احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 118 | سنة : 88
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 26/02/2023
  • إفلاس – إختصاص 11

  • إفلاس - إختصاص

  • اختصاص محكمة الإفلاس بالدعاوى الناشئة عن التفليسة مما يتعلق بالنظام العام وينحصر اختصاصها وفقًا لذلك بما مقتضاه أنه إذا لم تكن الدعـــــــــوى كذلك تختص بها المحاكـــــــــم المدنية وفقًا للقواعد العامة فى الاختــــــصاص ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح ، وكان من المقرر وفقًا لحكم المادتين ٥٤ من قانون المرافعات و ٥٦٠ من قانون التجارة رقم 17 لسنة ۱۹۹۹ أن مسائل الإفلاس التى تختص بها نوعيًا المحكمة التي أصدرت حكم شهر الإفلاس هي التي تكون ناشئة عنه أو تلك المتعلقة بإدارة التفليسة وبوجه عام جميع المنازعات المتفرعة عنها والتي يطبق بشأنها أحكام الإفلاس ويلزم للحكم فيها تطبيق قواعده ، أما تلك التي تخرج عن هذا النطاق فإنها تخضع للقواعد التي ينظمها القانون المدنى ، لما كان ذلك ؛ وكان لمالك الشيء أن يسترده ممن يكون قد حازه أو أحرزه بدون وجه حق

رقم الطعن : 7049 | سنة : 87
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 19/02/2023
  • (2) ملكية – دعوى الملكية 000

  • (1) بيع – نقل الملكية – المشترين المتزاحمين – أساس تفضيل مشترى (2) ملكية – دعوى الملكية

  • 2- دعوى الملكية تختلف عن دعوى الحيازة في أن الأولى ترمي إلى حماية حق الملكية وما يتفرع عنه من الحقوق العينية الأخرى أما دعوى الحيازة فليس الغرض منها إلا حماية وضع اليد بغض النظر عن كنه أساسه أو مشروعيته

رقم الطعن : 2045 | سنة : 86
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 24/05/2017
  • إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : المساكنة ” .000

  • المساكنة . مصدرها . ما تعارف عليه المستأجرون والمالكون من تحرير عقد الإيجار باسم مستأجر واحد عند تعدد المستأجرين متى انصرفت نيتهم لإحداث الأثر القانوني للعقد في حقهم .

  • المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كانت قواعد المساكنة قد تقررت خروجاً على نسبية آثار العقود لضرورة أملاها ما تعارف عليه المالكون والمستأجرون – في استمرار واضطراد - من تحرير عقد الإيجار باسم مستأجر واحد في حالة تعددهم عند استئجار عين واحدة وعلى ذلك فإنه إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة وانصرفت نيتهم وقت التعاقد إلى إحداث الأثر القانوني للعقد بما يرتبه من حقوق ويفرضه من التزامات فيعتبر كل منهم مستأجراً للعين .

رقم الطعن : 14368 | سنة : 88
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 27/02/2023
  • (1) نزع الملكية – تعويض 11

  • (1) نزع الملكية – تعويض

  • 1- النص في المادة 805 من القانون المدني على أنه لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي يرسمها ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل ، يدل - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني تعليقاً على هذه المادة - هو ألا تنزع الملكية بغير رضاء المالك إلا في الأحوال التي قررها القانون وبالطريقة التي رسمها وفي مقابل تعويضٍ عادل ، فهناك ثلاثة قيود : الأول أن تكون الحالة قد نص عليها القانون ، والشرط الثاني : هو اتباع الإجراءات التي رسمها القانون ، والشرط الثالث : هو دفع تعويض عادل للمالك ، ومُؤدّى ذلك أنه باستثناء حالة المصادرة التي هي عقوبة جنائية تُوقّع بمقتضى حكم جنائي لا يجوز أن يُنتقص من ملكية أحد الأفراد أو حقوقه إلا إذا عاصر ذلك تعويضاً مكافئاً لما لحقه من خسارة وما فاته من كسب ، فالمعاصرة جُزء من العدل تقتضي ألا يُحرم الشخص في الوقت ذاته من البدلين مالُه الذي انتُزع منه والتعويض المستحق عنه ، فإن تراخى وضع التعويض المكافئ تحت تصرفه تعيّن أن يكون ذلك محل تقدير التعويض باعتبار أن تأخر صرف التعويض أو بخسه في الظروف الملابسة التي تؤثر على مقدار الضرر ومدى التعويض سواء بتغيُّر قيمة النقد أو الحرمان من ثمرات الشيء أو عوضه إلى آخر هذه الاعتبارات التي لا يوصف التعويض بأنه عادلٌ إن لم يراعِها ، فإذا كان قرار الاستيلاء قد حدد قيمة الأرض على أساس سعر المثل ووضع المبلغ تحت تصرف صاحب الحق فيه كانت العبرة بقيمة الأرض في هذا التاريخ ، وإن تراخى التقدير أو بُخس تعيّن على القاضي أن يراعي ذلك سواء في تقديره للقيمة أو الريع بصرف النظر عن مشروعية تحديد الملكية والاستيلاء ، فالبخس والمَطل خطأٌ في حد ذاته ، وهو ما أكده حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 7/3/1998 في القضية رقم 24 لسنة 15 ق دستورية عليا بعدم دستورية أسس تقدير التعويض عن الأطيان المستولى عليها على أساس الضريبة العقارية المربوطة عليها في تاريخ الاستيلاء على النحو الذي سطّره بأسبابه من أن التعويض عن الأراضي الزراعية الزائدة عن الحد الأقصى لا يتحدد على ضوء الفائدة التي تكون الجهة الإدارية قد جنتها من وراء نزع ملكيتها من أصحابها وإنما الشأن في هذا التعويض إلى ما فاتهم من مغانم وما لحقهم من خسران من جراء أخذها عنوةً منهم تقديراً بأن هذه وتلك تُمثِّل مضاراً دائمةً لا موقوتة ، ثابتةً لا عرضية ، ناجمةً جميعاً عن تجريد ملكيتهم من ثمارها وملحقاتها ومنتجاتها ، فلا يجُبُّهَا إلا تعويض يكون جابراً لها ، ولا ينحل بالتالي تفريطاً أو تقتيراً .

رقم الطعن : 9542 | سنة : 91
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 16/03/2022
  • الحياة الخاصة للأفراد حرمتها .

  • الحماية القانونية لحياة الأفراد الخاصة من الأخطار التكنولوجية. أساسها. م ٥٧ دستور. علة ذلك.

  • 10 إذ كان من المتعارف عليه أنه توجد مناطق من الحياة الخاصة لكل فرد تُمثل أغوارًا لا يجوز النفاذ إليها وهذه المناطق من خواص الحياة ودخائلها وينبغى دومًا ـــ ولاعتبار مشروع ـــ ألا يقتحمها أحد ضمانًا لسريتها وصونًا لحرمتها ودفعًا لمحاولة التلصص عليها أو اختلاس بعض جوانبها ، وبوجه خاص من خلال الوسائل العلمية الحديثة التى بلغ تطورها حدًا مذهلًا وكان لتنامى قدراتها على الاختراق أثرًا بعيدًا على الناس جميعهم حتى فى أدق شئونهم وما يتصل بملامح حياتهم بل وببياناتهم الشخصية والتى غدا الاطلاع عليها والنفاذ إليها كثيرًا ما يُلحق الضرر بأصحابها ، إذ أن البشرية لم تعرف فى أى وقت مضى مثل هذا التزايد الحالى والسرعة فى العلاقات بين الناس ، فبعد التلغراف والتليفون والراديو والتليفزيون كانت شبكة المعلومات والاتصالات الدولية المعروفة باسم الإنترنت والتى ساهمت بشتى السبل فى نقل وتبادل المعلومات بحيث تسمح بالتعرف الفورى على المعلومة والصورة والصوت والبيانات عبر أنحاء العالم لدرجة يمكن معها القول بتلاشي فروق التوقيت ، فالإنترنت أصبح أداة جديدة للمعلوماتية والاتصال وبذلك فهو يمثل ثورة فى الاتصال الإلكتروني ، وبهذا التطور السريع جدًا فى نقل وتبادل المعلومات أصبح مجتمع القرن الحادى والعشرين هو مجتمع المعلومات وفى هذا المجتمع ألغت سرعة سير وانتقال المعلومات الزمان والمكان وفسحت المجال أمام الحريات بحيث أصبح لكل شخص يعيش على أرض المعمورة الحق فى الاتصال بغيره وتبادل الأفكار والمعلومات معه ، وقد تدعم ذلك بصيرورة حق الاتصال والحصول على المعلومات وتداولها ليس فقط حقًا دستوريًا بل أيضًا حقًا من حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ، إلا أن هذه التجربة الجديدة الإنترنت أظهرت من الخوف بقدر ما أظهرت من الإعجاب ، وكان منبع الخوف قادمًا من أن الإنترنت ليس له حدود ولا قياده قانونية وبعبارة أخرى ليس له شخصية قانونية معنوية تمثله فى مواجهة المستعلمين له أو فى مواجهة الغير لأنه عباره عن اتحاد فيدرالي للشبكات فى مجموعها يغطى تقريبًا كل الكرة الأرضية ، وكان مما لاشك فيه أن بحث الحماية القانونية ضد هذه الأخطار لا يكون إلا من خلال القانون والذى تطور فى هذا المجال بوضع القواعد القانونية التى تحمى اعتداء أى شخص على الحياة الخاصة لآخرين من خلال الإنترنت ، إذ أصبحت الحياة الخاصة فى غالبية دول العالم قيمة أساسية تستحق الحماية ، وقد أكدت هذه القيمة المادة ٥٧ من الدستور المصرى الحالى فنصت على أن للحياة الخاصة حرمه ، وهى مصونة لا تمس ..... ، وهو ذات النهج الذى انتهجه المشرع المصرى فى المادة ١٧٨ من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ السالف الإشارة إليها.

رقم الطعن : 2697 | سنة : 86
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 03/06/2017
  • حيازة ” ماهيتها : من شروطها : وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ” . شيوع ” حيازة المال الشائع ” . ملكية ” أسباب كسب الملكية : الحيازة المكسبة للملكية ” .000

  • تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بتملكه أرض التداعى بوضع اليد المدة الطويلة المكسب للملكية. دفاع جوهرى . التفات المحكمة عنه. قصور مبطل .

  • المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع ، بتملك الأرض محل النزاع ، بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ، دفاع جوهرى ، إغفال الحكم الرد عليه ، يجعله معيباً بالقصور ، الذى يبطله .

رقم الطعن : 8133 | سنة : 88
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 27/02/2023
  • (2) كمبيالة – التظهير التأميني 11

  • (1) كمبيالة – بيانات الكمبيالة (2) كمبيالة - التظهير التأميني

  • 2- النص فى المادة ۳۹۹ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ۱۹۹۹ على أنه إذا اشتمل التظهير على عبارة القيمة للضمان أو القيمة للرهن أو أى بيان آخر يفيد الرهن جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة . ومع ذلك إذا ظهر الكمبيالة اعتبر التظهير حاصلاً على سبيل التوكيل ، فإن مفاد ذلك أن التظهير التأميني هو التظهير الذي يترتب عليه انتقال حيازة صك الكمبيالة من المدين الراهن المظهر إلى الدائن المرتهن المظهر إليه ، ويشترط لإعمال هذا التظهير أن تكتب عبارة القيمة للضمان أو القيمة للرهن أو أي بيان آخر يفيد الرهن . فتكون العلاقة بين المظهر والمظهر إليه علاقة رهن ويعد الأول مديناً راهناً والثاني دائناً مرتهناً ومن ثم فإن التظهير التأميني ولئن كان يعد بالنسبة إلى المدين الأصلي في الورقة التجارية في حكم التظهير الناقل للملكية ويحدث أثره إلا أنه في مواجهة المظهر الراهن لا ينتقل الحق الثابت في الورقة التجارية إلى المظهر إليه المرتهن بل يظل هذا الحق للمظهر راهن الورقة ، ولكن يلتزم المظهر إليه المحافظة على الورقة المرهونة والحق الثابت فيها ، وتحصيل قيمتها في ميعاد الاستحقاق ليستنزل منها دينه ويرد ما تبقى منها إلى مدينه المظهر ، أما إذا رفض المدين الأصلي فى الورقة الوفاء بقيمتها تعين على المظهر إليه اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الحق المثبت في الورقة وهو وشأنه بعد ذلك فى الرجوع على المدين الأصلي بقيمة الورقة أو الرجوع على المظهر الراهن بالدعوى الناشئة عن الدين الذي ظهرت الورقة ضماناً للوفاء به ، ومن ثم لا يجوز له الرجوع عليه بوصفه ضامناً متضامناً في الورقة .

رقم الطعن : 4609 | سنة : 86
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 22/06/2017
  • التأمينــــات العينية ” حقــــوق الإمتياز “. حكم ” عيوب التدليل : الفساد فى الاستدلال : ما يعد كذلك ” . نقل ” نقل بحرى : الإمتياز على السفينة البحرية ” ” انقضاء حقوق الامتياز على السفينة ” .000

  • حقوق الإمتياز . ماهيتها . تأمينات خاصة . لا يجوز تقريرها الإ بنص فى القانون .

  • المقرر– فى قضاء محكمة النقض – أن حقوق الامتياز هى تأمينات خاصة يقررها القانون لحقوق بعينها على مال أو أموال معينة أو على كل أموال المدين ولا يكون للحق امتياز إلا بمقتضى نص فى القانون . (الطعن رقم 4609 لسنة 86 جلسة 2017/06/22)

رقم الطعن : 7049 | سنة : 87
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 19/02/2023
  • (1) بيع – نقل الملكية – المشترين المتزاحمين – أساس تفضيل مشترى 000

  • (1) بيع – نقل الملكية – المشترين المتزاحمين – أساس تفضيل مشترى (2) ملكية – دعوى الملكية

  • 1- إذا اختلف البائعون إلى مشترين متزاحمين تكون العبرة بتحديد المالك الحقيقي من بين البائعين المتعددين للمبيع، ويصح العقد الصادر منه وتهدر باقي العقود لعدم نفاذها في حقه وحق المشترى منه؛ إذ إن التسجيل وحده لا يكفي لنقل الملكية - إنما شرط ذلك أن يكون البائع مالكا للعين المبيعة، ومن ثم يفضل المشترى من المالك على المشترى من غير مالك ولو كان الأول لاحقا في التسجيل أو لم يسجل عقده أصلاً.

رقم الطعن : 10343 | سنة : 86
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 06/07/2017
  • محاكم اقتصادية ” اختصاص المحاكم الاقتصادية : الاختصاص النوعى ” .000

  • دعوى التعويض الناشئة عن التأخر فى تسييل خطاب الضمان والدعوى الفرعية برد قيمتة . انعقاد الاختصاص بنظرها للمحكمة الاقتصادية . علة ذلك . مخالفة الحكم الطعون فيه هذا النظر . خطأ .

  • إذ كان إصدار خطاب الضمان أو تسييل قيمته هو عمل من أعمال البنوك ، وكانت طلبات المطعون ضدها فى الدعوى المطعون فى حكمها هى إلزام البنك الطاعن بأن يؤدى لها مبلغ مائتى ألف يورو تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابتها نتيجة التأخير فى تسييل خطاب الضمان محل النزاع وأقام البنك الطاعن دعواه الفرعية بطلب رد قيمة ذات الخطاب لعدم أحقية المطعون ضدها فى تسييله واقتضاء قيمته ، وكانت هذه المنازعة على هذا النحو يقتضى الفصل فيها تطبيق أحكام خطاب الضمان المنصوص عليها فى المواد 355 وما بعدها من الباب الثالث من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 بشأن عمليات البنوك ومن ثم تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية إعمالاً للمادة السادسة من قانون إنشائها رقم 120 لسنة 2008 ، وينعقد الاختصاص القيمى للدائرة الابتدائية بحسبان أن قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة ملايين جنيه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم اختصاص المحكمة المدنية نوعياً بنظر الدعوى فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 10343 لسنة 86 جلسة 2017/06/07)