احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 9542 | سنة : 91
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 16/03/2021
  • تعويض تقدير التعويض : سلطة محكمة الموضوع في تقديره .

  • التعويض غير المقدر باتفاق أو نص فى القانون. استقلال محكمة الموضوع بتقديره مستهديه فى ذلك بظروف وملابسات الدعوى. حسب الحكم بيان عناصر الضرر الذى يقدر التعويض عنه.

  • تقدير التعويض هو من إطلاقات محكمة الموضوع بحسب ما تراه مناسبًا مستهدية فى ذلك بكافة الظروف والملابسات فى الدعوى ولا عليها إن هى قدرت التعويض الذى رأته مناسبًا بدون أن تبين أو ترد على ما أثاره الطاعن من ظروف وإذا لم يكن التعويض مقدرًا بالاتفاق أو بنص القانون فإن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقديره دون رقابة عليها من محكمة النقض وبحسب الحكم أن يكون قد بين عناصر الضرر الذى يقدر التعويض عنه.

رقم الطعن : 4861 | سنة : 86
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 22/04/2017
  • محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير عمل الخبير ” .000

  • أخذ محكمة الموضوع بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه . عدم التزامها بالرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه . علة ذلك .

  • المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه متى رأت محكمة الموضوع – فى حدود سلطتها التقديرية - الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة - من بعد - بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه ، لأن فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى ذلك الطعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير (الطعن رقم 4861 لسنة 86 جلسة 2017/04/22)

رقم الطعن : 4861 | سنة : 86
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 22/04/2017
  • استيلاء ” الاستيلاء دون اتباع الإجراءات القانونية “. نزع الملكية ” نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة : نزع ملكية العقار للمنفعة العامة بغير اتباع الإجراءات القانونية ” .000

  • استيلاء الحكومة على العقار جبراً دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية . اعتباره غصب . شأن المالك كالمضرور من أى عمل غير مشروع المطالبة بتعويض الضرر سواء ما كان قائماً وقت الغصب أو ما تفاقم منه حتى تاريخ الحكم . علة ذلك .

  • المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن استيلاء الحكومة على العقار جبراً عن صاحبه دون اتخاذ الإجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية تعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض ، وأن حصول الاستيلاء الفعلى من الحكومة على أرض وإدخالها فى الطريق العام كاف بذاته لمالكها للمطالبة بتعويضه عن ذلك ولو لم يصدر قرار بنزع الملكية ، ويكون شأنالمالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أى عمل غير مشروع له أن يُطالب بتعويض الضرر سواء فى ذلك ما كان قائماً وقت الغصب أو ما تفاقم بعد ذلك إلى تاريخ الحكم لأن الضرر كلما كان متغيراً تعين على القاضى النظر فيه لا كما كان عندما وقع بل كما صار إليه عند الحكم (الطعن رقم 4861 لسنة 86 جلسة 2017/04/22)

رقم الطعن : 21658 | سنة : 88
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 14/02/2023
  • (1) نقض ( حجية حكم النقض عند الإحالة) 11

  • (1) نقض ( حجية حكم النقض عند الإحالة) (2) نقض – أثر نقض الحكم

  • 1- مفاد الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات أنه إذا نُقض الحكم وأحيلت القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم فإنه يتعين على تلك المحكمة أن تتبع حكم النقض فقط في المسألة القانونية التي فصلت فيها المحكمة، ويقصد بالمسألة القانونية في هذا المجال أن تكون قد طرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصر فاكتسب حكمها قوة الشيء المحكوم فيه في حدود المسألة أو المسائل التي تكون قد بتت فيها بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية، أما ما عدا ذلك فتعود الخصومة ويعود الخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض.

رقم الطعن : 4861 | سنة : 86
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 22/04/2017
  • تنظيم ” اعتماد خطوط التنظيم ” . قرار ادارى ” اختصاص القضاء العادى بشأن القرارات الادارية ” .000

  • قرار اعتماد خط التنظيم لا يرتب بمجرده خروج الأجزاء الداخلة فيه عن ملك صاحبها . مؤداه . بقاؤه مالكاً لها .

  • المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن صدور قرار باعتماد خط التنظيم لا يترتب عليه بمجرده خروج الأجزاء الداخلة فيه عن ملك صاحبها وإنما يظل مالكاً لها (الطعن رقم 4861 لسنة 86 جلسة 2017/04/22)

رقم الطعن : 13146 | سنة : 87
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 19/02/2023
  • إختصاص – إختصاص ولائى 000

  • إختصاص - إختصاص ولائى

  • لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام وأن مسألة الاختصاص الولائي تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائمًا على المحكمة؛ إذ إن الحكم في الموضوع يشتمل حتمًا على قضاءٍ ضمني في الاختصاص والطعن على الحكم الصادر في الموضوع ينسحب وبطريق اللزوم على القضاء في الاختصاص سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء ذاتها لما كان ذلك وكان مؤدى نص المادة العاشرة من القانون 47 لسنة ۱۹۷۲ بشأن مجلس الدولة أن محاكم مجلس الدولة هي صاحبة الولاية العامة من جهات القضاء بالفصل في المنازعات الإدارية منها إلا ما استثنى منها بنص خاص، وأن الفصل في المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية إلغاءً وتأويلاً ووقف تنفيذ أو تعويضًا عن الأضرار الناشئة عنها ينعقد كأصل عام لجهة القضاء الإداري وكان القرار الإداري - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو إفصاح الإدارة عن إرادتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بالشكل الذي يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانوني معين متى كان ذلك ممكنًا وجائزًا قانونًا وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة

رقم الطعن : 4861 | سنة : 86
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 22/04/2017
  • نزع الملكية ” التعويض عن نزع الملكية : مقابل التحسين بسبب أعمال المنفعة العامة” .000

  • المطالبة بخصم مقابل التحسين الذى يلتزم مالك العقار بدفعه . م 19 ق 10 لسنة 1990 . لازمه . وجوب التفرقة بين اقامة دعوى التعويض عن نزع جزء من الملكية لأعمال المنفعة العامة قبل انتهاء الأعمال أم بعدها . إقامة الدعوى قبل تمام الأعمال . مقتضاه . التزام القاضى حال قضائه بالتعويض بخصم النسبة المقررة قانوناً على ذمة ما سوف يُسفر عنه حساب ما عاد على باقى العقار من منفعة . علة ذلك . إقامة الدعوى بعد انتهائها . مقتضاه . وجوب التزام جهة الإدارة بتقدير مقابل التحسين على وجه التحديد . علة ذلك .

  • إذ كان تحديد مقابل التحسين الذى يلتزم مالك العقار بدفعه طبقاً للمادة 19 من القانون 10 لسنة 1990 يقتضى تحقيق عديد من العناصر ، وإن لم يأت بيانها فى تلك المادة إلا أنها لازمه لمراقبة صحة القضاء به ، باعتبار أنه يلزم التفرقة بين حالة ما إذا كان من عاد التحسين على ما تبقى من عقاره قد بادر إلى إقامة دعواه بطلب التعويض عن نزع جزء من ملكه لأعمال المنفعة العامة قبل انتهاء تلك الأعمال أم أنه أقام دعواه بعد انتهائها على نحو تتوافر معه للجهة نازعة الملكية أن تُقدر ما عاد على باقى ملكه من منفعة نتيجة للتحسين الذى طرأ على هذا الباقى ، فإذا كانت الدعوى قد أقيمت قبل تمام الأعمال فإنه فى هذه الحالة يكون لزاماً على القاضى إذا ما قضى لمن نُزعت ملكيته بالتعويض أن يخصم النسبة المقررة قانوناً على ذمة ما سوف يُسفر عنه حساب ما عاد على باقى العقار من منفعة حتى يتسنى للجهة نازعة الملكية استيدائه مما تم خصمه من مبلغ التعويض ، أما فى حالة إقامة الدعوى بعد انتهاء أعمال المنفعة العامة وجب على جهة الإدارة إذا ما طالبت بمقابل التحسين نتيجة لهذه الأعمال أن تكون قد قدرت ذلك المقابل على وجه التحديد كى يصير ديناً معلوم المقدار صالحاً للمطالبة به قضاءً . (الطعن رقم 4861 لسنة 86 جلسة 2017/04/22)

رقم الطعن : 4861 | سنة : 86
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 22/04/2017
  • التزام ” انقضاء الالتزام : انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء : المقاصة القانونية ” .000

  • المقاصة القانونية . شروطها . م 362 مدنى .

  • المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان للمدين طبقاً لنص المادة 362 من القانون المدنى حق المقاصة بين ما هو مُستحق عليه لدائنه وما هو مُستحق له قبل هذا الدائن إذا كان كل من الدينين خالياً من النزاع مُستحق الأداء صالحاً للمطالبة به قضاءً . (الطعن رقم 4861 لسنة 86 جلسة 2017/04/22)

رقم الطعن : 12577 | سنة : 88
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 21/02/2023
  • (1-2) دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع- تقادم –الدعوى الجنائية – اثرها 11

  • (1-2) دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع- تقادم –الدعوى الجنائية – اثرها

  • 1- مؤدي ذلك أنه إذا كان العمل الضار ، يستتبع قيام دعوى جنائية إلي جانب دعوى التعويض المدنية ، فأن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية فإذا انفصلت الدعوى الجنائية بصدور حكم نهائي بإدانة الجاني فيها أو عند انتهاء المحاكمة الجنائية بسبب آخر ، فإنه يترتب على ذلك عودة سريان تقادم الدعوى المدنية بمدتها الأصلية وهي ثلاث سنوات على أساس أن رفع الدعوى الجنائية يكون فى هذه الحالة مانعاً قانونياً فى معني المادة 382 فقرة أولى من القانون المدني يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه فى التعويض . 2- المراد بالعلم لبدء سريان التقادم الثلاثي لدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع المقرر وفقاً لنص المادة 172 من التقنين المدني هو العلم الحقيقي بوقوع الضرر وشخص المسئول عنه ، لأن انقضاء ثلاث سنوات من يوم ثبوت العلم ينطوي على تنازل المضرور عن حق التعويض الذي فرضه القانون على المسئول ، بما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضي مدة التقادم ، ولا وجه لافتراض هذا التنازل من جانب المضرور وترتيب حكم السقوط فى حالة العلم الظني الذي لا يحيط بوقوع الضرر وشخص المسئول عنه مما مقتضاه أنه على من يدعي بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي أن يقيم الدليل على علم المضرور بالخطأ والضرر وشخص المسئول عنه ، وأنه لا وجه للتلازم الحتمي بين تاريخ وقوع الضرر وبين تاريخ علم المضرور ، ويقف سريان مدة تقادم الدعوى المدنية طوال مدة التحقيقات بمعرفة النيابة العامة إلي أن يتم التصرف فيها سواء بتقديمها للمحاكمة الجنائية أو صدور قرار بالحفظ فيها أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وصيرورته نهائياً بالإعلان لذوي الشأن وفوات مواعيد التظلم ، وكان حسب المحكمة أن يدفع أمامها بالتقادم حتي يتعين عليها أن تبحث شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من انقطاع إذ إن حصول الانقطاع يحول دون اكتمال مدة التقادم مما يقتضي التثبت من قيام أحد أسباب الانقطاع ومن ثم يكون للمحكمة أن تقرر بانقطاع التقادم بقيام سببه .

رقم الطعن : 9542 | سنة : 91
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 16/03/2022
  • محكمة الموضوع سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض الجابر للضرر .

  • محكمة الموضوع . لها سلطة استخلاص توافر الخطأ الموجب للمسئولية والضرر وعلاقة السببية بينهما دون رقابة عليها من محكمة النقض. شرطه. أن يكون استخلاصها سائغًا كافيًا لحمل قضائها.

  • المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع سلطة استخلاص توافر الخطأ الموجب للمسئولية والضرر وعلاقة السببية بينهما ولا رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض طالما جاء استخلاصها سائغًا وحسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب تكفى لحمله.