احكام النقض المدنى
-
(2) نقض – النعى المجهل 000
-
(1) إثبات – تزوير - عدم جواز الحكم في صحة المحرر وفى الموضوع معا –مجال إعمال القاعدة
-
2-عدم بيان الطاعن موطن العيب في الحكم المطعون فيه وأثر هذا العيب في قضائه فإنه يكون نعي مجهل، وكانت الطاعنة أوردت في نعيها على الحكم المطعون فيه في عبارات شابها الغموض والجهالة لا يبين منها العيب التي تعزوه للحكم وموضعه وأثره في قضائه، ومن ثم يكون نعيها بهذا الوجه مجهلاً وبالتالي غير مقبول. الحكم الطعن رقم 10362 لسنة 87 ق - بتاريخ 9 / 2 / 2023
-
محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الدليل ” . نقض . 11
-
قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنين ببطلان إجراءات بيع الشقة عين التداعي بأسباب سائغة. النعي عليه. جدلًا موضوعيًا من سلطة محكمة الموضوع تنحسر عنه رقابة محكمة النقض. أثره. غير مقبول.
-
اذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه – بتأييد الحكم المستأنف – برفض دعوى الطاعنين ببطلان إجراءات بيع الشقة عين التداعى استنادًا إلى صحة إجراءات بيع الشقة بالمزاد العلنى التى قام بها المصفى القضائي بتاريخ ٣٠ / ١٢ / ٢٠١٣ والتى تم إرسائها على المطعون ضدها الخامسة بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم ٩٠ لسنة ٢٠٠٦ شمال القاهرة المتضمن بيع أصول الشركة – ومنها الشقة محل الدعوى – محل التصفية بالمزاد العلنى ، وعدم تقديم الطاعن الأول ثمة دليل على صورية إجراءات البيع والتى جرت تحت إشراف المحكمة التى تراقب سير إجراءات التصفية ، فضلًا عن حجية الحكم النهائى الصادر في الدعوى رقم ٧٨٥ لسنة ٢٠١٣ شمال القاهرة الذى قضى برفض الدعوى بإخراج الشقة من أصول الشركة ، وكانت تلك الأسباب سائغة وكافية لحمل قضاء الحكم المطعون فيه ، فإن النعى عليه لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الدليل مما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ، ويضحى النعى غير مقبول .
-
شركات شركات الأموال : شركة المساهمة : إدارة شركة المساهمة : الجمعية العامة للمساهمين : شروط صحة اجتماع الجمعية : سلطة الهيئة العامة للاستثمار فى دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة . هيئات الهيئة العامة للاستثمار .
-
التصديق على القرار أو اعتماده لغةً واصطلاحًا . ماهيته . إمضاء القرار والموافقة عليه وجعله صالحًا للتنفيذ دون مسئولية عن مضمونه .
-
التصديق على القرار أو اعتماده لغةً واصطلاحًا يعنى إمضاء القرار والموافقة عليه وجعله صالحًا للتنفيذ دون مسئولية عن مضمونه.
-
(1) إثبات – تزوير – عدم جواز الحكم في صحة المحرر وفى الموضوع معا –مجال إعمال القاعدة 000
-
(1) إثبات – تزوير - عدم جواز الحكم في صحة المحرر وفى الموضوع معا –مجال إعمال القاعدة (2) نقض – النعى المجهل
-
1- المقرر وفقاً لصريح نص المادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضي بصحة المحرر أورده أو بسقوط الحق في إثبات صحته وفي الموضوع معاً بل يجب أن يكون قضاءها بذلك سابقاً على الحكم في موضوع الدعوى. اعتباراً بأن يجمع بين هذه الحالات الثلاث هدف هو ألا يحرم الخصم الذي يتمسك بالمحرر المقضى بتزويره أو بسقوط الحق في إثبات صحته أو المحكوم بصحته من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى أو يسوق دفاعاً متاحاً جديداً أخذاً بأن الادعاء بالتزوير كان مقبولاً ومنتجاً في النزاع إلا أنه لا مجال لإعمال هذه القاعدة متى استظهرت المحكمة من ظروف الدعوى عدم جدية هذا الدفع إذ يفقد في هذه الحالة مقومات وجوده فتنتفي الحكمة التي ترمي إلى الفصل بين الادعاء بالتزوير أو الدفع بالإنكار أو الطعن بالجهالة بحسبانه صورة الدفع بالإنكار - وبين الحكم في الموضوع
-
إثبات . خبرة . محكمة الموضوع ” سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة ” . 11
-
فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها ومنها آراء أهل الخبرة. من سلطة قاضى الموضوع . عدم التزامه بالرد استقلالا على كل ما يقدمه الخصوم. حسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأورد دليلها.
-
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن لقاضى الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها بما في ذلك آراء أهل الخبرة والموازنة بينها وترجيح ما يطمئن إليه منها متى كان استخلاصه سائغًا له أصله الثابت بالأوراق وهو غير ملزم بالرد استقلالًا على كل قول أو حجة أو مستند يقدمه الخصوم ما دام في الحقيقة التى اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمنى المسقط لما عداها.
-
دعوى المسائل التى تعترض سير الخصومة : اعتبار الدعوى كأن لم تكن . محكمة الموضوع سلطتها في التقدير .
-
عدم توقيع الجزاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن رغم توافر شروطه . لا تثريب على المحكمة فى ذلك . علة ذلك . اعتباره أمراً جوازياً . م ٧٠ مرافعات .
-
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن توقيع الجزاء المقرر بموجب المادة ٧٠ من قانون المرافعات باعتبار الدعوى كأن لم تكن رغم توافر شروطه هو أمر جوازى متروك لمطلق تقدير المحكمة ولا يجوز الطعن على حكمها لعدم استعمالها هذه الرخصة، فيكون النعى على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه على غير أساس.
-
إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : الامتداد القانوني لعقد الإيجار : الإقامة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار ” . 11
-
الإقامة التى يترتب عليها مزية الامتداد القانوني لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر أو تركه العين . مقصودها . الإقامة المستقرة المعتادة حتى الوفاة أو الترك . م ٢٩ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ .
-
أنه وفقاً لنص المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ أن عقد الإيجار لا ينتهى بوفاة المستأجر ، بل يمتد إلى زوجته وأولاده الذين يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك ، ومؤدى ذلك أن الإقامة التى تترتب عليها مزية الامتداد القانوني لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر أو تركه العين هى الإقامة المستقرة المعتادة مع المستأجر بالعين المؤجرة أياً كانت مدتها وبدايتها بشرط أن تستمر حتى تاريخ الوفاة أو الترك ، ولا تُعد الإقامة العرضية والعابرة كذلك .
-
حكم ” عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال ” . 11
-
فساد الحكم في الاستدلال . ماهيته .
-
أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى تثبُت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر .
-
نقض- الموضوع غير القابل للتجزئة 000
-
نقض- الموضوع غير القابل للتجزئة
-
في يوم 16/ 8/ 2017 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف أسيوط مأمورية استئناف سوهاج الصادر بتاريخ 18/ 6/ 2017 في الاستئناف رقم 57 لسنة 90 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه . وفي نفس اليوم أودع الطاعنون مذكرة شارحة . وفي 1/ 10/ 2017 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن . ثم أودعت النيابة مذكرتها وأبدت فيها الرأي أصلياً ببطلان الحكم المطعون فيه ، واحتياطياً بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً . وبجلسة 24/ 12/ 2022 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة ، وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعنين والنيابة على ما جاء بمذكرته ، والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .