احكام النقض المدنى
-
طعن – المصلحة في الطعن000
-
طعن – المصلحة في الطعن
-
-مناط المصلحة في الطعن وفقًا للقاعدة الواردة في المادة الثالثة من قانون المرافعات أن يكون الطاعن طرفًا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المراد الطعن فيه، وأن يكون محكومًا عليه بمعنى أن يكون الحكم متضمنًا قضاء ضار به بحيث يكون من شأنه إنشاء التزامات جديدة في جانبه أو الإبقاء على التزامات يُراد التحلل منها
-
فوائد قانونية000
-
فوائد قانونية
-
- من شروط استحقاق فوائد التأخير القانونية المطالبة القضائية بها، وهذه الفوائد – على ما تقضى به المادة 226 من القانون المدني – لا تسري إلا من تاريخ هذه المطالبة ما لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخًا آخر لسريانها ولا يغني عن المطالبة القضائية بها رفع الدائن الدعوى بأصل الدين إذا لم تتضمن صحيفة الدعوى طلب الفوائد لأنها لا تستحق إلا من وقت المطالبة القضائية بها بالذات، ويترتب على ذلك أن بدء سريان الفوائد القانونية الجائز الحكم بها إنما يكون من تاريخ طلبها هي لا من تاريخ رفع الدعوى بالدين الأصلي - الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضدهم بفوائد تأخير عن مبلغ التعويض المقضي به بعد أن انحسم النزاع فيه بالحكم النهائي في الاستئنافين رقمي 31، 39 لسنة 31ق قنا مأمورية الأقصر اعتبارًا من تاريخ إعلان الطاعن بالصيغة التنفيذية بهذا الحكم على الرغم من عدم المطالبة بها مع أصل الدين، وكانت الفوائد لا تسري إلا من تاريخ المطالبة بها في الدعوى الراهنة بتاريخ 18/2/2014 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
-
عقد – فسخ العقد- الفسخ الإتفاقى000
-
عقد – فسخ العقد- الفسخ الإتفاقى
-
- إذا كان الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو حكم عند الإخلال بالالتزامات الناشئة عنه من شأنه أن يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شرط الفسخ الاتفاقي ووجوب إعماله ذلك أن للقاضي الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشرط على عبارة العقد ، كما أن له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التي يمكن أن تحول دون إعماله ، فإذا تبين له أن الدائن قد أسقط خياره في طلب الفسخ بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة فسخ العقد أو كان الدائن هو الذي تسبب بخطئه في عدم تنفيذ المدين لالتزامه أو كان امتناع المدين عن الوفاء مشروعاً بناءً على الدفع بعدم التنفيذ في حالة توافر شروطه ، تجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقي فلا يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقاً للمادة 157 من القانون المدني.
-
دفاع – الإخلال بحق الدفاع ( مايوفره ) – إثبات000
-
دفاع – الإخلال بحق الدفاع ( مايوفره ) - إثبات
-
- إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة ، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه ، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها ، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً . كما أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة التي له في الإثبات ، وأن صلة القرابة ولئن كانت لا تعد بذاتها مانعاً أدبياً من الحصول على دليل كتابي وموكول تقديرها لقاضى الموضوع وفقاً لظروف كل حالة وملابساتها , إلا إنه متى تمسك الخصم بوجود مانع أدبى هو صلة القرابة الوثيقة كرابطة الأبوة أو الأمومة حالت دون الحصول على دليل كتابي ، فإنه يعد دفاعاً جوهرياً يتعين على محكمة الموضوع أن تبحثه وتقول كلمتها فيه وإلا كان حكمها قاصراً
-
دعوى – إغفال الطلبات في الدعوى000
-
دعوى – إغفال الطلبات في الدعوى
-
- النص فى المادة 193 من قانون المرافعات على أنه إذ أغفلت المحكمة الحكم فى بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطلب الذى تغفله المحكمة يظل باقيًا على حاله ومعلقًا أمامها ويكون السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه ، ولا يجوز الطعن بالنقض فى الحكم بسبب إغفاله الفصل فى فى طلب موضوعى لأن الطعن لا يقبل إلا عن الطلبات التى فصل فيها صراحة أو ضمنًا . - محكمة الموضوع لم تنظر بالفعل فى طلب التعويض المؤسس على مسئولية الشركة المطعون ضدها التقصيرية الناتجة عن استخدام باركودات على أغلفة منتجاتها تخص شركات أخرى متعاقدة عليها وفق ما سلف بيانه ، فإن هذا الإغفال لا يصلح سببًا للطعن بالنقض ، ومن ثم يكون النعى على الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص غير مقبول .
-
2-الأستئناف الغير قابل للتجزئة ( مثال )000
-
1-طعن – نسبية أثر الطعن 2-الأستئناف الغير قابل للتجزئة ( مثال )
-
2-النـزاع الـذي ينصـب علـى عناصـر التركـة ومقوماتهـا قبـل أيلولتهـا إلـى الورثـة يعد غير قابـل للتجزئـة. وكـــان البـيّـن مـن الأوراق أن الشـركة الطاعنـة أقامـت الــدعوى علـي المطعـون ضـدهم بطلب الحكـم بإلزامهم بـأن يـؤدوا لهـا المبلغ المُطالـب بـه علـى سـنـد مـن أنـهـا كـمـؤمن لديـه أدت هـذا المبلـغ كتعـويض للمضـرورين مـن حـادث مـروري تسـبب فيـه بخطئـه قـائـد السـيارة المملوكـة لمـورث المطعـون ضـدهم وإذ أُديـن قـائـدهـا عـن ارتكابـه الحـادث وعـن قيادتـه السـيارة بـدون رخصـة قيـادة وبالتـالي يحـق لـهـا الرجـوع علـى المطعـون ضـدهم باعتبـارهم ورثـة مالـك السـيارة أداة الحـادث بمـا أدتـه للمضـرورين نفـاذاً للحكـم النـهـائي الصـادر ضـدها، وحُكم ابتـدائياً بطلبـات الشـركة الطاعـنة، فاستأنفت المطعـون ضدهن أولاً والأولـى والثانيـة والخامسـة مـن البنـد ثانياً فقـط هـذا الحكــم دون المطعـون ضـدهما الثالثـة والرابعـة ولـم يثبـت تـدخلهما فـي الاستئناف، كمـا لـم تـأمر محكمـة الاستئناف باختصامهما فيـه حتـى صـدور الحكم المطعـون فيـه، وكـان مـوضـوع الـدعوى يـدور حـول مطالبـة موجهـة إلـى التركـة قبـل أيلولتهـا إلـى الورثـة، ومـن ثـم فـإنـه يـكـون غيـر قابـل للتجزئـة، والحكـم فيـه لا يحتمـل إلا حـلاً واحـداً بعينه، بمـا لازمـه أن يكــون واحـداً بالنسبة للورثـة، فـإن الحكـم المطعون فيـه إذ قضى بقبــول الاسـتئناف شكلاً دون أن يستقيم شــكل الطعـن بالاستئناف باختصــام الـوريثتين المحكــوم عليهمـا سـالفتي الـذكر اللتين لـم تطعنـا بالاستئناف يكـون قـد خـالف قاعـدة إجرائيـة متعلقـة بالنظــام العـام، وكانـت عناصـرها مطروحـة علـى محكمـة الموضـوع، بمـا يبطله ويوجـب نقضـه فيما قضى بـه فـي شـكل الاستئناف ويســتتبع ذلـك نقـض قضـائـه فـي موضـوع الاستئناف باعتبـاره لاحقـاً للقضاء فـي شـكله ومؤسسـاً عليـه إعمـالاً لحكـم المـادة ٢٧١ مـن قـانون المرافعـات دون حاجة لبحث سبب الطعن.
-
1-طعن – نسبية أثر الطعن000
-
1-طعن – نسبية أثر الطعن 2-الأستئناف الغير قابل للتجزئة ( مثال )
-
1- مفـاد نـص المــادة ٢١٨ مـن قــانون المرافعـات أن المشـرع بعـد أن أرسـى القاعـدة العامـة فـي نسـبية الأثـر المترتـب علـى رفـع الطعـن بـأن لا يفيـد منـه إلا مـن رفعـه ولا يحتج بـه إلا على مـن رفـع عليـه بـيـن الحـالات المستثناة منهـا وهـي تلك التـي يفيـد منهـا الخصـم مـن الطعـن المرفـوع مـن غيـره أو يحـتج عليـه بـالطعن المرفـوع علـى غيـره فـي الأحكـام التـي تصـدر فـي موضـوع غيـر قـابـل للتجزئـة، أو فـي التـزام بالتضـامن أو فـي دعـوى يوجـب القـانون فيها اختصـام أشخاص معينين، وقـد اسـتهدف المشـرع مـن ذلـك استقرار الحقـوق ومنع تـعـارض الأحكـام فـي الخصـومة الواحـدة مما يؤدى إلـى صـعوبة تنفيـذ تلك الأحكـام بـل واستحالتها فـي بعـض الأحيـان، وهو ما قد يحـدث إذ لـم يكـن الحكـم في الطـعـن نـافـذاً في مواجهـة جميـع الخصـوم فـي الحـالات السالفة التي لا يحتمـل الفصـل فيهـا إلا حـلاً واحـداً بعينـه وتحقيقـاً لهـذا الهـدف أجـاز الشـارع للمحـكـوم عليــه أن يطعـن فـي الحكم أثنـاء نظـر الطـعـن - بـــالنقض أو بالاستئناف - المرفـوع في الميـعـاد مـن أحـد زملائـه منضـماً إليـه فـي طلباتـه حـتى ولـو كـان قـد فـوت ميعـاد الطعـن أو قبـل الحـكـم فـإن قعـد عـن ذلـك وجـب علـى المحكمـة أن تـأمر الطـاعن باختصـامـه فـي الطعـن، كمـا أوجـب علـى محكمـة الاستئناف – دون محكمـة الـنقض لمـا نصـت عليـه المـادة ٢٥٣ مـن قـانون المرافعـات مـن حـكـم مـغـايـر - أن تـأمر باختصام جميـع المحكـوم لـهـم ولـو بـعـد فـوات الميعـاد وهـو مـا يتفـق مـع اتجـاه الشـارع إلـى الإقـلال مـن دواعـي الـبطلان بتغليـب موجبـات صـحة إجـراءات الطعـن واكتمالهـا علـى أســباب بطلانهـا أو قصـورها باعتبـار أن الغايـة مـن الإجـراءات هي وضعها في خدمة الحـق، وأنه مـتى تـم اختصام بـاقي المحكوم علـيهم أو بـاقي المحكوم لهم اسـتقـام شــكل الطعـن واكتملـت لـه موجبـات قبوله بما لازمه سـريان أثـر الطعـن فـي حـق جميع الخصوم ومـنهم مـن تـم اختصامهم فيـه بعـد رفعـه.
-
: ارتداد أثر تسجيل الحكم بصحة التعاقد أو التأشير بمنطوقه إلى تاريخ تسجيل الصحيفة000
-
إجراء الحكم المطعون فيه المفاضلة بين المتنازعين على أساس الأسبقية في تسجيل صحيفة الدعوى رغم كون المعوَّل عليه في نقل الملكية هو أسبقية تسجيل العقد أو الحكم النهائي بصحة التعاقد . خطأ .
-
٧- إذ كان الحكم المطعون فيه قد أجرى المفاضلةَ بين المتنازعين على الأسبقية في تسجيل صحيفة الدعوى، رغم أن المعوَّل عليه في نقل الملكية ليس بأسبقية تسجيل صحيفة دعوى التعاقد، وإنما بتسجيل الحكم أو العقد، مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
-
: الالتزام بنقل الملكية دعوى صحة ونفاذ عقد البيع : ارتداد أثر تسجيل الحكم بصحة التعاقد أو التأشير بمنطوقه إلى تاريخ تسجيل الصحيفة000
-
ملكية العقار المبيع . انتقالها من البائع إلى المشتري . شرطه . تسجيل عقد البيع أو الحكم النهائي المثبت للتعاقد أو التأشير بذلك الحكم على هامش تسجيل صحيفة الدعوى المرفوعة بصحته ونفاذه حال تسجيلها . المادتان 9 ، 17 ق 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري .
-
٦- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادتين ٩، ١٧ من القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بتنظيم الشهر العقاري أن ملكية العقار المبيع لا تنتقل من البائع إلى المشتري إلا بتسجيل عقد البيع، أو بتسجيل الحكم النهائي المثبت للتعاقد، أو بالتأشير بذلك الحكم على هامش تسجيل صحيفة الدعوى المرفوعة بصحته ونفاذه إذا كانت قد سُجِّلت.
-
تسجيل تسجيل التصرفات الناقلة للملكية : تزاحم المشترين والمفاضلة بينهم بأسبقية التسجيل000
-
صدور عقدي بيع عن عقار واحد . جائز . المفاضلة بين المتنازعين على ملكيته . منــاطهـــــــا . الأسبقية فـي التسجيل .
-
٥- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ليس ثمة ما يمنع من صدور تصرفينِ قانونيينِ عن عقار واحد، على أن تكونَ المفاضلةُ بين المتنازعين على ملكيته مؤسسةً على أسبقية التسجيل.