احكام النقض المدنى
-
شيوع ” التصرف في المال الشائع “. تظلم الأقلية من تصرف الأغلبية في المال الشائع . 11
-
تصرف أغلبية الشركاء في المال الشائع دون الرجوع إلى الأقلية . تباشره الأغلبية أصالة عن نفسها ونائبة عن الأقلية . وجوب بحث المحكمة المتظلم إليها حصول الإعلان للأقلية مشتملاً على الأسباب القانونية وكافة ظروف البيع ومنها الثمن . علة ذلك . تبحث المحكمة تظلم الأقلية على قدر ما يثيرونه من اعتراضات.
-
إجراءات تصرف أغلبية الشركاء في المال الشائع دون الرجوع إلى الأقلية، هى إجراءات مرتبطة ببعضها ارتباطاً وثيقاً وماساً بحقهم في التصرف في كامل المال الشائع ، وهذه الإجراءات بالأوضاع والمواعيد المشار إليها واجبة الاتباع لصحة التصرف، وإذ كانت الأغلبية تباشر هذا التصرف إنما تباشره أصالة عن نفسها ونائبة عن الأقلية ، وينفذ في حق الأقلية ، فإنه يتعين على المحكمة المتظلم إليها من هذا التصرف بحث حصول إعلان الأغلبية للأقلية بالتصرف ، وأن يكون الإعلان مشتملاً على الأسباب القانونية التي يستند إليها أغلبية الشركاء في إجراء هذا التصرف وبيان كافة ظروف البيع في العقار ومنها الثمن ، وذلك قبل إجراء التصرف ليتدبر الأقلية أمرهم في هذا التصرف بإقراره أو الاعتراض عليه ، وعلى المحكمة أن تبحث التظلم الذي يرفعه الأقلية على قدر ما يثيرونه من اعتراضات .
-
شيوع ” التصرف في المال الشائع “. 11
-
قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى استناداً أن المطعون ضدهن من الأولى حتى الثالثة تصرفن في كامل العقار لملكيتهن حصة مقدارها ثلاثة أرباعه بموجب حكم م ٨٣٢ من ق مدني للمطعون ضده الأخير بموجب عقد بيع وإنذارهن الطاعن برغبتهن في إجراء هذا التصرف ولم يستدل عليه فقمن بإعادة إعلانه وإنذاره بالتصرف في العقار بالبيع للمطعون ضده الرابع وتمام إيداع حصته من ثمنه خزينة المحكمة . إقامة الطاعن اعتراضه بعد فوات الميعاد . دفاع جوهرى . استخلص قيام الطاعن برفع الدعوى بعد الميعاد المقرر بالمادة ٨٣٢ من القانون المدني دون استظهاره بمدوناته كيفية حصول الإعلان بالإنذارات أو يحدد شخص مستلمها وجوازية استلامهم الإعلان عن الطاعن . مخالفة للقانون وخطأ .
-
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من أن المطعون ضدهن من الأولى حتى الثالثة تصرفن في كامل العقار لملكيتهن حصة مقدارها ثلاثة أرباعه بموجب حكم المادة ٨٣٢ من القانون المدني للمطعون ضده الأخير بموجب عقد البيع المؤرخ ١٠ / ٢ / ٢٠١٣ وقمن بإنذار الطاعن برغبتهن في إجراء هذا التصرف بموجب الإنذار المؤرخ ١٦ / ١٢ / ٢٠١٢ ولكن لم يستدل علي الطاعن فقمن بإعادة إعلانه ، وإنذاره بالإنذارين المؤرخين ١١ / ٢ / ٢٠١٣ و ٢٠ / ٢ / ٢٠١٣ بأنهن تصرفن في العقار بالبيع للمطعون ضده الرابع وأنه تم إيداع حصته من ثمن العقار خزينة المحكمة ، وأن الطاعن أقام اعتراضه في ٢٢ / ٩ / ٢٠١٤ بعد فوات الميعاد ، ورتب الحكم على ذلك بداية تاريخ قيام حق الطاعن في الاعتراض على التصرف واستخلص قيامه برفع الدعوى بعد الميعاد المقرر بالمادة ٨٣٢ من القانون المدني واكتفى بذلك دون أن يستظهر بمدوناته كيفية حصول الإعلان بالإنذارات المشار إليها أو يحدد شخص مستلمها وأنه ممن يجوز لهم استلام الإعلان عن الطاعن ، ملتفتاً عن دفاع الطاعن الوارد بوجه النعي مع ما يقتضيه من البحث والتمحيص مع أنه جوهري من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى.
-
تعويض- مسئولية – عقد نقل الأشخاص 000
-
- مسئولية – عقد نقل الأشخاص
-
عقد نقل الأشخاص يلقى على عاتق الناقل التزاماً بضمان سلامة الراكب هو التزام بتحقيق غاية فإذا أصيب الراكب بضرر أثناء تنفيذ عقد النقل تقوم مسئولية الناقل عن هذا الضرر بغير حاجة إلى إثبات وقوع خطأ من جانبه ولا ترفع هذه المسئولية إلا إذا أثبت هو أن الحادث نشأ عن قوة قاهرة أو خطأ من الراكب المضرور أو خطأ من الغير ، على أنه يشترط في خطأ الغير الذي يعفى الناقل من المسئولية إعفاءً كاملاً ألا يكون في مقدور الناقل توقعه أو تفاديه وأن يكون هذا الخطأ وحده هو الذي سبب الضرر للراكب
-
فوائد – فوائد تأخيرية – الحد الأقصى – إستثناء عمليات البنوك 000
-
فوائد – فوائد تأخيرية – الحد الأقصى – إستثناء عمليات البنوك
-
أنه ولئن كان المشرع قد منع بنص المادة 227 من القانون المدنى الاتفاق على فوائد تأخيرية تزيد على حد أقصى معلوم مقداره 7% ونص على تخفيضها إليه وحرم على الدائن قبض الزيادة وألزمه برد ما قبضه منها، مع التقيد بما ورد بالمادة 64 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 من أنه لا يجوز في أية حال أن يكون مجموع العائد الذي يتقاضاه الدائن للتأخير في الوفاء بالديون التجارية في ميعاد استحقاقها أكثر من مبلغ الدين الذي احتسب عليه العائد إلا إذا نص القانون أو جرى العرف على غير ذلك، وهو ذات القيد الوارد بالمادة 232 من القانون المدني، إلا أن المشرع خرج على هذه القاعدة في عمليات البنوك فأجازه في المادة 7 (د) من القانون 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي، قبل تعديلها بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 لمجلس إدارة البنك تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع آخر، ومن ثم فقد أضحى مباحاً في عمليات البنوك تقاضي فوائد على متجمد الفوائد وأن تجاوز مجموعها أصل الدين. -التسهيلات الائتمانية التي حصل عليها المطعون ضدهما من عمليات البنوك التي تعتبر من الأعمال التجارية وفقاً للمادة 5 (و) من قانون التجارة المشار إليه باعتبار أن البنوك تزاول هذه الأعمال على سبيل الاحتراف، فتُحسب بشأنها الفوائد على متجمد الفوائد ولو تجاوز مجموعها لأصل مبلغ الدين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالفوائد على ألا تجاوز مجموعها أصل الدين المقضى به، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه
-
(3) الطعون غير القابلة للتجزئة 000
-
(1) نقض- طعون إقتصادية ( قرار عدم القبول في غرفة المشورة) (2) نقض (3) الطعون غير القابلة للتجزئة
-
المشرع لم يوجب في المادة 218 من قانون المرافعات على محكمة الطعن أن تأمر من تلقاء نفسها بإدخال باقي المحكوم عليهم في الدعاوى التي يكون موضوعها غير قابل للتجزئة أو إلتزام بالتضامن أو يوجب اختصام أشخاص معينين إلا بقصد منع التعارض في هذه الأحكام في الحالات التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً لغاية واحدة هي منع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدي إلى صعوبة تنفيذها أو استحالته في بعض الأحيان وهو ما ينتفى على سبيل القطع واليقين إذا كانت محكمة الطعن قد رأت رفضه أو عدم قبوله أو عدم جوازه وكل ما من شأنه أن لا يغير الحكم المطعون فيه فلا عليها أن أمسكت عن تكليف الطاعن باختصام آخرين ذلك أن الغاية من الإجراءات هي وضعها في خدمة الحق فلو انتفت انتفت العلة من الإجراء
-
رسوم ” الرسوم القضائية ” ” تقادم الرسوم ” . تقادم ” التقادم المسقط : انقطاع التقادم ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون ” . 11
-
الرسوم القضائية . ماهيتها . نوع من الرسوم المستحقة للدولة سقوطها بالتقادم بمضى خمس سنوات م ١ ق ٦٤٦ لسنة ١٩٥٣ . القضاء بعدم دستورية م ٣٧٧ مدنى . أثره . مدة تقادم الرسوم القضائية خمس سنوات .
-
إذ كانت الرسوم القضائية – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – هي نوع من الرسوم المستحقة للدولة فتدخل في مدلولها وعمومها ، وإذ تنص المادة الأولى من القانون ٦٤٦ لسنة ١٩٥٣ على أنه " تتقادم بخمس سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة أو لأى شخص اعتباري عام ما لم ينص القانون على مدة أطول " فإنه يتعين القول بأنه من تاريخ العمل بهذا القانون في ٢٦ ديسمبر ١٩٥٣ وبحكم عمومه وإطلاقه ، أصبحت الرسوم القضائية تتقادم بخمس سنوات بعد أن كانت تتقادم بثلاث سنوات طبقًا للنص المادة ٣٧٧ من القانون المدني قبل أن يقضى بعدم دستوريتها في هذا الشأن في القضية رقم ١٠٠ لسنة ٤٨ ق " دستورية " في ٧ / ٣ / ٢٠١٠ ثم تعديلها بموجب القانون ١٠٦ لسنة ٢٠١١ المعمول به اعتبارًا من ١٦ / ٧ / ٢٠١١ بجعل مدة التقادم خمس سنوات .
-
دعوى ” شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الموضوعية ” . 11
-
الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون . الاستثناء . منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وإسناده صفة النيابة عنها للغير في الحدود التي بينها القانون . وزير العدل . هو صاحب الصفة في تمثيل وزارته والمصالح والإدارات التابعة لها أمام القضاء . اختصام المطعون ضده الثاني بصفته . أثره . عدم قبول الطعن بالنسبة له .
-
أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها واسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي بينها القانون ، وكان المطعون ضده الأول بصفته – وزير العدل – هو دون غيره صاحب الصفة في تمثيل وزارة العدل والمصالح والإدارات التابعة لها من ثم فإن اختصام المطعون ضده الثاني بصفته في الطعن يكون غير مقبول .
-
(2) نقض 000
-
(1) نقض- طعون إقتصادية ( قرار عدم القبول في غرفة المشورة) (2) نقض (3) الطعون غير القابلة للتجزئة
-
2- الطعن بالنقض إنما يعني محاكمة الحكم المطعون فيه ومن ثم يتعين أن ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم، فإذا خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان النعي وارداً على غير محل ومن ثم فهو غير مقبول.
-
التزام ” أثار الالتزام : التنفيذ العينى : الإعذار”. بطلان “بطلان الإعذار”. دعوى ” الطلبات العارضة” ” تعديل الطلبات “. سجل عينى ” القيد في السجل العينى : أثره “. ملكية ” الحقوق المتفرعة من حق الملكية “. قوة الأمر المقضى” شروطها ” ” نطاقها ” ” أثر اكتساب قوة الأمر المقضي “. نقض ” الحكم في الطعن : سلطة محكمة النقض ” ” أسباب الطعن : السبب الجديد “. 11
-
الدفاع الجديد الذي يخالطه واقع . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بما أثاره بوجه النعى من دفاع وعد تقديم مستندات. مناطه . سبب جديد يخالطه واقع . مؤداه . عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض . النعى عليه في هذا الخصوص . غير مقبول .
-
أنه إذا كان سبب النعى قد تضمن دفاعاً جديداً يخالطه واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بما أثاره بوجه النعى من دفاع ، ولم يقدم رفق طعنه ما يفيد سبق تقديم كشف الضريبة الأصلية المربوطة على الأرض محل العقد موضوع التداعى أمام محكمة الموضوع وخلت الأوراق مما يفيد ذلك ، فإن ما يثيره بوجه النعى يكون سبباً جديداً يخالطه واقع لا يجوز إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة التي تقتصر رقابتها على صحة الأحكام فيما يكون قد عرض على محكمة الموضوع، ومن ثم يكون النعى غير مقبول .
-
عمل ” العاملون بشركات قطاع الأعمال العام: ترقية: سلطة جهة العمل “. حكم ” عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون “. 11
-
الترقية إلى الوظائف القيادية. تمامها بالاختيار. سلطة جهة العمل في الاختيار بلا معقب عليها. شرطه. خلو قرارها من عيب إساءة استعمال السلطة وغايته المصلحة العامة. م ٧، ٢٥، ٢٧ من لائحة شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.
-
إذ كان مفاد النصوص في المواد ٧، ٢٥، ٢٧ من لائحة نظام العاملين بالمطعون ضدها المعتمدة بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٣٢٩ لسنة ١٩٩٥ بتاريخ ٨ / ٨ / ١٩٩٥ والمعمول بها اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٩٥ والصادرة نفاذاً لحكم المادة ٤٢ / ١ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشأن شركات قطاع الأعمال العام – والواجبة التطبيق على النزاع – أن الترقية للوظائف القيادية تكون بالاختيار وهو أمر خاضع لتقدير جهة العمل تستقل به بلا معقب عليها متى خلا قرارها من عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها مستهدفة غاية غير المصلحة العامة.