احكام النقض المدنى
-
تقادم – محكمة الموضوع
-
تقادم – محكمة الموضوع
-
بحسب محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها أن تبحث شرائطه القانونية ، وأن المطالبة القضائية التي تقطع التقادم تكون بإقامة الدائن الدعوى أمام القضاء ، وذلك على النحو المبين بالمادة 63 من قانون المرافعات من أن الدعوى ترفع بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة أو بأحد الإجراءات التى جعلها المشرع بديلاً عن ذلك الإجراء كما هو شأن الطلب العارض وطلب أمر الأداء ، وأن التكليف بالوفاء السابق على طلب أمر الأداء لا يعتبر تنبيهاً قاطعاً للتقادم وإنما هو مجرد إنذار بالدفع لا يكفي لترتيب هذا الأثر ، إذ المقصود بالتنبيه الذي يقطع التقادم هو التنبيه المنصوص عليه في المادة ٢٨١ من قانون المرافعات الذى يوجب المشرع اشتماله على إعلان المدين بالسند التنفيذي مع تكليفه بالوفاء بالدين ، وأن مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 381 من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن يبدأ سريان التقادم من وقت استحقاق الدين إذ إن الدائن لم يكن يستطيع المطالبة بالدين قبل استحقاقه وينبغي أن يكون الدائن خلال مدة التقادم قادراً على المطالبة بالدين ولم يفعل فيتقادم الدين جزاء له على إهماله .
-
حكم- قصور في التسبيب
-
حكم- قصور في التسبيب
-
- الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المُطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قُدمت إليها وحَصَّلَت مـنـهــا مــا تــؤدي إلـــيه وذلك باستعراض هذه الأدلة وتناولها بما يُنبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة ، وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبُت لديها أو وقوع تناقص بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت اليها في حكمها بناءً على تلك العناصر التي ثبتت لديها ، كما أن من المقرر – أيضاً - أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تُبطِل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته الـمـحـكـمـة مـخـالــف لـمـا هــو ثــابــت بــأوراق الدعوى .
-
وقف – دعوى الوقف
-
وقف - دعوى الوقف
-
- المادة 88 من قانون المرافعات تنص علي أنه فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب على النيابة العامة أن تتدخل في الحالات الآتية وإلا كان الحكم باطلا :... (۳) كل حالة أخرى ينص القانون على وجوب تدخلها فيها . ، وتنص المادة 91/1 من القانون الأخير على أن تعتبر النيابة ممثلة في الدعوى متى قدمت مذكرة برأيها فيها ولا يتعين حضورها إلا إذا نص القانون على ذلك. ، وتنص المادة ۹۲ من ذات القانون على أنه في جميع الأحوال التي ينص فيها القانون على تدخل النيابة العامة ، يجب على قلم كتاب المحكمة إخبار النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوی .... ومؤدي ذلك أنه يجب على النيابة العامة أن تتدخل في دعاوى الوقف ، ويتعين لذلك على قلم كتاب المحكمة المرفوعة إليها الدعوى إخبار النيابة كتابة بمجرد رفعها ، فإذا ما تم الإخبار على هذا النحو وجب على النيابة - على خلاف قانون المرافعات الملغي بالقانون 13 لسنة 1968 - أن تتدخل في تلك الدعوى بالحضور فيها وإبداء الرأي أو بتقديم مذكرة برأيها ، فإذا صدر الحكم دون أن تتدخل النيابة على نحو ما سلف كان باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام يجوز الدفع به في أية مرحلة كانت عليها الدعوى ، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن نص المادة 6/2 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية على النيابة العامة أن تتدخل في دعاوى الأحوال الشخصية والوقف التي تختص بها المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف وإلا كان الحكم باطلاً - يدل على وجوب تدخل النيابة العامة في دعاوى الوقف سواء أكان وقفاً أهلياً أم خيرياً ، متى كان النزاع متعلقاً بأصل الوقف أو إنشائه أو الاستحقاق فيه يستوى فى ذلك أن تكون الدعوى أصلاً من دعاوى الوقف أو أن تكون قد رفعت باعتبارها دعوی مدنية وأثيرت فيها مسألة أولية متعلقة بالوقف.
-
(1) رسوم قضائية – المنازعة حول أساس الإلتزام بالرسم – وجوب سلوك إجراءات المرافعات العادية 000
-
(1) رسوم قضائية – المنازعة حول أساس الإلتزام بالرسم – وجوب سلوك إجراءات المرافعات العادية
-
1-النص في المادة ١٧ من القانون رقم ۹۰ لسنة ١٩٤٤ بالرسوم القضائية في المواد المدنية على أنه يجوز لذوي الشأن أن يعارض فى مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار إليه في المادة السابقة ، وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب في ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر ... وفي المادة ١٨ من القانون ذاته المعدلة بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٤ على أن تقدم المعارضة إلى المحكمة التي أصدرت رئيسها أمر التقدير أو القاضي حسب الأحوال ... يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه إذا كانت المنازعة تدور حول مقدار الرسم الذي يصح اقتضاؤه فإن إقامتها تكون بالمعارضة في أمر التقدير أما إذا كانت تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به فإن رفعها إنما يكون بسلوك إجراءات المرافعات العادية - وكانت المطعون ضدها قد أقامت الدعوى بطلب الحكم بإلغاء المطالبة موضوع أمرى تقدير الرسوم ومن ثم فإن المنازعة تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به بما كان يتعين على المطعون ضدها سلوك إجراءات التقاضي العادية بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى ، إلا إنها رفعتها بطريق المعارضة ومن ثم تكون غير مقبولة لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون.
-
(2) دعوى إجراءات ( وقف السير في الدعوى) 000
-
(1) حكم – حجية الأحكام (2) دعوى إجراءات ( وقف السير في الدعوى)
-
الحكم بوقف السير في الدعوى وفقاً للمادة ۱۲۹ من قانون المرافعات أمر جوازی -2 لمحكمة الموضوع حسبما تستبينه من جدية المنازعة في المسألة الأولية ، إلا إنه متى رأت إعمال تلك الرخصة وحكمت بوقف الدعوى فإنها تخضع فى ذلك لرقابة محكمة النقض ، ولما كان مناط الحكم بوقف السير في الدعوى طبقاً للمادة سالفة الذكر أن تكون المسألة الأساسية التي يثيرها الدفع خارجة عن اختصاص المحكمة المتعلق بالوظيفة أو بالاختصاص النوعي ، فإذا كانت المسألة الأولية اللازمة للفصل في النزاع أمام المحكمة تدخل في اختصاصها كان عليها أن تتصدى لها ، بما لازمه أن على محكمة الموضوع أن تعرض لتصفية كل نزاع يقوم على أي عنصر من عناصر الدعوى يتوقف الفصل فيها على الفصل فيه ، فإن كانت تلك المسألة الأولية سبق أن فصل فيها حكم آخر فإن مناط إعمال ما يسره لها القانون من وقف الدعوى - درءاً لاحتمال وقوع تناقض بين الأحكام رعاية لحسن سير العدالة - هو أن يكون ذلك الحكم لم يكتسب بعد قوة الأمر المقضى ، فإن كان الحكم الآخر نهائياً غير قابل للطعن فيهبأي طريق من طرق الطعن العادية فإنه يكون قد حاز قوة الأمر المقضى والتى لا يمنع من ثبوتها أن يكون الحكم مما يجوز الطعن فيه بطريق النقض أو أنه طعن فيه بالفعل ، ومن ثم فإن أثره الملزم يصبح نهائياً وعلى المحكمة الالتزام بحجيته دون خشية وقوع تضارب في الأحكام إذا ما نقض ذلك الحكم بعد إعمال أثره في الدعوى ، إذ أن المشرع دراً ذلك بما نص عليه بالفقرة الأولى من المادة ۲۷۱ من قانون المرافعات من أنه يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام أيا كانت الجهة التي أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها مما مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن نقض الحكم كلياً يترتب عليه اعتباره كان لم يكن فيزول وتزول معه جميع الآثار المترتبة عليه ويعود الخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره كما يترتب عليه إلغاء الأحكام اللاحقة التي كان ذلك الحكم المنقوض أساساً لها ، ويقع هذا الإلغاء بحكم القانون وبغير حاجة إلى صدور حكم آخر يقضى به ويعتبر حكم النقض سنداً تنفيذياً صالحاً لإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ الجبرى دون حاجة لاستصدار حكم جديد بذلك
-
دعوى – رسم نسبى – أمر تقدير الرسوم 000
-
(1) حكم – حجية الأحكام (2) دعوى إجراءات ( وقف السير في الدعوى)
-
1- الإلتزام بحجية الأحكام من الأمور المتعلقة بالنظام العام وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ، وأنه متى صدر حكم حائز لقوة الأمر المقضى بثبوت أو نفى حق فى دعوى سابقة بالبناء على مسألة أولية فإن هذا الحكم يحوز الحجية في هذه المسألة بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أى حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت أو نفى تلك المسألة الأساسية السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم.
-
دعوى – رسم نسبى – أمر تقدير الرسوم 000
-
دعوى – رسم نسبى – أمر تقدير الرسوم
-
الرسم النسبى يُحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعَى به، ولا يحصل من هذا الرسم مقدمًا إلا ما هو مستحق وفقًا للفئات المنصوص عليها فى المادة التاسعة، وأن الرسم الذى يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم فى الدعوى يكون على نسبة ما يحكم به من طلبات فى آخر الأمر زائدًا على تلك الفئات المحصل عليها الرسم عند رفع الدعوى، فإذا لم يقض الحكم بإلزام أى من طرفى الخصومة بأى التزام وقضى برفض الدعوى فإنه لا يكون قد حكم لأى منهما بشئ فلا يستحق قلم الكتاب رسمًا أكثر مما حُصل عند رفع الدعوى. -الحكم الصادر بشأنه أمرى تقدير الرسوم محل التداعى فى الدعوى رقم 827 لسنة 3 ق اقتصادية القاهرة قد قَضى برفض دعوى الطاعن، ومن ثم فلا يكون قد حكم له بشيء، وبالتالى لا يستحق عليه رسمًا أكثر مما حُصل عند رفع الدعوى
-
الحكم بعقوبة جناية : أهلية التقاضى وانعقاد الخصومة ” . بطلان” بطلان الإجراءات : إجراءات الخصومة في الدعوى : البطلان المترتب على اختصام المحكوم عليه بعقوبة الجناية ” . دعوى ” شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية : صاحب الصفة في تمثيل المحكوم عليه بعقوبة جناية000
-
انعقاد الخصومة . الأصل فيه . أن يكون طرفاها أهلاً للتقاضى وإلا قام مقامهم من يمثلهم قانوناً . لازمه . مراقبة الخصم ما يطرأ على خصمه من وفاة أو تغيير في الصفة أو الحالة . علة ذلك .
-
أن الأصل في انعقاد الخصومة أن يكون طرفاها أهلاً للتقاضي وإلا قام مقامهم من يمثلهم قانوناً ، وأن واجب الخصم أن يراقب ما طرأ على خصمه من تغيير بسبب الوفاة أو تغيير في الصفة أو الحالة حتى تأخذ الخصومة مجراها القانوني الصحيح .
-
عدم خضوع شركات القطاع العام للتحكيم الإجبارى بعد ق ٤ لسنة 000٢٠٢٠
-
(٩) شركات أنواع خاصة من الشركات : شركات القطاع العام : عدم خضوع شركات القطاع العام للتحكيم الإجبارى بعد ق ٤ لسنة ٢٠٢٠ عدم جواز فض النزاع القائم بين شركات القطاع العام والجهات الحكومية عن طريق التحكيم الاجبارى . علة ذلك . إلغاء الباب السابع من ق ٣٧ لسنة ١٩٨٣ بموجب م ١ من ق ٤ لسنة ٢٠٢٠ .
-
٩- إذ كان القانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٠ بشأن تعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ قد صدر بتاريخ ٢/٢/٢٠٢٠ وتم نشره فى الجريدة الرسمية فى ذات التاريخ بالعدد رقم ٥ (مكرر) وتم العمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ونصت المادة الأولى منه على أن ُيلغى الباب السابع من الكتاب الثانى من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣، ومن ثم فلم يعد ممكنًا قانونًا فض هذا النزاع عن طريق التحكيم بين شركات القطاع العام والجهات الحكومية بعد إلغاء الباب السابع من القانون المشار إليه والذى كان ينظم هذا النوع من التحكيم.
-
محكمة الموضوع – سلطتها في فهم الواقع في الدعوى ( حدودها ) 000
-
محكمة الموضوع – سلطتها في فهم الواقع في الدعوى ( حدودها )
-
لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع فى الدعوى ، وفى وزن الأدلة وتقديرها وترجيح بعضها على البعض الآخر ، وفى استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية أو نفيه ، إلا أن حقها فى ذلك ليس مطلقًا ، بل محدودًا بأنها فى تكييفها لهذا الفهم وفى تطبيق ما ترى تطبيقه من أحكام القانون تخضع لرقابة محكمة النقض ، مما يحتم عليها أن تسبب حكمها التسبيب الكافى حتى يتسنى لهذه المحكمة إعمال رقابتها ، فيجب أن يشتمل الحكم فى ذاته على ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التى قُدمت إليها وبذلت فى سبيل ذلك كل الوسائل التى من شأنها أن توصلها إلى ما ترى أنه الواقع ، وأنها حصلت منها ما يؤدى إلى النتيجة التى بنت عليها قضاءها وإلا كان قاصر البيان