احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 9542 | سنة : 91
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 16/03/2022
  • تعويض تقدير التعويض : سلطة محكمة الموضوع في تقديره .

  • تقدير التعويض سلطة للمحكمة. شرطه. قيامه على أساس سائغ ومتكافئ مع الضرر.

  • يشترط أن يكون تقدير المحكمة للتعويض قائمًا على أساس سائغ ومردودًا إلى عناصره الثابتة بالأوراق ومبرراته التى يتوازن بها أساس التعويض مع العلة من فرضه بحيث يكون متكافئًا مع الضرر ليس دونه وغير زائد عليه.

رقم الطعن : 10343 | سنة : 86
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 06/07/2017
  • دعوى ” شروط قبول الدعوى . مناط خضوع المنازعات لأحكام ق 7 لسنة 200 ” . محاكم اقتصادية ” اختصاص المحاكم الاقتصادية : الاختصاص النوعى ” .000

  • الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية . مناطه . تعلق الدعوى بالمنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين الواردة بالمادة السادسة ق 120 لسنة 2008 . الاستثناء . الدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة .

  • مفاد النص فى المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعياً , دون غيرها من المحاكم المدنية , بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص المشار إليه - فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة - وأن قصره هذا الاختصاص ليس مَرَّده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة قوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل فى المسائل التى تستدعى تطبيق تلك القوانين . (الطعن رقم 10343 لسنة 86 جلسة 2017/06/07)

رقم الطعن : 327 | سنة : 86
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 02/08/2017
  • صفة ” الصفة في الدعوى ” . اشخاص اعتبارية ” الخصوم في الدعوى “. حكم ” عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون “000

  • اختصام الشخص الاعتبارى . كفاية ذكر الاسم المميز له . الخطأ في بيان ممثل الشخص الاعتبارى أو اسمه . لا أثر له . علة ذلك . م ١١٥ / ٣ مرافعات المضافة بق ٢٣ لسنة ١٩٩٢ .

  • إذ كان مؤدى الفقرة الثالثة من المادة ١١٥ من قانون المرافعات المضافة بالقانون ٢٣ لسنة ١٩٩٢ أن المشرع ونظراً لتعدد صور الشخص الاعتبارى وتنوعها فقد ارتأى تخفيفاً عن المتقاضين ومنعاً لتعثر خصوماتهم صحة اختصام الشخص الاعتبارى متى ذكر بصحيفة الدعوى اسمه المميز له دون أن يؤثر في ذلك الخطأ في بيان ممثله أو اسم هذا الممثل , فإنه يقاس على هذه الحالة ولتحقيق ذات الغاية التى تغياها المشرع من هذا النص , أن الخطأ في بيان اسم الشخص الاعتبارى لا يؤثر على صحة اختصامه متى ذكر بصحيفة الدعوى الاسم الصحيح للمثل القانوني له أمام القضاء .

رقم الطعن : 1001 | سنة : 86
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 04/09/2017
  • إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : الامتداد القانوني لعقد الإيجار . دستور ” دستورية القوانين : أثر الحكم بعدم الدستورية ” .000

  • الحكم بعدم دستورية م ٢٩ / ٣ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ فيما لم تتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها سواء بالوفاة أم بالترك . أثره . عدم جواز امتداد العقد إلى أقارب المستأجر المقيمين معه وفقاً للفقرة الأولى من المادة سالفة الذكر لأكثر من مرة واحدة . سريان هذا الحكم بأثر فورى على الوقائع اللاحقة لنشر الحكم بعدم الدستورية . مؤداه . امتداد عقود الإيجار القائمة في تاريخ نشر الحكم بعدم الدستورية وما ينزل منزلتها لمرو واحدة فقط ولو سبق امتدادها قبل ذلك . علة ذلك .

  • المقرر في قضاء محكمة النقض أن قضاء المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ ٣ / ١١ / ٢٠٠٢ في القضية رقم ٧٠ لسنة ١٨ قضائية " دستورية " بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم سواء بالوفاة أو الترك وإن كان مقتضاه عدم جواز امتداد عقد الإيجار إلى أقارب المستأجر المقيمين معه من زوج وأبناء ووالدين وفقاً لحكم الفقرة الأولى من ذات المادة لأكثر من مرة واحدة ، إلا أنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد استشرفت خطر إعمال الأثر الرجعى المقرر للأحكام الصادرة بعدم دستورية القوانين في خصوص هذا الحكم ، وأعملت الرخصة التى خولتها لها الفقرة الثالثة من المادة ٤٩ من قانونها ، فقضت بسريانه بأثر فورى على الوقائع التالية لتاريخه نشره في الجريدة الرسمية الحاصل في ١٤ / ١١ / ٢٠٠٢ وكان مفاد سريان هذا الحكم بأثر فورى أن عقد الإيجار لا يمتد قانوناً لمرة ثانية إذا كان قد سبق وامتد وفقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في تاريخ لاحق على نشر الحكم وليس في تاريخ سابق على ذلك ، بما مؤداه أن جميع العقود التى كانت قائمة في يوم ١٤ / ١١ / ٢٠٠٢ ولو كانت قد أبرمت إعمالاً لأحكام الامتداد القانوني لعقود الإيجار وتنزل منزلتها الوقائع التى ترتب عليها قيام التزام على المؤجر بتحرير عقد إيجار للمستفيدين من هذا الامتداد نزولاً على أحكامه ، فتعد عقوداً قائمة حكماً حيث كان يجب تحريرها تظل قائمة ومنتجة لآثارها القانونية ، وأنه يجوز من بعد هذا التاريخ امتدادها إلى أقارب المستأجر ومن أخذ حكمه ممن سبق وامتد إليه العقد الذين تتوافر لهم الشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة ٢٩ السالفة الإشارة إليها على أن يكون هذا الامتداد لمرة واحدة فقط بحيث تنتهى تلك العقود بانتهاء إقامة آخر هؤلاء الأقارب بالعين سواء بالوفاة أو الترك .

رقم الطعن : 9542 | سنة : 91
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 16/03/2022
  • ملكية فكرية تصوير : تصوير الأشخاص : حق نشر وعرض وتداول الصور .

  • عدم جواز نشر أى صورة التقطت لشخص إلا بأذنه. الاستثناء. كون الشخص ذو صفة رسمية أو عامة أو يتمتع بشهرة محلية أو عالمية أو سمحت بهذا النشر السلطات العامة المختصة خدمة للصالح العام. شرطه. ألا يرتب عرض الصورة مساس بشرفه أو بسمعته أو اعتباره. م ١٧٨ ق ٨٢ لسنة ٢٠٠٢.

  • مفاد النص فى المادة ١٧٨ من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ يدل على أن من عمل أو التقط أى صورة لشخص آخر بأى شكل من الأشكال أيًا كانت الطريقة التى عُملت بها سواء كانت صورة فوتوغرافية أو متحركة فلا يجوز له نشر أصلها أو توزيعها أو عرضها أو أى نسخ منها دون إذن من التقطت له الصورة ، واستثنى المشرع من ذلك حالة واحدة وهى إذا كان ما عُملت أو التقطت له هذه الصورة هو شخص ذو صفة رسمية أو عامة أو يتمتع بشهرة محلية أو عالمية أو سمحت بهذا النشر السلطات العامة المختصة خدمة للصالح العام وبشرط ألا يترتب على عرض هذه الصورة فى هذه الحالة الأخيرة أى مساس بشرف هذا الشخص أو بسمعته أو اعتباره.

رقم الطعن : 2086 | سنة : 86
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 04/10/2017
  • تعويض ” تقدير التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة “. محكمة الموضوع ” سلطتها بشأن الدفاع الجوهري ” . نزع ملكية ” نزع الملكية للمنفعة العامة ” .000

  • تقدير التعويض في غير مشروعات التنظيم داخل المدن . وجوب مراعاة ما قد يطرأ على قيمة الجزء من العقار الذى لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة من نقص أو زيادة . يستوى في ذلك اتباع الإجراءات القانونية في نزع الملكية أو عدم اتباعها وكان العقار المستولى عليه جزءاً من أرض مبنية أو معدة للبناء أو جزءاً من أطيان زراعية . علة ذلك . المادتان ١٧، ١٩ ق ١٠ لسنة ١٩٩٠ و م١ ق ٢٢٢ لسنة ١٩٥٥ .

  • لمقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ١٧ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أنه " أذا زادت أو نقصت قيمة الجزء الذى لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة في غير مشروعات التنظيم داخل المدن وجب على اللجنة المنصوص عليها في المادة ٦ من هذا القانون مراعاة هذه الزيادة أو هذا النقصان في تقدير التعويض ، وفى المادة ١٩ من ذات القانون على أن يلزم ملاك العقارات التى يطرأ عليها تحسين سبب أعمال المنفعة العامة في مشروعات التنظيم في المدن دون أخذ جزء منها بدفع مقابل هذا التحسين بحيث لا يجاوز ذلك نصف التكاليف الفعلية لإنشاء أو توسيع الشارع أو الميدان الذى نتج عنه هذا التحسين ، ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان نزع الملكية لمشروعات التنظيم في المدن مقصوراً على جزء من العقار لا يتعارض مع الغاية من المشروع المراد تنفيذه ، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات الخاصة بتقدير قيمة التحسين وتكاليف المشروع وتنص المادة الأولى من القانون رقم ٢٢٢ لسنة ١٩٩٥ بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين سبب أعمال المنفعة العامة على أنه " يفرض في المدن والقرى التى بها مجالس بلدية مقابل تحسين على العقارات المبنية والأراضى التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة ويتولى كل مجلس في دائرة اختصاصه تحصيل هذا المقابل ويكون مورداً من موارده " مفاده أن يجب عند تقدير التعويض مراعاة ما قد يكون قد طرأ على قيمة الجزء الذى لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة من نقص أو زيادة أو إضافة إلى ثمن الجزء المستولى عليه سواء في ذلك أن تكون الإجراءات القانونية في نزع الملكية قد اتبعت أولاً ، وأنه يجب تحصيل مقابل التحسين عن طريق خصمه مما يستحق للملاك أو ذوى الشأن من الثمن المقرر عن الجزء المستولى عليه أو المنزوعة للمنفعة العامة دون أن يكون لذلك أثر عند تقدير مقابل الانتفاع .

رقم الطعن : 380 | سنة : 87
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 19/02/2023
  • (1-2) نزع ملكية – إجراءات – تقدير الثمن – تعويض 000

  • (1-2) نزع ملكية – إجراءات - تقدير الثمن - تعويض

  • 1-المشرع قد اشترط لنقل ملكية العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة أن يتم ذلك بأحد طريقين أولهما: أن يوقع ملاك العقارات طوعًا على نماذج نقل الملكية وذلك بالنسبة لأصحاب العقارات والحقوق التي لم تقدم معارضات بشأنها. ثانيهما: إصدار قرار من الوزير المختص بنزع ملكيتها إذا تعذر التوقيع على النماذج على أن تودع النماذج أو قرار نزع الملكية مكتب الشهر العقاري خلال مدة أقصاها سنتان من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية فإذا لم يتم الإيداع خلال هذه المدة أيًّا كانت الأسباب عد قرار المنفعة العامة كأن لم يكن. هذا وقد يكون نزع الملكية للمنفعة العامة تنفيذًا لقرار المحافظ المختص باعتماد خط التنظيم قبل صدور قرار نزع الملكية وذلك باتفاق الحكومة مباشرة مع الملاك أو أصحاب الحقوق من ذوي الشأن، وأن يتم ضم الحكومة العقارات المملوكة لأحد الأفراد دون أن تتخذ الإجراءات المنوه عنها في قانون نزع الملكية المذكور والاستيلاء في هذه الحالات الأخيرة يستتبع نزع ملكية العقار بالفعل ونقل الحيازة من المالك الأصلي للدولة، فيتحقق بهذا حكمه تمامًا ويتولد عنه أسوة بنزع الملكية بالطريق العادي، جميع الحقوق المنصوص عليها في القانون المشار إليه؛ وذلك لأولي الشأن من ملاك وأصحاب الحقوق وغيرهم. 2-المشرع قد اشترط لنقل ملكية العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة أن يتم ذلك بأحد طريقين أولهما: أن يوقع ملاك العقارات طوعًا على نماذج نقل الملكية وذلك بالنسبة لأصحاب العقارات والحقوق التي لم تقدم معارضات بشأنها. ثانيهما: إصدار قرار من الوزير المختص بنزع ملكيتها إذا تعذر التوقيع على النماذج على أن تودع النماذج أو قرار نزع الملكية مكتب الشهر العقاري خلال مدة أقصاها سنتان من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية فإذا لم يتم الإيداع خلال هذه المدة أيًّا كانت الأسباب عد قرار المنفعة العامة كأن لم يكن. هذا وقد يكون نزع الملكية للمنفعة العامة تنفيذًا لقرار المحافظ المختص باعتماد خط التنظيم قبل صدور قرار نزع الملكية وذلك باتفاق الحكومة مباشرة مع الملاك أو أصحاب الحقوق من ذوي الشأن، وأن يتم ضم الحكومة العقارات المملوكة لأحد الأفراد دون أن تتخذ الإجراءات المنوه عنها في قانون نزع الملكية المذكور والاستيلاء في هذه الحالات الأخيرة يستتبع نزع ملكية العقار بالفعل ونقل الحيازة من المالك الأصلي للدولة، فيتحقق بهذا حكمه تمامًا ويتولد عنه أسوة بنزع الملكية بالطريق العادي، جميع الحقوق المنصوص عليها في القانون المشار إليه؛ وذلك لأولي الشأن من ملاك وأصحاب الحقوق وغيرهم

رقم الطعن : 8133 | سنة : 88
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 27/02/2023
  • (1) كمبيالة – بيانات الكمبيالة 11

  • (1) كمبيالة – بيانات الكمبيالة (2) كمبيالة - التظهير التأميني

  • 1- المشرع أوجب أن تتضمن الكمبيالة بيانات إلزامية أخصها توقيع المدين مصدر الكمبيالة إذ لا قيمة لهذه الكمبيالة إلا إذا كانت موقعاً عليها من مصدرها على سائر البيانات الأخرى الواردة بها سواء أكان هو الذي كتبها بخط يده أو كتبها غيره ، ويجب أن يكون التوقيع دالاً على شخصية الساحب فلا يكون مطموساً أو غامضاً وإنما لا يشترط أن يكون الاسم كاملاً ولا الاسم الحقيقي إذ يجوز التوقيع باسم الشهرة الذي عرف به المدين فإن تخلف التوقيع لم يكن للورقة أي قيمة قانونية بأي وصف كان فلا تصح ككمبيالة ولا كسند عادي ، باعتداد أن التوقيع بالإمضاء أو ببصمة الختم أو ببصمة الإصبع هو المصدر القانوني لإضفاء الحجية على الورقة العرفية وفقاً لنص المادة ١٤ من قانون الإثبات.

رقم الطعن : 2086 | سنة : 86
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 04/10/2017
  • محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير أعمال الخبرة “.000

  • الريع . ماهيته . تعويض أو مقابل انتفاع يلتزم بأدائه الغاصب لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم ثماره . تقديره . واقع . استقلال قاضى الموضوع به دون التزام باتباع معيير معينة .

  • المقرر في قضاء محكمة النقض أن الريع تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار ويلزم بالريع من ارتكب العمل غير المشروع وهو الغصب وكان تقدير هذا التعويض أو مقابل عدم الانتفاع من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع طالما لم يلزمه القانون باتباع أسس أو معايير معينة .

رقم الطعن : 3756 | سنة : 88
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 27/02/2023
  • (2) ترك الخصومة – أثره 11

  • (1) حكم ( مخالفة الثابت في الأوراق ) (2) ترك الخصومة – أثره

  • 2- ترك الخصومة لا يمتد أثره إلا بالنسبة للخصم الذي أبدى طلب الترك والخصم الذى وجه إليه هذا الطلب دون بقية الخصوم .