احكام النقض المدنى
-
حكم – حجية الحكم الجنائى – مناط حجيته
-
حكم – حجية الحكم الجنائى - مناط حجيته
-
مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية أن الحكم الجنائى تكون له حجيته أمام المحكمة المدنية كلما فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ولا تكون له قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان باتاً لا يقبل الطعن فيه إما لاستنفاد طرق الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها . - والمقرر أن مفاد نصوص المواد 84، 112 ، 114 ، 118 من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 المعدل بالقانونين رقمى 82 لسنة 1968 و 16 لسنة 2007 أن الحكم الجنائى الذى يصدر من إحدى المحاكم العسكرية يصبح نهائياً بالتصديق عليه غير أنه يقبل الطعن فيه بالتماس إعادة النظر الذى اتخذه ذلك القانون بديلاً عن الضمانات التى كفلها القانون العام عن طريق الطعن بالنقض فى أحكام المحاكم العادية بما لازمه أن الحكم الصادر من تلك المحاكم العسكرية لا يكون باتاً إلا باستنفاد طريق الطعن عليه بالتماس إعادة النظر أو بفوات مواعيده.
-
إجراءات الطلب ” ميعاد تقديم الطلب ” . مرتبات وحقوق مالية ” مقابل العمل الصيفى ” . حكم ” ما يُعد عيباً ” .000
-
الحق في مقابل العمل الصيفى . مستمد مباشرة من القواعد التنظيمية العامة وغير رهين بإرادة الإدارة . ما تصدره الإدارة في هذا الشأن . عمل تنفيذى يكشف عن الأثر المنشأ بالقاعدة التنظيمية العامة . مؤداه . اعتبار طلب صرف هذا المقابل من قبيل طلبات التسوية . أثره . عدم تقيده بالميعاد المنصوص عليه في المادة ٨٥ من قانون السلطة القضائية . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضائه بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد . خطأ.
-
المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن الحق في مقابل العمل الصيفى مستمد مباشرة من القواعد التنظيمية العامة الصادرة في هذا الشأن وغير رهين بإرادة الإدارة ، مما مؤداه أن تلك القواعد هى التى تحدث الأثر القانوني لحالة الطالب من حيث استحقاقه ذلك المقابل أو عدم استحقاقه ومقداره ، ولا تتدخل الجهة الإدارية في ذلك بموجب قرارات إدارية وإنما بموجب إجراءات تنفيذية لا تحدث بذاتها أثراً قانونياً وإنما تكشف عن الأثر المنشئ بالقاعدة التنظيمية العامة . لما كان ذلك ، فإن طلب صرف مقابل العمل الصيفى يعتبر من قبيل طلبات التسوية ولا يتقيد بالميعاد المنصوص عليه في المادة ٨٥ من قانون السلطة القضائية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد استناداً إلى نص المادة ٨٥ سالفة البيان ، فإنه يكون معيباً .
-
إعلان ” بيانات ورقة الإعلان : إعلان الأحكام ” . بطلان ” بطلان الإجراءات ” . حكم ” الطعن فيه ” .000
-
ميعاد الطعن في الحكم . بدؤه من تاريخ صدوره . الاستثناء . من تاريخ إعلانه . م ٢١٣ مرافعات . وجوب أن يكون الإعلان لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي . عله ذلك . ضمان تحقق علمه بالصورة المعلنة .
-
المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات تنص على أن " يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك , ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة ولا أمام الخبير , وكذلك إذا تخلف عن الحضور ولم يقدم مذكرة إلى المحكمة ولا إلى الخبير في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيه لأى سبب من الأسباب " وكان من المقرر أن المناط في إعلان الحكم الذى ينفتح به ميعاد الطعن أن يتحقق به علم المحكوم عليه لما يقدره المشرع من خطورة بدء مواعيد الطعن , الأمر الذى دعاه إلى تقرير وجوب السعى بإيصال الصورة المعلنة إلى علم المعلن إليه بما قرره في الفقرة الثالثة من ذات المادة بألا يكون إعلانها إلا لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى نظراً لخطورة أثر هذا الإعلان في بدء مواعيد الطعن .
-
حكم – ( مخالفة الثبات بالأوراق ) – محكمة الموضوع ( سلطتها في تقدير الدليل – رقابة النقض ) 000
-
حكم – ( مخالفة الثبات بالأوراق ) – محكمة الموضوع ( سلطتها في تقدير الدليل - رقابة النقض )
-
لمحكمة الموضوع الحق في تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها إلا أنه يتعين عليها أن تُفصح عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها أصلها من الأوراق ثم تُنزل عليها تقديرها على نحو يكون مؤدياً إلى النتيجة التي خلصت إليها حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تُعمل رقابتها على سداد الحكم وأن الأسباب التي أُقيم عليها جاءت سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتتفق مع النتيجة التي خلص إليها ، وأن مخالفة الثابت بالأوراق التي تُبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصّلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة بين الخصوم .
-
إرث ” التركة : الوصية في التركة “. حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون ” . الوصية ” نفاذ الوصية “.000
-
قضاء الحكم المطعون بتثبيت ملكية المطعون ضدهما الرابع والخامس لكامل حصتهما الميراثية دون أن يستظهر كافة عناصر تركة المورث وصولاً لتحديد مقدار الثلث فيها والذى ينفذ كوصية في حقهما دون إجازة منهما . خطأ في تطبق القانون .
-
إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتثبيت ملكية المطعون ضدهما الرابع والخامس لكامل حصتهما الميراثية وقدرها ٥ / ٢٤ من عقار التداعى دون أن يستظهر كافة عناصر تركة المورث وصولاً لتحديد مقدار الثلث فيها والذى ينفذ كوصية في حق المطعون ضدهما الرابع والخامس دون إجازة منهما ثم تعيين نصيبهما الميراثى تبعاً لذلك فإنه يكون معيباَ .(٢)
-
شركات ” انقضاء الشركة : انقضاء شركة المساهمة “000
-
الجمعية العامة غير العادية لشركة المساهمة . اختصاصها بالنظر في إطالة أمد الشركة أو تقصيره أو حلها قبل موعدها أو تغيير نسبة الخسارة التى يترتب عليها حل الشركة إجبارياً . وجوب دعوى مجلس الإدارة الجمعية العامة غير العادية للنظر في حل الشركة أو ااستمرارها إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المصدر . المادتين ٦٨ / ج ، ٦٩ ق ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .
-
أناط " المشرع " بالجمعية العامة غير العادية لشركة المساهمة بمقتضى المادة ٦٨ / ج من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ النظر في إطالة أمد الشركة أو تقصيره أو حلها قبل موعدها أو تغيير نسبة الخسارة التى يترتب عليها حل الشركة إجبارياً وهو ما نصت عليه المادة ٦٩ من ذات القانون التى أوجبت على مجلس الإدارة إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المصدر أن يبادر إلى دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في حل الشركة أو استمرارها.
-
إختصاص محلى ” الإتفاق على الإختصاص “000
-
إختصاص محلى " الإتفاق على الإختصاص "
-
ولا يغير من ذلك اتفاق طرفي التداعي بعقدي فتح الاعتماد والكفالة بانعقاد الاختصاص لمحاكم القاهرة، إذ إن ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا ينزع الاختصاص من محكمة موطن المدعى عليه المختصة أصلا بنظر النزاع.
-
(3) حكم – مخالفة الثابت بالأوراق 000
-
(1) إثبات – شهود- سلطة محكمة الموضوع في تقدير أقوال الشهود – مراقبة محكمة النقض (2) إثبات- تحقيق - شهادة الشهود (3) حكم – مخالفة الثابت بالأوراق
-
3- المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً في بعض المستندات أو ابتناء الحكم علي فهم خاطئ حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى.
-
محكمة الموضوع “سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى “000
-
(1) محكمة الموضوع "سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى "
-
لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من أدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منها متى كان استخلاصها سائغا وله أصل ثابت في الأوراق.