احكام النقض المدنى
-
بطلان . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” . نظام عام ” المسائل المتعلقة بالنظام العام : المسائل الموضوعية الآمرة ” . نيابة عامة ” مسائل متنوعة “. 11
-
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول تظلم الطاعن من أمر تقدير الرسوم الصادر من مكتب توثيق مطروح والخاص بالغرامة المقضي بها في الدعوى الجنائية رغم ثبوت الاختصاص الأصيل للنيابة العامة في تنفيذ الأحكام الجنائية الصادرة من المحاكم الجنائية وعدم اختصاص مكتب الشهر العقاري . خطأ .
-
إذ كان الثابت بالأوراق أن أمر التقدير المتظلم منه قد صدر من تابعي المطعون ضده ( وزير العدل ) بصفته على سند من صدور حكم من محكمة جنح ..... بتغريم الطاعن مبلغ الغرامة المقضي به ، وقد تأيد هذا الحكم من محكمة جنح مستأنف ..... ، فبادر تابعي المطعون ضده بصفته إلى إصدار أمر التقدير محل التظلم الحالي بناء على ذلك الحكم الجنائي وإعلان الطاعن به ، وهو ما لا يجوز للجهة مصدرة أمر التقدير إتيانه وسلوكه ، لعدم اختصاصها بتنفيذ الغرامة المقضي بها على الطاعن من محكمة جنح مطروح ، إذ الأمر مرده للنيابة العامة تتخذ شئونها في تنفيذ تلك الغرامة ، مما يكون معه ذلك الأمر المتظلم منه قد صدر بغير سند من القانون ، ومن ثم يعتبر حابط الأثر باطلاً لصدوره من غير ذي صفة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي في قضائه بعدم قبول التظلم لرفعه بعد الميعاد ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
-
عمل ” العاملون بشركة الخليج مصر للفنادق والسياحة: فصل العامل: إنهاء عقد العمل: سلطة صاحب العمل: التزامات العامل”. شركات ” اندماج الشركات “. “انتقال ملكية المنشأة : حقوق العمال . خلف ” الخلف العام”. بطلان ” بطلان الأحكام: حالاته: إغفال بحث الدفاع الجوهري: القصور فى أسباب الحكم الواقعية”. حكم ” عيوب التدليل القصور فى التسبيب “. دعوى ” إجراءات نظر الدعوى : الدفاع فى الدعوى : الدفاع الجوهري “. 11
-
تاريخ بداية النزاع . تحديده . امتناع المدين عن الوفاء بالحق للدائن عند مطالبته به . عدم تقديم الطاعنة دليل على قيام النزاع قبل رفع الدعوى. مؤداه. اعتبار تاريخ رفع الدعوى هو تاريخ بداية النزاع. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.
-
النص فى المادة ٧٠ من قانون العمل رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ المعدل بالقانون رقم ۱۸۰ لسنة ۲۰۰۸ يدل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أن التاريخ الذي يبدأ منه النزاع يتحدد بتاريخ امتناع المدين عن الوفاء بالحق الدائن عند مطالبته به ، وكانت الطاعنة لم تقدم صورة رسمية من شكوى المطعون ضده امام مكتب العمل - و هي المكلفة بتقديم دليل ما تتمسك - و ما تضمنته من منازعه وما إذا كانت هي بذاتها الطلبات التي نازع فيها المطعون ضده امام المحكمة من طلب التعويض و مهلة الاخطار وبدل العلاج والمستحقات المالية ، وإذ خلت الأوراق مما يفيد تاريخ امتناع الطاعنة عن الوفاء بهذه المطالبات فان تاريخ الاعلان بالطلبات الموضوعية يضحى هو تاريخ بدء النزاع، و يكون النعي بسقوط حق المطعون ضده فى عرض النزاع على المحكمة العمالية على غير أساس.
-
اختصاص ” الاختصاص القضائي الدولي ” . تنفيذ ” تنفيذ الأحكام الأجنبية : شروط تذييل الحكم الصادر من فرنسا بالصيغة التنفيذية في مصر ” . قانون ” القانون الواجب التطبيق : القانون الأجنبي ” . معاهدات . 11
-
ثبوت سبق إقامة المطعون ضدها دعوى بذات الطلبات أمام المحكمة المصرية قبل إقامة دعواها أمام المحكمة الفرنسية . قضاء الحكم المطعون فيه بتذييل الحكم الصادر لها من المحكمة الفرنسية بالصيغة التنفيذية لتنفيذه في مصر . مخالفة للقانون وخطأ .
-
إذ كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدها سبق وأن أقامت ضد الطاعن الدعوى رقم ... لسنة ٢٠١٤ أسرة بندر الجيزة بتاريخ ١٦ / ٦ / ٢٠١٤ بطلب الحكم بإلزامه أن يؤدي إليها نفقة للصغيرة ... وقبل إقامة دعواها ضده أمام المحكمة الفرنسية بتاريخ ٢٧ / ٦ / ٢٠١٤ بذات الطلبات فإن الحكم الصادر من المحكمة الأخيرة المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية يكون غير مستوفٍ الشروط التي تجعله قابلاً للتنفيذ في جمهورية مصر العربية وفقاً لأحكام الاتفاقية سالفة الذكر بما يمتنع معه على المحكمة المطلوب إليها إصدار أمر تنفيذه تذييله بالصيغة التنفيذية ، لا يغير من ذلك اعتصام المطعون ضدها بتنازلها عن طلب نفقة الصغيرة إذ العبرة في هذا الشأن هو الأسبقية في رفع الدعوى المتضمنة هذا الطلب أمام المحاكم المصرية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتذييل الحكم الأجنبي المطلوب تنفيذه بالصيغة التنفيذية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه .
-
دعوى ” الطلبات في الدعوى ” . محكمة الموضوع . 11
-
تطبيق القانون على وجهه الصحيح . واجب القاضي بغير حاجة لطلب من الخصوم . التزامه من تلقاء نفسه بالبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وإنزاله عليها .
-
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب على القاضي الذي عليه من تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم المنطبق على الواقعة المطروحة عليه ، وأن ينزل هذا الحكم عليها أياً كان النص القانوني الذي يستند إليه الخصوم في تأييد طلباتهم أو دفاعهم أو دفوعهم .
-
تأمينات اجتماعية ” الاشتراك في التأمين : المنازعات التأمينية : معاش : معاش الشيخوخة ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” . 11
-
تقدم المطعون ضدها بصرف المعاش المستحق لها بسبب إنهاء النشاط وقبل بلوغ سن الخامسة والستين. اكتمال مدة اشتراكها في التأمين إلى ٢٤٠ شهراً بعد ضم مدد اشتراكها بصفتها عاملة وكصاحبة عمل وتقدمها لشراء المدة المتبقية وسداد تكلفتها للطاعنة . مؤداه . استحقاقها معاش وفقاً للقانون ١٠٨ لسنة ١٩٧٦ المعدل. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة أن تؤدي لها المعاش محسوباً وفقاً لأحكام ق ٧٩ لسنة ١٩٧٥ . مخالفة للقانون وخطأ .
-
إذ كان الثابت من المستندات المقدمة من الهيئة الطاعنة رفق الطعن أن المطعون ضدها من مواليد ٢١ / ٣ / ١٩٧١ ولها مدة اشتراك في التأمين كصاحبة عمل عن الفترة من ١ / ١ / ٢٠٠٤ حتى ٢٢ / ٤ / ٢٠٠٩ ، ومدة اشتراك في التأمين كعاملة الفترة من ١ / ٧ / ٢٠١٣ حتى ٧ / ٩ / ٢٠١٤ تاريخ انتهاء خدمتها بالاستقالة ثم مدة اشتراك في التأمين كصاحبة عمل عن الفترة من ١ / ١١ / ٢٠١٤ حتى ٣ / ٢ / ٢٠١٥ ، ولما كانت مدة اشتراك المطعون ضدها في التأمين حتى ٧ / ٩ / ٢٠١٤ أقل من ٢٤٠ شهراً ، ومن ثم فإنها لا تستحق معاشاً وفقاً للفقرة الخامسة من المادة ١٨ من قانون التأمين الاجتماعي ٧٩ لسنة ١٩٧٥ ، واذ عادت واشتركت في التأمين كصاحبة عمل الفترة من ١ / ١١ / ٢٠١٤ حتى ٣ / ٢ / ٢٠١٥ ، وكانت الطاعنة قد أقرت بصحيفة الطعن أن المطعون ضدها تقدمت لشراء مدة قدرها ١٣ سنة في ١١ / ٩ / ٢٠١٤ ، وقامت بسداد تكلفتها في ١١ / ٩ / ٢٠١٤، ومن ثم فإن المطعون ضدها تكون قد أضحت مشتركة عن هذه المدة اعتباراً من أول أكتوبر سنة ٢٠١٤ ، وباحتساب هذه المدة مضافاً إليها مدة اشتراكها في التأمين كعاملة ، ومدة اشتراكها في التأمين كصاحبة عمل يكون مجموع اشتراكها في التأمين ٩ أشهر ١٩ سنة ، ويُجبر كسر السنة إلى سنة كاملة ، وتكون بذلك مدة اشتراكها قد بلغت ٢٤٠ شهراً ، وإذ تقدمت المطعون ضدها بصرف المعاش المستحق لها كصاحبة عمل في ٢٥ / ٢ / ٢٠١٥ بسبب إنهاء النشاط وقبل بلوغ سن الخامسة والستين ، فإنها تستحق معاشاً وفقاً للمادة ١٢ / ٥ من قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال سالف الذكر اعتباراً من ١ / ٢ / ٢٠١٥ ، وإذ تأخرت الطاعنة عن صرف هذا المعاش خلال أربعة أسابيع من تاريخ تقديم طلب الصرف ، ولم تُقدم دليلاً يبرر هذا التأخر ونازعت في استحقاق المطعون ضدها لهذا المعاش ، فإن المطعون ضدها تستحق فائدة تأخير بواقع ١% من قيمة هذا المعاش وبما لا يجاوز قيمة هذا المعاش عن كل شهر يتأخر فيه الصرف اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى في ٧ / ٩ / ٢٠١٥ ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضدها ما تستحقه من معاش محسوباً وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ اعتباراً من أول أكتوبر سنة ٢٠١٤ ، ومبلغ ألف وخمسمائة جنيه تعويضاً عن التأخر في صرفه وفقاً لأحكام القانون المدني ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
-
عمل ” العاملون بشركات قطاع الأعمال العام : علاقة عمل : حوافز ” . قانون ” نطاق سريانه “. حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه : القصور في التسبيب ” . 11
-
تفويض مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الجملة مدير عام المنطقة في توزيع نسبة ١٠% من حصيلة الحافز النوعي على العاملين فقط بإدارات البيع وليس للعاملين بفروع البيع . م ١٣ المعدلة من لائحة نظام الحوافز . قرار مدير عام المنطقة بتوزيع هذه النسبة . صحيح . قضاء الحكم المطعون فيه للمطعون ضده بباقي الحافز النوعي استناداً إلى تعديل اللائحة بغير الطريق الذي رسمه القانون . مخالفة للقانون وخطأ وقصور . علة ذلك .
-
إذ كانت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة نفاذاً لهذا القانون قد نصت في المادة ٦١ منها على أن يضع مجلس الإدارة نظاماً للحوافز يكفل تحقيق الأهداف وزيادة الإنتاج ..... طبقاً للقواعد والضوابط التي يحددها ......." ، وبموجب هذا التفويض أصدرت الطاعنة لائحة بنظام الحوافز نصت في المادة ١٣ منها على أن " تخصص نسبة ١٠% من وعاء حافز مبيعات السلع الحرة توزع كحافز نوعي للعاملين بفروع ومخازن وإدارات البيع ...... " ، ونصت المادة ١٩ من ذات اللائحة على أن " لمجلس الإدارة أن يعيد النظر في لائحة الحوافز إذا ما طرأ ما يستلزم ذلك ...... " ، ونفاذاً لهذا النص أصدر مجلس إدارة الطاعنة القرار رقم ٢٨ في ٢٥ / ٩ / ٢٠٠٣ بتعديل الفقرة ( ب ) من المادة ١٣ من لائحة الحوافز لتصبح كما يلي : " توزع حصيلة الحافز النوعي لمناطق البيع طبقاً للآتي : ٣% مدير عام المنطقة ، ٢% وكيل الإدارة ، ١,٥% مدير إدارة شئون البيع والرقابة ........ ، ٦٩% للعاملين بفرع البيع ، ١٠% لباقي العاملين بالإدارة توزع بمعرفة مدير عام المنطقة " ، ومفاد ذلك أن مجلس إدارة الطاعنة فوض مدير عام المنطقة في توزيع نسبة ١٠% من حصيلة الحافز النوعي على العاملين فقط بإدارات البيع وليس للعاملين بفروع البيع ، ويضحى القرار الصادر منه بتوزيع هذه النسبة من الحافز النوعي للعاملين بإدارات البيع صحيحاً، وإذ قضى الحكم المطعون فيه للمطعون ضده بباقي هذا الحافز عن الفترة من ١ / ٥ / ٢٠٠٧ حتى ٣١ / ١٠ / ٢٠١٢ بمقولة أن تعليمات مدير عام المنطقة بخصوص توزيع الحافز النوعي تعتبر تعديلاً للائحة بغير الطريق الذي رسمه القانون ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ، وإذ جره هذا الخطأ إلى عدم التحقق مما إذا كانت وظيفة المطعون ضده كرئيس وحدة بيع من الوظائف التابعة لإدارات البيع فتسري عليه تعليمات مدير عام المنطقة بشأن توزيع هذا الحافز أم من وظائف فروع البيع فلا تسري عليه هذه التعليمات وفقاً للهيكل التنظيمي لمجموعات الوظائف النوعية لدى الطاعنة ، وهو ما يعيبه أيضاً بالقصور في التسبيب .
-
حكم ” حجية الأحكام : شرط الحجية” “عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال ” . محاكم اقتصادية “اختصاص المحاكم الاقتصادية : الاختصاص النوعى “. محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة ” 11
-
الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية . مناطه . تعلق الدعوى بالمنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين الواردة بالمادة السادسة ق ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ . الاستثناء . الدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة
-
مُفاد النص في المادة السادسة من قانون المحاكم الاقتصادية رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ أن المشرع قد اختص دوائرها نوعيًا دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بهذا النص فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة.
-
عمل ” الانقطاع عن العمل: فصل العامل: إنذار العامل”. “مسئولية صاحب العمل”. اثبات ” طرق الإثبات: حجية المحررات الالكترونية”. حكم ” عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون.” 11
-
انقطاع العامل عن عمله أكثر من عشرين يوماً متقطعة أو أكثر من عشرة أيام متصلة خلال سنة واحدة دون سبب مشروع. أثره. لصاحب العمل فصله. شرطه. إنذاره كتابياً بعد مضى عشرة أيام في حالة الغياب المتقطع وخمسة أيام في حالة الغياب المتصل. م٦٩ / ٤ ق ١٢ لسنة ٢٠٠٣.
-
المقرر أن النص في المادة ٦٩ من القانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ بإصدار قانون العمل يدل على أن لصاحب العمل فسخ عقد العمل إذا انقطع العامل أكثر من عشرة أيام متصلة أو عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة بدون سبب مشروع بشرط إنذاره بعد مضي خمسة أيام في حالة الانقطاع المتصل أو عشرة أيام في حالة الغياب المتقطع ما لم يقدم ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول.
-
عمل ” العاملون بشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء : إدارات قانونية : التعيين في وظيفة محام ثالث : أقدمية : احتساب الأقدمية : ضم مدة الخبرة السابقة ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” . 11
-
سريان لائحة الشركة الطاعنة على أعضاء القطاع القانوني بها دون ق ٤٧ لسنة ١٩٧٣ بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة . علة ذلك . هي شركة مساهمة خاصة يسري عليها ق الشركات المساهمة ١٥٩ لسنة ١٩٨١. مؤداه . تحديد الأقدمية في الوظيفة بتاريخ التعيين . الاستثناء . طلب جهة العمل مدة خبرة سابقة . حسابها في الأقدمية . شرطه . عدم زيادتها عن المدة المطلوبة وألا يسبق زميله المعين قبله في وظيفة مماثلة في الأقدمية والأجر . م ١١ ، ١٢ ، ١٥ من اللائحة رقم ٣٣ لسنة ٢٠٠٣ .
-
إذ كان النص في المادة ١١ من لائحة نظام العاملين رقم ٣٣ لسنة ٢٠٠٣ المعمول بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ - المنطبقة على واقعة النزاع - لعدم سريان القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها على أعضاء القطاع القانوني لدى الشركة المطعون ضدها باعتبارها من شركات المساهمة الخاصة التي يسري عليها قانون شركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وفقاً لنظامها الأساسي على أن " ... ، ويكون التعيين في الوظائف التي تشغل بدون اختيار على الوجه الآتي ( أ ... . ب - إذا كانت الخبرة هي المطلوبة فتكون الأولوية في التعيين طبقاً لمدد الخبرة الأطول... "، والنص في المادة ١٢ منها على أن " يرتب العاملون بالشركة على أساس التقسيم الوظيفي الذي ينتمي إليه كل منهم ، وتعتبر الأقدمية في درجة الوظيفة من تاريخ التعيين فيها ... " ، والنص في المادة ١٥ من ذات اللائحة على أن " يتم حساب مدة الخبرة العلمية والعملية والآثار المترتبة عليها في الأقدمية والأجر ، وذلك على النحو التالي أولاً : مدد الخبرة المكتسبة علمياً ... . ثانياً : مدد الخبرة المكتسبة عملياً ... . بشرط ألا يسبق زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى فئة من نفس فئتها في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في الوظيفة أو الأجر... . " يدل على أن الأقدمية في الوظيفة تتحدد بتاريخ التعيين فيها ما دامت جهة العمل لم تطلب لشغل الوظيفة توافر مدة خبرة سابقة ، وإذا اشترطت ذلك احتسبت للعامل مدة الخبرة في أقدمية الوظيفة التي عُين فيها شريطة ألا تزيد هذه المدة عن مدة الخبرة المطلوبة لشغل الوظيفة ، وألا يسبق زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة مماثلة في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية أو الأجر .
-
استئناف ” الخصوم في الاستئناف ” . حكم ” الطعن في الحكم : الخصوم في الطعن ” . دعوى ” الخصوم في الدعوى ” . نقض ” الخصوم في الطعن بالنقض ” . 11
-
الطعن بالنقض . جوازه من كل من كان طرفاً في الخصومة حتى صدور الحكم ضده سواء كان مستأنفاً أو مستأنف عليه خصماً أصلياً أو ضامناً له أو مدخلاً في الدعوى أو متدخلاً فيها . م ٢٤٨ مرافعات . تدخل الطاعن منضماً للمطعون ضدها الثانية في طلباتها . مؤداه . أصبح طرفاً في الخصومة . عدم تخليه عن منازعته مع خصمه المطعون ضده الأول وصدور الحكم المطعون فيه لغير مصلحته . أثره . حقه الطعن عليه بطريق النقض .
-
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المادة ٢٤٨ من قانون المرافعات إذ نصت على أن " للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة .... " قصدت إلى أنه يجوز الطعن من كل من كان طرفاً في الخصومة حتى صدور الحكم ضده سواء كان مستأنفاً أو مستأنفاً عليه خصماً أصلياً أو ضامناً لخصم أصلي أو مُدخلاً في الدعوى أو متدخلاً فيها للاختصام أو الانضمام لأحد طرفي الخصومة فيها ، ولما كان الطاعن قد تدخل منضماً للمستأنفة - المطعون ضدها الثانية - في طلباتها وأصبح بذلك طرفاً في الخصومة ، ولم يتخل عن منازعته مع خصمه المطعون ضده الأول ، وصدر الحكم المطعون فيه لغير مصلحته في هذه المنازعة ، ويضحى من حقه الطعن عليه بطريق النقض ، ويكون هذا الدفع على غير أساس.