احكام النقض المدنى
-
عمل – سلوك العامل – فصل
-
عمل – سلوك العامل – فصل
-
مفاد نص المادة (56) من قانون العمل والبند السابع من عقد العمل المشار إليهما أنه يجب على العامل أن يحافظ على كرامة العمل وأن يسلك المسلك اللائق به ويحافظ على حسن السير سواء داخل العمل أو خارجه، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضـده قد أدين جنائيًا بحكم بات في القضية رقم ١١٢٤ لسنة ٢٠١٧ جنح اقتصادية القاهرة بسـب أحد قيادات الشركة الطاعنة بما يخدش الشرف والاعتبار وتعمد مضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ ولما كانت تلك المواقع لم تنشأ للمساس بسمعة المواطنين أو الإخلال بالآداب العامة كما أن واجب المحافظة على كرامة العمل والسلوك اللائق به كما هي شرط للتعيين أو العمل فإنها شرط لازم لبقاء العامل في عمله بما يصح معه القول بأن ما بدر من المطعون ضده من سلوك جرمه الحكم الجنائي المشار إليه يفقده أحد شروط الاستمرار في العمل في قطاع حيوي مثل قطاع الخدمات البترولية الذي تضطلع به الطاعنة ويبيح لها ـــــــ ترتيبًا على ذلك ــــــــــ طلب إنهاء عقد عمل المطعون ضده وينفي عنها أي خطأ يمكن أن ينسـب إليها في هذا الشأن ويرفع عن كاهلها التعويض والمزايا المالية المقضي بها، وإذ خالــف الحكـم المطعــــــون فيه هــــــذا النظر وقضى بإلغــــــاء الحكـــم المستأنـــف وببطـــــلان قـــــرار وقف المطعون ضده واستمراره في العمل فضلًا عن إلزام الطاعنة بالتعويض والمزايا المالية المقضي بها فإنه يكون معيبًا، بما يوجب نقضـه من دون الحاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
-
نقض ” مايجوز الطعن فيه من الأحكام ” الحكم الصادر فى دعوى التزوير الفرعية “000
-
) نقض " مايجوز الطعن فيه من الأحكام " الحكم الصادر فى دعوى التزوير الفرعية
-
الحكم المطعون فيه الصادر في دعوى التزوير الفرعية لم تنته به الخصومة الأصلية المرددة بين أطرافها ولا يقبل التنفيذ الجبري وليس من الأحكام التي استثنتها – على سبيل الحصر – المادة 212 من قانون المرافعات وأجازت الطعن فيها استقلالا فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز .
-
(2) إثبات- تحقيق – شهادة الشهود 000
-
(1) إثبات – شهود- سلطة محكمة الموضوع في تقدير أقوال الشهود – مراقبة محكمة النقض (2) إثبات- تحقيق - شهادة الشهود (3) حكم – مخالفة الثابت بالأوراق
-
2- التحقيق الذي يصح اتخاذه سنداً أساسياً للحكم إنما هو الذي يجري وفقاً للأحكام التي رسمها القانون لشهادة الشهود في المادة 68 وما بعدها من قانون الإثبات تلك الأحكام التي تقضي بأن التحقيق يحصل أمام محكمة ذاتها أو بمعرفة قاضى يندب لذلك وتوجب أن يحلف الشاهد اليمين إلي غير ذلك من الضمانات المختلفة التي تضمن حسن سير التحقيق توصلاً إلي الحقيقة. أما ما يجري سماعه من شهود بمحضر الشرطة أو التحقيقات الإدارية أو أمام الخبير فلا يعد تحقيقاً بالمعني المقصود إذ هو مجرد إجراء ليس الغرض منه إلا أن يستهدي به كقرينة تعزز أدلة أو قرائن أخري.
-
تقادم دين رصيد الحساب الجاري000
-
تقادم دين رصيد الحساب الجاري
-
دخول الدين في الحساب الجاري يؤدى إلى تجديده بتحوله إلى مجرد مفرد في الحساب الجاري بحيث يمتنع على أي من طرفي الحساب أن يدعى بخصوص هذا الدين على أساس العقد الذي أنشاه بل كل ما له هو الاستناد إلى عقد الحساب الجاري، ويترتب على ذلك أن تقادم الدين الذي دخل الحساب لا يصبح خاضعا للتقادم الذي كان يحكمه قبل دخوله الحساب، بل يخضع للتقادم المقرر للرصيد الناشئ عن عقد الحساب الجاري وهو التقادم العادي الذي لا تبدأ مدته إلا من تاريخ قفل هذا الحساب واستخراج الرصيد.
-
(1) إستنئاف – مأموريات الإستئناف (2) تحكيم – دعوى بطلان حكم التحكيم ( طبيعتها000
-
(1) إستنئاف - مأموريات الإستئناف (2) تحكيم – دعوى بطلان حكم التحكيم ( طبيعتها
-
إنشاء مأموريات لمحاكم الاستئناف لا يعني انفصالها أو استقلالها بل تظل من دوائر محكمة الاستئناف الأم من الوجهتين القضائية والإدارية وتصدر أحكامها باسمها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم اختصاص محكمة استئناف القاهرة محليا بنظر دعوى البطلان لانعقاد الاختصاص لمأمورية الجيزة التابعة لذات المحكمة يكون على غير أساس وعلى غير ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة. 2-دعوى بطلان حكم التحكيم ليست طعنا عليه بالاستئناف ومن ثم فلا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع وكان ما يثيره الطاعن بشأن تعييب حكم التحكيم لاستناده إلى مستندات محررة باللغة الأجنبية وغير مترجمة للعربية وخطؤه في تاريخ انتهاء العقد سند الدعوى التحكيمية وإغفاله مخالفات أثبتها بمدوناته قبل المطعون ضده وطلب الأخير إجراء المقاصة لا تتسع له نطاق دعوى البطلان.
-
بطلان ” بطلان التصرفات ” . حكم ” تسبيبه ” ” بطلانه ” ” عيوب التدليل : الفساد فى الاستدلال ” . عقد ” عيوب الإرادة : الإكراه ” . محكمة الموضوع ” سلطتها فى تقدير الإكراه ” . نقض ” ما يخضع لرقابة محكمة النقض ” .000
-
ابتناء الحكم على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته أو غير مناقض ولكن يستحيل عقلاً استخلاص تلك الواقعة منه . أثره . بطلانه .
-
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن ابتناء الحكم على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكن مناقض لما أثبته أو غير مناقض ولكن يستحيل عقلاً استخلاص تلك الواقعة منه كان باطلاً . (الطعن رقم 13695 لسنة 86 جلسة 2017/05/04)
-
نقض ” نقض الحكم للمرة الثانية : التصدى للموضوع ” .000
-
الطعن بالنقض للمرة الثانية . أثره . وجوب الحكم في الموضوع عند نقض الحكم . م ٢٦٩ / ٤ مرافعات المعدل بق ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ .
-
يترتب على نقض الحكم المطعون فيه – ... – وجوب التصدى لموضوع الدعوى عملاً بحكم المادة ٢٦٩ / ٤ من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ باعتبار أن الطعن بالنقض للمرة الثانية وهو ما يترتب عليه تعديل قضاء الحكم المنقوض بالنسبة للخصم المحكوم عليه بالمصاريف ومن ثم بات النعى بهذا السبب غير منتج وغير مقبول .
-
عقد – تفسير العقود – إيجار – مدة العقد
-
عقد – تفسير العقود – إيجار – مدة العقد
-
أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السُلطة التامة في تفسير صيغ العقود بما تراه أوفى بمقصود عاقديها والمناط في ذلك بوضوح الإرادة لا وضوح اللفظ وما عناه العاقدان منها بالتعرف على حقيقة مرماهم دون الاعتداد بما أطلقوه عليها من أوصاف وما ضمنوها من عبارات متى تبين أن هذه الأوصاف والعبارات تُخَالِف الحقيقة إلا أن شرط ذلك أن تُقيم قضاءها على أسباب سائغة، وأنه وإن كانت المادة 150/1 من القانون المدني قد جاء النص فيها على أنه إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين إلا أنه لا يجوز للمحكمة أن تَعْتَّد بما تفيده عبارة معينة دون غيرها من عبارات المُحرَر بل يجب أن تأخذ بما تفيده العبارات بأكملها وفي مجموعها ولما كان مخالفة ذلك يؤدي إلى مسح وتشويه عبارة العقد فمن ثم يخضع عمل المحكمة هنا لرقابة محكمة النقض من المقرر وفق مؤدى نص المادتين 558 و563 من القانون المدني أنه إذا اتفق العاقدان على مدة ما انقضى الإيجار بفواتها وإلا يمتد لمدة أخرى طبقًا لإتفاقهما أخذًا بشريعة العقد ذلك أن عقد الإيجار عقد زمنى مؤقت لم يضع له المشرع حدًا أقصى فيستطيع العاقدان تحديد أية مدة له ما دامت لا تجعل الإيجار مؤبدا .. و أنه إذا اتفق على جعل الإيجار مؤبدًا لم يكن باطلًا بل يبقى ساريًا لمدة لا تجاوز مدة الحكر المنصوص عليها في المادة 999 من القانون المدني أو إلى مدة أقل يحددها القاضي تبعًا لظروف وملابسات العقد
-
اختصاص ” الاختصاص الولائي : تعلقه بالنظام العام “.000
-
الاختصاص الولائى . اعتباره مطروحاً دائماً على المحكمة . الحكم الصادر في موضوع الدعوى . اشتماله على قضاء ضمني في الاختصاص . الطعن فيه . انسحابه بالضرورة على القضاء في الاختصاص ولو لم يثير من الخصوم أو النيابة . أثره . وجوب تصدى المحكمة له من تلقاء نفسها . القضاء بنقض الحكم والإحالة . انطوائه على قضاء ضمنى باختصاص القضاء العادى ولائياً بنظر الدعوى حيازته لقوة الأمر المقضي التى تعلو على قواعد النظام العام . أثره . التزام محكمة الإحالة بهذا القضاء والامتناع عن إعادة النظر في مسألة الاختصاص الولائى . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . النعى عليه على غير أساس .
-
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مسألة الاختصاص الولائى تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ، إذ الحكم الصادر في موضوع الدعوى يشتمل حتماً على قضاء ضمنى في الاختصاص والطعن على الحكم الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء في الاختصاص سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها ، سواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها ، ومن ثم فإن القضاء بنقض الحكم والإحالة ينطوى على قضاء ضمنى باختصاص القضاء العادى ولائياً بنظر الدعوى . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها الثانية سبق أن طعنت بطريق النقض على الحكم الصادر بتاريخ ٦ / ٦ / ٢٠١١ في ذات الاستئناف الصادر فيه الحكم المطعون فيه وذلك بالطعن رقم ١٣٦٤٢ لسنة ٨١ ق وقضت محكمة النقض بنقض الحكم والإحالة فإن حكمها هذا ينطوى على قضاء ضمنى باختصاص القضاء العادى ولائياً بنظر الدعوى وهو قضاء بات حاز قوة الأمر المقضي التى تسمو على قواعد النظام العام فيمتنع على محكمة الإحالة إعادة النظر في مسالة الاختصاص الولائى لسبق الفصل فيها ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس .
-
(1) إثبات – شهود- سلطة محكمة الموضوع في تقدير أقوال الشهود – مراقبة محكمة النقض 000
-
(1) إثبات – شهود- سلطة محكمة الموضوع في تقدير أقوال الشهود – مراقبة محكمة النقض (2) إثبات- تحقيق - شهادة الشهود (3) حكم – مخالفة الثابت بالأوراق
-
1- أنه ولئن كان لقاضي الموضوع سلطة تقدير أقوال الشهود حسبما يطمئن إليه وجدانه ، إلا أن لمحكمة النقض أن تتدخل إذا ما صرح القاضي بأسباب اطمئنانه وكانت هذه الأسباب مبنية علي ما يخالف الثابت بالأوراق أو علي تحريف لأقوال الشهود أو الخروج عما يؤدي إليه مدلولها أو كانت محمولة علي أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها