احكام النقض المدنى
-
عمل ” العاملون بشركة شمال الدلتا لإنتاج الكهرباء: ضم مدة الخدمة العسكرية. حكم ” عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون: القصور في التسبيب”. 11
-
الجهات التي يضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية ورودها على سبيل الحصر. م ٤٤ ق ١٢٧ لسنة ١٩٨٠. مؤداه. تعيين المطعون ضده لدى الطاعنة بعد تحويلها من شركة قطاع أعمال عام إلى شركة مساهمة خاصة. أثره. خروجها عن الجهات الواردة بالمادة سالفة البيان وسريان لائحتها الخاصة. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلي مدة خدمته لديها استنادا إلي القانون سالف البيان دون تطبيق اللائحة. خطأ وقصور. علة ذلك.
-
مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ۱۲۷ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية على أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التي تضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة للكهرباء وتسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ ولائحته التنفيذية، ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون ۱۲۷ لسنة ۱۹۸۰ سالفة الإشارة إليها بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة، وكانت المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة رقم ٣٣ لسنة ۲۰۰۳ والمعمول بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ قد اشترطت لضم مدة الخدمة العسكرية ألا يسبق المجند زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى فئة من نفس فئتها في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في الوظيفة أو الأجر، وإذ خالف الحكم المطعون عليه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر وطبق على النزاع الماثل نص المادة ٤٤ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۰۹ ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته لديها والفروق المالية المترتبة على ذلك وحجبه ذلك عن بحث ضوابط وشروط ضم مدة الخدمة العسكرية الواردة بنص المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة - المنوه عنها سلفاً - والواجبة التطبيق على النزاع الراهن وما تضمنته بخصوص إعمال قيد الزميل رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب.
-
دعوى ” الطلبات في الدعوى “. محكمة الموضوع. 11
-
تطبيق القانون على وجهه الصحيح. واجب القاضي بغير حاجة لطلب من الخصوم. التزامه من تلقاء نفسه بالبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وإنزاله عليها.
-
أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضي الذى عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه، وأن ينزل هذا الحكم عليها.
-
(1) نقض- طعون إقتصادية ( قرار عدم القبول في غرفة المشورة) 000
-
(1) نقض- طعون إقتصادية ( قرار عدم القبول في غرفة المشورة) (2) نقض (3) الطعون غير القابلة للتجزئة
-
1- المشرع قد حدد خمس حالات تُسوغ لمحكمة النقض منعقدة في غرفة المشورة أن تأمر بعدم قبول الطعن، وهي 1 أن يكون الطعن غير جائز، 2 أو أُقيم بعد الميعاد المقرر، 3 أو شاب إجراءاته البطلان، 4 أو أُقيم على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248، 249، 5 أو أُقيم على أسباب تُخالف ما استقر عليه قضاء محكمة النقض، وقد أورد المشرع جميع هذه الحالات بنص المادة 263 مرافعات ، واقتصر على إيراد الثلاث الأولى منها فقط بالمادة 12 من قانون المحاكم الاقتصادية ، ومن ثم فإن دائرة فحص الطعون الاقتصادية إذا وجدت أن الطعن جائز، وأُقيم في الميعاد، وبإجراءات صحيحة، ورأت احتمال توافر أياً من الحالتين الرابعة والخامسة، أحالته إلى الدائرة المختصة وحددت جلسة لنظره في غرفة مشورة، وإذ رأت انتفاء هذا الاحتمال أحالته إلى الدائرة المختصة لنظره في جلسة مرافعة يُخطر بها الخصوم، والقول بأن إصدار قرار بعدم قبول الطعن الاقتصادي يقتصر على الحالات الثلاث الأولى فقط، ولا يشمل باقي الحالات الواردة بالمادة 263 من قانون المرافعات يؤدي إلى أن إجراءات نظر الطعن بالنقض العادي والفصل فيه تكون أيسر من إجراءات نظر الطعن بالنقض الاقتصادي والفصل فيه، وهو ما يتعارض مع الحكمة والهدف الذي تغياه المشرع من إصدار قانون المحاكم الاقتصادية آنف الذكر
-
دعوى ” الدفاع فيها ” . محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير ” . حكم “عيوب التدليل : القصور في التسبيب : الإخلال بحق الدفاع ” ” تسبيب الأحكام : ضوابط التسبيب ” . 11
-
الحكم . وجوب تضمّن مدوناته ما يطمئن المطّلع عليه إلى إلمام المحكمة بالواقع المطروح عليها وتمحيصها للأدلة وصولاً لما انتهت إليه منزلةً حكم القانون عليه . م ١٧٦ مرافعات . علة ذلك .
-
أن النص في المادة ١٧٦ من قانون المرافعات يدل على أن المشرع لم يقصد بإيراد الأسباب أن يستكمل الحكم شكلاً معيناً ، بل أن تتضمن مدوناته ما يُطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد ألمت بالواقع المطروح عليها ومحصت ما قُدّمَ إليها من أدلة وما أبداه الخصوم من دفاع ، وحصلت من كل ذلك ما يؤدى إليه ثم أنزلت حكم القانون وذلك حتى يكون الحكم موضوع احترام وطمأنينة للخصوم ويحمل بذاته آيات صحته وينطق بعدالته .
-
عمل ” العاملون بشركات قطاع الأعمال العام: ترقية: سلطة جهة العمل “. حكم ” عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون “. 11
-
الترقية إلى الوظائف القيادية. تمامها بالاختيار. سلطة جهة العمل في الاختيار بلا معقب عليها. شرطه. خلو قرارها من عيب إساءة استعمال السلطة وغايته المصلحة العامة. م ٧، ٢٥، ٢٧ من لائحة شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.
-
مفاد النصوص في المواد ٧، ٢٥، ٢٧ من لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها والمعتمدة بموجب قرار وزير قطاع الأعمال برقم ٣٤٩ لسنة ١٩٩٥ بتاريخ ٨ / ٨ / ١٩٩٥ والمعمول بها اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٩٥ والصادر نفاذاً لحكم المادة ٤٢ / ١ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشأن شركات قطاع الأعمال العام – والواجبة التطبيق على النزاع – أن الترقية للوظائف القيادية تكون بالاختيار وهو أمر خاضع لجهة العمل تستقل به بلا معقب عليها متى خلا قرارها من عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف عنها مستهدفة غير المصلحة العامة.
-
دعوى ” الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري”. محكمة الموضوع “التزاماتها”. حكم “عيوب التدليل: القصور في التسبيب: الإخلال بحق الدفاع”. 11
-
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم. قصور في أسباب الحكم الواقعية. مقتضاه. بطلان الحكم. مؤداه. التزام المحكمة بالنظر في أثر الدفاع المبدى أمامها لتقدير مدى جديته.
-
أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها في قضائه إذ يعتبر قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه ومؤدى ذلك أنه إذ طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى، فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما ارتأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً.
-
نقض أثر نقض الحكم .
-
رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى شرطاً للحكم فى موضوع الحق المتنازع عليه فيها . نقض الحكم لسبب يتعلق بهذا الدفع . أثره . نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء فى الموضوع.
-
الحكم برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى صراحة أو ضمناً يُعد شرطاً لجواز الحكم فى موضوع الحق المتنازع عليه فيها، فإنه من شأن نقض الحكم لسبب متعلق بهذا الدفع نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء فى الموضوع، ولما تقدم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة السادس من أكتوبر الابتدائية بنظر الدعوى وباختصاص محكمة الجيزة الابتدائية بنظرها وأحالت القضية إلى المحكمة الأخيرة لنظرها.
-
حكم ” الطعن فيه: ترك الخصومة في الطعن “. نقض ” ما يعترض سير الطعن: النزول عن الطعن “. 11
-
تقديم الطاعن إقرار مصدق على توقيعه عليه يتضمن تنازله عن الطعن بعد فوات أكثر من ٦٠ يوم على صدور الحكم. أثره. اعتباره نزولا من الطاعن عن حقه في الطعن.
-
إذ كان الثابت أن الطاعن قدم لهذه المحكمة إقراراً مؤرخاً ٢٥ / ٨ / ٢٠١٨ مصدقاً على توقيعه بمكتب توثيق شبين الكوم تحت رقم ٢٧٢٠ / ن لسنة ٢٠١٨ يتضمن تنازل الطاعن عن الطعن وكان ذلك بعد فوات أكثر من ستين يوماً على صدور الحكم المطعون فيه.
-
إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة : التكليف بالوفاء ” . بطلان ” بطلان الحكم ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب ” . دعوى ” الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهري ” . 11
-
تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة . شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء . خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً أو تضمنه أجرة سبق الوفاء بها أو غير قانونية . أثره . عدم قبول الدعوى . تعلق ذلك بالنظام العام . م ١٨ / ب ق ١٣٦ لسنة ١٩٨١ .
-
أن المشرع في المادة ١٨ / ب من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ أوجب على المؤجر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة بكتاب موصى عليه أو بالإعلان على يد مُحضر قبل رفع الدعوى بالإخلاء لعدم سداد الأجرة واعتبر التكليف بالوفاء شرطاً أساسياً لقبولها فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً لتضمنه أجرة سبق الوفاء بها أو غير قانونية أو تجاوز ما هو مستحق في ذمة المستأجر تعين الحكم بعدم قبول الدعوى وهى مسألة متعلقة بالنظام العام تقضى بها المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يتمسك بها المستأجر .
-
نقض الحكم – إلتزام محكمة الإحالة بالحكم الناقض 000
-
نقض الحكم – إلتزام محكمة الإحالة بالحكم الناقض
-
حجية الأحكام من الأسباب التي تتعلق بالنظام العام فيجوز للنيابة العامة إثارتها وللمحكمة أن تتصدى لها من تلقاء نفسها إعمالاً لحكم المادة 253 من قانون المرافعات - المقرر أنه إذا نقض الحكم وأحيلت القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه للحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم فإنه يتحتم على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع الحكم الناقص في المسألة القانونية التي فصل فيها . وما يحرمه القانون على محكمة الإحالة هو مخالفة رأى محكمة النقض في المسألة القانونية التي تكون قد فصلت فيها وأن حكم محكمة النقض يحوز حجية الشيء المحكوم فيه في حدود المسائل القانونية التي بت فيها ويمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية ويتعين عليها أن تقصر نظرها على موضوع الدعوى في إطار ما أشار إليه الحكم الناقص