احكام النقض المدنى
-
قانون تفسير القانون : التفسير القضائى : تطبيق القانون .
-
تطبيق القانون على وجهه الصحيح . لا يحتاج إلى طلب من الخصوم . التزام القاضى باستظهار الحكم القانونى الصحيح المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وإنزاله عليها أياً كان النص الذى استند إليه الخصوم فى تأييد طلباتهم أو دفاعهم أو دفوعهم فيها.
-
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - يتعين على قاضي الموضوع استظهار حكم القانون الصحيح المنطبق على الواقعة المطروحة عليه، وهو فى ذلك لا يحتاج إلى طلب الخصوم بل هو واجبه الذى عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانونى المنطبق على الوقائع المطروحة عليه، وأن ينزل عليها هذا الحكم أياً ما كانت الحجج القانونية التى استند إليها الخصوم فى طلباتهم ودفاعهم.
-
إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن : ملحقات الأجرة : نطاق ملحقات الأجرة : رسم النظافة ” ” أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة : التكليف بالوفاء : الإخلاء لعدم الوفاء بملحقات الأجرة ” . 11
-
بطلان التكليف بالوفاء بالأجرة . تعلقه بالنظام العام . التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض . شرطه . ألا يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع أو كانت عناصره تحت نظرها عند الحكم في الدعوى .
-
أن بطلان التكليف بالوفاء بالأجرة يتعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يلتفت إليه المستأجر أو يتمسك به ، وهو بهذه المثابة يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض طالما كان مبنياً على سبب قانوني بحت أو يخالطه عنصر واقعي سبق عرضه على محكمة الموضوع أو كانت العناصر التي تتمكن بها تلك المحكمة من تلقاء نفسها من الإلمام بهذا السبب تحت نظرها عند الحكم في الدعوى .
-
إثبات ” عبء الإثبات ” . استئناف ” ميعاد الاستئناف : بدء سريانه ” . إعلان ” إعلان الأشخاص الطبعيين : مسائل عامة : تسليم صورة الإعلان إلى أحد الأشخاص الذين عددتهم المادة ١٠ مرافعات ” ” إعلان الأحكام ” ” تسليم الإعلان بالحكم لحارس عقار المستأجر المملوك للمؤجر ” ” تزوير الإعلان : بطلان الإعلان ” بطلان ” بطلان الإعلان ” . حكم ” عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال : ما يُعد كذلك ” ” الطعن في الحكم : ميعاد الطعن : بدء سريانه ” . 11
-
إعلان الحكم للمحكوم عليه . وجوب أن يكون لشخصه أو في موطنه الأصلي . م ٢١٣ مرافعات . مؤداه . عدم كفاية العلم الحكمي لسريان ميعاد الطعن في الحكم . علة ذلك .
-
أن المشرع تقديراً منه للأثر المترتب على إعلان الحكم للمحكوم عليه وهو بدء مواعيد الطعن الأمر الذي حرص من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من وصوله إلى علمه فعلاً حتى يسري في حقه ميعاد الطعن عليه ، فاستوجب في المادة ٢١٣ من قانون المرافعات إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي حتى يتوافر علم المحكوم عليه بإعلان الحكم علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحكمي .
-
قضاة ” عدم الصلاحية لنظر الدعوى : ما لا يُعد سبباً لعدم الصلاحية ” . 11
-
أسباب عدم صلاحية القاضي . م ١٤٦ مرافعات . هدفها . ضمان حياد القاضي . إصداره حكماً تمهيدياً بإحالة الدعوى للتحقيق خلواً من رأيه في موضوع النزاع أو فصل في شق منه . لا بطلان .
-
أن أسباب عدم صلاحية القاضي الواردة في المادة ١٤٦ من قانون المرافعات والتي تجعله غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها تهدف إلى ضمان حياد القاضي ، وذلك عن طريق إقصائه عن نظر الدعوى التي يثور فيها احتمال ميله إلى أحد أطراف الخصومة ، فإن أصدر حكماً تمهيدياً بإحالة الدعوى للتحقيق بدون أسباب تنم عن تكوين رأي في موضوع النزاع أو فصل في شق منه أو أظهر ما يشف عن تكوين عقيدة المحكمة في الدعوى المنظورة أمامه ، فلا يترتب على ذلك بطلان هذا الحكم .
-
قانون تفسير القانون : التفسير القضائى : تطبيق القانون .
-
النص الواضح قاطع الدلالة على المراد منه . عدم جواز الخروج عليه أو تأويله .
-
٢ - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن القاعدة العامة في التفسير أنه متى كان النص صريحاً جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا محل لتأويله والخروج عليه.
-
نقض- الموضوع غير القابل للتجزئة 11
-
نقض- الموضوع غير القابل للتجزئة
-
فى يوم 28/7/2018 طُعــــــــــــن بطريــــــــــــق النقــــــــــــض فى حكم محكمــــــة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - الصادر بتاريخ 29/5/2018 فى الاستئناف رقم 1022 لسنة 2017 مدنى مستأنف جنوب القاهرة وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه . وفى نفس اليوم أودع وكيل الطاعنين مذكرة شارحة وحافظة بمستندات . وفي 13/8/2018 أُعلن المطعون ضده الأول بصفته بصحيفة الطعن . وبتاريخ 15/8/2018 أودع وكيل المطعون ضده الأول بصفته مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستندات طلب فيها رفض الطعن . ثم أودعت النيابة مذكرتها وبها دفعت بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه من غير ذي صفة بالنسبة للطاعنة الخامسة ، وأبدت الرأي فى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه . وبجلســــــة 2/7/2022 عُرِض الطعن على المحكمة - فى غرفة مشورة - فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة . وبجلسة 21/1/2023 سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلســــــة اليــــــــــــوم .
-
قانون تفسير القانون : التفسير القضائى : تطبيق القانون .
-
تفسير القوانين ٠ الأصل فيه الوصول إلى مرمى المشرع . لازمه . استطالة التفسير إلى كامل القانون الذى ورد به النص . علة ذلك .
-
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الأصل في تفسير القوانين أن لا يقتصر ذلك على النص المراد تفسيره بل لابد من الوصول إلى مرمى الشارع من ذلك النص وأعمل احكامه وأن يستطيل ذلك التفسير إلى القانون بأكمله الذي ورد به النص حتى يكون التفسير شاملاً مانعاً من التصادم والتضارب بين النصوص.
-
دعوى – وقف تعليقى – محكمة الموضوع
-
دعوى – وقف تعليقى - محكمة الموضوع
-
النص في المادة ۱۲۹ من قانون المرافعات على أنه في غير الأحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبًا أو جوازًا يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم ... ، مفاده أنه يتعين للوقف أن يكون الفصل في المسألة الأخرى ضروريًا للفصل في الدعوى مما لازمه أنه يجب على محكمة الموضوع أن تعرض لتصفية كل نزاع يقوم على عنصر من عناصر الدعوى يتوقف الفصل فيه وليس لها أن توقف الدعوى حتى يفصل في ذلك النزاع في دعوى أخرى متى كان هذا النزاع داخلًا في اختصاصها، وأن تقدير المحكمة للارتباط بين المسألة الأولية التي أوقفت من أجلها الدعوى وبين الدعوى التي تنظرها يخضع لرقابة محكمة النقض. وأن تصرف الشريك في مقدار شائع يزيد على حصته لا ينفذ في حق الشركاء الآخرين فيما يتعلق بالقدر الزائد على حصة الشريك المتصرف ويحق لهم أن يرفعوا دعوی بتثبيت ملكيتهم وعدم نفاذ البيع فيما زاد على حصة الشريك البائع دون انتظار نتيجة القسمة.
-
خطاب الضمان
-
خطاب الضمان
-
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه لما كان خطاب الضمان - مشروطًا أو غير مشروط – هو تعهد نهائى يصدر من البنك بناء على طلب عميله (الآمر) بدفع مبلغ نقدى معين أو قابل للتعيين للمستفيد بمجرد طلبه خلال مدة محددة ، دون أن يتعلق ذلك بإرادة العميل الآمر وذلك لاستقلال العلاقة بين البنك والمستفيد من جهة وبين العميل (الآمر) والبنك من جهة أخرى كما لا يعد تنفيذًا لعقد بين العميل (الآمر) والمستفيد وإنما يلتزم البنك بهذا الضمان التزامًا نهائيًا بمجرد إصداره ووصوله إلى علم المستفيد منه وبذلك فإن البنك فى تنفيذه له لا يعد نائبًا أو وكيلاً عن العميل (الآمر) أو كفيلاً له وإنما هو أصيل فى الالتزام به ومن ثم فإن كلًا من العميل (الآمر) والبنك يكونان ملتزمين قبل المستفيد كل بدين مستقل ومنفصل عن دين الآخر بحيث يخضع كل منهما للعلاقة التى نشأ عنها دينه ولأحكام هذه العلاقة ويستتبع بالضرورة أولاً : أن يكون مد أجل خطاب الضمان مرهونًا بإرادة طرفيه - المستفيد والبنك وليس بإرادة العميل (الآمر) الذى يتعين فى علاقته بالبنك أن يحصل الأخير منه على موافقته على مد الأجل قبل إخطار المستفيد به – وهو ما قننته الفقرة الأولى من المادة 359 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 . ثانيًا : وأن لا تقبل الدعاوى التي يقصد بها الحيلولة دون الوفاء للمستفيد بمبلغ الضمان أو وقف صرفه لأسباب ترجع إلى علاقة البنك بعميله (الآمر) أو إلى علاقة الأخير بالمستفيد وهو ما أكدته الفقرة الأولى من المادة 358 من قانون التجارة سالف الذكر بما قررته من وجوب وفاء البنك بمبلغ الضمان دون اعتداد بأية معارضه ، إذ القول بغير ذلك من شأنه أن يقوض نظام خطابات الضمان من أساسها ويضعف الثقة بها ويقضى على الفائدة المرجوة فيها والتى تضطلع بها فى كثير من المعاملات التجارية وهى فى جملتها أمور أولى بالرعاية من حماية المتضرر من حصول المستفيد دون وجه حق على مبلغ الضمان والذي يكون مجال استرداده دعوى مستقلة لاحقه لا شأن لها بعلاقة البنك بالمستفيد . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بوقف تسييل خطابات الضمان سند التداعى لحين الفصل فى الدعوى التحكيمية ولم يفطن إلى أن حقيقة الدعوى هى للحيلولة دون الوفاء للمستفيد بمبلغ الضمان فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه لهذا السبب الحكم
-
أجر ” بدلات : بدل جذب ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة الثابت في الأوراق : الخطأ في تطبيق القانون ” .000
-
استناد الحكم المطعون فيه إلى القرار رقم ٩٩ لسنة ٢٠١١ الصادر من رئيس هيئة قضايا الدولة بتحديد المناطق التى يستحق العاملون بها صرف بدل جذب بواقع ١٠٠% من الأجر الاساسى لقضائه للمطعون ضدهم بأحقيتهم في صرف هذا البدل أسوة بنظرائهم من أعضاء هيئة قضايا الدولة . خطأ ومخالفة للثابت بالأوراق . علة ذلك . لالتحاق المطعون ضدهم بالعمل بمحافظة الوادى الجديد في تاريخ لاحق لتاريخ العمل بالقرار سالف الذكر .
-
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإجابة المطعون ضدهم إلى طلبهم بأحقيتهم في بدل جذب العمالة اعتباراً من ١ من يوليو ٢٠١١ وحتى انتهاء عملهم بمحافظة الوادى الجديد أسوة بالسادة أعضاء هيئة قضايا الدولة على سند من القرار رقم ٩٩ لسنة ٢٠١١ الصادر من رئيس هيئة قضايا الدولة بتحديد المناطق التى يستحق العاملون بها صرف بدل جذب بواقع ١٠٠% من الأجر الأساسى اعتباراً من ١ من يوليو ٢٠١١ وهى محافظات شمال وجنوب سيناء ومرسى مطروح والوادى الجديد ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون ضدهم من الأول حتى الخامس والتاسع بأحقيتهم في صرف هذا البدل من تاريخ ١ من يوليو ٢٠١١ أسوة بنظرائهم من أعضاء هيئة قضايا الدولة – العاملين بالمحافظات التى شملها القرار – في حين أنهم التحقوا للعمل بمحافظة الوادى الجديد في تاريخ لاحق لتاريخ العمل بالقرار سالف الذكر فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت في الأوراق الأمر الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.