احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 2342 | سنة : 91
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 03/02/2022
  • طعن – الخصومة في الطعن

  • طعن – الخصومة في الطعن

  • المشرع أجاز للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم أثناء نظر الطعن بالنقض أو بالاستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضمًا إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن كما أوجب على محكمة الاستئناف ــــــ دون محكمة النقض لما نصت عليه المادة 253 من قانون المرافعات الواردة في الفصل الرابع منه الخاص بالطعن من حكم مُغاير ــــــ أن تأمر باختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد وهو ما يتفق مع اتجاه الشارع إلى الإقلال من دواعي البُطلان بتغليب موجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها اعتبارًا بأن الغاية من الإجراءات هي وضعها في خدمة الحق فإذا ما تم اختصام باقي المحكوم عليهم أو باقي المحكوم لهم استقام شكل الطعن واكتملت موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعه، أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت به مقوماته ويجب على المحكمة ــــــ ولو من تلقاء نفسها ــــــ أن تقضي بعدم قبوله ذلك بأن هذه القاعدة القانونية التي تضمنتها الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات ــــــ على ما سلف بيانه ــــــ إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو مُحدد لا يجوز الخروج عليه التزامًا بمُقتضيات الصالح العام وتحقيقًا للغاية التي هدف إليها وهي توحيد القضاء في الخصومة الواحدة ومن ثم فإن هذه القاعدة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مُخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها.

رقم الطعن : 5606 | سنة : 87
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 07/02/2023
  • بيع- الأحكام الصادرة في مواجهة السلف – حجيتها 000

  • بيع- الأحكام الصادرة في مواجهة السلف – حجيتها

  • الأحكام الصادرة فى مواجهة السلف حجة على الخلف بشأن الحق الذى تلقاه منه إذا صدرت قبل انتقال الحق إلى الخلف واكتسابه الحق عليه ، أما إذا صدر الحكم فيها بعد ذلك فإنه لا يتعدى أثره طرفيه ولا تمتد حجيته إلى الخلف الخاص فيعتبر من الغير بالنسبة له ، وأن الحكم الذى يصدر ضد البائع متعلقًا بالعقار المبيع يعتبر حجة على المشترى الذى لم ينتقل الحق إليه بالتسجيل قبل صدوره على أساس أنه يعتبر ممثلاً فى شخص البائع له فى تلك الدعوى المقامة ضده باعتباره خلفًا خاصًا له

رقم الطعن : 12608 | سنة : 88
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 13/12/2020
  • نقض ” أسباب الطعن : السبب المجهل ” . 11

  • صحيفة الطعن بالنقض . وجوب اشتمالها على بيان الأسباب التى بنى عليها . م ٢٥٣ مرافعات . أسباب الطعن . وجوب تحديدها للعيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه. مخالفة ذلك . أثره . نعى مجهل . غير مقبول .

  • المقرر في قضاء محكمة النقض – أن في تفصيل أسباب الطعن – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – هى بما جاء بصحيفة الطعن وحدها ، ذلك أن المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض بذاتها على بيان الأسباب التى بُنى عليها الطعن ، قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفًا واضحًا كاشفًا عن المقصود منها كشفًا وافيًا نافيًا عنها الغموض والجهالة ، وأن يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه ، ومن ثم فإن كل سبب يُراد به التحدى به يجب أن يكون مبينًا بيانًا دقيقًا ، ولا غناء عن ذلك حتى لو أحال الطاعن إلى ورقة أخرى قدمت في الطعن ذاته. لما كان ذلك ، اذ كان الطاعن لم يورد في صحيفة طعنه بالنقض مواطن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون ، كما لم يفصح عن ذلك الدفاع الذى يعيب على الحكم أنه أغفل الرد عليه ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون مجهلًا ومن ثم غير مقبول.

رقم الطعن : 7475 | سنة : 91
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 22/02/2022
  • شركات شركات الأموال : شركة المساهمة : إدارة شركة المساهمة : الجمعية العامة للمساهمين : شروط صحة اجتماع الجمعية : سلطة الهيئة العامة للاستثمار فى دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة . هيئات الهيئة العامة للاستثمار .

  • تأشير الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على محضر الجمعية العامة للشركة . لا يعد قرارًا إداريًا ولا تتوافر له أركانه سواء اقترنت به ملاحظات للهيئة أو لم تقترن . علة ذلك . كونه عملًا ماديًا مقررًا لها باعتبارها الجهة الإدارية المختصة . أثره . انعقاد الاختصاص بنظر المنازعة فيه للقضاء العادى .

  • تأشير (الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على محضر الجمعية العامة للشركة) سواء اقترنت به ملاحظات للهيئة أو لم تقترن لا يعد قرارًا إداريًا ولا تتوافر له أركانه المستقر عليها فى قضاء محكمة النقض ولا يعدو أن يكون عملًا ماديًا مقررًا لها باعتبارها الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام القانون سالف البيان ( ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ) يختص بنظر المنازعة فيه القضاء العادى.

رقم الطعن : 12608 | سنة : 88
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 13/12/2020
  • نقض ” أسباب الطعن : السبب المفتقر للدليل ” . 11

  • وجوب تقديم الخصوم الدليل على ما يتمسكون به وإلا أصبح النعى مفتقراَ إلى دليله . عدم تقديم الطاعنة ما يؤيد نعيها . أثره . صيرورة النعى عارياً عن الدليل وغير مقبول .

  • المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التى حددها القانون ، وإذ لم تقدم الطاعنة – رفق طعنها – صورة رسمية من الحكم الصادر في الدعوى رقم ٦ سنة ٢٠١٤ تجارى كلى شمال القاهرة وكذلك الحكم في الاستئناف رقم ٣٣٧ لسنة ١٩ ق القاهرة – وفق ما تقضى به المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ - حتى تستطيع المحكمة التحقق من صحة هذا النعي، فإنه يكون عاريًا عن دليله ومن ثم غير مقبول .

رقم الطعن : 7475 | سنة : 91
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 22/02/2022
  • شركات شركات الأموال : شركة المساهمة : إدارة شركة المساهمة : الجمعية العامة للمساهمين : شروط صحة اجتماع الجمعية : سلطة الهيئة العامة للاستثمار فى دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة . هيئات الهيئة العامة للاستثمار .

  • مراجعة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتأشير على المحضر دون ملاحظات . لا يعد قرينة على سلامة إجراءات الدعوة للجمعية أو صحة ما اتخذته من قرارات أو إذنًا بنفاذها . لا سلطة للهيئة فيه وإنما هو مسئولية الشركة . علة ذلك . القرارات الصادرة عن الجمعية العامة المكونة تكوينًا صحيحًا والمنعقدة طبقًا للقانون ونظام الشركة نافذة بذاتها من تاريخ صدورها وملزمة لجميع المساهمين . م ٧١/٢ ق ١٥٩ لسنة ١٩٨١. للمساهمين الغائبين أو المخالفين حق الطعن على هذه القرارات بطلب الوقف أو البطلان . م٧٦، ٧٦ مكرر ق ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

  • لم يجعل (القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١) من مراجعة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتأشير على المحضر دون ملاحظات قرينة على سلامة إجراءات الدعوة للجمعية من قبل الشركة معفيًا لها من مسئولية اتخاذها أمام مساهميها أو قرينة على صحة ما اتخذته الجمعية من قرارات أو إذنًا بنفاذها، فذلك كله لا سلطة للهيئة فيه وإنما هو مسئولية الشركة التى ألزمها المشرع بالقيام به وجعل القرارات الصادرة عن جمعيتها العامة المكونة تكوينًا صحيحًا والمنعقدة طبقًا للقانون ونظام الشركة نافذة بذاتها من تاريخ صدورها وملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين الاجتماع الذى صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين أو مخالفين، وذلك طبقًا لما ورد بالفِقرة الثانية من المادة ٧١ من القانون المذكور. وفى المقابل أتاح لهؤلاء المساهمين (الغائبين أو المخالفين) حق الطعن على هذه القرارات بطلب الوقف أو البطلان بالشروط والتفصيل الوارد بالمادتين ٧٦، ٧٦ مكررًا من ذات القانون.

رقم الطعن : 4596 | سنة : 87
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 08/02/2023
  • دعوى – إنقطاع سير الخصومة 000

  • دعوى – إنقطاع سير الخصومة

  • مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 130 من قانون المرافعات أنه يترتب على وفاة أحد الخصوم قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم في موضوعها انقطاع سير الخصومة بقوة القانون دون حاجة لصدور حكم به ودون توقف على علم الخصم الآخر بحصول هذه الوفاة وتنتج عن ذلك بطلان كافة الإجراءات التي تتخذ في الدعوى بعد تاريخ قيام سبب الانقطاع بما في ذلك الحكم الذي يصدر في الدعوى

رقم الطعن : 12608 | سنة : 88
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 13/12/2020
  • بيع ” بعض أنواع البيوع : البيع بالمزاد ” ” جلسة المزايدة في البيوع العقارية “. 11

  • البيع بالمزايدة. حالاته. ألا يتقدم مشترٍ في جلسة البيع . مؤداه. التزام القاضي بتأجيل البيع ونقص الثمن بمقدار العشر. تقدم مشتر واحد في جلسة البيع . مؤداه. اعتماد القاضي العطاء بعد انقضاء ثلاث دقائق دون تقدم احد بالزيادة. تقدم أكثر من مشتري . مؤداه. اعتماد القاضي العطاء لأكبر عرض. عدم المزايدة عليه خلال ثلاث دقائق . أثره. انتهاء المزايدة. المادتان ٤٣٨، ٤٣٩ مرافعات. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.

  • النص في المادة ٤٣٨ من قانون المرافعات على أنه " إذا لم يتقدم مشتر في جلسة البيع يحكم القاضى بتأجيل البيع مع نقص عشر الثمن الأساسى مرة بعد مرة كلما اقتضت الحال ذلك " . وفى المادة رقم ٤٣٩ من القانون ذاته على أنه " إذا تقدم مشتر أو أكثر في جلسة البيع يعتمد القاضى العطاء في الجلسة فورًا لمن تقدم بأكبر عرض ، ويعتبر العرض الذى لا يزاد عليه خلال ثلاث دقائق منهيًا للمزايدة " . يدل على أن المشرع نظم حالات ثلاث لجلسة المزايدة الأولى منها : ألا يتقدم مشتر في جلسة البيع ، وهنا يلزم القاضى بأن يحكم بتأجيل البيع إلى جلسة أخرى وينقص الثمن بمقدار العشر ، ويجوز التأجيل وإنقاص الثمن كلما اقتضى الحال ذلك بعدم تقدم مشتر في جلسة البيع ، والحالة الثانية هى أن يتقدم مشتر واحد في جلسة البيع ، ففى هذه الحالة يعتمد القاضى العطاء إذا انقضت ثلاث دقائق دون أن يتقدم أحد للزيادة على هذا العرض الوحيد ، أما الحالة الثالثة فهى تتوافر إذا تقدم أكثر من مشتر في جلسة البيع ، وفيها يعتمد القاضى العطاء لمن يتقدم بأكبر عرض ، ويعد العرض الذى لا يزاد عليه خلال ثلاث دقائق منهيا للمزايدة. لما كان ذلك، و كان الحكم المستأنف – المؤيد بالحكم المطعون فيه – قد التزم هذا النظر وجرى في قضائه برفض دعوى الطاعنين ببطلان إجراءات البيع بالمزايدة لاقتصار جلسة البيع على تقدم المطعون ضدها الخامسة بعطائها دون تقدم مشترين آخرين في الجلسة ، فإنه يكون قد طبق صحيح حكم القانون ويضحى النعى في هذا الشأن على غير أساس.

رقم الطعن : 12608 | سنة : 88
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 13/12/2020
  • قانون ” تفسيره ” . 11

  • النص الواضح قاطع الدلالة على المراد منه . لا يجوز الخروج عليه أو تأويله . الاستهداء بالحكمة التى أملته وقصد الشارع منه يكون عند غموضه أو وجود لبس فيه .

  • المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى كان النص واضحًا جلى المعنى، قاطعًا في الدلالة على المراد منه فإنه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التى أملته ، لأن البحث عن قصد الشارع وحكمة التشريع إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه.

رقم الطعن : 7475 | سنة : 91
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 22/02/2022
  • شركات شركات الأموال : شركة المساهمة : إدارة شركة المساهمة : الجمعية العامة للمساهمين : شروط صحة اجتماع الجمعية : سلطة الهيئة العامة للاستثمار فى دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة . هيئات الهيئة العامة للاستثمار .

  • المشرع . عدم منحه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة سلطة التصديق أو اعتماد محاضر الجمعيات العامة للشركات المساهمة بمعنى إمضاءها والموافقة عليها وجعلها صالحة للتنفيذ دون مسئولية عن مضمونها . ما تقوم به الهيئة بصفتها تلك بشأن هذه الجمعيات من مراجعة وتأشير. مؤداه . صدور الصورة التى تتضمن البيانات من جهة إدارية من واقع الأوراق والمحاضر الخاصة بالشركة صاحبة الشأن . عدم مسئولية الجهة الإدارية عن مضمون هذه البيانات سواء أبدت ملاحظات عليها قبل تسليمها لصاحب الشأن أم لم تبد . علة ذلك .

  • البين من استقراء أحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد وتعديلاته ولائحته التنفيذية أن المشرع لم يمنح الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة - باعتبارها الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون – سلطة التصديق أو اعتماد محاضر الجمعيات العامة للشركات المساهمة بالمعنى السابق (إمضاء القرار والموافقة عليه وجعله صالحًا للتنفيذ دون مسئولية عن مضمونه)، وأن ما تقوم به بصفتها تلك بشأن هذه الجمعيات من مراجعة وتأشير بعد تقديم صورة محاضر الجمعيات إليها بمعرفة الشركة صاحبة الشأن خلال شهر على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية، عملًا بنص الفِقرة الأخيرة من المادة ٧٥ من ذلك القانون، لا يعنى سوى صدور الصورة التى تتضمن البيانات من جهة إدارية من واقع الأوراق والمحاضر الخاصة بالشركة صاحبة الشأن دون أية مسئولية على الجهة الإدارية عن مضمون هذه البيانات، سواء قامت بإبداء ملاحظات عليها قبل تسليمها لصاحب الشأن أم لم تبد؛ إذ لم يرتب القانون أثرًا على تلك الملاحظات فى حالة إبدائها.