احكام النقض المدنى
-
سجل عيني القيد في السجل العيني 000
-
(٣) سريان نظام السجل العيني على أحد الأقسام المساحية . مناطه . صدور قرار بذلك من وزير العدل . نطاقه . المناطق التي تم مسحها بالخرائط المساحية ودفاتر مساحة الملكية . مؤداه . خروج ما عداها من مناطق عن سريان ذلك النظام . م ٢ من مواد إصدار القرار بق ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ بشأن السجل العيني .
-
٣- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنَّ مناطَ سريان نظام السجل العيني على أحد الأقسام المساحية –وفقًا للمادة الثانية من مواد إصدار القرار بقانون ١٤٢ لسنة ١٩٦٤- هو صدور قرار من وزير العدل بسريان نظام السجل العيني على هذا القسم، ومن ثم فإن العمل به يقتصر على المناطق التي تم مسحها، وخصوصًا بالخرائط المساحية ودفاتر مساحة الملكية، وأمَّا غير تلك المنــاطق، فلا يسري عليهـــا ذلــك النظـام.
-
(٢،١) شهر عقاري الاختصاص المكاني لمكاتب الشهر العقاري .000
-
(١) مكاتب الشهر العقاري . وجوب التزام كلٍّ منها بنطاق اختصاصه الجغرافي . مخالفة ذلك . مؤداه . اعتبار عمله حابط الأثر . م ٥/٣،١ من ق ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بشأن تنظيم الشهر العقاري .
-
١- إنَّ النص في الفقرة الأولى من المادة الخامسة بالقانون ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بشأن تنظيم الشهر العقاري قد نصت على أنه يختص كلُّ مكتبٍ من مكاتب الشهر دون غيره بشهر المحررات المتعلقة بالعقارات التي تقع في دائرة اختصاصه، والفقرة الثالثة منها ولا يكون للشهر الذي يتم في أحد هذه المكاتب أثرُه إلَّا بالنسبة إلى العقارات أو أجزاء العقارات التي تقع في دائرة اختصاصه يدل على وجوب التزام كلِّ مكتب من مكاتب الشهر العقاري بنطاق اختصاصه الجغرافي، وإلَّا كان عملُه حابطَ الأثر.
-
2- حكم- مخالفة الثابت في الأوراق ( ماهيته )000
-
1- حكم – تسبيب احكم 2- حكم- مخالفة الثابت في الأوراق ( ماهيته )
-
2- مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هى تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات والأوراق بما يوصف بأنه مسلك إيجابي منها تقضى فيه علـى خـلاف هـذه البيانات ، كما أن مخالفة الثابت بالأوراق قد تأتي كذلك من موقف سلبي مـن المحكمـة بتجاهلها هذه المستندات والأوراق وما هو ثابت فيها.
-
حكم – تسبيب احكم000
-
1- حكم – تسبيب احكم 2- حكم- مخالفة الثابت في الأوراق ( ماهيته )
-
النص في المادة 176 من قانون المرافعات على أنه يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة . يدل على أن المشرع لم يقصد بإيراد الأسباب أن يستكمل الحكم شكلاً معيناً ، بل أن تتضمن مدونات الحكم ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد ألمت بـالواقع المطروح عليها ومحصت ما قدم إليها من أدلة وما أبداه الخصوم من دفاع وحصلت من كل ذلك ما يؤدي إليه ، ثم أنزلت حكم القانون ، وذلك حتى يكـون الحكـم موضـع احتـرام وطمأنينة الخصوم ويحمل بذاته آيات صحته. 2- مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هى تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات والأوراق بما يوصف بأنه مسلك إيجابي منها تقضى فيه علـى خـلاف هـذه البيانات ، كما أن مخالفة الثابت بالأوراق قد تأتي كذلك من موقف سلبي مـن المحكمـة بتجاهلها هذه المستندات والأوراق وما هو ثابت فيها.
-
تأمين إجبارى – علاقة السببية000
-
تأمين إجبارى – علاقة السببية
-
- مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 - المنطبقة على واقعة النزاع - والمواد 16 ، 17 ، 18 ، 19 من ذات القانون - أن للمضرور من الحادث الذى يقع من سيارة مؤمن عليها إجبارياً ، أن يرجع على شركة التأمين بدعوى مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر الذى أصابه بسبب الحادث دون ضرورة لاختصام المؤمن له في الدعوى ، ذلك أن التزام المؤمن بدفع مبلغ التعويض للمضرور لا يستلزم سوى أن تكون السيارة التي وقع منها الحادث مؤمن عليها لديه ، وأن تثبت مسئولية قائدها عن الضرر ، وحيث إن مسئولية حارس الشيء المقررة بنص المادة 178 من القانون المدني تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه منه افتراضاً لا يقبل إثبات العكس وترتفع عنه – وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه ، وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير . وأن مفاد نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية ، 102 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 - أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجيته قبل الكافة وأمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفى الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ، فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور وأسست قضاءها ببراءة قائد السيارة من تهمة القتل أو الإصابة الخطأ على السبب الأجنبي ، وكان فصل الحكم الجنائي في سبب وقوع الحادث لازماً لقضائه بالبراءة فتكون له قوة الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية فيمتنع عليها أن تُعيد بحثها ، ويتعين عليها أن تتقيد بها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كي لا يكون حكمها مخالف للحكم الجنائي السابق صدوره ، ومؤدى ذلك إذا نفى الحكم الجنائي علاقة السببية بين الفعل والنتيجة لقيام السبب الأجنبي انتفت بذلك قرينة الخطأ المفترض في جانب حارس الأشياء المنصوص عليها بالمادة 178 المشار إليها سلفاً فيمتنع على القاضي المدني إعمالها بعد نفيها لأن السبب الأجنبي سبب قانوني عام للإعفاء من المسئولية جنائية كانت أو مدنية وسواء تأسست على خطأ شخصي واجب الإثبات أو على خطأ مفترض في جانب المسئول . أما إذا أسس الحكم الجنائي قضاءه بالبراءة على نفى الخطأ عن المتهم ووقف عند هذا الحد دون أن يُثبت ويُصرح بأن الحادث وقع نتيجة السبب الأجنبي . فإن مؤدى ذلك أن المحكمة الجنائية لم تفصل في الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية لأن قوام الأولى خطأ جنائي واجب الإثبات ومنسوب إلى مرتكب الحادث في حين أن قوام الثانية خطأ مفترض في حق الحارس ومسئوليته تتحقق ولو لم يقع منه أو من تابعه خطأ شخصي لأنها مسئولية ناشئة عن حراسة الشيء وليست ناشئة عن الجريمــــــــة بمــــــا لا يمنع المحاكم المدنية من بحث تلك المسئولية المفترضة والقضاء بالتعويض حال ثبوتها
-
مسئولية – مسئولية حارس الشىء – حكم جنائى – حجية الحكم000
-
مسئولية – مسئولية حارس الشىء – حكم جنائى – حجية الحكم
-
- مسئولية حارس الشيء المقررة بنص المادة 178 من القانون المدني تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه منه افتراضاً لا يقبل إثبات العكس وترتفع عنه – وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه ، وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير . وأن مفاد نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية ، 102 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 - أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجيته قبل الكافة وأمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفى الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ، فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور وأسست قضاءها ببراءة قائد السيارة من تهمة القتل أو الإصابة الخطأ على السبب الأجنبي ، وكان فصل الحكم الجنائي في سبب وقوع الحادث لازماً لقضائه بالبراءة فتكون له قوة الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية فيمتنع عليها أن تُعيد بحثها ، ويتعين عليها أن تتقيد بها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كي لا يكون حكمها مخالف للحكم الجنائي السابق صدوره ، ومؤدى ذلك إذا نفى الحكم الجنائي علاقة السببية بين الفعل والنتيجة لقيام السبب الأجنبي انتفت بذلك قرينة الخطأ المفترض في جانب حارس الأشياء المنصوص عليها بالمادة 178 المشار إليها سلفاً فيمتنع على القاضي المدني إعمالها بعد نفيها لأن السبب الأجنبي سبب قانوني عام للإعفاء من المسئولية جنائية كانت أو مدنية وسواء تأسست على خطأ شخصي واجب الإثبات أو على خطأ مفترض في جانب المسئول . أما إذا أسس الحكم الجنائي قضاءه بالبراءة على نفى الخطأ عن المتهم ووقف عند هذا الحد دون أن يُثبت ويُصرح بأن الحادث وقع نتيجة السبب الأجنبي . فإن مؤدى ذلك أن المحكمة الجنائية لم تفصل في الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية لأن قوام الأولى خطأ جنائي واجب الإثبات ومنسوب إلى مرتكب الحادث في حين أن قوام الثانية خطأ مفترض في حق الحارس ومسئوليته تتحقق ولو لم يقع منه أو من تابعه خطأ شخصي لأنها مسئولية ناشئة عن حراسة الشيء وليست ناشئة عن الجريمــــــــة بمــــــا لا يمنع المحاكم المدنية من بحث تلك المسئولية المفترضة والقضاء بالتعويض حال ثبوتها .
-
عقد – فسخ العقد – الاتفاق على الفسخ000
-
عقد – فسخ العقد – الاتفاق على الفسخ
-
- الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو حكم من القضاء عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه يترتب عليه الفسخ حتماً بمجرد تحقق الشرط الفاسخ الصريح الوارد في العقد ، إذ يقع هذا الفسخ الاتفاقى بمجرد إعلان الدائن رغبته في ذلك دون حاجة إلى تنبيه أو رفع دعوى بالفسخ أو صدور حكم به ، فإذا ما لجأ الدائن إلى القضاء فإن حكمه يكون مقرراً للفسخ بعد التحقق من توافر شروط الفسخ الاتفاقى ووجوب إعماله ، ولا يستطيع المدين أن يتفادى الفسخ بسداد المستحق عليه بعد تحقق الشرط الفاسخ الصريح ، إذ ليس من شأن هذا السداد أن يعيد العقد بعد انفساخه
-
دستورية – لجان التقويم -000
-
دستورية – لجان التقويم
-
- المحكمة الدستورية العليا بجلسة 4/4/1987 في القضية رقم 1 لسنة 8 ق بعدم دستورية المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 118 لسنة 1961 بتقرير مساهمة الحكومة في بعض الشركات والمنشآت فيما تضمنه من النص على أن تكون قرارات لجنة التقويم نهائية وغير قابلة للطعن بأي وجه من أوجه الطعن، ونشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 16 بتاريخ 16/4/1987 ومن ثم فلا يجوز تطبيق هذا النص من اليوم التالي للنشر ويمتنع على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها تطبيقه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد ارتكن في قضائه على ما انتهت إليه لجنة تقييم المنشآت التي قضي بعدم دستوريته النهائية قرارها وأنه غير قابلة للطعن فيها بأي وجه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتمد على ما انتهت إليه تلك اللجنة فإنه يكون معيباً يتعين نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث أسباب الطعن .
-
إستيلاء- إستيلاء على الأراضى الزراعية – تعويض – ( التراخى في تقدير التعويض )000
-
إستيلاء- إستيلاء على الأراضى الزراعية – تعويض – ( التراخى في تقدير التعويض )
-
- إذا تراخى تقدير التعويض عن الاستيلاء على القدر الزائد من الأراضي الزراعية أو كان بخساً تعين على القاضي أن يراعي ذلك سواء في تقديره لقيمة التعويض عن الاستيلاء أو الريع بصرف النظر عن مشروعية هذا الاستيلاء، فالبخس والمطل خطأ في حد ذاته فبات من الواجب التعويض عما لحق الطاعنين من ضرر من جراء عدم اختصاصهم بملكهم من تاريخ الاستيلاء إلى حين دفع التعويض، وأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الاستئناف وفقاً لنص المادتين 232 , 233 من قانون المرافعات ينقل الدعوى إلى محكمة استئناف بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع الاستئناف وبما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة الدرجة الأولى من دفوع وأوجه دفاع، وتعتبر هذه وتلك مطروحة أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف سواء في ذلك الأوجه التي أغفلت محكمة الدرجة الأولى الفصل فيها أو التي فصلت فيها لغير مصلحته وعلى المحكمة أن تفصل فيها إلا إذا تنازل المستأنف عليه عن التمسك بشيء منها صراحة أو ضمناً.
-
نقض أثر نقض الحكم 000
-
نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الدعوى الأصلية . أثره. إلغاء الحكم اللاحق له والمترتب عليه في دعوى الضمان الفرعية بقوة القانون . م ٢٧١ مرافعات .
-
١٠- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به فى الدعوى الأصلية يترتب عليه إلغاء الحكم الصادر فى دعوى الضمان الفرعية بقوة القانون باعتباره لاحقاً له ومترتباً عليه وذلك عملاً بالمادة ٢٧١ من قانون المرافعات.