احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 2333 | سنة : 86
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 19/04/2017
  • دعوى ” ما يعترض سير الخصومة : انقطاع الخصومة ” .000

  • بطلان الحكم الصادر خلال فترة انقطاع سير الخصومة بطلاناً نسبياً . علة ذلك .

  • المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه بطلان الحكم لصدوره خلال فترة انقطاع سير الخصومة هو بطلان نسبى مقرر لمصلحة من حل محل من قام لديه سبب الانقطاع وذلك حتى لا تتخذ إجراءات الخصومة في الدعوى أو الاستئناف دون علمه ويصدر الحكم فيها في غفلة منه دون أن يتمكن من مواجهة خصمه .

رقم الطعن : 2333 | سنة : 86
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 19/04/2017
  • قضاه ” أسباب عدم الصلاحية “.000

  • أسباب عدم الصلاحية . تعلقها بالنظام العام . التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض . شرطه . أن تكون عناصرها مطروحة على محكمة الموضوع . مثال .

  • المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لئن كانت أسباب عدم صلاحية القاضى لنظر الدعوى المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة ١٤٦ من قانون المرافعات تتعلق بالنظام العام فيجوز التمسك بها أو بأحدها لأول مرة أمام محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن يثبت أنه كان تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى جميع العناصر التى تتمكن بها من تلقاء نفسها من الإلمام بهذا السبب والحكم في الدعوى على موجبه . لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لم تقدم رفقة صحيفة الطعن بالنقض صورة رسميه من الحكم الصادر في الاستئناف رقم …… لسنة ١٣٠ ق – المشار إليه بوجه النعى – مستخرجة من قلم كتاب المحكمة التى أصدرته ومذيلة بعبارة " صورة لتقديمها إلى محكمة النقض " حتى تتحقق المحكمة من صحة ما تنعاه بهذا السبب وبأن الحكم الصادر في الاستئناف المشار إليه كان تحت بصر الدائرة مصدرة الحكم المطعون فيه ومن ثم فإن النعى يضحى عارياً عن الدليل غير مقبول .

رقم الطعن : 9542 | سنة : 91
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 16/03/2022
  • ملكية فكرية تصوير : تصوير الأشخاص : الأذن بالتصوير . تعويض الخطأ الموجب للتعويض .

  • التقاط الطاعن لمقطع مصور داخل كابينة الطائرة مع قائدها ونشره على مواقع التواصل الاجتماعى والقنوات الفضائية دون الحصول على أذن أو تصريح. مؤداه. توافر الخطأ التقصيرى في حقه. أثره. مخالفته لنص م ١٧٨ ق ٨٢ لسنة ٢٠٠٢. لازمه. التزامه بالتعويض عن الأضرار المالية والأدبية. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.

  • إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أنه وأثناء رحلة طيران خاصة بقيادة مورث المطعون ضدهم قام الطاعن بالدلوف إلى كابينة قيادة الطائرة وجلس على مقعد الطيار المساعد وقام بالتقاط مقطع مصور لهما بالفيديو وقام بنشر صور من مقطع ذلك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعى الخاصة به مُصاحبًا لأحد أغنياته الفنية المعنونة مش بتفتش فى المطار ، كما خلص من تقرير لجنة الخبراء المنتدبة فى الدعوى إلى أنه تم التقاط هذا الفيديو فى كابينة قيادة الطائرة فى رحلتها المتجهة من القاهرة إلى الرياض مساء يوم ١٢/١٠/٢٠١٩ وأنه تم نشر الفيديو لأول مره بتاريخ ١٣/١٠/٢٠١٩ على مواقع التواصل الاجتماعى الخاصة بالطاعن انستجرام ، فيس بوك ، تويتر مصحوبًا بأغنية مش بتفتش فى المطار كما تم بثه فى سياق التغطية الإخبارية من جانب العديد من المواقع الإخبارية على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت وكذلك على العديد من القنوات الفضائية والمواقع الخاصة بها على قناة يوتيوب وأن مورث المطعون ضدهم قام بالسماح للطاعن بتصوير ذلك الفيديو دون أن يأذن له بنشره وأن الطاعن لم يقدم ما يفيد حصوله على إذن أو تصريح منه بذلك ، وخلص الحكم من ذلك إلى أن الأوراق بذلك تكون قد خلت مما يفيد أن مورث المطعون ضدهم قد وافق صراحة أو ضمناً على قيام الطاعن بنشر صورته الشخصية ضمن محتوى مقطع الفيديو المار ذكره على مواقع التواصل الاجتماعى الخاصة به ، بما يثبت معه أن الطاعن قد خالف نص المادة ١٧٨ من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ بما يتحقق به فى جانبه ركن الخطأ التقصيري المتمثل فى قيامه بنشر الصورة الشخصية لمورث المطعون ضدهم دون إذنه حال كونه ليس من الشخصيات العامة ، وهو ما أصاب الأخير بأضرار ماديه تمثلت فى الإفتئات على حقه فى الحصول على مقابل مالى لذلك ، كما تسبب له أيضًا من جراء ذلك فى أضرار أدبية تمثلت فيما ألم به من حزن وأسى نتيجة ذلك التعدى الحاصل على صورته الشخصية بنشرها ضمن فيديو غنائى بعنوان مش بتفتش فى المطار دون إذن منه وما ترتب على ذلك النشر من تداول صورته الشخصية فى سياق التغطية الإخبارية لذلك الحدث بالعديد من المواقع الإخبارية على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت وكذلك على العديد من القنوات الفضائية والمواقع الخاصة بها على قناة يوتيوب مما نال من مركزه الاجتماعى حال كونه من رجال القوات المسلحة السابقين ومن ذوى الخبرة فيما بعد فى مجال العمل كطيار مدنى ، وخلص الحكم المطعون فيه من جماع ما تقدم إلى أن هذا الخطأ التقصيرى الذى اقترفه الطاعن قد تلازم مع تلك الأضرار المادية والأدبية التى لحقت بمورث المطعون ضدهم تلازمًا لازمًا وارتبط بهما بعلاقة سببية لا انفصام عنها بما يتوافر فى حق الطاعن المسئولية عن التعويض ، ثم رتب على ذلك قضائه بإلزام الطاعن بأن يؤدى لمورث المطعون ضدهم مبلغ مقداره مليون جنيه تعويضًا عن الأضرار المادية التى أصابته ومبلغ مقداره خمسة مليون جنيه تعويضًا عن الأضرار الأدبية التى أصابته ، وكان ما استخلصه الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص سائغًا وله معينه الثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه ويتضمن الرد المسقط لما أثاره الطاعن فى هذا الخصوص ، ومن ثم لا يعدو النعى عليه بما ورد بأسباب الطعن إلا أن يكون جدلًا موضوعيًا فى سلطة محكمة الموضوع فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الدليل فيها بما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة.

رقم الطعن : 2333 | سنة : 86
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 19/04/2017
  • استئناف ” آثار الاستئناف : الأثر الناقل للاستئناف : الطلبات الجديدة ” .000

  • عدم جواز إبداء طلبات جديدة في الاستئناف . م ٢٣٥ . من صورها . الطلب الذى ترفع به دعوى جديدة دون الاحتجاج بحجية الحكم السابق . مثال .

  • مفاد المادة ٢٣٥ من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع اعتبر عدم قبول الطلبات أمام محكمة الاستئناف متعلق بالنظام العام وأوجب على تلك المحكمة إذا تبينت أن المعروض عليها هو طلب جديد أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله إلا أن يكون هذا الطلب في حدود الاستثناء الوارد في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة سالفة الذكر ، ويقصد بالطلب الجديد في هذا المقام ذلك الطلب الذى يختلف عن الطلب المبدى أمام محكمة الدرجة الأولى في الموضوع أو الخصم الموجه إليه بحيث يكون من الجائز رفعه بدعوى مبتدأه دون أن يدفع بحجية الشئ المقضي فيه ، وكان الثابت من الأوراق ان الشركة المطعون ضدها الأولى قد ادعت فرعياً أمام محكمة أول درجة بطلب براءة ذمتها من الدين المضمون بالرهن التجارى للمصنع الخاص بها الذى أقام عليها البنك الطاعن الدعوى المبتدأة رقم ….. لسنة ٢٠٠٢ تجارى الجيزة الابتدائية للإذن له ببيعه واستيداء دينه من حصيلة البيع وقد أجابته المحكمة إلى طلبه ورفضت طلب الشركة المطعون ضدها الأولى ببراءة الذمة ، التى استأنفت هذا الحكم بالاستئناف رقم …. لسنة ١٢٣ ق القاهرة فقضى بتأييده ، فطعنت عليه بالنقض ، وإذ نقض قامت بتعجيل السير في الاستئناف سالف الذكر وطلبت في صحيفة التعجيل إلغاء الحكم المستأنف فيما يخص بيع أرض ومبانى المصنع وتسليمها لها خالية ، وكان لا مراء في أن طلب إلغاء الحكم المستأنف فيما يخص بيع أرض ومبان المصنع المرهون يعتبر مندرجاً في طلبها برفض دعوى البنك ببيع كافة المقومات المادية والمعنوية للمصنع المملوك لها بما فيها أرض المصنع وبناؤه بيد أن طلب التسليم لا يعد كذلك ولا يعتبر نتيجة لازمة للقضاء بإلغاء الحكم المستأنف في خصوص بيع الأرض والمبانى لما يتصل بهما من حق الرهن المقرر للبنك الطاعن ومن حق في الإجارة وما يقتضيه من انتفاع بالشىء المؤجَّر كما أنه يختلف موضوعاً وسبباً عن الطلب الأصلى ببراءة الذمة ولا يعد أثراً له أو مندرجاً فيه ، ومن ثم فإنه يعتبر طلباً جديداً لا يجوز إبداؤه – لأول مرة – أمام محكمة الاستئناف وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأجاب المطعون ضدها الأولى إلى طلب التسليم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يعيبه ويوجب نقضه جزئياً لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الثانى من أسباب الطعن رقم ٢٣٣٣ لسنة ٨٦ ق لتعلقه – بحسب المآل والمنتهى – بهذا الجزء المنقوض من الحكم المطعون فيه .

رقم الطعن : 2333 | سنة : 86
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 19/04/2017
  • نقض ” أثر نقض الحكم ” .000

  • نقض الحكم كلياً . أثره . زوال جميع أثاره وإلغاء جميع الأحكام المؤسسة عليه بقوة القانون . مناطه . مثال .

  • المقرر طبقاً للمادة ٢٧١ من قانون المرافعات أنه يترتب على نقض الحكم إلغاء كافة الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض والتى كان أساساً لها ويتم هذا الإلغاء بقوة القانون وبغير حصول طعن ، بيد أن مناط هذا الإلغاء كأثر لازم لنقض الحكم أن يكون الحكم اللاحق اتخذ الحكم المنقوض أساساً له . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة سبق وأن استأنفت القرار الصادر في الدعوى المبتدأه رقم ... لسنة ٢٠٠٢ تجارى الجيزة الابتدائية بتاريخ ٢٢ / ٧ / ٢٠٠٩بإلغاء إجراءات المزايدة والبيع بالاستئناف رقم ... لسنة ١٢٦ ق القاهرة كما استأنفت الحكم الصادر في ذات الدعوى بتاريخ ٣٠ / ٩ / ٢٠٠٩ باستبدال الخبير المثمن بآخر بالاستئناف رقم ... لسنة ١٢٦ ق وقضت المحكمة فيهما بتاريخ ٦ / ٦ / ٢٠١١ برفض الأول وبعدم جواز الثانى مستندة في ذلك إلى أن الطاعنة لم تكن طرفاً في الدعوى المستأنفة سالفة البيان ولانتفاء مصلحتها في الطعن وقد حاز هذا القضاء قوة الأمر المقضي في خصوص تلك المسألة المقضي فيها وأنه لا يترتب على نقض الحكم الصادر في الاستئنافين رقمى ... لسنة ١٢٣ ق و ... لسنة ١٢٦ ق القاهرة بالحكم الناقض الصادر لصالح المطعون ضدها الثانية إلغاء الحكم الصادر في هذين الاستئنافين لأن الحكم المنقوض لم يكن أساسًا لهما إذ لم يكن قضاؤه بتأييد الحكم المستأنف مترتباً عليه القضاء بعدم جواز وبرفض الاستئنافين المقامين من الطاعنة ومن ثم فإن القضاء النهائى الصادر في هذين الاستئنافين يكون قد حاز قوة الأمر المقضي فيه بما يمتنع على الطاعنة ومحكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية والعودة إلى مناقشة مركز الطاعنة في الخصومة التى حسمها الحكم السابق وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف رقم …... لسنة ١٣٢ ق القاهرة المقام من الطاعنة طعناً على الحكم الصادر بتاريخ ٢٨ / ١ / ٢٠١٥ باستبدال الخبير المثمن المعين بالدعوى المبتدأه رقم ... لسنة ٢٠٠٢ تجارى الجيزة الابتدائية تأسيساً على أنها لم تكن طرفاً في تلك الدعوى يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة تتفق وصحيح القانون وليس من شأنها المساس بحجية الأحكام السابقة الصادرة في ذات الدعوى والتى حازت قوة الشىء المقضي فيه ولا وجه للاحتجاج باكتساب الطاعنة مركز الخصم في الحكم المنقوض باختصامها في الطعن بالنقض السابق كمطعون ضدها مع آخرين إذ إن مسألة قبول الطعن بالنسبة لها أو عدم قبوله لم تكن قد طرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن بصر وبصيرة ، ومن ثم فإن الحكم الناقض لا يكون قد اكتسب بشأنها قوة الشىء المحكوم فيه ، كما أن ما تثيره – أيضاً – بشأن وصف الحكم الطعين الاستئناف المقام منها بأنه استئناف فرعى في حين أنه استئناف أصلى فإنه – أياً كان وجه الرأى فيه – غير منتج وغير مؤثر – بفرض صحته – في قضاء الحكم ومن ثم يضحى النعى – في جملته – على غير أساس .

رقم الطعن : 2333 | سنة : 86
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 19/04/2017
  • نقض ” أسباب الطعن : النعي الوارد على غير محل “٠000

  • النعي الذي لا يصادف محلا في قضاء الحكم المطعون فيه . غير مقبول . مثال

  • إذا كان النعى لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه فإنه يكون غير مقبول ، وكان الحكم المطعون فيه قد وقف عند حد القضاء بعدم جواز الاستئناف المقام من الطاعنة تأسيساً على أنها لم تكن طرفاً في الحكم المستأنف ولا يجوز لها التدخل بطلبات جديدة خاصة بها ولم يتطرق لموضوع الاستئناف وكانت ما تثيره بأسباب نعيها ينصب على قضاء الحكم المطعون فيه في خصومة الاستئناف رقم ... لسنة ١٢٣ ق القاهرة المرددة بين البنك المطعون ضده الأول والشركة المطعون ضدها الثانية بشأن الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة ٢٠٠٢ تجارى الجيزة الابتدائية التى لم تكن طرفاً فيها ومن ثم فإن النعى منها يكون غير مقبول .

رقم الطعن : 11830 | سنة : 88
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 17/01/2023
  • إيجارات – التكليف بالوفاء 11

  • إيجارات – التكليف بالوفاء

  • المشرع في المادة 18/ ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 أوجب على المؤجر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة بكتاب موصى عليه أو بإعلان على يد مُحضر قبل رفع الدعوى بالإخلاء لعدم سداد الأجرة واعتبر التكليف بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول الأجرة ، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً لتضمنه أجرة سبق الوفاء بها أو غير قانونية أو تجاوز ما هو مستحق في ذمة المستأجر تعين الحكم بعدم قبول الدعوى ، وهي مسألة متعلقة بالنظام العام تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يتمسك بها المستأجر ، وأن النص في المادة الثالثة من قانون إيجار الأماكن رقم 6 لسنة 1997 على أن تحدد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى المحكومة بقوانين إيجار الأماكن بواقع : ثمانية أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944 وخمسة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من أول يناير 1944 وحتى 4 نوفمبر 1961 ، وأربعة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 وحتى 6 أكتوبر 1973 ، وثلاثة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 7 أكتوبر 1973 وحتى 9 سبتمبر 1977 ويسري هذا التحديد اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ نشر هذا القانون ، وتزاد الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر 1977 وحتى 30 يناير 1996 بنسبة 10% اعتباراً من ذات الموعد . ثم تُستحق زيادة سنوية بصفة دورية في نفس هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 10% من قيمة آخر أجرة قانونية لجميع الأماكن آنفة الذكر ، وقد عدلت نسبة الزيادة السنوية الدورية الواردة في الفقرة الأخيرة من تلك المادة بالنسب المنصوص عليها بالقانون رقم 14 لسنة 2001 .

رقم الطعن : 2333 | سنة : 86
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 19/04/2017
  • حكم ” حجية الأحكام : الأحكام التى تحوز الحجية ” .000

  • للحكم النهائى قوة الأمر المقضي فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية . هذه القوة تمنع الخصوم من العودة إلى المناقشة في المسألة التى فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها .

  • المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية وأنه متى حاز الحكم هذه القوة فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التى فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها .

رقم الطعن : 12923 | سنة : 88
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 22/01/2023
  • (2) إختصاص نوعى – محاكم إقتصادية- مايخرج عن نطاق المحاكم الاقتصادية 11

  • (1) حكم – نظام عام (2) إختصاص نوعى – محاكم إقتصادية- مايخرج عن نطاق المحاكم الاقتصادية

  • 2-مسألة الاختصاص النوعي تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائمًا على المحكمة ، وأن الحكم فى موضوع الدعوى يشتمل حتمًا على قضاء ضمني في الاختصاص والطعن على الحكم الصادر فى الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء في الاختصاص سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص ، أو لم يثيروها ، وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها ، وكان المشرع قد أصدر القانون رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ بإنشاء المحاكم الاقتصادية ونص بالمادة ( ٦ ) منه على أنه فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة ، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى ، التى لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه ، والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية : .... (۱۲) قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة .... وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية ، دون غيرها بالنظر ابتداءً فى كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة . فإن مفاده أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعيًّا ، دون غيرها من المحاكم المدنية ، بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص المشار إليه فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة ، وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ، ولكن على أساس قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل التي تستدعى تطبيق تلك القوانين.

رقم الطعن : 2333 | سنة : 86
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 19/04/2017
  • نقض ” أسباب الطعن بالنقض : الأسباب غير المقبولة ” .000

  • النعى على الحكم بدفاع لا صفة للطاعن فيه في إبدائه . غير مقبول

  • المقرر قضاءً أنه لا يقبل النعى على الحكم بدفاع لا صفة للطاعن في إبدائه .