإعلان بالطريقة التى حددها القانون ، ذلك أن المشرع استهدف من النص على طريقة معينة لإعلان ذوى الشأن بقرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط أن يتوفر علم المعلن إليه بصدور هذا القرار حتى يتسنى له اتخاذ ما يراه بشأنه سواء كان هذا العلم حقيقياً إذا تم الإعلان لذوى الشأن ، أو حُكمياً إذا تم لصقه في الحالات والأماكن التى حددها ، ومن ثم فإن إجراءات إعلان القرار الإدارى للطاعنين - على هذه الصورة - تكون غير مكتملة الخطوات والقواعد التى نص عليها القانون ، ويُصبح حابط الأثر لا ينفتح به ميعاد الطعن ، مما مفاد ذلك عدم صيرورة القرار الإدارى محل الدعوى نهائياً حتى يصبح سنداً لدعوى الإخلاء ، وإذ تنكَّب الحكم الابتدائي المؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه ذلك النظر ، وانتهى في قضائه إلى طرد الطاعنين وإخلائهما من عقار النزاع على سند من صيرورة القرار الصادر في التظلم رقم ... لسنة ٢٠١٢ على القرار رقم ... لسنة ٢٠١٠ نهائياً ، وأن الدعوى الراهنة ليست مجالاً لبحث حالة المبنى ، وأن القرار الإدارى النهائى قد حسم ذلك ، مما يُعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق ويوجب نقضه .
-
محاماة ” القيد بنقابة المحامين : الطعن فى قرارات لجنة قيد المحامين ” . 11
-
عدم دستورية نصوص الفقرة الثانية من المادة (19) والفقرة الأخيرة من المادة (33) والفقرة الأخيرة من المادة (36) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983. مؤداه. عدم انعقاد الاختصاص بنظر الطعون فى قرارات رفض طلبات القيد فى الجدول العام وجدولي المحامين أمام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف لمحكمة استئناف القاهرة . مناطه . القرارات الصادرة من النقابة أو لجنة القيد تعد قرارات إدارية. أثره . انعقاد الاختصاص بنظر منازعتها لمجلس الدولة .
-
الثابت أن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ 3/11/2018 حكمها فى القضية رقم 150 لسنة 35 ق – المنشور فى العدد رقم 45 (مكرر) من الجريدة الرسمية فى 13/11/2018 - بعدم دستورية نصوص كل من الفقرة الثانية من المادة (19) ، والفقرة الأخيرة من المادة (33) ، والفقرة الأخيرة من المادة (36) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 ، فيما نصت عليه من إسناد الفصل فى الطعن على قرارات لجنة القيد برفض طلب قيد المحامين ، إلى محكمة استئناف القاهرة . وقد أسست المحكمة الدستورية قضاءها المتقدم على أن نقابة المحامين تعد من أشخاص القانون العام ، وهي مرفق عام مهني ، وقد منحها قانون المحاماة المشار إليه وهيئاتها ومنها لجنة القيد ، قدرا من السلطة العامة ، فإن القرارات التي تصدرها النقابة أو لجنة القيد بها ، بهذا الوصف ، هي قرارات إدارية ، والمنازعة فيها تكون إدارية بطبيعتها ، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظرها لمجلس الدولة ، بهيئة قضاء إداري ، طبقا لنص المادة (190) من الدستور، والمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972. وحيث إن نصوص المواد (19، 33، 36) المطعون عليها ، وإذ أسندت الطعن فى قرارات لجنة قيد المحامين ، بالنسبة للمحامي ، طالب القيد بالجدول العام (مادة 19) ، وطالب القيد فى جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية (مادة33) ، وطالب القيد أمام محاكم الاستئناف (مادة 36) ، برفض طلب قيدهم ، لمحكمة استئناف القاهرة ، على الرغم من أن المنازعة فى قرارات هذه اللجنة منازعة إدارية بطبيعتها ، لتعلقها بقرارات إدارية صادرة عن مرفق عام مهني ، يتمتع بقدر من السلطة العامة ، فإن مسلك المشرع ، على هذا النحو، يكون مصادماً لأحكام الدستور، الذي أضحى بمقتضاه ، مجلس الدولة ، دون غيره ، هو صاحب الولاية العامة فى المنازعات الإدارية ، وقاضيها الطبيعي ، وأن النصوص الطعينة إذ أسندت الاختصاص بالطعن فى القرارات الصادرة عن هذه المنازعات أمام محكمة الاستئناف التابعة لجهة القضاء العادي ، فإن مسلكها على هذا المنحى يكون مصادماً لأحكام الدستور باعتبار أن مجلس الدولة دون غيره هو صاحب الحق الأصيل فى الاختصاص بنظر هذه المنازعات . (الطعن رقم 6837 لسنة 88 جلسة 2019/08/17)
-
دستور ” عدم الدستورية : أثر الحكم بعدم الدستورية ” . قانون ” دستورية القوانين ” . 11
-
الشرعية الدستورية . مقتضاها . مطابقة النصوص القـــانونية واجبة التطبيق لأحكام الدستـــور. مؤداه . عدم جواز إعمال نص تشريعي يعارض الدستور . انسحاب ذلك الأثر على النص المقضي بعدم دستوريته طالما لحق الدعوى أمام محكمة النقض . تعلقه بالنظام العام . التزام جميع المحاكم بإعماله من تلقاء نفسها.
-
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يدل على أن الشرعية الدستورية تقتضي أن تكون النصوص التشريعية الواجبة التطبيق على أي نزاع مطابقة لأحكام الدستور فلا يجوز لأي محكمة أو هيئة اختصها المشرع بالفصل فى نزاع معين - وأياً كان موقعها من الجهة القضائية التي تنتمي إليها - إعمال نص تشريعي لازم للفصل فى النزاع المعروض عليها إذا بدا لها مصادمته للدستور – ومن باب أولى - إذا قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته فهذا القضاء واجب التطبيق على جميع المنازعات التي تخضع لتطبيق هذا النص القانوني ما دام الحكم بعدم دستوريته قد لحق الدعوى أمام هذه المحكمة وهذا الأمر متعلق بالنظام العام ويتعين على محكمة النقض إعماله من تلقاء نفسها باعتبارها من المحاكم التي عنتها المادة (49) المشار إليها . (الطعن رقم 6837 لسنة 88 جلسة 2019/08/17)
-
اختصاص ” الاختصاص المتعلق بالولاية : الدفع بعدم الاختصاص الولائي ” . 11
-
الاختصاص الولائي . اعتباره مطروحاً دائماً على محكمة الموضوع وتقضي به من تلقاء ذاتها . الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها . انسحابه إلى القضاء فى الاختصاص ولو لم يثار من الخصوم أو النيابة .
-
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مسألة الاختصاص الولائي قائمة فى الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع ، وعليها أن تقول كلمتها وتقضي فيها من تلقاء ذاتها ، ومن ثم فإنه فى الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها تعتبر هذه المسألة مطروحة سواء أثارها الخصوم فى الطعن أم لم يثيروها ، أبدتها النيابة أم لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة ، وفي جميع الحالات تعتبر داخلة فى نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة لتعلقها بالنظام العام . (الطعن رقم 6837 لسنة 88 جلسة 2019/08/17)
-
نقض ” أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ” . نظام عام . 11
-
المسائل المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها وللنيابة العامة وللخصوم إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن . شرطه .
-
المقرر– فى قضاء محكمة النقض - أنه يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضهــــــــــا على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم . (الطعن رقم 6837 لسنة 88 جلسة 2019/08/17)
-
تحكيم ” دعوى بطلان حكم التحكيم “. معاهدات ” الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية”. نقض ” أثر نقض الحكم : الطعن للمرة الثانية “. 11
-
تصدى محكمة النقض لموضوع دعوى بطلان حكم التحكيم بعد نقض الحكم للمرة الثانية . شرطه . سبق تصدى محكمة استئناف القاهرة للموضوع . قصر قضائها على إجراءات رفع الدعوى أو دفع شكلى دون الموضوع . أثره . عدم جواز تصدى محكمة النقض للموضوع . علة ذلك .
-
إذ كان النص في الفِقرة الأخيرة من المادة ٢٦٩ من قانون المرافعات المدنية والتجارية يوجب على محكمة النقض إذا كان الطعن للمرة الثانية أن تحكم في الموضوع، إلا أن التزام محكمة النقض بذلك لا يقوم أصلًا، في حالة نظر الموضوع على درجة واحدة – كما هى الحال بالنسبة لاختصاص محكمة استئناف القاهرة بنظر أى دعوى مبتدأة ببطلان أحكام التحكيم - إلا إذا كانت تلك المحكمة قد فصلت في موضوع النزاع، أما إذا كان قضاؤها قد اقتصر على الفصل في إجراءات رفع الدعوى أو دفع شكلى فحسب دون الموضوع، فلا يكون لمحكمة النقض في هذه الحالة التصدى للموضوع، إذ يترتب على ذلك اختزال إجراءات التقاضى في مرحلة واحدة حال تصدى محكمة النقض لموضوع النزاع بعد قضائها بنقض الحكم المطعون فيه، وهو أمر يتعارض مع مبادئ العدالة التى لا يجوز إهدارها في سبيل سرعة الفصل في دعاوى بطلان حكم التحكيم.
-
نقض ” إجراءات الطعن “. وكالة ” الوكالة في الطعن “. 11
-
عدم تقديم المحامي الذي وقع صحيفة الطعن أصل التوكيل الصادر من الطاعنة حتى إقفال باب المرافعة. م ٢٥٥ مرافعات. أثره. عدم قبول الطعن. لا يغني عن ذلك ذكر رقمه في التوكيل الصادر إليه. علة ذلك.
-
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يتعين على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن وذلك وفقاً لنص المادة ٢٥٥ مرافعات وأنه وإن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامي الذي رفع الطعن وإنما يكفي صدوره إليه من وكيل الطاعنة إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين في الطعن بالنقض. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المحامي الأستاذ / أحمد معوض محمد محمود الذي رفع الطعن بصفته وكيلاً بالتوكيل رقم ١١٥٢ ف لسنة ٢٠١٦ توثيق المطرية عن الأستاذ / محمد سعيد حسين محمد الجنايني بصفته وكيلاً عن الطاعنة بالتوكيل رقم ١٣٤٨ لسنة ٢٠١٥ توثيق المطرية إلا أنه لم يقدم التوكيل الأخير أو صورة رسمية منه حتى جلسة المرافعة كي يتسنى للمحكمة الوقوف على ما إذا كان يخوله الطعن بالنقض من عدمه، فإن الطعن يكون غير مقبول.
-
عمل ” العاملون بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية : سلطة جهة العمل : الجزاءات التأديبية : فصل العامل ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” . 11
-
الجزاءات التأديبية للعاملين بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية لتهريب أو محاولة تهريب نقد أو أية مواد أو أصناف أو بضائع من الدائرة الجمركية أو التهرب من دفع الرسوم الجمركية عليها أو المساعدة في ذلك . ماهيتها . جزاءات متدرجة . مؤداه . عدم تطبيق الجزاء الأشد إلا في حالة تكرار المخالفة . جزاء الفصل من العمل هو الجزاء الأشد . م ٤٠ من اللائحة . قضاء الحكم المطعون فيه بفصل الطاعن بسبب محاولته تهريب بعض الأدوية وثلاثة أجهزة تليفون محمول من الدائرة الجمركية رغم عدم سبق اقتراف الطاعن هذه المخالفة من قبل . مخالفة للقانون وخطأ .
-
إذ كان النص في المادة ٤٠ من لائحة المخالفات والجزاءات التأديبية للشركة المطعون ضدها على أن " تهريب أو محاولة تهريب نقد أو أية مواد أو أصناف أو بضائع من الدائرة الجمركية أو التهرب من دفع الرسوم الجمركية عليها أو المساعدة في ذلك حتى ولو لم يتم إقامة الدعوى العمومية نتيجة التصالح على المصادرة أو دفع الرسوم أو الغرامات ، وسواء تم ذلك في المنافذ الجمركية المصرية أو الأجنبية فأن الجزاء التأديبي المقرر لمرتكبيها هو ١ - خفض الأجر بمقدار علاوة . ٢ - الخفض إلي وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة . ٣ - الفصل وفقاً لأحكام المادة ٧١ من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ " ، بما مفاده أن الجزاءات التي وضعتها المطعون ضدها لهذه المخالفة جزاءات متدرجة بحيث لا يُطبق الجزاء الأشد إلا في حالة تكرار المخالفة ، ولما كان جزاء الفصل على نحو ما سلف هو الجزاء الأشد على المخالفة المنسوبة للطاعن ، وكانت المطعون ضدها لا تُماري في أنه لم يسبق للطاعن اقتراف هذه المخالفة من قبل ، ومن ثم فإن دعواها بتوقيع جزاء الفصل على الطاعن تكون فاقدة لسندها القانوني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بفصل الطاعن بسبب المخالقة التي نسبتها له المطعون ضدها وهي محاولته تهريب بعض الأدوية وثلاثة أجهزة تليفون محمول من الدائرة الجمركية رغم خلو الأوراق من سبق ارتكاب الطاعن لذات المخالفة ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
-
دعوى ” شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية : تمثيل الدولة في التقاضي “. 11
-
وزير العدل . الممثل لمصلحة الشهر العقاري في كافة الشئون المتعلقة بها . مؤداه . اختصام ما عداه في الطعن بالنقض . غير مقبول .
-
وكان المطعون ضده الأول ( وزير العدل ) بصفته هو الممثل لمصلحة الشهر العقاري دون المطعون ضده الثاني ( رئيس مكتب الشهر العقاري ) بصفته ، فإن اختصام هذا الأخير في الطعن بالنقض يكون غير مقبول.