احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 81 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 22/02/2011
  • قانون ” تفسيره ” .777

  • النص القانونى الواضح جلىُّ المعنى قاطع الدلالة على المراد منه . لا محل للخروج عليه أو تأويله .

  • المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه متى كان النص القانونى واضحاً جلى المعنى قاطعاً فى الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله .

رقم الطعن : 13358 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 14/06/2011
  • إلتماس إعادة النظر ” من حالات الالتماس : الغش “. حكم ” الطعن فى الحكم ” ” مواعيد الطعن ” ” سقوط الطعن ” ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه “. دعوى ” الدفاع فى الدعوى “. محكمة الموضوع .777

  • إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بقبول الالتماس شكلاً وإلغاء الحكم الملتمس فيه ورفض دعوى الطاعنة بطلب تسليمها صورة تنفيذية ثانية من الحكم الصادر لها تأسيساً على ما تمسك به المطعون ضده من إدخال الطاعنة غشا على المحكمة بزعم فقدها الصورة التنفيذية للحكم المراد التنفيذ به وتأكد عدم صحته من شكواها ضد محاميها لإلزامه بتقديم الصورة التنفيذية الأولى التى تحت يده . تقديم مذكرتى دفاع المطعون ضده أثناء حجز الدعوى للحكم أمام محكمة أول درجة والمطروحة على محكمة ثانى درجة وتضمنهما ذات السبب . مؤداه . توافر العلم لديه بظهور الغش فى تاريخ تقديمهما وبدء ميعاد الالتماس من ذلك التاريخ . إقامته التماسه بعد مرور الميعاد المقرر قانوناً . أثره . سقوط الحق فى الطعن بالتماس إعادة النظر لرفعه بعد الميعاد . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاءه بقبول الالتماس شكلاً . مخالفة وخطأ .

  • إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بقبول الالتماس شكلاً وبإلغاء الحكم الملتمس فيه وبرفض الدعوى ( دعوى الطاعنة على المطعون ضده وآخرين بطلب تسليمها صورة تنفيذية ثانية من الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 00000 لسنة 0000 المنصورة ) على ما تمسك به المطعون ضده من إدخال الطاعنة غشاً على المحكمة بزعم فقدها الصورة التنفيذية الأولى للحكم المراد التنفيذ به وهو ما تأكد عدم صحته من مضمون الشكوى المقدمة منها ضد محاميها لإلزامه بتقديم الصورة التنفيذية الأولى التى تحت يده ، وإذ كانت مذكرتى دفاع المطعون ضده المقدمتين أثناء حجز الدعوى للحكم أمام محكمة أول درجة والمطروح ما بهما من دفاع على محكمة ثان درجة أنهما تضمنتا ذات السبب الذى أقام الحكم المطعون فيه عليه قضائه وبالتالى فقد توافر لديه العلم بظهور الغش فى تاريخ تقديمهما فى ....... ، ....... وهو اليوم الذى يبدأ به ميعاد الالتماس ، وإذ أقام المطعون ضده التماسه بتاريخ 000000 وبعد مرور أكثر من عام ونصف العام ، فإن حقه فى الطعن بالتماس إعادة النظر يكون قد سقط لرفعه بعد الميعاد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الالتماس شكلاً فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه .

رقم الطعن : 13358 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 14/06/2011
  • إلتماس إعادة النظر ” من حالات الالتماس : الغش “. حكم ” الطعن فى الحكم ” ” مواعيد الطعن ” ” سقوط الطعن ” ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه “. دعوى ” الدفاع فى الدعوى “. محكمة الموضوع .777

  • ميعاد الطعن بالتماس إعادة النظر . أربعون يوماً . الأصل . بدء سريانه من تاريخ صدور الحكم . 213 مرافعات . الاستثناء . تحقق إحدى حالات الالتماس المنصوص عليها فى الفقرات الأربعة الأولى من المادة 241 مرافعات . سريان ميعاد الطعن من يوم ظهور الغش أو ثبوت التزوير أو الحكم على شاهد الزور أو ظهور الورقة المحتجزة . م 242/1 مرافعات .

  • إذ كان ميعاد الطعن بالتماس إعادة النظر هو أربعون يوماً يبدأ طبقاً للقاعدة العامة المنصوص عليها فى المادة 213 من قانون المرافعات من تاريخ صدور الحكم ، إلا أنه واستثناءاً من هذا الأصل العام إذا كان سبب الالتماس الغش أو تزوير الأوراق التى بنى عليها الحكم أو شهادة الزور ، أو الحصول على أوراق قاطعة ، وهى الحالات المنصوص عليها فى الفقرات الأربعة الأولى من المادة 241 من هذا القانون ، فإن الميعاد لا يبدأ إلا من اليوم الذى ظهر فيه هذا الغش أو الذى ثبت فيه التزوير ، أو الذى حكم فيه على شاهد الزور ، أو الذى ظهرت فيه الورقة المحتجزة وذلك إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة 242 من ذات القانون .

رقم الطعن : 13358 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 14/06/2011
  • إلتماس إعادة النظر ” من حالات الالتماس : الغش “. حكم ” الطعن فى الحكم ” ” مواعيد الطعن ” ” سقوط الطعن ” ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه “. دعوى ” الدفاع فى الدعوى “. محكمة الموضوع .777

  • الدفاع المقدم من الخصم أمام محكمة أول درجة واستبعدته . اعتباره مطروحاً على محكمة الدرجة الثانية ولو لم يتمسك به صاحب الشأن ما دام لم يتنازل عنه .

  • إن الدفاع المبدى من الخصم فى مذكرة قدمها إلى محكمة أول درجة فاستبعدتها يعد مطروحاً على محكمة الدرجة الثانية ولو لم يتمسك به صاحب الشأن ما دام لم يتنازل عنه .

رقم الطعن : 13358 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 14/06/2011
  • إلتماس إعادة النظر ” من حالات الالتماس : الغش “. حكم ” الطعن فى الحكم ” ” مواعيد الطعن ” ” سقوط الطعن ” ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه “. دعوى ” الدفاع فى الدعوى “. محكمة الموضوع .777

  • مواعيد الطعن فى الأحكام . عدم مراعاتها . أثره . سقوط الحق فى الطعن . وجوب على المحكمة القضاء بذلك . م 215 مرافعات .

  • إن عدم مراعاة مواعيد الطعن فى الأحكام يترتب عليه سقوط الحق فى الطعن ويوجب على المحكمة أن تقضى بذلك عملاً بنص المادة 215 من ذات القانون .

رقم الطعن : 13358 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 14/06/2011
  • إلتماس إعادة النظر ” من حالات الالتماس : الغش “. حكم ” الطعن فى الحكم ” ” مواعيد الطعن ” ” سقوط الطعن ” ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه “. دعوى ” الدفاع فى الدعوى “. محكمة الموضوع .777

  • نظر خصومة إلتماس إعادة النظر . شرطه . رفعه فى الميعاد صحيحاً وتعلقه بحكم نهائى مبنياً على أحد الأسباب الواردة على سبيل الحصر بالمادة 241 مرافعات .

  • المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المحكمة وهى تنظر خصومة التماس إعادة النظر يتعين عليها أولاً ومن تلقاء نفسها أن تتحقق من أن الطعن بالالتماس قد رفع فى ميعاده صحيحاً من ناحية الشكل ومتعلقاً بحكم انتهائى مبنياً على أحد الأسباب التى وردت على سبيل الحصر بنص المادة 241 من قانون المرافعات .

رقم الطعن : 8962 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 27/06/2011
  • (1) حكم ” دفاع ” الإخلال بحق الدفاع – مايوفره “777

  • (1) حكم " دفاع " الإخلال بحق الدفاع – مايوفره "

  • - أن كل طلب أو دفاع يدلي به الخصم لدى محكمة الموضوع يستدل عليه بمستندات قدمها وبطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه, ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغير وجه الرأي في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة, وإلا اعتبر حكمها خالياً من الأسباب متعيناً نقضه, وأن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو إبتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالف لما هو ثابت بأوراق الدعوى.

رقم الطعن : 6846 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 24/10/2011
  • (1) نقض777

  • (1) نقض

  • المقرر - في قضاء هذه المحكمة - وفقاً لنص المادة 255 من قانون المرافعات أنه يجب أن يودع المحامي المقرر بالطعن إلى ما قبل حجز الطعن للحكم التوكيل الصادر له من الطاعن أو صورة رسمية منه. لما كان ذلك, وكان المحامي رافع الطعن لم يقدم التوكيل الصادر له من الطاعن بصفته حتى يتسنى للمحكمة الوقوف على حدود هذه الوكالة, وما إذا كانت تسمح للوكيل الطعن بالنقض من عدمه, ومن ثم يكون الطعن غير مقبول

رقم الطعن : 3450 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 19/04/2012
  • (1) إثبات ” خبرة ” – محكمة الموضوع777

  • (1) إثبات " خبرة " – محكمة الموضوع

  • : -الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدي إليه وذلك باستعراض هذه الأدلة والتعليق عليها بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق القضية عن بصر وبصيرة، وكان من المقرر أيضا أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه، وكان ما أورده الخبير لا يؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها بحيث لا يصلح ردا على دفاع جوهري تمسك به الخصوم كان حكمها معيبا بالقصور

رقم الطعن : 14683 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 22/04/2012
  • (1) إيجار – استئناف – ” الطلبات الجديدة فى الاستئناف “777

  • (1) إيجار - استئناف - " الطلبات الجديدة فى الاستئناف "

  • -كل طلب أو وجه دفاع يدلي به الخصم ويطلب بطريق الجزم الفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تتناوله بالبحث والتمحيص وترد عليه بما يصلح له وإلا كان حكمها قاصراً, وأنه وفقاً للفقرة الثالثة من المادة 235 من قانون المرافعات أنه يجوز في الاستئناف مع بقاء موضوع الطعن الأصلي على حالة تغيير سببه والإضافة إليه ومفاد ذلك وعلى ما جرى عليه قضاء النقض أنه يجوز للخصوم في الاستئناف تغيير سبب الدعوى أو إضافة أسباب أخرى لم يسبق طرحها أمام محكمة أول درجة وأن ما أوردته المادة 18 من قانون إيجار الاماكن رقم 136 لسنة 1981 من بيان للأسباب التي يجوز المؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة هو في حقيقته تحديد للوقائع التي يستمد منها المؤجر حقه في طلب الإخلاء. وأن من حق المؤجر وفقاً للمادة 18 من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 أن يطلب إخلاء المكان المؤجر إذا أخل المستأجر بالتزامه بسداد الأجرة فإن الطلب الأصلي هو فسخ عقد الإيجار وسبب الإخلاء هو عدم سداد المستأجر للأجرة وإخلاء العين المؤجرة هو الأثر المترتب على هذا الفسخ ويحق للمؤجر والحال كذلك مع بقاء طلب الفسخ على حاله أن يغير سبب الطلب في الاستئناف ولا يعتبر ذلك من قبيل الطلبات الجديدة في مفهوم المادة 235 من قانون المرافعات إذ يجوز أن يكون سبب الفسخ هو قيام المستأجر بتأجير عين النزاع من الباطن أو التنازل عنها أو إساءة استعمال العين المؤجرة أو مخالفة المستأجر لشروط الإيجار المعقولة, فالطلب في جميع هذه الحالات هو فسخ عقد الإيجار وحالات الإخلاء ما هي إلا أسباب للطلب ومن ثم يجوز للمؤجر مع بقاء طلب الفسخ على حاله أن يغير من سببه أمام محكمة الاستئناف فله أن يطلب الإخلاء لإساءة استعمال العين المؤجرة أو لتنازله عنها أو لتأجيرها من الباطن بدلاً من الإخلاء لعدم سداد الأجرة أو بالإضافة إليه.