احكام النقض المدنى
-
(1) نقض – الأسباب المتعلقة بالنظام عام777
-
(2) نقض - تجزئة -
-
-النص في الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات الواردة ضمن الأحكام العامة في الطعن المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الثاني عشر الخاص بطريق الطعن في الأحكام على أنه "إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن, وإذ رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم "يدل على أنه وإن كان الأصل هو انطباق هذه الفقرة على كافة الطعون إلا أن الشق الأخير منها الذي يواجه حالة تعدد المحكوم لهم مقيد بالطعن بطريق النقض بما نصت عليه المادة 253 من قانون المرافعات – الواردة في الفصل الخاص بالطعن بالنقض – من وجوب اشتمال صحيفة الطعن على أسماء جميع الخصوم الواجب اختصامهم وإلا كان الطعن باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه, بما مؤداه بطلان الطعن إذا أغفل الطاعن بالنقض اختصام بعض المحكوم لهم الصادر لصالحهم الحكم المطعون فيه في موضوع غير قابل للتجزئة, ولا يجوز له اختصامهم بعد انقضاء ميعاد الطعن.
-
(1) دفوع ” الدفع بعدم القبول777
-
(1) دفوع " الدفع بعدم القبول
-
الدفع بعدم القبول والتي نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات وأجازت إبداءه في أية حالة كانت عليها الدعوى, هو الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفعها باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره, كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتصل بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى, وينبني على ذلك أن المادة 115 من قانون المرافعات لا تنطبق إلا على الدفع بعدم القبول الموضوعي وهو ما تستنفذ به محكمة أول درجة ولايتها عند الحكم بقبوله ويطرح الاستئناف المقام عنه الدعوى برمتها أمام محكمة الاستئناف فإذا ألغته وقبلت الدعوى فلا يجوز لها أن تعيدها إلى محكمة أول درجة بل عليها أن تفصل في موضوعها دون أن يعد ذلك من جانبها تصدياً ومن ثم لا تنطبق القاعدة الواردة في المادة 115 سالفة البيان على الدفع الشكلي الموجه إلى إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها والذي يتخذ اسم عدم القبول لأن العبرة هي بحقيقة الدفع ومرماه وليس بالتسمية التي تطلق عليه, وهو بهذه المثابة لا تستنفذ محكمة أول درجة ولايتها في نظر الدعوى بالحكم بقبوله مما يتعين معه على المحكمة الاستئنافية إذا ما ألغت هذا الحكم أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها لأن هذه المحكمة لم تقل كلمتها فيه بعد ولا تملك المحكمة الاستئنافية التصدي للموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجات التقاضي على الخصوم. لما كان ذلك, وكان النص في المادة 32 من القرار بقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني على أنه "الدعاوي المتعلقة بحق عيني عقاري أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها يجب أن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العيني, ولا تقبل الدعوى إلا بعد تقديم شهادة دالة على حصول التأشير في السجل بمضمون هذه الطلبات". يدل على أن المشرع فرض على المدعي اتخاذه إجراء معيناً هو قيد صحيفة دعوى صحة التعاقد – أو إبطال وفسخ – التصرف الوارد على حق من الحقوق العينية العقارية في الجهات التي يسري عليها نظام السجل العيني في السجل المعد لذلك به, وأن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل وفقاً لهذه الطلبات, وكذلك تقديم شهادة إلى المحكمة دالة على حصول التأشير في السجل العيني بمضمون هذه الطلبات, ولما كان هذا الإجراء الذي أوجبه القانون وحتى تقبل الدعوى لا صلة له بالصفة أو المصلحة فيها ولا يتعلق بالحق في رفعها وبالتالي فإنه يخرج من نطاق الدفع بعدم القبول الموضوعي المنصوص عليه في المادة 115 من قانون المرافعات, ويندرج ضمن الدفوع الشكلية. لما كان ذلك, فإن محكمة أول درجة بقضائها بعدم قبول الدعوى لعدم قيام المدعي – الطاعن – بالإجراء المنصوص عليه في المادة 32 من قانون السجل العيني سالف البيان تكون قد وقفت عند حد المظهر الشكلي لرفع الدعوى مما ينأى بهذا القضاء عن وصف الدفع بعدم القبول الموضوعي الذي تستنفذ به المحكمة ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى, مما كان يوجب على محكمة الاستئناف بعد إلغائها الحكم المستأنف إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها دون أن تتصدى للفصل فيه حتى لا تفوت درجة من درجات التقاضي على الخصوم الذي هو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التي لا يجوز للمحكمة مخالفتها لتعلقه بالنظام العام
-
تحكيم ” حكم التحكيم ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون ” .777
-
توقيع أعضاء هيئة التحكيم على الحكم . كافياً لإثبات تمام المداولة على الوجه الصحيح . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عدم إتمام المداولة على سند من الخطاب المرسل من رئيس هيئة التحكيم إلى مركز القاهرة الأقليمى للتحكيم التجارى الدولى بمد أجل الحكم . مخالفة للقانون . علة ذلك .
-
إذ كان الثابت بالأوراق أن الهيئة التى أصدرت حكم التحكيم بتاريخ 28/12/2006 المكونة من ثلاثة أعضاء أحدهم عن الشركة المحتكمة والآخر عن الشركة المحتكم ضدها وثالثهم معين محكماً مرجحاً ورئيساً للهيئة قد وقعوا ثلاثتهم على هذا الحكم ، وهو ما يكفى وحده لإثبات أن المداولة قد تمت بينهم على الوجه الصحيح ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب فى قضائه إلى عدم إتمام المداولة على سند من الخطاب المرسل من رئيس الهيئة إلى مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى فى 28/12/2006 بمد أجل الحكم إلى موعد آخر ، وهو ما لا يدل بذاته مجرداً على عدم إتمام المداولة ، إذ قد يكون مرده تأجيل النطق بالحكم لأى سبب آخر ، وقد أغفل كذلك ما أورده الخطاب الآخر المرسل إلى ذات المركز بتاريخ 23/11/2006 والذى تضمن أن الهيئة قد أتمت دراسة كافة المذكرات والمستندات المقدمة من طرفى النزاع ، كما أتمت جانباً كبيراً من المداولة فى شأن النزاع برمته وهى بصدد إصدار حكمها النهائى فى الدعوى المطروحة ، وهو ما أثبته حكم التحكيم الموقع من كافة أعضاء الهيئة على النحو سالف البيان ، وإذ رتب الحكم المطعون فيه على ما تقدم قضاؤه ببطلان حكم التحكيم ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال اللذين استجراه إلى مخالفة القانون .
-
حكم ” بيانات الحكم : إصدار الحكم ” .777
-
صدور الحكم بعد المداولة . كل ما فرضه القانون . الأصل صحه الإجراءات. على من يدعى مخالفتها إقامة الدليل .
-
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن كل ما أوجبه القانون فى المادة 166 وما بعدها من قانون المرافعات هو وجوب صدور الحكم بعد المداولة ، وأن الأصل هو صحة الإجراءات وعلى ما يدعى أنها خولفت إقامة الدليل على ما يدعيه .
-
حكم ” بيانات الحكم : إصدار الحكم ” .777
-
الإشتراك فى المداولة . مناطه . التوقيع على مسودة الحكم . تضمين الحكم بيان أنه صدر بعد المداولة . أمر لم يفرضه القانون .
-
مناط حصول الاشتراك فى المداولة بين من أصدروا الحكم – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو توقيعهم على مسودته التى أوجب المشرع على النحو المبين بالمادة 175 من قانون المرافعات إيداعها عند النطق بالحكم ضماناً لأن يكون الحكم قد صدر بعد مداولة شملت أسبابه ومنطوقه واكتفى بذلك لإثبات أن الإجراءات قد روعيت دون حاجة لإثبات أى بيان آخر حتى لو خلا الحكم من بيان أنه صدر بعد المداولة ، إذ إن ذلك أمر لم يفرضه القانون.
-
النص فى المادة 40 من القانون 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية يدل على أن المشرع اشترط لصدور حكم هيئة التحكيم المشكلة من أكثر من محكم واحد أن يصدر الحكم بعد مداولة قانونية ، إلا أنه أناط بهيئة التحكيم تحديد الكيفية التى تجرى بها المداولة .777
-
صدور حكم هيئة التحكيم المشكلة من أكثر من محكم . شرطه . صدوره بعد المداولة القانونية . كيفية إجراء المداولة . مناط بهيئة التحكيم . م 40 ق 27 لسنة 1994 .
-
النص فى المادة 40 من القانون 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية يدل على أن المشرع اشترط لصدور حكم هيئة التحكيم المشكلة من أكثر من محكم واحد أن يصدر الحكم بعد مداولة قانونية ، إلا أنه أناط بهيئة التحكيم تحديد الكيفية التى تجرى بها المداولة .
-
أحوال شخصية ” وقف ” . حكم ” عيوب التدليل : ما يعُد قصوراً : الفساد فى الاستدلال : الخطأ فى تطبيق القانون ” .777
-
طلب المطعون ضدهم الوفاء بالاغراض الخيرية للوقف قبل الحكم لهم بطلباتهم . مؤداه . علمهم بوجود هذه الحصة . قضاء الحكم المطعون فيه باستحقاقهم فى الوقف وإلزام الطاعنة بأداء ريعه لهم استناداً إلى عدم ثبوت اشتماله على حصه خيرية رغم خلو الأوراق من حجة الوقف . خطأ وقصور وفساد فى الاستدلال .
-
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائى باستحقاق المطعون ضدهم فى الوقف محل النزاع وتعديله بإلزام الطاعنة بأداء ريعه لهم من تاريخ استلامها له حتى تاريخ الحكم على خلو أوراق الدعوى وتقريرى الخبرة مما يثبت اشتماله على حصه خيرية رغم أن الخبير المنتدب أمام محكمة ثان درجة أثبت بتقريره خلو الأوراق من حجة الوقف وأن أياً من الخصوم لم يقدمها له حتى يتبين ما إذا كان الوقف أهلياً خالصاً أم يشتمل على حصة خيرية ، فضلاً عن أن المطعون ضدهم طلبوا فى دعواهم الوفاء بالأغراض الخيرية قبل الحكم لهم بطلباتهم بما يفيد علمهم بوجود هذه الحصة ، ووجود حجة الوقف المبين بها شروطه التى يجب أن يلتزمها الحكم المطعون فيه مما يعيبه بالقصور والفساد فى الاستدلال الذى أدى به إلى الخطأ فى تطبيق القانون .
-
أحوال شخصية ” وقف ” . حكم ” عيوب التدليل : ما يعُد قصوراً : الفساد فى الاستدلال : الخطأ فى تطبيق القانون ” .777
-
فساد الحكم فى الاستدلال . ما هيته . استناد المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية لاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التى ثبتت لديها أو استخلاص الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناهض لما أثبته .
-
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التى ثبتت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبتته .
-
أحوال شخصية ” وقف ” . حكم ” عيوب التدليل : ما يعُد قصوراً : الفساد فى الاستدلال : الخطأ فى تطبيق القانون ” .777
-
ثبوت الاستحقاق فى الوقف أو عدمه . المرجح فيها . شروط الوقف الواردة بحجته .
-
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن المرجح فى ثبوت الاستحقاق فى الوقف وعدمه لشروط الواقف الواردة فى حجة الوقف .
-
(1) إستئناف ( الأثر الناقل للإستئناف ) (2) دعوى إثبات الحالة777
-
(1) إستئناف ( الأثر الناقل للإستئناف ) (2) دعوى إثبات الحالة
-
1- لمحكمة الموضوع سلطة تكييف الدعوى مما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح دون التقيد بالوصف الذي يخلعه عليها الخصوم إلا أن ذلك مشروط بأن تلتزم تحقيق الوقائع والطلبات المطروحة ومقصود الخصوم منها وهي في هذا التكييف تخضع لرقابة محكمة النقض وأن الاستئناف لا ينقل الدعوى إلي محكمة ثاني درجة إلا في حدود طلبات المستأنف بما لا يجوز تعديل الطلبات المبداه أمام محكمة أول درجة أو إضافة طلب جديد. 2- دعوى إثبات الحالة بصورها المتعددة – وفي غير الحالة المنصوص عليها في المادتين 134،133 من قانون الإثبات – لا تعدو أن تكون دعوى إجرائية تحفظيه صرفة يقيمها رافعها علي نفقته ليكون ما ثبت فيها من وقائع سجلها الخبير المنتدب في الدعوى من طرفيها وشهودهما وما يطلع عليه من أوراق ومستندات تقدم له سنداً يتقدم به إلي محكمة الموضوع بما قد يدعيه مستحقاً له تملك هذه المحكمة أن تطرحه أو تأخذ ببعض ما جاء به.