احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 706 | سنة : 86
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 25/01/2022
  • الطعن فى القرارات الإدارية وطلب التعويض عنه . إيجار تشريعات إيجار الأماكن : تحديد الأجرة : قرارات لجان تحديد الأجرة والطعن عليه000

  • (٤) الطعن بالنقض . وروده على القضاء الضمنى فى مسألة الاختصاص الولائى المتعلقة بالنظام العام.

  • ٤- المقرر فى قضاء محكمة النقض أن الطعن بالنقض يعتبر واردًا على القضاء الضمنى فى مسألة الاختصاص الولائى المتعلقة بالنظام العام.

رقم الطعن : 706 | سنة : 86
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 25/01/2022
  • (١- ٣ ) نقض إجراءات الطعن بالنقض: صحيفة الطعن بالنقض: التوقيع على الصحيفة

  • (١) إجراءات الطعن والمرافعة أمام محكمة النقض. وجوب مباشرتها من محامين مقبولين أمامها نيابة عن الخصوم. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الطعن. م ٢٥٣ مرافعات.

  • ١- إذ كان النص فى المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات على أن يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض ... مُفاده -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع أوجب على الخصوم أن ينيبوا عنهم محامين مقبولين أمام محكمة النقض فى القيام بالإجراءات والتوقيع عليها والمرافعة فيها ويترتب على مخالفة هذا الحكم بطلان الطعن.

رقم الطعن : 16069 | سنة : 86
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 21/02/2022
  • (٢) التزام انقضاء الالتزام : الوفاء .000

  • الشِّيكَاتُ . اعتبارها أداة وفاء . عدم جواز التوسع في هذا المفهوم للشيكات لعدم اعتبارها وفاءً مبرئًا لذمة الساحب . انقضاء التزام الأخير . شرطه . صرف المسحوب عليه قيمة الشيك للمستفيد .

  • ٢- المقرر –في قضاء محكمة النقض- أنَّ الشِّيكَاتِ، وإنْ كانتْ في الأصلِ أداةَ وفاءٍ، إلَّا أنَّهُ لا يجوزُ التَّوَسُّعُ في هذا المفهومِ للشِّيكَاتِ؛ إذ إنَّ سحبَ الشِّيكِ لا يُعَدُ مبرئًا لذمةِ ساحبِهِ، فلا ينقضي بهِ الالتزامُ إلَّا بقيامِ المسحوبِ عليهِ بصرفِ قيمةِ الشِّيكِ للمستفيدِ.

رقم الطعن : 16069 | سنة : 86
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 21/02/2022
  • (١) فوائد استحقاق الفوائد : مناط استحقاقها أنواع الفوائد : الفوائد التأخيرية : عدم استحقاق فوائد تأخيرية على ما يقوم مقام النقود من أدوات وفاء.000

  • الأصلُ . تقديرُ التعويض بمعرفةِ القاضي أوْ باتفاقِ المتعاقدَيْنِ . الاستثناءُ . الفوائدُ . تحديدُ المُشرِّعِ لها مقدمًا بحدٍ أقصى لا يجوز تجاوزُه وتقييدها بشروطٍ تتعلق بتاريخ استحقاقها والمطالبة الصريحة بها وحظْره تقاضي فوائد على متجمدِ الفوائدِ وعدم مجاوزة مجموعِها لرأس المالِ منعًا للمغالاةِ فيها وللحيلولةِ دونَ استغلالِ الحاجةِ الماديَّةِ للمدينِ وموازنتِها مع مصلحةِ الدائنِ . مناطُه . كونُ محلِها مبلغًا معلومًا مِنَ النقودِ وتأخُّر المدينِ في سدادِه . مؤداه . عدُم جواز التَّوسُّع في تفسير نص م ٢٢٦ مدني . اقتصارُه على النقود كعملةٍ في هيئتِها الملموسةِ وكمقياسٍ ومُستودَعٍ للقيمةِ ووسيلةٍ لتقييمِ الأشياءِ . عدمُ انسحابِه على ما يقومُ مقامَها من أدواتِ وفاءٍ كون النقود محلًا للالتزام دونِ الأخذِ في الاعتبارِ بمصدرِ هذا الالتزامِ . م ٢٢٦ مدني .

  • ١- إنَّ النصَ في المادة ٢٢٦ منِ القانونِ المدني على أنَّه إذا كانَ محلُ الالتزامِ مبلغًا مِنَ النقودِ، وكانَ معلومَ المقدارِ وقتَ الطلبِ وتأخَّرَ المدينُ في الوفاءِ بهِ، كانَ مُلزَمًا بأنْ يدفعَ للدائنِ على سبيلِ التعويضِ عَنْ التأخُّر فوائدَ قدرُها أربعةٌ في المائةِ في المسائلِ المدنيَّةِ وخمسةٌ في المائةِ في المسائلِ التجاريَّةِ. وتسري هذه الفوائدُ من تاريخِ المُطالبةِ القضائيَّةِ بها، إنْ لمْ يُحَدِّدِ الْاتفاقُ أوِ العرفُ التجاريُّ تاريخًا آخرَ لسريانِها، وهذا كلُه ما لمْ ينُص القانونُ على غيرِه. ممَّا مفادُه أنَّ المشرعَ واستثناءً مِنَ القواعدِ العامةِ في تقديرِ التعويضِ- والذي يَتِمُّ بمعرفةِ القاضي أوْ باتفاقِ المُتعاقدَيْنِ- تكفَّلَ بتقديرِه مُقدمًا-عندما يكونُ محلُه مبلغًا معلومًا مِنَ النقودِ وتأخَّرَ المدينُ في سدادِه- وذلك في صورةِ فوائدَ حدَّدَ لها حدًا أقصى لا يجوز تجاوزُه، كما حدَّدَ لها شروطًا تتعلقُ بتاريخِ استحقاقِها، والمطالبةِ الصريحةِ بها، كما منعَ تقاضي فوائدَ على متجمدِ الفوائدِ، ووقفَ بمجموعِ الفوائدِ التي يتقاضاها الدائنُ عَنْ أنْ تُجاوِزَ رأسَ المالِ، وذلك كلُه دليلٌ على مناهضتِهِ للمغالاةِ فيها، وبوضعِه قُيُودًا عليها للحيلولةِ دونَ استغلالِ الحاجةِ الماديَّةِ للمدينِ وموازنتِها مع مصلحةِ الدائنِ بِحَثِّهِ لمدينهِ على أداءِ دينِهِ، ويضحى مِنْ غيرِ المتصورِ -بعد هذه الدلالاتِ مِنَ المُشرِّعِ- أنْ يُتوسَّعَ في تفسيرِ نصِ هذه المادةِ بأن يشملَ النقودَ كعملةٍ في هيئتِها الملموسةِ، وكمقياسٍ ومُستودَعٍ للقيمةِ، ووسيلةٍ لتقييمِ الأشياءِ، معَ ما يقومُ مقامَها من أدواتِ وفاءٍ، فهي هنا محلٌ للالتزامِ، ودونَ الأخذِ في الاعتبارِ بمصدرِ هذا الالتزامِ.

رقم الطعن : 1134 | سنة : 86
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 14/03/2022
  • 2- صلح – لصلح في الدعوى – أثره000

  • 1- شركة –حل الشركة 2- صلح – لصلح في الدعوى - أثره

  • 2-المقرر أن تحسم بالتصالح المنازعات التي تناولها ، ويترتب عليه انقضاء الخصومة والادعاءات التي نزل عنها أي من المتعاقدين نزولاً نهائياً ، يدل - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - علي أنه إذا انحسم النزاع بالصلح لا يجوز لأي من المتصالحين أن يجدد هذا النزاع لا بإقامة دعوي به ولا بالمضي في الدعوي التي كانت مرفوعة بما حسمه الطرفان صلحاً وتنقضي ولاية المحكمة علي الخصومة

رقم الطعن : 1134 | سنة : 86
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 14/03/2022
  • 1- شركة –حل الشركة000

  • 1- شركة –حل الشركة 2- صلح – لصلح في الدعوى - أثره

  • 1-تنتهي عند حل الشركة سلطة المديرين أما شخصية الشركة فتبقي بالقدر اللازم للتصفية وإلي أن تنتهي هذه التصفية ، وإذ خلا عقد تأسيس الشركة من تحديد الطريقة التي تتم بها التصفية فقد تولي القانون وضع الأحكام التي تجاري التصفية علي مقتضاها ، وتنتهي التصفية بتمام كافة أعمالها وتحديد صافي الناتج فيها وتقسيمه بين الشركاء نقداً أو عينياً

رقم الطعن : 2138 | سنة : 86
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 16/03/2022
  • دفاع – الإخلال بحق الدفاع – مايوفره

  • دفاع – الإخلال بحق الدفاع - مايوفره

  • - إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم وقدم دليله عليه أو طلب تمكينه من إثباته بالطريق المناسب يترتب عليه بطلانه للقصور في أسبابه الواقعية، كما أنه ولئن كان التفاسخ كما يكون بإيجاب وقبول صريح ويكون أيضًا بإيجاب وقبول ضمني، إلا أنه يجب على محكمة الموضوع إذ هي قالت بالتفاسخ الضمني أن تبين كيف تلاقت إرادتا طرفي التعاقد على حل العقد وأن تُورد من الوقائع والظروف وما اعتبرته كاشفًا عن هاتين الإرادتين بحيث لا تدع ظروف الحال شكًا في دلالته على قصد التنازل حسبما تقضي به المادة 90 من القانون المدني وذلك بأسباب سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبته عليها المحكمة. لما كان ذلك وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة تمسكت بطلب إحالة الدعوى للتحقيق لتُثبِت تعرضها للغش والتدليس من قِبَل المطعون ضدها لقيامها بتغيير الأوراق الثلاثة الأُوَل لعقد بيع آخر لذات الحانوت بتاريخ 1/6/2013 وقعت عليه كشاهدة فضلًا عن أنها دللت علي ذلك بصدور حكم لصالحها في الدعوى رقم 4403 لسنة 2013 صحة توقيع الدخيلة في 10/11/2013 بصحة توقيع المطعون ضدها علي عقد البيع الصادر لها والتي حضرت وأقرت بصحة توقيعها إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعن بتحقيق هذا الدفاع أو فحص المستندات المقدمة إثباتًا له رغم أنه دفاع جوهري من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وقضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر برفض الدعوى تأسيسًا علي وقوع تقابل وتفاسخ ضمني بين الطرفين دون أن يورد من الوقائع والظروف ما يكشف عن اتجاه إرادتي الطرفين إلى وقوع ذلك التقابل مما يعيبه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ويوجب نقضه.

رقم الطعن : 2007 | سنة : 86
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 16/03/2022
  • 3- حكم – تعارض الأسباب مع المنطوق000

  • 1- نقض – الخصومة في الطعن – مناط تحققها 2- إصلاح زراعى - التعويض عن الأراضي الزراعية الزائدة على الحد الأقصى ( مقداره ) 3- حكم – تعارض الأسباب مع المنطوق

  • 3- اذا كانت الأسباب متعارضة مع منطوق الحكم فالعبرة بالمنطوق وحده ويكون الحكم في هذه الحالة غير محمول على أسباب وقائم على غير أساس

رقم الطعن : 2007 | سنة : 86
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 16/03/2022
  • 2- إصلاح زراعى – التعويض عن الأراضي الزراعية الزائدة على الحد الأقصى ( مقداره )000

  • 1- نقض – الخصومة في الطعن – مناط تحققها 2- إصلاح زراعى - التعويض عن الأراضي الزراعية الزائدة على الحد الأقصى ( مقداره ) 3- حكم – تعارض الأسباب مع المنطوق

  • 2- التعويض عن الأراضي الزراعية الزائدة على الحد الأقصى، لا يتحدد على ضوء الفائدة التي تكون الجهة الإدارية قد جنتها من وراء نزع ملكيتها من أصحابها، وإنما الشأن في هذا التعويض إلى ما فاتهم من مغانم وما لحقهم من خُسران من جراء أخذها عنوة منهم، وتقديرًا بأن هذه وتلك تمثل مضار دائمة لا موقوتة، ثابتة لا عرضية، ناجمة جميعًا عن تجريد ملكيتهم من مقوماتها، ويندرج تحتها من ثمارها وملحقاتها ومنتجاتها، فلا يجبها إلا تعويض يكون جابرًا لها ولا ينحل بالتالي تفريطًا أو تقتيرًا فإنه يتعين أن يكون التعويض جابرًا لكل ضرر ناشئ عن ذلك، لتعويض ما فات المُستولى على أرضهم من كسب وما لحقهم من خسارة نتيجة حرمانهم من قبض كامل القيمة السوقية للأطيان الزراعية منذ تاريخ الاستيلاء حتى تاريخ الحكم بالتعويض عن الضرر - ما لم يحدد الخِصم لذلك تاريخًا أسبق - باعتباره ضررًا متغيرًا بمرور الوقت في مداه وقيمته، بما يوجب النظر إليه لا كما كان عند وقوعه بل بما صار إليه عند الحكم، مراعيًا في ذلك ألا يكون تقدير التعويض عن الضرر جزافيًا أو تفريطًا أو تقديرًا بل قائمًا على أسُس وعناصر واضحة لها أصل ثابت في الأوراق.

رقم الطعن : 2007 | سنة : 86
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 16/03/2022
  • 1- نقض – الخصومة في الطعن – مناط تحققها000

  • 1- نقض – الخصومة في الطعن – مناط تحققها 2- إصلاح زراعى - التعويض عن الأراضي الزراعية الزائدة على الحد الأقصى ( مقداره ) 3- حكم – تعارض الأسباب مع المنطوق

  • 1- لا يكفي فيمن يُختَصَم في الطعن - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن يكون طرفًا في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خِصمه في طلباته وأن تكون له مصلحة في الحكم المطعون فيه حين صدوره فإن كان لم توجه إليه طلبات ولم يُقض له أو عليه بشيء فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول، ولما كان النص في المادة الخامسة من القانون ١٢٧ لسنة 1961 بتعديل قانون الإصلاح الزراعي قد أسند لوزارة المالية التي يُمثلها المطعون ضده الثاني بصفته صرف التعويضات عن الأراضي المُستولى عليها نفاذًا لأحكام قانون الإصلاح الزراعي ومن ثم يكون هو صاحب الصفة في الدعوى ويكون اختصام المطعون ضدهم الأول والثالث والرابع بصفاتهم في الطعن بالنقض غير مقبول.