احكام النقض المدنى
-
إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن : ميعاد استحقاقها” ” أسباب الإخلاء : الإخلاء لتكرار التأخير في الوفاء بالأجرة : الوفاء بطريق العرض والإيداع ” . بطلان . حكم ” بيانات الحكم ” . دعوي ” دعوي المخاصمة ” ” نظر الدعوى أمام المحكمة : الخصوم في الدعوى : انعقاد الخصومة”. قضاة ” مخاصمة القضاة : من أسبابها : الخطأ المهني الجسيم : ماهيته : ما لا يعد كذلك ” . مسئولية ” من صور المسئولية التقصيرية : مسئولية القاضي ، إساءة استعمال الحق ” . نقض ” نظر الطعن ” .000
-
حق التقاضي والإبلاغ والشكوي . من الحقوق المباحة . مؤدي ذلك . عدم مسئولية من يلج أبواب القضاء تمسكا بحق أو زوداً عنه . الاستثناء . انحرافه عن الحق المباح إلي اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق بقصد الإضرار . سريانه علي المخاصم فيما له من حق في التعويض عن دعوي المخاصمة . المواد ٤٩٩ / ١ مرافعات ، ٣ ، ٤ مدني .حق التقاضي والإبلاغ والشكوي . من الحقوق المباحة . مؤدي ذلك . عدم مسئولية من يلج أبواب القضاء تمسكا بحق أو زوداً عنه . الاستثناء . انحرافه عن الحق المباح إلي اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق بقصد الإضرار . سريانه علي المخاصم فيما له من حق في التعويض عن دعوي المخاصمة . المواد ٤٩٩ / ١ مرافعات ، ٣ ، ٤ مدني
-
المقرر في قضاء محكمة النقض أنه وإن كان المشرع قد خص السادة القضاة وأعضاء النيابة بإجراءات حددها لمخاصمتهم ضمنها مواد الباب الثانى من الكتاب الثالث من قانون المرافعات ، ونص في المادة ٤٩٩ / ١ منه على أنه " إذا قضت المحكمة بعدم جواز المخاصمة أو رفضها حكمت على الطالب بغرامة لا تقل عن .... ولا تزيد على .... وبمصادرة الكفالة مع التعويضات إن كان لها وجه ... " إلا أنه لم يخرج فيما رخصه للمخاصم من حق في التعويض عن تلك القواعد العامة الواردة في المادتين الرابعة والخامسة من القانون المدنى اللتين قررتا أن من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر بالغير ، وأن استعمال الحق يكون غير مشروع إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير وهو ما يتحقق بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق ، وأن حق التقاضى وحق الإبلاغ وحق الشكوى من الحقوق المباحة للأشخاص واستعمالها لا يدعو إلى مساءلة طالما لم ينحرف به صاحب الحق ابتغاء مضارة للمبلغ ضده ولا يُسأل من يلج أبواب القضاء تمسكاً بحق يدعيه لنفسه أو زوداً عن هذا الحق إلا إذا ثبت انحرافه عنه إلى اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الإضرار بالخصم .
-
إيجار – تنازل عن عقد الإيجار000
-
إيجار – تنازل عن عقد الإيجار
-
التنازل عن عقد الإيجار يتم بنقل المستأجر جميع حقوقه والتزاماته المترتبة على عقد الإيجار إلى شخص آخر يحل محله فيها ويكون بهذه المثابة بيعا أو هبة لحق المستأجر تبعا لما إذا كان هذا التنازل بمقابل أو بدون مقابل، أما التأجير من الباطن فلا يعدو أن يكون عقد إيجار يقع على حق المستأجر ذاته، وأنه ولئن كانت واقعة التنازل عن الإيجار من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصه سائغا له سند من الأوراق
-
تعويض- التعويض الإتفاقى000
-
(1) تعويض- التعويض الإتفاقى
-
مؤدي نص المواد 215/2، 216، 223، 224/2 من القانون المدني "أنه يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة التعويض الواجب أداؤه عما قد ينجم من ضرر بسبب "عدم تنفيذ" التزام من الالتزامات المنصوص عليها في العقد المبرم بينهما، ويكون التعويض في هذه الحالة تعويضا عن عدم التنفيذ لا يجوز الجمع بينه وبين التنفيذ العيني، كما يجوز لهما تحديد التعويض الجابر للضرر عند "التأخير في التنفيذ" حيث يجوز الجمع بين هذا التعويض والتنفيذ العيني لأن القضاء بإلزام المدين بتنفيذ التزامه عينا لا يخل بحق الدائن فيما يجب له عن التعويض عن التأخير في التنفيذ. كذلك فإن التعويض الاتفاقي - حكمه في ذلك حكم التعويض القضائي - لا يجوز القضاء به إلا إذا توفرت أركان المسئولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية طبقا للقواعد العامة، قصارى ما في الأمر أن الاتفاق مقدما في تقدير التعويض عن الإخلال بالالتزام التعاقدي - تنفيذا أو تأخيرا - يجعل الضرر واقعا في تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن بإثباته، وكما يسقط حق الدائن في التعويض فلا يكون مستحقا أصلا إذا انفرد بالخطأ أو استغرق خطؤه خطأ المدين وكان هذا السبب المنتج للضرر فإنه ليس من حق للدائن أن يقبض تعويضا كاملا إذا كان قد أسهم بخطئه في وقوع الضرر وثبت أنه قصر هو الآخر في تنفيذ التزامه وإذا أثبت المدين أن تقدير التعويض الاتفاقي كان مبالغا فيه إلى درجة كبيرة، أو أنه نفذ التزامه الأصلي في جزء منه، جاز للقاضي تخفيض التعويض بنسبة ما تم تنفيذه من هذا الالتزام
-
تحكيم حكم التحكيم : تنفيذ حكم التحكيم : التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم أو رفضه : ميعاده .
-
رفض إصدار أمر تذييل حكم التحكيم بالصيغة التنفيذية. مؤداه. التظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره. م ٥٨ /٣ ق التحكيم. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول تظلم الشركة الطاعنة شكلًا وفقًا لنص م ١٩٧ مرافعات. خطأ ومخالفة للقانون.
-
إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول تظلم الشركة الطاعنة من الأمر الصادر من السيد رئيس محكمة استئناف القاهرة بتاريخ ٤ / ٢ / ٢٠٢١ برفضه إصدار الأمر بتذييل حكم التحكيم موضوع التداعى بالصيغة التنفيذية لعدم اختصاصه نوعيًا بنظره على سند من أنها أقامت تظلمها بتاريخ ٢٤ / ٢ / ٢٠٢١ أى بعد مرور عشرة أيام من تاريخ أمر الرفض أخذًا بنص المادة ١٩٧ من قانون المرافعات ، رغم أن الأمر الصادر برفض تنفيذ حكم التحكيم يكون ميعاد التظلم منه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره أخذًا بما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة ٥٨ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بشأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية باعتباره قانون خاص لا يجوز إهدار أحكامه بذريعة إعمال قاعدة عامة لما فى ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى وضع من أجله القانون الخاص ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول تظلم الشركة الطاعنة شكلًا رغم أنها أقامت تظلمها فى خلال الميعاد المقرر قانونًا فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.
-
إيجار ( إيجار من الباطن)000
-
(1) إيجار ( إيجار من الباطن
-
مفاد نص المادتين 596، 597 من القانون المدني أنه في الإيجار من الباطن تبقى العلاقة بين المؤجر والمستأجر الأصلي خاضعة لأحكام عقد الإيجار الأصلي، فيطالب كل منهما الآخر بحقوقه بمقتضى هذا العقد، ويسري على العلاقة بين المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن أحكام عقد الإيجار من الباطن ولا ينشئ هذا العقد الأخير علاقة مباشرة بين المستأجر من الباطن والمؤجر الأصلي إلا في شأن الأجرة، فيصبح المستأجر من الباطن ملزما بأن يؤدي للمؤجر مباشرة ما يكون ثابتا في ذمته للمستأجر الأصلي من الأجرة وقت إنذار المؤجر له عن المدة التي تلحق الإنذار على نحو ما فصلته المادة 597 آنفة البيان، ولا ينشئ عقد الإيجار من الباطن علاقة مباشرة بين المؤجر الأصلي وبين المستأجر من الباطن إلا إذا قبل الأول الإيجار من الباطن دونما تحفظ،
-
التماس إعادة النظر ” ماهيته ونطاقه ” ” من حالاته : الغش ” . حكم ” طرق الطعن في الأحكام : التماس إعادة النظر ” .000
-
التماس إعادة النظر . ماهيته . قضاء الحكم بشىء أوردت له أسباباً . لا يُجير التماس إعادة النظر في هذا الخصوص .
-
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن التماس إعادة النظر طريق غير عادى للطعن في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية ، يُرفع أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه إذا تحقق سبب أو أكثر من الأسباب التى حددها القانون على سبيل الحصر ، وهو لا يستهدف إصلاح الحكم موضوع الالتماس ولا يقصد به تجريحه ، وإنما يرمى إلى محو الحكم ذاته ليعود مركز الملتمس في الخصومة إلى ما كان عليه قبل صدوره ومواجهة النزاع من جديد للحصول على حكم آخر بعد أن يتم التخلص من حجية الأمر المقضي (١) ، ومن ثم لا يجوز الالتماس إلا على أساس أن المحكمة لم تخطئ عندما أصدرت حكمها الملتمس فيه ، فإذا كان يبين من حكمها أنها قضت بما قضت به مصرة عليه وأوردت له أسباباً في هذا الخصوص ، لم يجز التماس إعادة النظر في هذا الحكم ، وإنما يجب اللجوء إلى طريق الطعن بالنقض إن كان مُتاحاً
-
تحكيم حكم التحكيم : تنفيذ حكم التحكيم : التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم أو رفضه : ميعاده .
-
التظلم من الأمر الصادر من القاضى بقبول أو رفض تنفيذ حكم التحكيم ووضع الصيغة التنفيذية جائز. ميعاده. ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره في حاله رفضه أو عشرة أيام في حالة قبوله من تاريخ البدء فى تنفيذ الأمر أو إعلانه. علة ذلك.
-
٢-مفاد النص فى الفقرة الثالثة من المادة ٥٨ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بشأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية - بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا فى حكمها الصادر بتاريخ ٦ / ١ / ٢٠٠١ فى القضية رقم ٩٢ لسنة ٢١ ق دستورية المنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ ١٨ / ١ / ٢٠٠١ بعدم دستورية هذه الفقره فيما نصت عليه من عدم جواز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم - أن الأمر الذى يُصدره القاضى فى طلب ذوى الشأن بوضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم سواء بتنفيذ الحكم أو برفض تنفيذه يكون قابلاً للتظلم منه ، إلا أنه وإزاء عدم تدخل المشرع - بعد صدور حكم المحكمة الدستورية المار ذكره - لتحديد إجراءات وميعاد وشروط التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم فإنه ستوجد مغايرة بشأن ميعاد التظلم من الأمر ما بين حالة صدور الأمر بالرفض أو صدوره بالتنفيذ إلى حين صدور تعديل تشريعى بشأن النص المقضى بعدم دستوريته ، ففى حالة صدور الأمر برفض تنفيذ حكم التحكيم ينطبق النص الخاص أى نص الفقرة الثالثة من المادة ٥٨ من قانون التحكيم المار ذكرها فيكون ميعاد التظلم من هذا الأمر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره ، أما فى حالة صدور الأمر بالتنفيذ - ونظرًا لعدم وجود نص خاص - تنطبق القواعد العامة للتظلم من الأوامر على العرائض المنصوص عليها فى قانون المرافعات فيكون ميعاد التظلم هو خلال عشرة أيام من تاريخ البدء فى تنفيذ الأمر أو إعلانه بحسب الأحوال وفقًا لنص المادة ١٩٧ من قانون المرافعات.
-
عمل ” العاملون بشركات الكهرباء : علاقة عمل ” . حوافز ” حافز التقدير ” . حكم ” عيوب التدليل : ما يعد عيب ” .000
-
اللوائح مثل القوانين من حيث نطاقها الزمانى والمكانى . صدور قرار رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم ١٦٦ لسنة ٢٠١٠ بجعل الحد الأقصى لحافز التقدير للعاملين عند إحالتهم إلى المعاش مبلغ مائة ألف جنية . اتفاقه لما جاء في التنظيم العام الوارد في كافة لوائح شركات الكهرباء التابعة . مؤداه . وجوب تطبيقه على جميع العاملين بها . عدم جواز الخروج عن النص واضح الدلاله. صرف الشركة الطاعنة مبلغ مائة ألف جنية للمطعون ضده لحافز تقدير . أثره , حصوله على هذا الحافز كاملاً . لا عبرة بما أثاره من أنها طبقت عليه قرار مغاير صادر بعد خروجه على المعاش . علة ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . خطأ .اللوائح مثل القوانين من حيث نطاقها الزمانى والمكانى . صدور قرار رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم ١٦٦ لسنة ٢٠١٠ بجعل الحد الأقصى لحافز التقدير للعاملين عند إحالتهم إلى المعاش مبلغ مائة ألف جنية . اتفاقه لما جاء في التنظيم العام الوارد في كافة لوائح شركات الكهرباء التابعة . مؤداه . وجوب تطبيقه على جميع العاملين بها . عدم جواز الخروج عن النص واضح الدلاله. صرف الشركة الطاعنة مبلغ مائة ألف جنية للمطعون ضده لحافز تقدير . أثره , حصوله على هذا الحافز كاملاً . لا عبرة بما أثاره من أنها طبقت عليه قرار مغاير صادر بعد خروجه على المعاش . علة ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . خطأ .
-
المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن اللوائح مثل القوانين لكل منها نطاقها الزمانى والمكانى وكان الثابت بالأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الخصوم – أن الطاعنة وقت خروج المطعون ضده على المعاش بتاريخ ٢٣ / ٣ / ٢٠١٤ وبعد العمل بأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ أصبحت شركة مساهمة مصرية تعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات التكميلية اللازمة لتسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها المالية والإدارية طالما جاءت تلك القواعد في صورة قواعد عامة مجردة تسرى على جميع العاملين دون تمييز هذا وكانت الطاعنة وقت أن كانت هيئة باسم هيئة كهرباء مصر قد وضعت نظاماً لصرف منح "حافز التقدير" للعاملين عند إحالتهم للمعاش ثم استبدلته بالقرارين الصادرين منها برقمى ٢٧٥ لسنة ١٩٩٥ ، ٢٨٠ لسنة ١٩٩٥ جعلت الحد الأقصى لهذا الحافز أربعين شهراً يحسب على أساس المرتب الأساسى للعامل مضافاً إليه متوسط الحوافز بكافة أنواعها خلال آخر سنتين بما لا يجاوز ١٥٠٠ جنيه شهرياً وجمله ذلك ( ٤٠ شهراً × ١٥٠٠ جنيه = ٦٠،٠٠٠ جنيه ) ثم صدر قرار رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم ١٦٦ لسنة ٢٠١٠ بتاريخ ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ ( بعد أن تحولت الهيئة إلى شركة مساهمة مصرية ) بزيادة قيمة الحافز المستحق عن الشهر الواحد بجعل حده الأقصى ٢٥٠٠ بواقع ( ٤٠ شهراً × ٢٥٠٠ جنيه = ١٠٠،٠٠٠ جنيه ) ونص في هذا القرار على أن يعمل بهذه الزيادة اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠١٠ بالنسبة لجميع العاملين بالشركة القابضة والشركات التابعة لها من إنتاج ونقل وتوزيع وكذا العاملين بديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة ،وكان من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى كانت عبارة النص واضحة المعنى فلا يجوز الخروج عليها أو تأويلها وكان مؤدى هذا القرار الأخير الصادر بتاريخ ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ ، أنه يسرى على جميع العاملين بالشركات المشار إليها ومنها الشركة الطاعنة دون تمييز على أن يكون الحد الأقصى لحافز التقدير ( ٤٠ شهراً × ٢٥٠٠ جنيه = ١٠٠،٠٠٠ جنيه ) وهو ما لا يخالف أحكام القانون أو القرارات الصادرة من الشركة الطاعنة ومن قبلها هيئة كهرباء مصر ويتفق مع مبادئ المساواة والعدالة بين جميع العاملين ، إذ جاء هذا التنظيم في مجمله مساو ومواز لما جاء في التنظيم العام الوارد في كافة لوائح شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر دون تمييز . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده قد أحيل إلى المعاش بتاريخ ٢٣ / ٣ / ٢٠١٤ في ظل هذا (القرار الصادر في ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ وصرفت له الطاعنة – بما لا خلاف عليه – مبلغ المائة ألف جنيه المشار إليها، فإنه يكون قد استوفى كافة مستحقاته المالية من حافز التقدير محل النزاع ولا عبرة بما إثاره من أن الطاعنة قد طبقت عليه نص القرار رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠١٤ بعد خروجه على المعاش ذلك أن البين من مطالعة نص هذا القرار أنه يقضى بمنح جميع العاملين المحالين إلى المعاش أو بسبب الوفاه حافز تقدير بحد أقصى مقداره ١٠٠،٠٠٠ جنيه دون تمييز وهو ما يتفق ويتوازى مع القرار الصادر في ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ السابق الإشارة إليه – الذى طبق على المطعون ضده ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدى إليه المبلغ المقضي به ، فإنه يكون معيباً .
-
قضاء القاضي بعلمه الشخصى – متى يمكن قبوله (رسوم قضائية)11
-
قضاء القاضي بعلمه الشخصى – متى يمكن قبوله (رسوم قضائية)
-
من المقرر- ولئن كان لا يجوز للقاضى أن يحكم بعلمه الخاص إلا أنه غير ممنوع من الحكم بالعِلم العام. هذا ويعد من قبيل العلم العام الذى لا يحتاج إلى دليل على قيامه، جريان العادة على الاعتداد بالبيانات والأرقام المنشورة على شبكة الإنترنت بالمواقع الرسمية ومنها الموقع الإلكترونى الرسمى للبنك المركزى المصرى الذى يعتمد على تدقيق المعلومات وتحديثها على نحو دائم ويخاطب الكافة. فيجوز للقاضى الاستهداء بما يحويه هذا الموقع من بيانات.