احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 2086 | سنة : 86
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 04/10/2017
  • تعويض ” تقدير التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة “. محكمة الموضوع ” سلطتها بشأن الدفاع الجوهري ” . نزع ملكية ” نزع الملكية للمنفعة العامة ” .000

  • وجوب مراعاة ما قد يطرأ على قيمة الجزء من العقار الذى لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة من نقص أو زيادة . بحيث لا يزد المبلغ الواجب إضافته أو إسقاطه عن نصف القيمة التى يستحقها المالك مقابل نزع الملكية . علة ذلك . م١٩ ق٥٧٧ لسنة١٩٥٤ بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة .

  • لمقرر في قضاء محكمة النقض في ظل العمل بالقانون رقم ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ بشأن نزع ملكية العقارات على أنه عملاً بالمواد من ١٩ إلى ٢١ بتعين خصم مقابل التحسين من التعويض المقرر عن نزع الملكية ، وإذ كانت هذه النصوص إنما هى نصوص مقررة حكماً عاماً في تقدير التعويض ، بما يتعين معه مراعاة ما تنص عليه عند احتساب التعويض المستحق لذوى الشأن ، وهى بذلك تكون مطروحة ضمناً في الدعوى ، وكانت الأسباب القانونية البحتة التى لا يداخلها أى عنصر واقعى جديد ، وكان يتعين على محكمة الموضوع وهى تفصل في طلبات المدعى عليهم أن تنتبه إلى ما يقتضيه بحثها من تغليب الوجوه القانونية التى يصح تأسيس الحكم السليم عليها ويكون للخصوم إثارتها أمام محكمة النقض ولو لم يسبق التمسك بها أمام تلك المحكمة إذ أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح واجب على القاضى دون توقف على طلب الخصوم .

رقم الطعن : 9542 | سنة : 91
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 16/03/2022
  • قانون تفسير القانون : التفسير القضائى القانون واجب التطبيق .

  • النص الواضح قاطع الدلالة على المراد منه. لا يجوز الخروج عليه أو تأويله.

  • فى قضاء محكمة النقض - أنه متى كان النص واضحًا جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله.

رقم الطعن : 3756 | سنة : 88
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 27/02/2023
  • (1) حكم ( مخالفة الثابت في الأوراق ) 11

  • (1) حكم ( مخالفة الثابت في الأوراق ) (2) ترك الخصومة – أثره

  • 1- مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي أن يكون الحكم قد بنى على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو على تحريف للثابت مادياً ببعض هذه الأوراق

رقم الطعن : 2086 | سنة : 86
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 04/10/2017
  • نزع ملكية ” نزع الملكية للمنفعة العامة : نزع الملكية دون اتباع الإجراءات القانونية ” ” التعويض عن نزع الملكية “.000

  • استطراق الأراضى المملوكة للأفراد . ليس من شأنه وحده تخصيصها للمنفعة العامة . وجوب استمرار المدة اللازمة لكسب ملكيتها بالتقادم وتخصيصها للمنفعة العامة بمجرد اكتمال هذه المدة .

  • المقرر في قضاء محكمة النقض كما أن استطراق الأرض المملوكة للأفراد ليس من شأنه وحده تخصيصها للمنفعة العامة وإنما يلزم هذا الاستطراق توافر المدة اللازمة لكسب ملكيتها بالتقادم وتخصصها للمنفعة العامة بمجرد اكتمال هذه المدة .

رقم الطعن : 2086 | سنة : 86
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 04/10/2017
  • محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير أعمال الخبرة “.000

  • تقدير الخبير قيمة الأرض المستولى عليها من المطعون ضدهم في ضوء الاعتبارات التى بينها في تقريره والمتعلقة بموقع أرض النزاع على الطبيعة وتقدير الريع المستحق لهم مقابل عدم الانتفاع بالأرض. ماهيته . من الأمور الفنية التى يجوز لقاضى الموضوع ندب خبير فيها وعدم تضمنه فصلاً في مسائل قانونية . اتخاذ الحكم المطعون فيه من تقرير الخبير في هذا الخصوص عماداً لقضائه . صحيح .

  • ذ كان الثابت من صورة تقرير الخبير المقدمة رفق الطعن أن الخبير بعد أن قدر قيمة الأرض المستولى عليها من المطعون ضدهم في ضوء الاعتبارات التى بينها في تقديره والتى تتعلق بموقع أرض النزاع على الطبيعة وخلافة وذهب إلى تقدير الريع المستحق لهم مقابل عدم الانتفاع بالأرض في ضوء الاعتبارات والأسس التى ساقها في تقديره وأن ذلك يعد من الأمور الفنية التى يجوز لقاضى الموضوع ندب خبير فيها ، ولم يتضمن هذا التقرير فصلاً في مسائل قانونية ، ومن ثم فلا تثريب على الحكم المطعون فيه أن اتخذ من تقرير الخبير في هذا الخصوص عماداً لقضائه ويضحى النعى على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص على غير أساس .

رقم الطعن : 3131 | سنة : 87
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 22/02/2023
  • دعوى الطرد للغصب 000

  • دعوى الطرد للغصب

  • دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمى حقه في استعمال الشيء واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق سواء أكان قد وضع اليد عليه ابتداءً بغير سند أم كان وضع اليد عليه بسبب قانوني ثم زال هذا السبب واستمر واضعاً اليد ، وهى بذلك تختلف عن دعوى استرداد الحيازة التي يرفعها الحائز، وأن المقرر أن عقد البيع - ولو لم يكن مشهراً - فإنه ينقل إلى المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع والدعاوى المرتبطة به بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها استناداً إلى أن العقد العرفي يمنح المشترى الحق في استلام المبيع لأنه من الآثار التي تنشأ عن عقد البيع الصحيح - الأصـل في الأحكام المستعجلة أنها تقوم على تقدير وقتي بطبيعته لا يؤثر على الحق المتنازع فيه ومن ثم لا تحوز قوة الأمر المقضي لأن الفصـل فيها لا يحسم الخصومة إذ يستند إلى ما يبدو للقاضي من ظاهر الأوراق التي قدمت إليه ليتحسس منها وجهه الصواب في الإجراء الوقتي المطلوب منه وأن هذه الأحكام تكون لها مع ذلك حجية مؤقتة ، وكان من المقرر أن القرارات التي تصدرها النيابة العامة في منازعات الحيازة هي بطبيعتها قرارات وقتية لا تؤثر في أصل الحق وتزول بالفصل في موضوعه

رقم الطعن : 2086 | سنة : 86
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 04/10/2017
  • حكم ” عيوب التدليل : ما لا يعد قصورا “.000

  • مواجهة الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه دفاع الطاعن وأطرحه على ما ثبت لديه من أن المطعون ضدهم قدموا ما يفيد لجوئهم إلى لجنة التوفيق وصدور التوصية منه برفض الطلب . النعى بالقصور لعدم رد الحكم المطعون على الدفع بعدم القبول . على غير أساس .

  • المقرر في قضاء محكمة النقض أنه متى كان الدفع بعدم القبول ظاهر الفساد ولا يستأهل رداً فلا على الحكم المطعون فيه أن هو لم يعر هذا الدفع التفاتاً ، وكان الثابت من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه واجه دفاع الطاعن وأطرحه على ما ثبت لديه من أن المطعون ضدهم قدموا ما يفيد لجوئهم إلى لجنة التوفيق رقم ٣ في الطلب رقم ٠٠٠ لسنة ٢٠١٢ وأنه صدرت منه التوصية بتاريخ ١ / ٥ / ٢٠١٢ برفض الطلب فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير صحيح ويضحى النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب لعدم رده على هذا الدفع على غير أساس .

رقم الطعن : 491 | سنة : 88
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 27/02/2023
  • (1-2) دعوى – تقدير قيمة الدعوى في قانون الرسموم القضائية ( دعوى براءة الذمة من عقد كفالة )11

  • (1-2) دعوى - تقدير قيمة الدعوى في قانون الرسموم القضائية ( دعوى براءة الذمة من عقد كفالة )

  • 1- المشرع وضع قاعدة يعمل بها في نطاق تقدير قيمة الدعوي في الرسوم القضائية عند احتساب نوع وقيمة الرسم المستحق عليها مغايرة في ذلك للقاعدة التي يعمل بها في تقدير قيمة الدعوى في مجال تطبيق قانون المرافعات وصولاً لتحديد الاختصاص القيمي للمحاكم وهي الواجبة التطبيق باعتبار أن قانون الرسوم القضائية قانون خاص فتطبق أحكامه فيما نص على تنظيمه دون أحكام قانون المرافعات باعتباره القانون العام ، وعلى ذلك فإنه طبقاً لقانون الرسوم القضائية فإن الدعوى تكون معلومة القيمة إذا كان يمكن تقدير قيمتها عملاً بالقواعد المنصوص عليها في المادة ٧٥ منه وبالتالي يستحق عليها رسوم نسبية وفقا للفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون أما إذا كان لا يمكن تقديرها طبقاً لهذه القواعد فإنها تكون مجهولة القيمة ويفرض عليها رسم ثابت وفقاً للفقرة الثانية من هذه المادة 2- دعوى براءة الذمة من عقد كفالة تقدر قيمتها بقيمة الدين المكفول ومن ثم فإنها تكون دعوى معلومة القيمة يستحق عليها رسم ثابت.

رقم الطعن : 445 | سنة : 86
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 01/11/2017
  • عمل ” العاملون بالهيئة المصرية العامة للبترول : سلطة مجلس الإدارة : أجر : تعيين: مدة الخدمة العسكرية : أقدمية ” . دستور ” دستورية القوانين ” . قانون ” سريان القانون ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون : الخطأ في تطبيق القانون “

  • الحكم بعدم دستورية نص قانونى غير ضريبى أو لائحة . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية . انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره. تعلق ذلك بالنظام العام . الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٤٤ من ق ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ المستبدلة بق ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ . أثره . زوال الأثر الرجعى لتطبيق المادة ٤٤ آنفة البيان مع الإبقاء على الأثر المباشر إعمالاً للأثر الكاشف للحكم ما لم يصدر بشأنها حكم بات .

  • النص في المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون ٤٨ لسنة ١٩٧٩ المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ – يدل وعلى ما أقرته الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض – على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبى أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة , ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها ان تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب صاحب النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص , ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن , وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها . لما كان ذلك , وكانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في القضية رقم ١٠١ لسنة ٣٢ ق " دستورية " بالحكم المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ٣٢ بتاريخ ١٣ / ٨ / ٢٠١١ بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية والمدنية رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ المستبدلة بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ فيما نصت عليه من أنه " ويعمل بأحكام هذه المادة اعتباراً من ١ / ١٢ / ١٩٦٨ بالنسبة للمجندين المؤهلين " ومن ثم لا يجوز تطبيق هذا النص من اليوم التالى لنشر الحكم في الجريدة الرسمية بما مؤداه زوال الأثر الرجعى لهذه المادة مع الإبقاء على الأثر المباشر لها وهو أن لا يسبق المجند زميله في التخرج الذى عين معه في نفس الجهة , ولما كان حكم المحكمة الدستورية العليا قد أدرك الدعوى قبل صدور الحكم المطعون فيه ولم تحدد المحكمة الدستورية تاريخاً آخر لسريانه فإنه يتعين تطبيقه على واقعة النزاع .

رقم الطعن : 3962 | سنة : 86
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 16/11/2017
  • اختصاص ” الاختصاص الولائى : تحديد المحكمة المختصة ” . عقد “العقود الإدارية ” . نقض ” أسباب الطعن بالنقض : الأسباب غير المقبوله : السبب غير الصحيح ” .

  • اختصاص " الاختصاص الولائى : تحديد المحكمة المختصة " . عقد "العقود الإدارية " . نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب غير المقبوله : السبب غير الصحيح

  • المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن القانون وإن لم يعرف العقود الإدارية ولم يبين خصائصها التى تميزها عن غيرها من العقود والتى يهتدى بها في القول بتوافر الشروط اللازمة لها ولحصانتها وصيانتها من تعرض المحاكم لها بالتعطيل أو بالتأويل إلا أن إعطاء العقود التى تبرمها جهة الإدارة وصفها القانوني الصحيح باعتبارها عقود إدارية او مدنية إنما يتم على هدى ما تجرى تحصيله منها ويكون مطابقاً للحكمة في إبرامها .