احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 106 | سنة : 88
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 16/01/2021
  • إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : ما يخرج عن نطاق سريانها : الأماكن التى تُشغل بسبب العمل ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” . 11

  • المساكن التى تُشغل بسبب العمل . عدم سريان أحكام الباب الأول من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ عليها . بلوغ العامل سن التقاعد . أثره . انقضاء رابطة العمل . حق جهة العمل في إخلائه.

  • أن المناط في عدم سريان أحكام الباب الأول من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ هو ثبوت أن تكون السُكنى مردها رابطة العمل بين مالك العين وبين المرخص له بالسُكنى فيها بسبب هذه الرابطة ، فإذا بلغ العامل سن التقاعد انتهت خدمته بقوة القانون ، فلا يجوز له - من بعد - أن يرفض إخلاء المكان عند انتهاء علاقة العمل بينه وبين المالك .

رقم الطعن : 12333 | سنة : 91
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 26/02/2022
  • شركات الأموال شركات المساهمة : اختصاصات الجمعية العامة غير العادية : اختصاصات الجمعية العامة العادية : اختصاصات مجلس الإدارة : سلطتهم فى زيادة رأس المال : رأس المال المصدر رأس المال المرخص .

  • قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان القرار الصادر من الجمعية العامة للشركة المطعون ضدها الأولى الصادر فى ٥ اكتوبر٢٠٢٠ فى شأن زيادة رأس المال المصدر وما ترتب عليه من آثار . صحيح . علة ذلك . عدم جواز زيادة رأس المال المصدر عن المرخص به الوارد بالنظام الاساسى للشركة بناء على قرار الجمعية العامة العادية .

  • إذ كان الثابت بأوراق التداعى وما سجلته وأكدته المستندات المقدمة فيها وأقر به أطراف التداعى بما لا خلاف عليه أن الشركة المطعون ضدها الأولى لها رأس مال مرخص به وفق ما جاء بالنظام الأساسى لها وأكدته المادة ٦ منه بمبلغ ثلاثمائة مليون جنيه ثم تم زيادته فى فترات متعاقبة إلى أن وصل إلى مليار جنيه وذلك الأمر محل إتفاق بين جميع أطراف الخصومة ومن ثم فإن إعتصام الشركة الطاعنة بأحقيتها فى زيادة رأس مال الشركة المصدر ليصل إلى مليار ومائتي وعشرة مليون جنيهاً. ليكون بزيادة عن المرخص به مائتى وعشرة مليون جنيهاً وفق منعاه إعمالاً لنص المادة ٣٣/١ من القانون المار بيانه لا يتفق وصحيح القانون، وفق ما تضمنته النصوص القانونية لقانون الشركات ولائحته التنفيذية على نحو ما تقدم ذكره، وإذا إنتهى الحكم المطعون فيه إلى بطلان القرار الصادر من الجمعية العامة للشركة المطعون ضدها الأولى الصادر فى ٥ اكتوبر٢٠٢٠ فى شأن زيادة رأس المال المصدر وما ترتب عليه من أثار، إذ المقرر أنه إذ انعقدت الجمعية العمومية العامة سواء كانت عادية أو غير عادية وأصدرت قرارها بناء على معلومات أو بإقرار أمور مخالفة للواقع والقانون يكون من حق المساهمين اللجوء إلى القضاء بحسبان أن ولايته فى مراقبة هذه القرارات أمر كفلته المادة ٩٧ من الدستور إلا أن ذلك يكون تحت رقابة محكمة النقض فى شأن وصف العوار الذى لحق أى من هذه القرارات وفى التدليل عليها، ويكون ما خلص إليه الحكم وعلى ما سلف سائغاً له أصله الثابت المردود بالأوراق ويتفق وصحيح القانون، فان النعى عليه يكون على غير أساس .

رقم الطعن : 106 | سنة : 88
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 16/01/2021
  • إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : ما يخرج عن نطاق سريانها : الأماكن التى تُشغل بسبب العمل ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” . 11

  • المساكن التى تُشغل بسبب العمل . عدم سريان أحكام الباب الأول من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ عليها . م٢ / أ المقابلة للمادة ٢ / ١ ق٥٢ لسنة ١٩٦٩ . وجوب إعمال حكم المادة المذكورة دون التعليمات الإدارية بامتداد عقود تلك المساكن إلى حين تدبير مساكن أخرى لشاغليها . علة ذلك .

  • أن النص في المادة الثانية من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ - في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المقابلة للمادة ٢ / ١ من القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ - قد استثنت المساكن التى تُشغل بسبب العمل من الخضوع لأحكام الباب الأول من القانون ، فإن صدور تعليمات إدارية بامتداد عقود إشغال تلك المساكن إلى حين تدبير مساكن أخرى لشاغليها يتعارض مع ذلك التشريع الأعلى الذى لا يسمح بامتداد العقود المُشار إليها إلى ما بعد انتهاء خدمة العامل ، ومن ثم يتعين إعمال أحكامه دون التعليمات، لأنها لا تملك إلغاءه أو تعديله أو تعطيل أحكامه أو الإعفاء منها .

رقم الطعن : 602 | سنة : 88
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 25/01/2021
  • دستور ” عدم الدستورية : أثر الحكم بعدم الدستورية ” . قانون ” دستورية القوانين : أثر الحكم بعدم الدستورية ” . محاماة ” القيد بنقابة المحامين : الطعن في قرارات لجنة قيد المحامين”. 11

  • الحكم بعدم دستورية نص غير ضريبي في قانون أو لائحة . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية . انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية ولو كانت سابقة على صدوره مادام أدرك الدعوى ولو أمام محكمة النقض . علة ذلك . التزام جميع المحاكم من تلقاء ذاتها بإعمال هذا الأثر . تعلقه بالنظام العام .

  • يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص غير ضريبي في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية ، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره كاشفاً عن عيب اعترى النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص بما لازمه أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون أو لائحة لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي ‏لتاريخ نشره ما دام قد أدرك الدعوى ولو أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق ‏بالنظام العام تُعمله المحكمة من تلقاء نفسها .

رقم الطعن : 12333 | سنة : 91
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 26/02/2022
  • شركات الأموال شركات المساهمة : اختصاصات الجمعية العامة غير العادية : اختصاصات الجمعية العامة العادية : اختصاصات مجلس الإدارة : سلطتهم فى زيادة رأس المال : رأس المال المصدر رأس المال المرخص .

  • اختصاصات الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركات المساهمة . سريان ذات الاحكام والقواعد المنظمة عليهما . استحداث نظام رأس المال المرخص به . هدفه . وجوب تحديد رأس مال الشركة المصدر في النظام الأساسى لها . جواز تحديد رأس المال المرخص به بالنظام الأساسى للشركة . زيادة رأس المال المصدر للشركة المساهمة . حالاتها . السلطة المطلقة للجمعية العامة العادية . النص على وجود رأس مال مرخص به . من سلطة الجمعية العامة العادية ومجلس إدارة الشركة . زيادة رأس المال المرخص به . اختصاص الجمعية العامة غير العادية وحدها بذلك . التناسق بين النصوص . مؤداه . توزيع الاختصاص . أثره . المواد ٣٢/١ ، ٣٣/١ ، ٦٣ ، ٦٨ ، ٧٠ ق ١٥٩ لسنة ١٩٨١ المعدل بالقانون رقم ٤ لسنة ٢٠١٨ . والمواد ٨٠ ، ٨٦ ، ٨٧ من اللائحة التنفيذية للقانون . المذكرة الايضاحية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتقرير اللجنة المشتركة .

  • النص في المادة ٦٣ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن الشركات المساهمة أنه مع مراعاة أحكام هذا القانون تختص الجمعية العامة (أ) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم. (ب) مراقبة أعمال مجلس الإدارة والنظر في إخلائه من المسئولية. (جـ) المصادقة على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر. (د) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة. (هـ) الموافقة على توزيع الأرباح. (و) كل ما يرى مجلس الإدارة أو الجهة الإدارية المختصة أو المساهمين الذين يملكون ٥% من رأس المال عرضه على الجمعية العامة.. كما تختص بكل ما ينص عليه القانون ونظام الشركة وتضمن نص المادة ٦٨ من ذات القانون سالف البيان على أن تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة مع مراعاة أنه لا يجوز زيادة إلتزامات المساهمين ويقع باطلاً كل قرار يصدر من الجمعية العامة يكون من شأنه المساس بحقوق المساهمين الأساسية التى يستمدها بصفته شريكاً، وإذ جاء نص المادة ٧٠ من ذات القانون على أن: تسرى على الجمعية العامة غير العادية الأحكام المتعلقة بالجمعية العامة العادية. كما تضمن النص فى المادة (٦) من النظام الأساسى للشركة المطعون ضدها الأولى على وجود رأس مال للشركة المرخص به بمبلغ ثلاثمائة مليون جنيه وتمت زيادته بقرارات متعاقبة منذ تأسيسها حتى وصل إلى مبلغ مليار جنيه، كما تضمن نص المادة ٨٠ من اللائحة التنفيذية للقانون ( على أن يكون للشركة رأس مال مصدر كما يجوز أن يحدد النظام الأساسي للشركة رأس مال مرخص به. وفي جميع الأحوال يحدد رأس المال بالجنيه المصري ولو كان جزءاً منه مدفوعاً بما يعادله من العملات الأجنبية، ونصت المادة ٨٦ من ذات اللائحة للقانون على أنه يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس المال المرخص به وتتم الزيادة بناء على اقتراح مجلس الادارة أو الشريك والشركاء المديرين فى شركات التوصية بالأسهم) كما جاء نص المادة ٨٧ من ذات اللائحة على( أنه يجب على مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال أن يضمنوا اقتراحهم بزيادة رأس المال المرخص به جميع البيانات المتعلقة بالأسباب التي تدعو إلى الزيادة وكذلك تقرير مراقب الأعمال بالشركة خلال السنة التى تم فيها تقديم الاقتراح بالزيادة وقوائم مالية للسنة التى تسبقها في حالة اعتمادها، ويرفق بتقرير مجلس الإدارة تقرير آخر به مراقب الحسابات بشأن مدى صحة البيانات المحاسبة الواردة في تقرير مجلس الإدارة. مفاد ما تقدم جميعه وعلى ما يبين من النصوص القانونية وقانون الشركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ المعدل ولائحته التنفيذية وما كشف عنه وسجلته أوراق الدعوى أن الأصل أن يكون للشركة رأس مال واحد هو رأس المال المصدر وأجاز المشرع استثناءً من الأصل وفق ما تضمنه قانون الشركات أن يحدد النظام الأساسي للشركة رأس مال آخر هو رأس المال المرخص به وهو الذي يمكن زيادة رأس مال الشركة المصدر إليه وفق إجراءات خاصة بينها القانون وبالتالي فهذا النوع من رأس المال لا يعدو أن يكون مجرد رخصة وهدف للشركة قد تبلغه أو تخفق في تحقيقه، وكانت نصوص قانون شركات الأموال سالف البيان ولائحته التنفيذية مجتمعة يكمل بعضها البعض ويجري التناسق بينهما فيما يتعلق بزيادة رأس المال المصدر ورأس المال المرخص به، وكان في اختصاص كل من مجلس الإدارة والجمعية العامة سواء كانت عادية أو غير عادية يجب أن يوضع في الاعتبار قصد الشارع ومرماه بإعمال الهدف مما جاء بنصوص القانون وحسبما سبق الإلماح إليها دون أن يؤدى إعمال حكم منها إلى إلغاء الأحكام الأخرى أو تعطيل آثارها إذ يراعى التناسق فيما بينها عند التفسير حتى لا يفسر نص بمعزل عن الآخر إذ جعل المشرع الإختصاص وحسبما سبق القول موزعاً بينهم لتحسين أداء الشركة ولتسهيل عملية زيادة رأس المال وفى ذات الوقت الحفاظ على مصالح المساهمين، مفاد ما تقدم أن حق الجمعية العامة العادية المطلق وفقاً للتعديل المار إيضاحه فى زيادة رأس المال المصدر إستناداً للمادة ٣٣ بفقرتها الأولى ينشأ عند خلو النظام الأساسى للشركة من النص على وجود رأس مال مرخص به حين أنه يجوز لمجلس الإدارة وللجمعية العامة العادية حال وجود رأس مال مرخص به للشركة ومنصوص عليه بالنظام الأساسى لها وحينئذ قيده المشرع فجعل زيادة رأس المال المصدر فى حدود رأس المال المرخص به، أما الحق فى زيادة رأس المال المرخص به فى حال وجوده بالنظام الأساسى للشركة منحه المشرع للجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثى أرباع الأسهم الممثلة فى الإجتماع إعمالاً لمقتضى ما جاء بنصوص القانون على النحو السابق إيضاحه، وذلك الأمر إعمالاً لما سلف القول إليه تغياه المشرع بما جاء بالمذكرة الايضاحية للقانون وبخاصة فى المواد المتصلة برأس المال والأرباح، وأجاز ان يكون للشركة رأس مال مرخص به بالإضافة إلى رأس المال المصدر ورأس المال المدفوع حتى يكون لمجلس الإدارة أن يستدعى الأموال بواسطة جمعية عمومية غير عادية وما يعقبها من إجراءات تعديل نظام الشركة، وأكد ذلك أيضاً تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الإقتصادية ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والصناعية والطاقة عند إعداد مشروع القانون إذ إستحدث المشرع نظام رأس المال المرخص به بالإضافة إلى رأس المال المصدر الذى تبدأ به الشركة أعمالها، بحيث يجوز لمجلس الإدارة زيادة رأس المال المصدر فى حدود ما هو مرخص به دون حاجة لتعديل النظام للشركة وذلك النظام المستحدث يتيح للشركة ميزة تمويلية هامة، كما أكد تقرير لجنة الشئون الإقتصادية عند تعديل المادة ٣٣/١ من القانون إذ أن ذلك التعديل جاء بهدف تسهيل عملية زيادة رأس المال فى ضوء الممارسات العالمية وإشتراطات تقرير ممارسة الأعمال. لما كان ما تقدم جميعه وأخذاً بما جاء بنصوص قانون الشركات المار إيضاحه ولائحته التنفيذية التى تدل بوضوح جلي المعنى قاطع الدلالة بمفهوم الفاظهما أنه وإن كان المشرع منح الجمعية العامة العادية للشركة المساهمة الحق في إصدار قرار بزيادة رأس المال المصدر ولمجلس إدارة الشركة أيضاً إلا أنه قيد ذلك الامر أن تكون الزيادة فى حدود رأس المال المرخص به حال وجوده وذلك إعمالاً لما جاء بنصوص القانون المشار إليه، إذ أن هذه النصوص يجب إعمالها متكاملة ومترابطة لأن الفصل بينها يجردها من قوة نفاذها .

رقم الطعن : 10810 | سنة : 88
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 27/01/2021
  • قضاء الحكم المطعون فيه بانتهاء عقد الإيجار استناداً للصور الضوئية من المستندات المقدمة من المطعون ضده ملتفتاً عن دفاع الطاعنين بجحدهم لها معتبراً ذلك من قبيل تعطيل الفصل في الدعوى . قصور وخطأ . إثبات ” طرق الإثبات : الكتابة : الأوراق العرفية : حجية الأوراق العرفية ” . إيجار ” القواعد العامة في الإيجار: انتهاء عقد الإيجار “. حكم “عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال.” 11

  • قضاء الحكم المطعون فيه بانتهاء عقد الإيجار استناداً للصور الضوئية من المستندات المقدمة من المطعون ضده ملتفتاً عن دفاع الطاعنين بجحدهم لها معتبراً ذلك من قبيل تعطيل الفصل في الدعوى . قصور وخطأ .

  • إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ ١ / ١١ / ١٩٩٦ على ما اطمأن إليه من الصور الضوئية من إنذار صادر من الملاك السابقين لعقار التداعى والمعلن لشاغلى الوحدات به في ٢٠ / ١٠ / ١٩٩٦ بانتقال الملكية وحوالة الحق ومن الصورة الضوئية لإيصال سداد الأجرة لعين التداعى عن المدة من ١ / ٦ / ١٩٨٦ وحتى ٣١ / ١٢ / ١٩٩٦ وأربع صور ضوئية لعقود إيجار مؤرخة ١ / ١١ / ١٩٩٦ محررة بين المطعون ضده وشاغلى وحدات العقار ، في حين أن الطاعنين تمسكوا بمذكرة دفاعهم المقدمة إبان حجز الاستئناف للحكم بجحد الصور الضوئية المقدمة من المطعون ضده أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ، وكان الحكم المطعون فيه فيما أورده رداً على دفاع الطاعنين بجحد تلك الصور من اعتبار ذلك من قبيل تعطيل الفصل في الدعوى ، وهو لا يواجه هذا الدفاع ولا يصلح رداً عليه ، مما يكون الحكم المطعون فيه مشوباً بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون .

رقم الطعن : 10810 | سنة : 88
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 27/01/2021
  • إثبات ” طرق الإثبات : الكتابة : الأوراق العرفية : حجية الأوراق العرفية ” . إيجار ” القواعد العامة في الإيجار: انتهاء عقد الإيجار “. حكم “عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال.” 11

  • صور الأوراق العرفية . لا حجية لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل . عدم وجود الأصل . أثره . لا سبيل للاحتجاج بها . علة ذلك .

  • أنه لا حجية لصور الأوراق العرفية ، ولا قيمة لها في الإثبات إلا بقدر ما تهدى إلى الأصل فيرجع إليه إذا كان موجوداً ، أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بها إذ هى لا تحمل توقيع ممن صدرت عنه .

رقم الطعن : 10810 | سنة : 88
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 27/01/2021
  • إثبات ” الإثبات بالكتابة : الأوراق العرفية “. 11

  • صور الأوراق العرفية . لا حجية ولا قيمة لها في الإثبات ما لم يقبلها خصم من تمسك بها صراحة أو ضمنا .

  • أنه لا حجية لصور الأوراق العرفية ولا قيمة لها في الإثبات ما لم يقبلها خصم من تمسك بها صراحة أو ضمناً.

رقم الطعن : 10810 | سنة : 88
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 27/01/2021
  • بطلان ” بطلان الحكم ” . تأمين ” التأمين الإجبارى من حوادث السيارات ” . حكم ” تسبيب الحكم ” ” بطلان الأحكام ” ” عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق ، الفساد في الاستدلال ، الخطأ في تطبيق القانون ” . 11

  • فساد الحكم في الاستدلال . ماهيته . إنطواء الحكم على عيب يمس سلامة الاستنباط . تحققه في حالة استناد المحكمة إلى أدلة غير صالحه من الناحية الموضوعية للأقتناع بها .

  • إن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها .

رقم الطعن : 13590 | سنة : 88
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 15/03/2021
  • محاماة ” القيد بنقابة المحامين ” ” تأديب المحامى” . محكمة الموضوع “سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى ” 11

  • حصر الرقابة على قيد المحامى بأحد جداول النقابة وتأديب المحامين على مجلس نقابة المحامين ومجلس التأديب القضائي بقرار يصدر من أي هذين المجلسين. م ١٣ ، ٤٤ ، ١٠٧ ، ١١٦من ق المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ قبل التعديل.

  • النص في المادة ٣ من قانون المحاماة رقم ۱۷ لسنة ۱۹۸۳ والنص في المادة ۱۰۷ منه ، والنص في المادة ۱۱٦ منه ، مفاد هذه النصوص مجتمعة ، أن المشرع أناط بمجلس نقابة المحامين ، مهمة التحقق من توافر الشروط المقررة في قانون المحاماة ، في طالب القيد بالجدول العام للمحامين، والنظر في استمرار قيده به ، فإذا ما استبان أن المحامى طالب القيد في هذا الجدول ، فقد شرطاً أو أكثر من هذه الشروط ، فان لمجلس النقابة أن يصدر قراراً مسبباً، بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين ، كما أناط بالمجلس المشكل من رئيس محكمة استئناف القاهرة واثنين من مستشارى المحكمة وعضوين من النقابة ، تأديب المحامين ، في حالة إخلالهم بواجبات مهنتهم ، وتوقيع العقوبات التأديبية المقررة في قانون المحاماة التي قد تصل إلى محو اسم المحامي من جدول المشتغلين بالمحاماة ، ومؤدى ذلك أن قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ۱۹۸۳ - قبل تعديله بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ۲۰۱۹ - حصر الرقابة على قيد المحامى بأحد جداول النقابة في مجلسها ، وتأديب المحامين في مجلس التأديب القضائي بمحكمة استئناف القاهرة ، ويتحدد موقف المحامى المقيد بجداول النقابة ، بالقرار الذى يصدر من أى من هذين المجلسين.