احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 1173 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 23/10/2014
  • جمارك . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون “. دستور ” المحكمة الدستورية العليا ” . قانون ” دستورية القوانين : أثر الحكم بعدم دستورية قانون “777

  • القضاء بعدم دستورية رسوم الخدمات التي تقاضتها الدولة بحق . أثره . التزامها بردها وفوائدها من تاريخ نفاذ حكم المحكمة الدستورية العليا . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والالزام برد الفوائد من تاريخ رفع الدعوى السابق على نفاذ حكم المحكمة الدستورية العليا . خطأ . علة ذلك.

  • اذ كان البين أن مبالغ رسوم الخدمات محل التداعى منذ تسلمتها الدولة ابتداء بحق بموجب النصوص سالفة البيان إلى أن قضى بعدم دستوريتهـا بموجب الحكم الصادر فى القضية رقم 175 لسنة 22 ق دستورية مار الذكر والنافذ اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره فى 16/9/2004 بما أصبح بقاؤه تحت يدها دون سند فتلزم بردها وفوائدها من هذا التاريخ الأخير. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزمها بفوائد الدين من تاريخ رفع الدعوى فى 11/4/2004 وفقاً لما قضى به فى منطوقه ولم تكن قد توافرت لديها بعد سوء النية آنذاك فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.

رقم الطعن : 1173 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 23/10/2014
  • فوائد ” دفع غير المستحق ” .777

  • المستلم لغير المستحق . ملزم برده مضافاً إليه فوائده . شرطه . أن يكون سيء النية . اعتباره كذلك من تاريخ زوال سبب الالتزام بالدين المدفوع له . م 185 مدنى .

  • مؤدى نص المادة 185 من القانون المدنى أنه يجب التمييز فى من تسلم المستحق بين من كان حسن النية ، ومن كان سيئها ، وحسن النية معناه أن المدفوع له يعتقد أنه تسلم ما هو مستحق له أما سوء النية فيتحقق إذا توافر العلم لديه أنه تسلم ما هو غير مستحق له فهو سيئ النية منذ البداية أو أنه علم بعد أن تسلم الشئ أنه غير مستحق له فهو حسن النية وقت التسليم أو القبض ، وسيئ النية بعد ذلك ومقتضى ذلك أن الفوائد المستحقة على الدين المقضى برده وفقاً لنص المادة سالفة البيان يلتزم المدفوع له بردها إذا أصبح سيئ النية أو زال سبب الالتزام بالدين المدفوع له أما قبل ذلك فلا يلزم بالرد باعتباره حسن النية .

رقم الطعن : 1173 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 23/10/2014
  • جمارك . حكم . دستور ” المحكمة الدستورية العليا ” . قانون ” دستورية القوانين ” . نظام عام .777

  • صدور حكم بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من م 111 ق الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وبسقوط الفقرة الثانية منها وقرارى وزير المالية رقمى 255 لسنة 1993 ، 123 لسنة 1994 الخاصين بتقدير رسوم الخدمات الجمركية محل النزاع . قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضدها فى استردادها. صحيح.

  • اذ كانت المحكمة الدستورية العليا حكمت فى القضية رقم 175 لسنة 22 ق دستورية بتاريخ 5/9/2004 بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة 111 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وبسقوط الفقرة الثانية منها وكذا قرارى وزير المالية رقمى 255 لسنة 1993 ، 123 لسنة 1994 الخاصين بتقدير رسوم الخدمات الجمركية محل النزاع وهى نصوص غير ضريبية لتعلقها برسوم تجبيها الدولة جبراً من شخص معين مقابل خدمة تؤديها له السلطة العامة وانتهى الحكم المطعون فيه الى أحقية المطعون ضدها فى استرداد رسوم الخدمات محل التداعـــى والتى كانت مقررة بالمادة 111 من قانون الجمارك والقرارات الوزارية سالفة الذكر والتى قضى بعدم دستوريتها فإنه يكون قد جاء متفقاً وصحيح القانون.

رقم الطعن : 1173 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 23/10/2014
  • جمارك . حكم . دستور ” المحكمة الدستورية العليا ” . قانون ” دستورية القوانين ” . نظام عام .777

  • الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية . انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره . م 49 من ق المحكمة الدستورية العليا المعدل بق 168 لسنة 1998 . التزام جميع المحاكم من تلقاء ذاتها بإعمال ذات الأثر . علة ذلك .

  • مفاد نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدل بالقرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص فى القانون غير ضريبى أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسميــــــــــــة وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم بأختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع أو المراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النعى منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص فى القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره مادام قد أدرك الدعوى اثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء ذاتها.

رقم الطعن : 1173 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 23/10/2014
  • ضرائب ” ماهية الضريبة ” . رسوم ” ماهيتها ” .777

  • الضريبة . ماهيتها . فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها دون أن يعود عليهم نفعاً . ارتباطها بمقدرتهم التكليفية لا بما يعود عليهم من فائدة . الرسم . مناط استحقاقه نشاط خاص أتاه الشخص العام وإن لم يكن بمقدار تكلفته .

  • المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أن الضريبة هى فريضة مالية تجبيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها ويدفعونها بصفة نهائية دون أن يعود عليهم نفع خاص من وراء التحمل بها وهى تفرض مرتبطة بمقدرتهم التكليفية ولا شأن لها بما قد يعود عليهم من فائدة بمناسبتها ، أما الرسم فإنه يستحق مقابل نشاط خاص أتاه الشخص العام عوضاً عن تكلفته وإن لم يكن بمقدارها .

رقم الطعن : 1173 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 23/10/2014
  • جمارك . دعوى ” الصفة “. محكمة الموضوع .777

  • استخلاص توافر الصفة فى الخصوم . واقع . استقلال قاضى الموضوع به . حسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله . مثال بشأن توافر الصفة فى استرداد رسوم جمركية .

  • المقرر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن استخلاص توافر الصفة فى الخصوم أو عدم توافرها هو من قبيل فهم الواقع فى الدعوى الذى يستقل به قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله. ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق وتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى أن المطعون ضدها هى من قامت بسداد مبلغ الرسوم محل التداعى ولم تقدم المصلحة الطاعنة الدليل على سدادها من قبل جمهور المستهلكين وإذ الزم الحكم المطعون فيــــــــه الطاعنة برد قيمة الرسوم التى تحصلت عليها للمطعون ضدها بعد أن تحقق لها توافر صفتها فى الدعوى وأحقيتها فى استردادها وهو استخلاص سائغ له سنده من الأوراق ومن شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه عليه ويكفى لحمل قضائه بما ينحل النعى عليه فى هذا الخصوص – إلى جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تقديره بما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

رقم الطعن : 1173 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 23/10/2014
  • ( الصفة فى الدعوى ) (2) ضرائب – رسوم777

  • ( الصفة فى الدعوى ) (2) ضرائب – رسوم

  • استخلاص توافر الصفة في الخصوم أو عدم توافرها هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى الذي يستقل به قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله. 2- الضريبة هي فريضة مالية تجبيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها ويدفعونها بصفة نهائية دون أن يعود عليهم نفع خاص من وراء التحمل بها وهي تفرض مرتبطة بمقدرتهم التكليفية ولا شأن لها بما قد يعود عليهم من فائدة بمناسبتها أما الرسم فإنه يستحق مقابل نشاط خاص أتاه الشخص العام عوضاً عن تكلفته وإن لم يكن بمقدارها.

رقم الطعن : 2655 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 19/11/2014
  • مسئولية ” مسئولية الناقل البحرى ” . فوائد . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون “777

  • التعويض عن فقد بضائع مشحونة بحرا . محدد المقدار فى حده الأقصى . أثره . استحقاق فوائد من تاريخ المطالبة بواقع 5% . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .

  • إذ كان مبلغ التعويض المقضى به للشركة الطاعنة عن فقد بضائعها حال شحنها ونقلها من ميناء الشحن إلى ميناء التفريغ محدد المقدار مقدماً فى حده الأقصى بناءً على أسس ثابته ولا يجوز تجاوزه ، فإنه يستحق عنه فوائد قانونيه من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد بواقع 5% سنوياً باعتباره ديناً تجارياً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وأيد الحكم الابتدائى فى رفضه كلياً القضاء بالفائدة القانونية عن مبلغ التعويض رغم استحقاقه لها من تاريخ المطالبة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

رقم الطعن : 2655 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 19/11/2014
  • فوائد ” الفوائد القانونية : شروط القضاء بها”.777

  • سريان الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية . شرطه . المقصود بكون الالتزام معلوم المقدار.

  • لمادة 226 من القانون المدنى – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – تشترط لسريان الفائدة من تاريخ المطالبة القضائية أن يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب، والمقصود بكون الإلتزام معلوم المقدار أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابته لا يكون معها للقضاء سلطه فى تقديره .

رقم الطعن : 2655 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 19/11/2014
  • نقل ” نقل بحرى ” . مسئولية “مسئولية الناقل البحرى” . قانون ” قانون التجارة البحرى : مصادره ” . حكم .777

  • إقامة الدعوى فى تاريخ لاحق لنفاذ قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 . أثره . انطباق المادة 233 منه . التعويض المستحق عن فقد البضائع أثناء الشحن . أعلى قيمتى عدد الطرود أو الوزن الإجمالى للبضاعة . إلتزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .

  • إذ كان الواقع فى الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن بضائع الطاعنة فقدت بعد شحنها على السفينة ينج منج كمفروت المملوكة للمطعون ضدهم الأول بتاريخ 19/6/2004 من ميناء الشحن جينوفا بإيطاليا إلى ميناء التفريغ ببورسعيد وأن البضائع تم شحنها فى عدد 41 كرتونة بداخل عدد 2 بالتة فى حاوية بوزن 408.27 كجم، وأقيمت دعوى المطالبة بقيمة البضائع المفقودة والتعويض عنها بتاريخ 17/10/2004 أى فى تاريخ لاحق لنفاذ قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد عرض فى أسبابه إلى المادة 233 منه وطبق ما ورد بها من أحكام بشأن تحديد أعلى قيمتى عدد الطرود – وحدات الشحن – أو الوزن الإجمالى للبضاعة ، وخلصت إلى أن التعويض المستحق للطاعنة عن فقد البضائع أثناء الشحن هو مبلغ 4000 جنيه فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح .