احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 9542 | سنة : 91
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 16/03/2022
  • حكم الطعن فى الحكم : ميعاد الطعن : بدء سريانه .

  • إقامة الطاعن الطعن على ورثة المحكوم له المتوفى خلال ميعاد رفع الطعن دون ذكر أسمائهم وصفاتهم ومثول وكيلهم. مؤداه. مراعاة الإجراءات وتحقق الغاية منها. علة ذلك

  • إذ كان الثابت من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم - المحكوم له - قد توفى بتاريخ ٢٤/٤/٢٠٢١ أى بعد صدور الحكم المطعون فيه وأثناء ميعاد الطعن ، ومن ثم فقد أقام الطاعن الطعن على ورثته جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم موجهًا إعلانه بصحيفة الطعن لهم فى أخر موطن كان لمورثهم ، إلا أنه لم يتم إعلانهم لورود إجابة المُحضر القائم بالإعلان تفيد بأنهم قد تركوا العقار منذ فترة ، فكلفت هذه المحكمة الطاعن بإعلان ورثة المحكوم له فى موطن كل منهم وحددت لنظر الطعن جلسة ١٦/٢/٢٠٢٢ ، وفى تلك الجلسة الأخيرة مثل وكيل الطاعن وقدم ما يفيد إعلان المطعون ضدهم بصفتهم ورثة المحكوم له كما مثل وكيل المطعون ضدهم وطلب رفض الطعن ، فتكون بذلك الإجراءات قد روعيت وتحققت الغاية من الإجراءات التى تطلبها المشرع وفقًا لنص المادة ٢١٧ من قانون المرافعات ، إذ أن الشكل ليس سوى وسيلة لتحقيق غاية معينة فى الخصومة ، فربط شكل الإجراء بالغاية منه يؤدى إلى جعل الشكل أداة نافعة فى الخصومة وليس مجرد قالب تتأذى منه العدالة فى بعض الأحيان ، ولذلك سمح المشرع باستكمال العمل الإجرائي عوضاً عن استبداله ، وقرر أن حضور المعلن إليه يصحح بطلان تكليفه ، ومن ثم يضحى الدفع المبدى من النيابة فى هذا الخصوص على غير أساس.

رقم الطعن : 3962 | سنة : 86
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 16/11/2017
  • شهر عقارى ” أثر عدم شهر الحقوق العينية والتصرفات العقارية الواجب شهرها “. نقض ” أسباب الطعن بالنقض : الأسباب غير المقبوله : السبب غير الصحيح “.000

  • وجوب تسجيل دعاوى الاستحقاق لأى من الحقوق العينية العقارية . تخلفه . مؤداه . عدم حجية الحكم الصادر بحق المدعى فيها على الغير حسن النية المترتب له حق عينى قبل تسجيل الحكم وليس عدم قبول الدعوى . المادتان ١٥ / ٢ ، ١٧ / ١، ٢ من قانون الشهر العقارى .

  • المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن النص في الفقرة الثانية من المادة ١٥ من قانون الشهر العقارى على أنه " ويجب كذلك تسجيل دعاوى استحقاق أى حق من الحقوق العينية العقارية أو التأشير بها على حسب الأحوال " وفى الفقرة الأولى من المادة ١٧ من ذات القانون على أنه " يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة بالمادة الخامسة عشر أو التأشير بها أن حق المدعى إذا تقرر بحكم مؤشر به طبقاً للقانون يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بها " وفى فقرتها الثانية على أنه " ولا يكون هذا الحق حجة على الغير الذى كسب حقة بحسن نيه قبل التأشير أو التسجيل المشار إليهما " . يدل على أن المشرع وإن أوجب تسجيل دعاوى الاستحقاق لأى حق من الحقوق العينية العقارية ، إلا أنه لم يرتب عدم قبول تلك الدعاوى جزاءً على عدم تسجيلها بل أن كل ما يترتب على هذا هو أن حق المدعى فيها إذا تقرر بحكم فلا يكون حجة على الغير حسن النية الذى ترتبت له حقوق عينية قبل تسجيل هذا الحكم .

رقم الطعن : 8915 | سنة : 88
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 27/02/2023
  • محاكم إقتصادية – إختصاص 11

  • محاكم إقتصادية - إختصاص

  • اختصاص المحاكم الاقتصادية الابتدائية والاستئنافية محدد في القانون على سبيل الحصر وأنه استثناء من الاختصاص العام للمحاكم المدنية ومن ثم لا يجوز التوسع فيه .

رقم الطعن : 3962 | سنة : 86
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 16/11/2017
  • تسجيل ” تسجيل صحيفة دعوى الفسخ أو التأشير بها : أثره ” . نقض ” أسباب الطعن بالنقض : الأسباب غير المقبوله : السبب غير الصحيح ” .000

  • قيد الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى أو بصحة تصرف من التصرفات . شرطه . تضمنها إجراء التغيير في بيانات السجل العينى م ٣٢ من ق ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ بشأن السجل العينى . مؤداه . عدم خضوع الدعوى بطلب فسخ عقد البيع لذلك القيد .

  • المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة ٣٢ من القانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ بشأن السجل العينى على أن " الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها يجب أن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العينى ولا تقبل الدعوى إلا بعد تقديم شهادة دالة على حصول التأشير في السجل العينى بمضمون هذه الطلبات . لما كان ذلك ، وكان الطلب المطروح في الدعوى الماثلة هو طلب فسخ عقد البيع المؤرخ ... / ... / ٢٠٠٥ ومن ثم فإنها لا تخضع للقيد الوارد بالمادة ٣٢ من القانون آنف البيان .

رقم الطعن : 3962 | سنة : 86
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 16/11/2017
  • اختصاص ” المحاكم الاقتصادية : الاختصاص النوعى ” .000

  • الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية . مناطه . تعلق الدعوى بالمنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين الواردة بالمادة السادسة ق ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ .

  • النص في المادة (٦) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ على أنه " فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة , تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية , دون غيرها , بنظر المنازعات والدعاوى التى لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه , والتى تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية : ...... ٣ قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ... " يدل على أن مناط اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر المنازعة أن تكون ناشئة عن تطبيق أحد القوانين التى حدتها تلك المادة ومنها قانون ضمانات وحوافز الاستثمار , بما مؤداه أن المنازعة التى لا تستدعى تطبيق أحكام ذلك القانون لا تختص بها المحكمة الاقتصادية.

رقم الطعن : 9542 | سنة : 91
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 16/03/2022
  • حكم الطعن فى الحكم : ميعاد الطعن : بدء سريانه .

  • جواز رفع الطعن على ورثة المحكوم له جملة فى آخر موطن كان لمورثهم دون ذكر أسمائهم وصفاتهم. مناطه. وفاة المحكوم له أثناء سريان ميعاد الطعن. مؤداه. عدم سقوط الطعن. م ٢١٧ مرافعات .

  • نظم المشرع فى المادة ٢١٧ من قانون المرافعات كيفية الطعن فى الأحكام فى حالة وفاة المحكوم له أثناء ميعاد الطعن بأن أجاز للطاعن رفـع الطعن وإعلانه إلى ورثة المحكوم له جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم فى آخر موطن كان لمورثهم ثم إعادة إعلانهم بأسمائهم وصفاتهم لأشخاصهم أو فى موطن كل منهم قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو فى الميعاد الذى تحدده المحكمة لذلك مستهدفًا المشرع بذلك تحقيق غاية معينة هى حفظ الطعن من السقوط.

رقم الطعن : 4095 | سنة : 86
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 25/12/2017
  • دعوى ” ترك الخصومة ” . حكم ” ترك الخصومة في الطعن ” . نقض ” النزول عن الطعن” ” مصروفات الطعن والكفالة .000

  • ترك الخصومة في الطعن بعد فوات ميعاده يتضمن نزولاً من الطاعن عن حقه في الطعن. تحقق آثاره مجرد حصوله دون حاجة إلى قبول الخصم الآخر . عدم جواز الرجوع عن الترك الحاصل بعد فوات ميعاد الطعن . مثال

  • المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن ترك الخصومة في الطعن – حسب تعبير قانون المرافعات – متى حصل بعد انقضاء ميعاده فإنه يتضمن نزولاً من الطاعن عن حقه في الطعن ، وهذا التنازل يتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر ، ولا يقبل منه العودة إلى التمسك بما أسقط الحق فيه ، لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن وكيل الطاعن بصفته الممثل القانوني لبنك التنمية الصناعية والعمال المصري مثل بجلسة المرافعة أمام هذه المحكمة وقرر بترك الخصومة في الطعن وبتنازله عنه ، واستبان من مطالعة التوكيل الصادر له أنه يبيح الترك والذى قبله وكيل المطعون ضدهم ، ولما كان هذا التنازل قد حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن فإنه يتضمن بالضرورة نزولاً من البنك الطاعن عن الحق في الطعن ولا يجوز الرجوع فيه وتتحقق آثاره بمجرد حصوله ، ومن ثم يتعين إثبات هذا التنازل .

رقم الطعن : 4095 | سنة : 86
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 25/12/2017
  • دعوى ” ما يعترض سير الخصومة : ترك الخصومة “. نقض ” ما يعترض سير الطعن : النزول عن الطعن “.000

  • ترك الخصومة في الطعن . حصوله بعد انقضاء ميعاده . تضمنه نزولاً من الطاعن عن حقه في الطعن . تحقق أثره بمجرد حصوله دون حاجة إلى قبول الخصم الآخر. عدم جواز الرجوع في هذا الترك .

  • المقرر في قضاء محكمة النقض أن ترك الخصومة في الطعن متى حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن يتضمن بالضرورة نزولاً من الطاعن عن حقه فيه ، وإذ كان النزول عن الحق في الطعن يتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول يصدر من الخصم الآخر إذ لا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه

رقم الطعن : 9328 | سنة : 86
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 04/01/2018
  • استمرار خضوع الشركة للقانون الذي أنشئت في ظله.000

  • إنشاء الشركة في ظل العمل بأحكام القانون ٤٣ لسنة ٧٤ .لازمه. احتفاظها بالمزايا المقررة بهذا القانون في ظل العمل بأحكام القانونين ٢٣٠ لسنة ٨٩ ،٨ لسنة ٩٧.

  • المقرر بنص المادة ١٢ / ٢ من القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ بشأن إصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة أنه " يتم توزيع نسبة من الأرباح الصافية لهذه الشركات سنويا على الموظفين والعمال طبقا للقواعد التي يقترحها مجلس إدارة الشركة وتعتمدها الجمعية العمومية". وقد ألغى هذا القانون بقانون الاستثمار رقم ۲۳۰ لسنة ۱۹۸۹ ونصت المادة ٢٠ / ٣ منه المعدلة بالقانون رقم ۲ لسنة ۱۹۹۲ على أن يكون للعاملين نصيب في أرباح شركات الأموال التي تنشأ بعد العمل بهذا القانون والخاضعة لأحكامه، والتي يتقرر توزيعها طبقا للقواعد التي تحددها الجمعية العامة لكل شركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وذلك بما لا يقل عن ١٠% من هذه الأرباح ولا يزيد على الأجور السنوية للعاملين بالشركة" ثم صدر قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم ٨ لسنة ۱۹۹۷ ونص في المادة الثانية من مواد إصداره على أنه " مع مراعاة حكم المادة (۱۸) من القانون المرافق لا تخل أحكامه بالمزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة للشركات والمنشآت القائمة وقت العمل به، وتظل هذه الشركات والمنشآت محتفظة بتلك المزايا والإعفاءات والضمانات والحوافز إلى أن تنتهي المدد الخاصة بها، وذلك طبقا للتشريعات والاتفاقيات المستمدة منها " وقد نصت المادة الرابعة من مواد إصداره على أنه " مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة، يلغى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ۲۳۰ لسنة ۱۹۸۹ ، عدا الفقرة الثالثة من المادة (۲۰) من القانون سالف الذكر" بما مفاده أن الشركات القائمة قبل العمل بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم ۸ لسنة ۱۹۹۷ تظل محتفظة بما حصلت عليه من مزايا أو إعفاءات أو ضمانات أو حوافز نص عليها في القوانين التي أنشئت في ظلها وخلا منها هذا القانون الأخير.

رقم الطعن : 9542 | سنة : 91
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 16/03/2022
  • دعوى نظر الدعوى أمام المحكمة : إجراءات نظر الدعوى .

  • الأصل فى الإجراءات أنها روعيت. من يدعى خلاف ذلك عليه إقامه الدليل.

  • المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الأصل فى الإجراءات أنها روعيت وعلى من يدعى خلاف ذلك الأصل إقامة الدليل على ذلك.