احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 5170 | سنة : 91
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 17/03/2022
  • حكم – القصور في أسباب الحكم الواقعية

  • حكم – القصور في أسباب الحكم الواقعية

  • -أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض فى تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغى من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديماً صحيحاً من الأوراق والمستندات المؤثرة فى حقوق الخصوم دون أن تدون فى حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الاطراح وإلا كان حكمها قاصراً، كما أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعاً جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى الأسباب الواقعية يقتضى بطلانه، وأنه وإن كان تعيين الخبير فى الدعوى من الرخص المخولة لقاضى الموضوع إلا أنه إذا كان دفاع الخصم بندب خبير هو وسيلته الوحيدة فى الإثبات فلا يجوز للقاضى الإعراض عن تحقيقه دون سبب مقبول لما فى ذلك من مصادرة لحقه فى هذا الشأن

رقم الطعن : 6340 | سنة : 86
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 26/11/2022
  • محكمة الموضوع ” سلطتها بشأن مسائل الواقع وتقدير الأدلة ” .000

  • تحصيل فهم الواقع في الدعوى وموازنة الأدلة وترجيح ما يطمئن إليه منها . من سلطة قاضى الموضوع . عدم التزامه بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها استقلالاً . اقتناعها بالحقيقة التى أورد دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لكل حجة تخالفها .

  • لقاضى الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه ، وهو غير ملزم بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات ولا بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلون بها ولا بأن يتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ويرد استقلالاً على كل منها ما دام أن قيام الحقيقة التى اقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات .

رقم الطعن : 6340 | سنة : 86
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 26/11/2022
  • تقادم ” التقادم الحولى “.000

  • تحقق علم الشركة المدعية ببيع الأرض يقينيا ً بتاريخ شهر عقد البيع . مقتضاه . احتساب التقادم الحولي المنصوص عليه م ١٦١ / ٣ ق ١٥٩ لسنة ١٩٨١ من ذلك التاريخ .

  • إذ كان الثابت من الأوراق أن العلم اليقينى للمدعية ببيع الأرض موضوع العقد محل النزاع كان من تاريخ شهره في ٤ / ١١ / ٢٠٠٨ ، وكانت المدعية قدمت صحيفة الدعوى المبتدأة لمحكمة جنوب سيناء الابتدائية وأوُدعت قلم كتابها في ٢٧ / ١٠ / ٢٠٠٩ أي أنها قدمت قبل تاريخ إنقضاء السنة التي بدأ احتسابها من تاريخ شهر العقد المسجل برقم .... لسنة ٢٠٠٨ شهر عقارى جنوب سيناء في ٤ / ١١ / ٢٠٢٠ ، ومن ثم يتعين رفض الدفع ( بسقوط حق المدعية في رفع الدعوى بالتقادم الحولى إعمالاً لنص المادة ١٦١ / ٣ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ) .

رقم الطعن : 4190 | سنة : 91
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 19/03/2022
  • عقد – التعبير عن الإرادة ( السكوت – تفسيره )

  • عقد – التعبير عن الإرادة ( السكوت – تفسيره )

  • - النص فى المادة 90 من التقنين المدني على أن 1- ‏التعبير عن الإرادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالإشارة المتداولة عرفًا، كما يكون باتخاذ موقف لا ‏تدع ظروف الحال شكًا فى دلالته على حقيقة المقصود . 2- ويجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ‏ضمنيًا، إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على أن يكون صريحًا . وفى المادة 98 منه على ‏أنه 1- إذا كانت طبيعة المعاملة أو العرف التجاري أو غير ذلك من الظروف تدل على أن ‏الموجب لم يكن لينتظر تصريحا بالقبول ، فإن العقد يعتبر قد تم ، إذا لم يرفض الإيجاب فى وقت ‏مناسب . 2- ويعتبر السكوت عن الرد قبولا ، إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل ‏الإيجاب بهذا التعامل ، أو إذا تمخض الإيجاب لمنفعة من وجه إليه يدل – وعلى ما أفصحت ‏عنه الأعمال التحضيرية للقانون المدني - على أنه لا يجوز الخلط بين التعبير الضمني عن ‏الإرادة وبين مجرد السكوت ، ذلك أن السكوت وحده وبذاته لا يعد إفصاحًا أو تعبيراً عن الإرادة ، ‏وهو ما يعبر عنه فقهاء الشريعة الإسلامية بأنه لا ينسب لساكت قول لأن السكوت مجرد وضع ‏سلبي فهو والعدم لا ينبئ بشيء ، بينما التعبير الضمني وضع إيجابي فالإرادة الضمنية تستخلص ‏من ظروف إيجابية يجب أن يقوم الدليل عليها ، ومن ثم فإن النزول عن الحق المسقط له لا ‏يفترض من مجرد سكوت صاحب الحق فترة من الزمن عن استعمال حقه ، بل يجب أن يقوم ‏الدليل على هذا النزول من قول أو عمل أو إجراء يدل بذاته على ترك الحق دلالة لا تحتمل ‏الشك أو باتخاذ صاحب الحق موقفا لا تدع ظروف الحال شكًا فى دلالته على قصد النزول عن ‏الحق ، وعبء إثبات التنازل صريحًا كان أو ضمنياً يقع على عاتق مدعيه .

رقم الطعن : 7018 | سنة : 86
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 25/01/2022
  • اختصاص ” الإحالة إلى المحكمة المختصة : حجية الحكم بعدم الاختصاص والإحالة “. استئناف ” جواز الاستئناف : الأحكام الجائز استئنافها “. حكم ” حجية الأحكام : ما يحوز الحجية : نطاق الحجية ومداها ” . قوة الأمر المقضي ” نطاقها ، أثر اكتساب قوة الأمر المقضي” .000

  • قوة الأمر المقضي . ورودها على منطوق الحكم وما ارتبط به من الأسباب ارتباطًا وثيقًا.

  • أن قوة الأمر المقضي كما ترد على منطوق الحكم ترد أيضًا على ما يكون من أسبابه مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بهذا المنطوق بحيث لا تقوم له قائمة بدونه .

رقم الطعن : 12846 | سنة : 86
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 21/02/2022
  • حكم ” حجية الأحكام : حجية الحكم الجنائي ” . قوة الأمر المقضي ” نطاقها : حجية الحكم الجنائي ” . 000

  • حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية . شرطه . فصله فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين والوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله . فصل المحكمة الجنائية في هذه المسائل بحكم بات . أثره . امتناع المحكمة المدنية مخالفة الحكم الجنائي فيما سبق فصله فيه . اقتصار الحجية على منطوق الحكم بالإدانة أو البراءة وأسبابه المؤدية إليه دون الأسباب التى لم تكن ضرورية للحكم . المادتين ٤٥٦ إجراءات جنائية و١٠٢ إثبات .

  • مؤدی نص المادتين ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية و ۱۰۲ من قانون الإثبات أن الحكم الصادر في المواد الجنائية لا تكون له حجية ملزمة في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ، فإذا فصلت المحكمة الجنائية بحكم بات في هذه المسائل امتنع على المحاكم المدنية مخالفة الحكم الجنائي فيما سبق له الفصل فيه وتقتصر هذه الحجية على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو بالبراءة وعلى أسبابه المؤدية إليه بالنسبة لموضوع المحاكمة دون أن تلحق الحجية الأسباب التي لم تكن ضرورية للحكم بهذه البراءة أو الإدانة .

رقم الطعن : 12117 | سنة : 86
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 21/03/2022
  • اختصاص ” الاختصاص المتعلق بالولاية : ما يخرج من ولاية المحاكم العادية : اختصاص القضاء الإدارى ” . نظام عام ” المسائل المتعلقة بالنظام العام : المسائل الاجرائية الآمرة : الاختصاص الولائى ” .000

  • الاختصاص الولائى . اعتباره مطروحاً دائماً على محكمة الموضوع وتقضى به المحكمة من تلقاء ذاتها. مؤداه . الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها . اعتبار مسألة الاختصاص مطروحة ولو لم تثار من الخصوم أو النيابة . علة ذلك .

  • أن مسألة الاختصاص الولائي قائمة في الخُصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع وعليها أنْ تقول كلمتها وتقضي فيها من تلقاء ذاتها ، ومِن ثَمَّ فإنَّه في الطعن بالنقض على الحُكم الصادر منها تُعتبر هذه المسألة مطروحة سواء أثارها الخُصوم في الطعن أم لم يُثيروها أبدتها النيابة أم لم تُبدها ، باعتبار أنَّ هذه المسألة – وفي جميع الحالات – تُعتبر داخلة في نطاق الطُعون المطروحة على هذه المحكمة لتعلقها بالنظام العام .

رقم الطعن : 1215 | سنة : 91
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 22/03/2022
  • نقض – نزول عن الطعن

  • نقض – نزول عن الطعن

  • - من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النزول عن الطعن أو ترك الخصومة فيه، حسب تعبير قانون المرافعات، متى حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن فإنه يتضمن بالضرورة نزولًا من الطاعن عن حقه فى الطعن إذ هو لا يستطيع ممارسة هذا الحق ما دام ميعاد الطعن لم ينقض بعد، وإذ كان النزول عن الحق فى الطعن يتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر، ولا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه، فإن ترك الخصومة بعد فوات ميعاد الطعن لا يجوز الرجوع فيه باعتبار أنه يتضمن تنازلًا عن الحق فى الطعن ملزمًا لصاحبه بغير حاجة إلى قبول يصدر من المتنازل إليه.

رقم الطعن : 12117 | سنة : 86
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 21/03/2022
  • نظام عام ” المسائل المتعلقة بالنظام العام ” . نقض ” أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ” .000

  • الأسباب المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض وللخصوم وللنيابة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن . شرطه . توافر عناصرها الموضوعية بالأوراق وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم .

  • أنه يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامَّة إثارة الأسباب المُتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجُزء المطعون فيه من الحكم .

رقم الطعن : 217 | سنة : 87
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 26/02/2023
  • (1) رسوم قضائية 000

  • (1) رسوم قضائية

  • 1-النص في المادة الأولى من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية المعدل بالقانونين رقمي ٦٦ لسنة ١٩٦٤، ١٢٦ لسنة ۲۰۰۹ على أن يفرض في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبى حسب الفئات الآتية : 2% لغاية ٢٥٠ جنيهًا ، 3% فيما زاد على 250 جنيهًا حتى ۲۰۰۰ جنيـــــــــــــه ، 4% فيما زاد على ۲۰۰۰ جنيه لغاية ٤٠٠٠ جنيه ، 5% فيما زاد على ٤۰۰۰ جنيه ، ويفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتي .... والنص في المادة التاسعة من ذات القانون على أنه لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه ، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه في الدعـــــــــــاوى التي تزيد قيمتها على مليـــــــــــون جنيه ، وفى جميع الأحـــــــوال يسوى الرسم على أساس ما حكـــــــــم به ، والنص في المادة رقم ۲۱ منه على أنه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على ألف جنيه يسوى الرسم على أساس ألف جنيه في حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على على اساس ما حكم به .... والنص في المادة رقم ٧٥ من ذات القانون على أنه يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتي : ( أولًا ) على المبالغ التي يطلب الحكم بها ... مؤداه أن الرسم النسبي يحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به ، ولا يحصل من هذا الرسم مقدمًا إلا ما هو مستحق وفقًا للفئات المنصوص عليها فى المادة التاسعة ، وأن الرسم الذى يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم في الدعوى يكون على نسبة ما يحكم به ، ولا يحصل من هذا الرسم مقدمًا إلا ما هو مستحق وفقًا للفئات المنصوص عليها في المادة التاسعة ، وأن الرسم الذي يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم في الدعوى يكون على نسبة ما يحكم به من طلبات في آخر الأمر زائدًا على تلك الفئات المحصل عليها الرسم عند رفع الدعوى ، فإذا لم يقض الحكم بإلزام أي من طرفي الخصومة بثمة التزام وقضى برفض الدعوى فإنه لا يكون قد حكم لأى منهما بشيء فلا يستحــق قلم الكتاب أكثر مما حصل عند رفع الدعوى