احكام النقض المدنى
-
أراضى زراعية – إستيلاء – تعويض
-
أراضى زراعية – إستيلاء - تعويض
-
النص في المادة 805 من القانون المدني على أنه لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي يرسمها ويكون ذلك مقابل تعویض عادل يدل - وعلى ضوء ما جاء بالمذكرة الإيضاحية - على أنه لا يجوز أن تنزع الملكية بغير رضاء المالك إلا في الأحوال التي قررها القانون وبالطريقة التي رسمها وفي مقابل تعويض عادل ، فهناك إذن قيودٌ ثلاثةٌ الأول : أن تكون الحالة قد نص عليها القانون ....... والشرط الثاني : هو اتباع الإجراءات التي رسمها القانون ...... والشرط الثالث : هو دفع تعويض عادل للمالك ، ومؤدى ذلك أنه باستثناء حالة المصادرة - التي هي عقوبة جنائية توقع بمقتضى حكم جنائي - لا يجوز أن ينتقص من ملكية أحد الأفراد أو حقوقه إلا إذا عاصر ذلك تعويض مكافئ لما لحقه من خسارة وما فاته من کسب فالمعاصرةُ جزءٌ من العدل ، لأن العدل يقتضي ألا يحرم الشخص في الوقت ذاته من البدلين - ماله الذي انتزع والتعويض المستحق عنه - فإن تراخي وضع التعويض المكافئ تحت تصرفه تعين أن يكون ذلك محل تقدير القاضي في الدعوى باعتبار أن تأخر صرف التعويض أو بخسه في الظروف الملابسة التي تؤثر على مقدار الضرر ومدى التعويض سواء بتغير قيمة النقد أو الحرمان من ثمرات الشي أو عوضه وغير ذلك من الاعتبارات التي لا يوصف التعويض بأنه عادل إن لم يراعها ، فإذا كان قرار الاستيلاء قد حدد قيمة الأرض على أساس سعر المثل ووضع المبلغ تحت تصرف صاحب الحق فيه كانت العبرة بقيمة الأرض في هذا التاريخ ، وإن تراخي التقدير أو بخس تعين على القاضي أن يراعى ذلك سواءً في تقديره للقيمة أو الريع بصرف النظر عن مشروعية تحديد الحد الأقصى للملكية والاستيلاء مع مراعاة نوعية وطبيعة الأرض المستولى عليها وتغير القيمة الشرائية للعملة الوطنية منذ تاريخ الاستيلاء وحتى تاريخ تقديره لسعر الأرض ومقابل عدم الانتفاع بها حتى يكون ذلك التعويض جابرًا للأضرار التي لحقت بأصحابها، فالبخس والمطل خطأ في حد ذاته وهو ما أكده حكم المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 7/3/1998 في القضية رقم 24 لسنة 15ق عليا بعدم دستورية أسس تقدير التعويض عن الأطيان المستولى عليها على أساس الضريبة العقارية المربوطة عليها في تاريخ الاستيلاء على النحو الذي سطره بأسبابه من أن التعويض عن الأراضي الزراعية الزائدة على الحد الأقصى لا يتحدد على ضوء الفائدة التي تكون الجهة الإدارية قد جنتها من وراء نزع ملكيتها من أصحابها ، وإنما الشأن في هذا التعويض إلى ما فاتهم من مغانم وما لحقهم من خسران من جراء أخذها عنوة منهم ، تقديراً بأن هذه وتلك تمثل أضراراً دائمة وثابتة بسبب حرمانهم من ملكيتهم وحقهم في الانتفاع بها واستغلالها والتصرف فيها ، بما يتعين معه القضاء لهم بالتعويض الجابر لهذه الأضرار ، وكان القضاء بعدم دستورية أسس التقدير سالف الذكر يعد قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه ، وأنه ولئن كان تقدير التعويض الجابر للضرر يعد من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضى الموضوع إلا أن مناط ذلك أن يكون التقدير قائماً على أساس سائغ مردوداً إلى عناصره الثابتة بالأوراق ومبرراته التي يتوازن بها أساس التعويض مع العلة من فرضه بحيث يكون متكافئاً مع الضرر ليس دونه وغير زائد عليه ، فالتعويض مقياسه الضرر المباشر الذي أحدثه الخطأ ويشتمل هذا الضرر على عنصرين جوهريين هما الخسارة التي لحقت المضرور والكسب الذي فاته وهذان العنصران هما اللذان يقومهما القاضي بالمال على ألا يقل عن الضرر أو يزيد عليه ، كما أن كل ما يبديه الخصوم من دفاع أمام الخبير يعتبر مطروحًا على محكمة الموضوع ، وأنه يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع برمته إلى محكمة الاستئناف وإعادة طرحه عليها مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية ، وأنه نتيجة للأثر الناقل يعتبر مطروحاً على محكمة ثانى درجة كل ما كان قد أبدى أمام محكمة أول درجة من أوجه دفاع ودفوع فيتعين عليها أن تقول كلمتها فيها ، وأنه إذا أخذت المحكمة بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى وأحالت فى بيان أسبابها إليه وكانت أسبابه لا تؤدى إلى النتيجة التى خلص إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإن حكمها يكون معيباً بالقصور المبطل .
-
(1) إثبات – التوقيع على المحرر ( مناط حجيته فى الإثبات ) (2) حكم ” قصوره فى التسبيب “000
-
(1) إثبات – التوقيع على المحرر ( مناط حجيته فى الإثبات ) (2) حكم " قصوره فى التسبيب "
-
الأصل أن مجرد التوقيع في نهاية الكتابة بالمحرر يفيد نسبتها إلى صاحب التوقيع ولو لم تكن بخطه ويدل على اعتماده لها وإرادته الالتزام بمضمونها دون حاجة إلى بيان صريح منه بهذا المعنى ما لم يكن قد حدد أنه قصد بتوقيعه شيئا آخر، أما إذا لم يرد التوقيع في نهاية الكتابة بالمحرر بل جاء في موضع آخر قبلها فإن هذه الكتابة لا تنسب إلى صاحب التوقيع إلا إذا قرن توقيعه بما يؤكد أنه قصد الارتباط بها. 2-إذا اعتمدت المحكمة على صحة أدلة مجتمعة بحيث لا يبين منها أثر كل واحد منها على حده في تكوين عقيدتها ولا ما كان ينتهي إليه قضاؤها لو أنها استبعدت أحد هذه الأدلة لعيب شابه فإنه يتعين حالة ثبوت فساد أحد هذه الأدلة نقض الحكم لقصوره في التسبيب.
-
أشخاص اعتبارية ” أشخاص القانون العام ” ” الوكالة عن الأشخاص الاعتبارية : النيابة عنها أمام القضاء ” . دعوى ” شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية : صاحب الصفة فى تمثيل الأشخاص الاعتبارية العامة “000
-
وزير العدل . الممثل القانونى لوزارة العدل . مؤداه . اختصام المطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتيهما. غير مقبول . علة ذلك .
-
إذ كان – وزير العدل – بصفته الرئيس الأعلى لوزارة العدل هو الممثل الوحيد لها أمام القضاء وكان المطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتيهما مجرد تابعين له ومن ثم فإن اختصامهما فى الطعن يكون غير مقبول.(5) (الطعن رقم 152 لسنة 86 جلسة 2017/02/13)
-
أحوال شخصية . بطلان . حكم ” بطلان الحكم ” . نيابة عامة . وقف ” دعاوى الوقف ” .000
-
وجوب تدخل النيابة العامة في المسائل المتعلقة بالوقف . م٦ من ق ١ لسنة ٢٠٠٠ . شرطة . أن يكون النزاع متعلقاً بأصل الوقف أو إنشائه أو الاستحقاق فيه . يستوى أن تكون أصلاً من دعاوى الوقف أو دعوى مدنية أثيرت فيها مسألة تتعلق بالوقف .
-
المقرر في قضاء محكمة النقض أن تدخل النيابة العامة في المسائل المتعلقة بالوقف أهلياً كان أو خيرياً وجوبى طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة ٦ من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية ، وأن هذا التدخل مرهون بأن يكون النزاع متعلقاً بأصل الوقف أو إنشائه أو الاستحقاق فيه ، يستوى في ذلك أن تكون الدعوى أصلاً من دعاوى الوقف أو تكون قد رفعت باعتبارها دعوى مدنية وأثيرت فيها مسألة متعلقة بالوقف .
-
رسوم- مصروفات الدعوى – حكم ( خطأ فى تطبيق القانون )000
-
(1) رسوم- مصروفات الدعوى – حكم ( خطأ فى تطبيق القانون
-
مصاريف الدعوى لا يحكم بها - على مقتضى نص المادة 184 من قانون المرافعات إلا على الخصم الذي ألزم بالحق المتنازع عليه فيها، وإذ كان الثابت أن المطعون ضدهم - بالبند أولاً - أقاموا الدعوى على الطاعنين بطلب تثبيت ملكيتهم للأرض المبينة بصحيفتها، وأنهم اختصموا فيها الطاعن الخامس بصفته رئيس مصلحة الشهر العقاري ليصدر الحكم في مواجهته، وأن الأخير لم يدفع الدعوى بشيء ولم ينازع المدعين فيها في طلباتهم ولم يكن له شأن في النزاع الذي دار فيها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها فلا يعتبر محكوماً عليه فيها بالمعنى الذي قصده المشرع في المادة 184 من قانون المرافعات، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزامه مع باقي المحكوم عليهم بالمصروفات مع أنه لا يعتبر خاسراً للدعوى فإنه يكون قد خالف القانون بما يعيبه ويوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص.
-
شهر عقارى – بيع – إنتقال الملكية – الأفضلية بين العقود
-
شهر عقارى – بيع – إنتقال الملكية – الأفضلية بين العقود
-
مؤدى نص المادة التاسعة من القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الملكية في المواد العقارية لا تنتقل سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة إلى الغير إلا بالتسجيل ، وما لم يحصل هذا التسجيل تبقي الملكية على ذمة المتصرف ، ولا يكون للمتصرف إليه في الفترة ما بين تاريخ التعاقد الى وقت التسجيل سوى مجرد أمل في الملكية دون أي حق فيها ، كما وأنه ليس ثمة ما يمنع من صدور عقدي بيع عن عقار واحد وفي هذه الحالة تكون الأفضلية بين المتنازعين على ملكيته مرهونة بالأسبقية في التسجيل ولا يكفي في هذا الصدد لاعتبار العقد مسجلاً مجرد التصديق على توقيعاته أو إثبات تاريخه وفقاً للقانون رقم 68 سنة 1947 بشأن التوثيق والشهر. - من المقرر أنه إذ لم يسجل المشتريان لعقار واحد عقديهما ، فإنه لا يكون ثمة محل للمفاضلة بين البيعين ، وذلك بسبب تعادل سندات المشتريين ، ومن مقتضى ذلك أنه إذا كان أحدهما قد تسلم العقار من البائع أو ورثته من بعده تنفيذا للالتزامات الشخصية التي يرتبها عقد البيع ، فإنه لا يجوز بعد ذلك نزع العين من تحت يده وتسليمها للمشتري الأخر إلا بعد تسجيل عقده وثبوت أفضلية له بذلك.
-
إستيلاء – تعويض000
-
إستيلاء - تعويض
-
المقرر قانونا بنص المادة 13 مكرر أ من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المضافة بالقانون رقم 131 لسنة 1953 والمعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1971 أن "... وتعتبر الدولة مالكة للأراضي المستولى عليها المحددة في قرار الاستيلاء النهائي وذلك اعتبارا من التاريخ المحدد للاستيلاء عليها في قرار الاستيلاء الابتدائي ويصبح العقار خالصا من جميع الحقوق العينية وكل منازعة بين أولى الشأن تنتقل إلى التعويض المستحق عن الأطيان المستولى عليها وتفصل فيها جهات الاختصاص ..." وأن مفاد نص المادتين 1، 3 من القانون رقم 3 لسنة 1986 في شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعي واللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بها قرار وزير الزراعة رقم 877 لسنة 1986 أنه تعتبر مستولى عليها نهائيا الأراضي الزراعية التي مضت عليها خمس عشرة سنة على الاستيلاء الابتدائي عليها وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 والقوانين أرقام 127 لسنة 1961، 15 لسنة 1963، 50 لسنة 1969 ولم تقدم عنها اعتراضات أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي أو طعون أمام المحكمة الإدارية العليا أو قدمت ورفضت بصفة انتهائية حتى 11/4/1986 وتحسب مدة الخمس عشرة سنة المشار إليها اعتبارا من تاريخ محضر الاستيلاء الابتدائي وأن هذه الأراضي المستولى عليها توزع على صغار الفلاحين بطريق الانتفاع بالتمليك وفقا للشروط الواردة بالقانون. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الأطيان محل النزاع ومساحتها 16س، 21ط، 44ف تم الاستيلاء عليها قبل مورث المطعون ضدهم أولا بموجب قرار الاستيلاء الابتدائي المؤرخ 3/6/1973 طبقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 178 لسنة 1952 وخلت الأوراق مما يفيد تقديم اعتراضات عنها أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي أو طعون أمام المحكمة الإدارية العليا حتى تاريخ 11/4/1986 وإذ أقيمت الدعوى، بعد مرور مدة الخمس عشرة سنة على تاريخ الاستيلاء الابتدائي ومن ثم تعتبر أطيان النزاع مستولى عليها نهائيا وطبقا لما ورد بقرار الاستيلاء الابتدائي بخصوص مساحتها والمستولى عليها قبله بما يحق معه للمطعون ضدهم أولا طلب التعويض عن الاستيلاء عليها وإذ انتهى الحكم المطعون فيه صحيحا إلى هذه النتيجة فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
-
عمل ” العاملون بشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء : تعيين : سلطة صاحب العمل ” . عقد ” الوعد بالتعاقد ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون : القصور فى التسبيب “000
-
الإعلان عن الوظائف الشاغرة . اعتباره دعوة للتعاقد . أثره . الإجراءات التى تتخذ بصدد التعيين لا تلزم الشركة المعلنة بأى حال ولا ترتب أثراً فى إبرام العقد حق مجلس الإدارة فى العدول عن شغل الوظائف المعلن عنها سواء ما يتم بامتحان أو بدونه . لا يجوز تمسك الناجحون بأن لهم حقاً مكتسباً قى التعيين .
-
الإعلان عن الوظائف ليس إيجاباً من الشركة المعلنة ولا وعداً بالتعاقد بحيث يجب التعيين فى الوظيفة الشاغرة إذا تبعه تقدم طالب الوظيفة لها أو نجاحه فى الامتحان , إذ هو لا يعدو إلا أن يكون مجرد دعوة لشغل الوظيفة وهو ما يسمى بالدعوة إلى التعاقد , ويترتب على ذلك أن كافة الإجراءات التى تتخذ بصدد التعيين فى الوظيفة لا تلزم الشركة بأى حال ولا ترتب أثراً ما فى إبرام العقد , ويكون لمجلس الإدارة أن يعدل عن شغل الوظائف المعلن عنها سواء منها ما يتم دون امتحان أو يتم بامتحان وبصرف النظر عن تمام الامتحان وظهور نتيجته , ولا يصح أن يتمسك الناجحون فى هذه الحالة بأن لهم حقاً مكتسباً فى التعيين .إذ كان الثابت من مذكرة دفاع الشركة الطاعنة المقدمة أمام محكمة الاستئناف المقدم صورتها رفق صحيفة الطعن أنها تمسكت بدفاع حاصله أنها ألغت المسابقة التى تقدم لها المطعون ضده بعد إعادة تنظيم الهيكل الوظيفى لها متضمناً إلغاء الوظيفة التى رشح لها وإنشاء وظيفة جديدة وأعلنت عن مسابقة لشغلها وتم شغلها بآخر بموجب قرارها رقم 300 لسنة 2015 فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإجابة المطعون ضده لطلباته دون أن يتحقق من وجود الوظيفة التى قضى بترقيتــــه إليــــــها ودون أن يعنى ببحث هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 8981 لسنة 86 جلسة 2017/02/22)
-
أوراق تجارية ” من صورها : السند الإذنى ” ” التقادم الصرفى “. قانون ” القانون واجب التطبيق : سريان القانون : سريان القانون من حيث الزمان ” .000
-
المراكز القانونية التى تنشأ فى ظل القانون القديم . خضوعها له فى آثارها وانقضائها . القانون الجديد يحكم بأثر فورى العناصر والآثار التى تتم بعد نفاذه .
-
أن الأصل أن القانون يسرى بأثر فورى على المراكز القانونية التى تتكون بعد نفاذه سواء فى نشأتها أو فى إنتاجها آثارها أو فى انقضائها وهو لا يسرى على الماضى فالمراكز القانونية التى نشأت واكتملت فور تحقق سببها قبل نفاذ القانون الجديد تخضع للقانون القديم الذى حصلت فى ظله . (الطعن رقم 11016 لسنة 86 جلسة 2017/05/03)
-
دعوى” نظر الدعوى أمام المحكمة : الخصوم فى الدعوى: انعقاد الخصومة”.000
-
الخصومة لا تنعقد إلا بين الأحياء . مؤداه . انعدامها وعدم ترتيبها أثراً فى مواجهة الخصم المتوفى . مثال .
-
إذ كانت الخصومة لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة ومن ثم فإنها فى مواجهة الخصم المتوفى تكون معدومة ولا ترتب أثراً . لما كان ذلك ، و كان الثابت من الاوراق أن المطعون ضدها " ... بصفتها إحدى وريثات ... " كانت متوفاة قبل رفع الطعن ومن ثم فإن الخصومة فى مواجهتها تكون معدومة ولا ترتب أثراً . (الطعن رقم 11016 لسنة 86 جلسة 2017/05/03)