احكام النقض المدنى
-
اختصاص الاختصاص المتعلق بالولاية : ” ما يخرج عن ولاية المحاكم العادية “000
-
النزاع بين هيئة ميناء دمياط والشركة المطعون ضدها حول الترخيص باستغلال أرض فضاء خاصة بالهيئة داخـــل ميناء دمياط بغرض إقــــــامة مشروع صناعى تجارى يخص نشاط الـــشركة الأخيرة . انعقاد الاخـتصاص بنظره لجهة القضاء الإدارى دون جهة المحاكم . علة ذلك .
-
إذ كــان الثابت من الأوراق أن النزاع فى الدعوى التحكيمية رقم ... لسنة 2015 – مركز القاهرة الإقليمى للــتحكيم التجارى – يدور حول ترخيص الهيئة الطاعنة للشركة الــــمطعون ضدها فى استغلال قطعة أرض فضاء بميناء دمياط بغرض إقامة مشروع صناعى تجارى يخص نشاطها وكانت الأرض محل الترخيص تدخل فى دائرة الميناء وخاصة بالهيئة الطاعنة التى تعتبر أموالها – وفقاً لقرار إنشائها– أموالا عامة ومــــخصصة لــــمرفق عـــــام وهو ميناء دمياط وقد تضمن – الترخيص – شروطاً غير مألوفة منها أنه أناط بالـــهيئة الــطاعنة حـــق الإشراف والــمتابعة الفنية أثناء فترة الترخيص وإلــزام الشركة المرخص لها– الـمطعون ضدها- بـــأن تقدم للــهيئة الـــطاعنة كافة الوثائق والــــرسومات والــــمستندات والــــتصميمات الخاصة بالــمشروع لاعتمادها قبل البدء فى التنفيذ كما ألزمها بإنشاء طريق مرصوف إلى الأرض المسلمة لها وغيرها من الشروط التى لم يجر بها التعامل فى عقود القانون الخاص بما يتوافر لهذا الترخيص مقومات تكييفه بأنه تصرف إدارى يحكمه القانون العام ومن ثم فإن المنازعة فى شأنه ينعقد الاختصاص بنظرها لجهة القضاء الإدارى وتنحسر عنه ولاية المحاكم العادية عملاً بالمادتين 15 ، 17 من قانون السلطة القضائية والمادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة . (الطعن رقم 16224 لسنة 86 جلسة 2017/07/05)
-
إيجار ” القواعد العامة فى الإيجار : تعريف عقد الإيجار ” ” انتهاء عقد الإيجار ” ” تشريعات إيجار الأماكن : نطاق سريانها : سريانها من حيث الزمان ” . صورية ” إثبات الصورية : العقود والتصرفات القانونية التى ترد عليها الصورية : الصورية فى عقد الإيجار ” . عقد ” تفسير العقد ” . محكمة الموضوع ” سلطتها فى تفسير العقود ” .000
-
أحكام القانون 4 لسنة 1996 . سريانها بأثر فوري على العقود المبرمة ابتداءً من اليوم التالي لتاريخ نشره . عدم سريانها بأثر رجعي على العلاقات الإيجارية السابقة عليه . خضوعها لتشريعات إيجار الأماكن التي تمت فى ظله . م 1 , 2 , 4 من القانون المذكور .
-
المقرر - فى قضاء محكمة النقض – النص فى المواد الأولى والثانية والرابعة من القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها يدل على أن أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 – الذى أخضع عقود إيجار الأماكن للقانون المدنى – تسرى بأثر فورى على العقود التى تُبرم ابتداءً من اليوم التالى لتاريخ نشر ذلك القانون , ولا تسرى بأثر رجعى على العلاقات الإيجارية التى تمت قبل ذلك وما زالت سارية والتى تخضع لتشريع إيجار الأماكن الذى حصلت فى ظله بحسبانه القانون واجب التطبيق آنذاك . (الطعن رقم 4338 لسنة 86 جلسة 2017/05/18)
-
حساب جارى -فوائد 11
-
حساب جارى -فوائد
-
الحساب الجاري ينتهي بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها ، وفقًا لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها ، وبانتهائها يقفل الحساب وتتم تصفيته ، ويترتب على قفل الحساب وقوع المقاصة العامة فورًا وتلقائيًا بين مفرادته الموجـــــــودة في جانبيه ، وتستخلص من هذه المقاصـــــة رصيدًا واحدًا ، وهو الذي يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر ، ويعتبر الرصيد مستحقًا بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح هذا الرصيد دينًا عاديًا محدد المقدار وحال الأداء وتسري عليه الفائدة القانونية ، مادام العقد قد خلا من الاتفاق على فائدة بعد قفل الحساب ، وتسري هذه الفوائد وفقًا لنص المادة ٢٢٦ من القانون المدني - الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على إلزام الطاعنة بأداء الفوائد الاتفاقية بعد تاريخ قفل الحساب ، رغم عدم وجود بند في عقد الاتفاق على سريانها ، بما مؤداه سريان الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية ، فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه جزئيًا في هذا الخصوص .
-
قانون ” تطبيق القانون : سريانه : سريانه من حيث الزمان ” .000
-
سريان القانون . نطاقه . على المراكز القانونية الناشئة بعد نفاذه . المراكز القانونية التي نشأت واكتملت قبل نفاذ القانون الجديد . خضوعها للقانون القديم الحاصلة فى ظله .
-
المقرر ــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ أن الأصل أن القانون يسرى بأثر فوري على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه سواء فى نشأتها أو فى إنتاجها آثارها أو فى انقضائها , وهو لا يسرى على الماضي فالمراكز القانونية التي نشأت واكتملت فور تحقق سببها قبل نفاذ القانون الجديد تخضع للقانون القديم الذي حصلت فى ظله . (الطعن رقم 4338 لسنة 86 جلسة 2017/05/18)
-
بطلان ” بطلان الأحكام : حالاته : إغفال بحث الدفاع الجوهرى”. دعــوى ” الدفاع فى الدعوى : الدفـاع الجوهـرى ” .000
-
إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى للخصم . قصور فى أسبابه الواقعية . مقتضاه . بطلانه . مؤداه . التزام المحكمة بنظر أثر الدفاع المطروح عليها وتقــدير جديته للوقوف على أثره فى قضائها . قعودها عن ذلك . قصور .
-
ـ المقرر ـــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التي انتهى إليها الحكم ، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعة يترتب عليه البطلان ، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر فى أثره فى الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته ، حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره فى قضائها ، فإن لم تفعل كان حكمها قاصراً . (الطعن رقم 3436 لسنة 86 جلسة 2017/05/22)
-
ملكية فكرية تصوير : تصوير الأشخاص : الأذن بالتصوير . تعويض الخطأ الموجب للتعويض .
-
نشر صور شخصية دون أذن صاحبها . خطأ موجب للتعويض. شرطه. إثبات حدوث ضرر. الأذن بالتصوير لا يتضمن النشر والتوزيع والاستغلال إلا برضاء صريح. علة ذلك.
-
أرست المادة ١٦٣ من القانون المدنى المصرى الحق فى التعويض عن أى خطأ يُسبب ضررًا للغير، ومن هذه الأخطاء بطبيعة الحال حق الشخص الذى اعتدى على حقه فى صورته الشخصية وأثبت أنه أصابه أضرار من جراء ذلك فى مطالبة من ارتكب هذا الخطأ بالتعويض عن هذه الأضرار ، بما مفاده أن نشر صورة شخص دون إذن منه هو فعل يمثل خطأ يستحق عنه التعويض إذا سبب أضرارًا له ، إذ إن الحق فى الصورة الشخصية يشمل حق الشخص فى أن يرفض التصوير وحقه فى أن يراقب الاستغلال لصورته ، وبمعنى آخر فإن الإذن الممنوح من الشخص بالتصوير لا يتضمن الإذن بنشر الصورة لكون الحق فى هذه الصورة هو حق مطلق قاصر على الشخص المراد تصويره وهو يحتاج إلى رضاء صريح منه بنشر الصورة واستغلالها ، وهو ما تستبعد معه قرينة الموافقة الضمنية بنشرها التى تستفاد من الظروف ، ومن ثم فيجب أن يفسر الإذن الضمنى للأشخاص الذين يتم تصويرهم تفسيرًا ضيقًا بواسطة المحاكم مع الأخذ فى هذا الخصوص بالإذن الصريح بالتصوير ونشر الصورة وتوزيعها واستغلالها دون غيره ، لكون هذا الإذن الصريح يتعلق بنطاق استقلال كل فرد ببعض قراراته الهامة التى تكون بالنظر إلى خصائصها وآثارها أكثر اتصالًا بمصيره وأكثر تأثيرًا فى أوضاع حياته التى أختار أنماطها.
-
تسجيل ” تسجيل التصرفات الناقلة للملكية : من آثار عدم تسجيل التصرفات العقارية وعقود البيع”.000
-
عدم تسجيل المشتريان لعقار واحد من بائع واحد عقديهما . مؤداه . لا مفاضلة بين البيعين لتعادل سندات المشترى . مقتضاه . تسلم المشترى الأول العقار من البائع له أو ورثته تنفيذا للالتزامات الشخصية المترتبة على العقد . أثره . عدم جواز نزع العين من تحت يده وتسليمها للمشترى الثانى إلا بعد تسجيل عقده وثبوت الأفضلية له .
-
ـ المقرر ـــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ أنه إذ لم يسجل المشتريان لعقار واحد من بائع واحد عقديهما فإنه لا تكون ثمة محل للمفاضلة بين البيعين وذلك بسبب تعادل سندات المشترى ومن مقتضى ذلك أنه إذا كان المشترى الأول قد تسلم العقار من البائع له أو ورثته من بعده تنفيذا للالتزامات الشخصية التي يرتبها العقد فإنه لا يجوز نزع العين من تحت يده وتسليمها للمشترى الثانى إلا بعد تسجيل عقده وثبوت أفضلية له بذلك . (الطعن رقم 3436 لسنة 86 جلسة 2017/05/22)
-
فوائد تأخيرية – شروط إستحقاقها 11
-
فوائد تأخيرية – شروط إستحقاقها
-
من شروط استحقاق فوائد التأخير القانونية - المطالبة القضائية بها وهذه الفوائد - على ما تقضي به المادة ٢٢٦ من القانون المدني - لا تســــــــــري إلا من تاريخ هذه المطالبة ما لم يحدد الاتفاق أو العــــــــــرف التجاري تاريخًا آخر لسريانها ، لما كان ذلك ؛ وكان الحكم المطعون فيه قضي للمطعون ضده بصفته بفوائد قانونية مقدارها 5% عن المبلغ المقضي به من تاريخ الاستحقاق في 2/4/2009 كطلبه وكانت الفوائد القانونية لا تسري إلا من تاريخ المطالبة القضائية بها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص .
-
عقد ” أركان العقد وشروط انعقاده “.000
-
عقد البيع . انعقاده . توافق إرادتين متطابقتين ما لم يشترط إثباته بالكتابة إثباته بالكتابة . كفاية لقيامه التحقق من توافر جميع أركان العقد من رضاء ومبيع وثمن مدفوع وإثبات توافر باقى شروط البيع . جواز إثباته إذ لم يكن مكتوباً أو فقدت نسخته الأصلية بشهادة الشهود والقرائن والإقرار واليمين ما لم يوجد مانع من إثباته بهذه السبل .
-
المقرر ـــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ عقد البيع يتم بمجرد توافق إرادتين متطابقتين . (2) فإنه ما لم يشترط إثباته بالكتابة يكفى لقيامه التحقق من توافر جميع أركان العقد من رضاء ومبيع وثمن مدفوع وإثبات توافر باقى شروط البيع ويجوز إثباته إذ لم يكن مكتوباً أو فقدت نسخته الأصلية بشهادة الشهود والقرائن والإقرار واليمين ما لم يوجد مانع من إثباته بهذه السبل . (الطعن رقم 3436 لسنة 86 جلسة 2017/05/22)