احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 2515 | سنة : 91
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 20/06/2022
  • دعوى الصفة فى الدعوى . نقض الخصوم فى الطعن الصفة فى الطعن .

  • صدور حكم نهائى بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثانى لرفعها على غير ذى صفة . مؤداه . عدم اعتباره خصماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه . عدم القضاء له أو عليه بشيء . أثره . عدم قبول الطعن .

  • - إذ كان البين من الأوراق ان محكمة الاستئناف قضت بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضده الثانى بصفته ومن ثم فإنه لم يعد خصما فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه كما أنه لم توجه إليه ثمة طلبات ولم يقض له أو عليه بشئ ، ومن ثم فإن اختصامه فى الطعن يكون غير مقبول.

رقم الطعن : 2515 | سنة : 91
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 20/06/2022
  • دعوى الصفة فى الدعوى . نقض الخصوم فى الطعن الصفة فى الطعن .

  • (١) الطعن بالنقض . عدم جواز اختصام من لم يكن خصما فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه.

  • ١ــ المقرر ــ فى قضاء محكمة النقض ـــ أنه لا يجوز ان يختصم فى الطعن بالنقض إلا من كان خصما فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه .

رقم الطعن : 2515 | سنة : 91
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 20/06/2022
  • دعوى الصفة فى الدعوى . نقض الخصوم فى الطعن الصفة فى الطعن .

  • (١) الطعن بالنقض . عدم جواز اختصام من لم يكن خصما فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه.

  • ١ــ المقرر ــ فى قضاء محكمة النقض ـــ أنه لا يجوز ان يختصم فى الطعن بالنقض إلا من كان خصما فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه .

رقم الطعن : 6901 | سنة : 91
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 26/06/2022
  • إيجار تشريعات إيجار الأماكن : الامتداد القانوني لعقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى : الأحكام اللاحقة علي صدور حكم المحكمة الدستورية العليا . حكــم عيــوب التدليــل . دستور عدم الدستورية : أثر الحكم بعدم الدستورية .

  • صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ١١ لسنة ٢٣ ق دستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة ١٨ ق ١٣٦ لسنة ١٩٨١ . أثره . انحسار الامتداد القانوني عن عقود الإيجار الخاضعة للقانون المذكور متى كان مستأجر العين لغير غرض السكنى شخصاً اعتبارياً . سريانه . من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب .

  • ١- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية في القضية رقم ١١ لسنة ٢٣ ق دستورية بجلسة ٥/٥/٢٠١٨ والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد ١٩ مكرر ب بتاريخ ١٣/٥/٢٠١٨ بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة ١٨ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ فيما تضمنه من إطلاق عبارة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد ... لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى ، مقتضاه انحسار الامتداد القانوني عن عقود الإيجار الخاضعة للقانون المذكور متى كان مستأجر العين لغير غرض السكنى شخصاً اعتبارياً خروجاً عن المبدأ المقرر بتلك المادة ، وكانت المحكمة الدستورية لاعتبارات ارتأتها قد قضت بسريان أثر حكمها اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر الحكم والذى بدأ بدعوة من السيد رئيس الجمهورية للمجلس للانعقاد من ٢/١٠/٢٠١٨ وفُضَ اعتباراً من ١٥/٧/٢٠١٩ بموجب قرار السيد رئيس الجمهورية رقم ٣٣٩ لسنة ٢٠١٩ – المنشور في الجريدة الرسمية في العدد ٢٨ مكرر ب بتاريخ ١٦/٧/٢٠١٩.

رقم الطعن : 2172 | سنة : 91
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 03/07/2022
  • جراسة – دستورية – أثر الحكم بعدم الدستورية

  • جراسة – دستورية – أثر الحكم بعدم الدستورية

  • المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بجلسة 21/6/1986 حكمًا في القضيتين رقمي 139، 140 لسنة 5 ق دستورية والقضية 142 لسنة 5 ق دستورية بعدم دستورية المادة الثانيـة من القرار بالقانون رقم 141 لسـنة 1981 بتصـفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة فيما نصت عليه من وذلك ما لم يكن قد تم بيعها ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974 بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة أو رُبطت عليها أقساط تمليك وسلمت إلى صغار المزارعين فعلًا بهذه الصفة ولو لم يصدر بتوزيعها قرارٌ من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قبل العمل بالقانون المذكور، ففي هـذه الحالات يعوضون عنها علـى الوجـه الآتي: (أ) ..... (ب) .... (ج) ..... (د) .... (هـ) في جميع الحالات المتقدمة يضاف على التعويض المستحق وفقًا للبنود السابقة ريع استثماري بواقع 7% سنويًّا على ما لم يؤد من هذا التعويض، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974 المشار إليه حتى تمام السداد .....، ويجوز بقرار من وزير المالية أداء قيمة التعويض على أقساط لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات. وقد نُشرا في الجريدة الرسمية بتاريخ 3/7/1986، ممَّا يترتب عليه عدم جواز تطبيق نص المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 فيما تضمنته من بنــودٍ قُضي بعدم دستوريتها من اليوم التالي لنشر الحكمين سالفي الذكر في الجريدة الرسمية، ويمتنع على المحاكم أن تؤسس قضاءها بتعويض ذوي الشأن الذين فرضت الحراسة على أموالهم استنادًا إلى هذه البنود المشار إليها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي للمطعون ضدهم المبلغ الذي قدره- على النحو الوارد بأسبابه- كريع استثماري بواقع 7% من التعويض المستحق لهم إعمالًا للبند (هـ) من المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 آنفة البيان رغم عدم جواز تطبيقها من تاريخ نشر الحكم الصادر بعدم دستوريتها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه جزئيًّا في هذا الخصـوص.

رقم الطعن : 5017 | سنة : 91
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 06/07/2022
  • عمل – علاقة عمل – علاوات

  • عمل – علاقة عمل - علاوات

  • - الطاعنة وفقًا لنظامها الأساسي المنشور بالوقائع المصرية العدد 175 تابع (أ) في 5/٨/2001 وبعد إعادة هيكلتها أصبحت إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر وتعمل في مجال توزيع الطاقة الكهربائية وتتخذ في عملها شكل شركة مساهمة مصرية ولها ميزانيتها الخاصة بعيدًا عن ميزانية الدولة ونظمها الإدارية، وقد عدها المشرع ـــــــ من هذا المنطلق ــــــــ من أشخاص القانون الخاص وأسبغ عليها الشخصية الاعتبارية المستقلة وأصبحت علاقتها بالعاملين بها علاقة تعاقدية وليست تنظيمية وتسري عليها أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 95 لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون رقـم 164 لسنة ٢٠٠٠ بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية، وبهذه المكانة يختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العمل بها وإصدار القرارات اللازمة لحسن تسيير أعمالها وتحقيق غاياتها وتصريف أمورها المالية والإدارية في حدود الموارد المالية المتاحة لها إن يسرًا أو عسرًا من دون النظر إلى المصالح الضيقة للبعض أو محاولة الخلط بين أنظمة العاملين بالدولة وبين ما عداها من أنظمة أخرى. لما كان ذلك، وكانت العلاقة بين المطعون ضدهم والطاعنة هي علاقة عقدية وليست تنظيمية يحكمها العقد المحرر بينهما ولائحة الشركة والقوانين المشار إليها آنفًا، وهو ما مؤداه أن المطعون ضدهم ليسوا موظفين عموميين ولا من العاملين بالدولة ولا يعملون في خدمة شخص عام ويخرجون بذلك عن نطاق تطبيق أحكام القانون رقم 77 لسنة ٢٠١٧ بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والتي يتشدق بها المطعون ضدهم لأنهم من غير المخاطبين بهذا القانون لا هم ولا الشركات المساهمة المصرية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بمنح المطعون ضدهم العلاوة المقررة بالقانون المشار إليه وما ترتب على ذلك من آثار وفروق مالية والفوائد القانونية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه.

رقم الطعن : 12590 | سنة : 91
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 09/07/2022
  • عمل – علاقة عمل – إنتهائها – عقد العمل محدد المدة

  • عمل – علاقة عمل – إنتهائها – عقد العمل محدد المدة

  • -المقرر ــــــ في قضاء هذه المحكمة ــــــ أن الأصل في العقود هو تغليب مبدأ سلطان الإرادة بوصف أن العقد هو شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون عملًا بنص المادة 147 من القانون المدني، وينبني على ذلك أنه إذا توفرت في العقد أركانه من تراضٍ ومحل وسبب فإنه يقع صحيحًا وتترتب عليه آثاره القانونية التي اتجهت إليها إرادة المتعاقدين، وأن مفاد نصوص المواد 104، 105 و106 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ــــــ والمنطبقة على الواقعة ــــــ أن العقد المحدد المدة ينتهي تلقائيًا بانتهاء مدته ما لم يتفق الطرفان على أن يسبق الإنهاء إخطار بذلك للمدة التي يتفقان عليها، وقد أجاز المشرع لهما تجديد العقد مرة أخرى لمدة واحدة أو أكثر باتفاق صريح على ذلك ينتهي العقد بانتهائها من دون أن يتحول إلى عقد غير محدد المدة، وأنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على بعضها الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديمًا صحيحًا من الأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم وإلا كان حكمها قاصرًا

رقم الطعن : 4230 | سنة : 91
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 06/07/2023
  • رصيد أجازات

  • رصيد أجازات

  • - الطاعنة ومنذ أن أصبحت شركة مساهمة مصرية بموجب أحكام القانون رقم 164 لسنة ٢٠٠٠ وهي تعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات المكملة للائحة واللازمة لحسن تسيير أعمالها وتحقيق غاياتها وتصريف أمورها المالية والإدارية منها شريطة أن تكون تلك القرارات قد جاءت في صورة قواعد تنظيمية عامة مجردة تسري على العاملين جميعًا من دون تمييز بينهم، وانبثاقًا من ذلك وضع مجلس إدارة الطاعنة بالمادة 77 من لائحة نظام العاملين بالشركة قاعدة عامة مجردة تقضي بجعل المقابل النقدي الذي يتقاضاه العامل عند نهاية خدمته بقطاع الكهرباء لا يتجاوز حده الأقصى أجر أربعة أشهر. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في المبلغين المقضي بهما كمقابل نقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية والوجوبية على مجرد القول بأن شاهديه قد قررا بأنه كان يطالب بإجازاته ولا يستجاب له لحاجة العمل لخدماته في حين أن هذه الأقوال يناقضها ما جاء بأوراق الدعوى وتقرير الخبير من خلوها من أي دليل يفيد أن جهة العمل هي التي منعت المطعون ضده من القيام بإجازاته، وبالتالي لا تصلح تلك الأقوال بمجردها للقول بأن حرمان المطعون ضده من إجازاته يرجع إلى جهة عمله، الأمر الذي تخلص معه المحكمة إلى أن المطعون ضده هو الذي تراخى عن المطالبة بإجازاته في أثناء عمله من دون أن ينسب في ذلك أي خطأ إلى جهة عمله، فلا يحق له المطالبة بالتعويض عنها وهو ما يعيب الحكم، بما يوجب نقضه من دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

رقم الطعن : 3428 | سنة : 91
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 06/07/2022
  • شركات قطاع أعمال – علاقة تعاقدية – علاوات

  • شركات قطاع أعمال – علاقة تعاقدية – علاوات

  • - الطاعنة وفقًا لنظامها الأساسي المنشور بالوقائع المصرية العدد 175 تابع (أ) في 5/8/2001 وبعد إعادة هيكلتها أصبحت إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر وتعمل في مجال توزيع الطاقة الكهربائية وتتخذ في عملها شكل شركة مساهمة مصرية ولها ميزانيتها الخاصة بعيدًا عن ميزانية الدولة ونظمها الإدارية، وقد عدها المشرع من هذا المنطلق من أشخاص القانون الخاص وأسبغ عليها الشخصية الاعتبارية المستقلة وأصبحت علاقتها بالعاملين بها علاقة تعاقدية وليست تنظيمية، وتسري عليها أحكام القانون رقم 159 لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية والقانون رقم 95 لسنة ۱۹۹۲ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم 164 لسنة ۲۰۰۰ بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية، وبهذه المكانة يختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العمل بها وإصدار القرارات اللازمة لحسن تسيير أعمالها وتحقيق غاياتها وتصريف أمورها المالية والإدارية في حدود الموارد المالية المتاحة لها إن يسرًا أو عسرًا من دون النظر إلى المصالح الضيقة للبعض أو محاولة الخلط بين أنظمة العاملين بالدولة وبين ما عداها من أنظمة أخرى. لما كان ذلك، وكانت العلاقة بين المطعون ضدهم والطاعنة هي علاقة عقدية وليست تنظيمية يحكمها العقد المحرر بينهم ولائحة الشركة والقوانين المشار إليها آنفًا، وهو ما مؤداه أن المطعون ضدهم ليسوا من الموظفين العموميين ولا من العاملين بالدولة ولا يعملون في خدمة شخص عام ويخرجون بذلك عن نطاق تطبيق أحكام القوانين أرقام ٧٧، 7٨ لسنة ٢٠١٧ و9٦ لسنة ٢٠١٨ بمنح علاوة خاصة واستثنائية للموظفين والعاملين بالدولة والتي يتشدق بها المطعون ضدهم؛ لأنهم من غير المخاطبين بها لا هم ولا الشركات المساهمة المصرية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ومد سريان القوانين التي تنظم منح العلاوات للعاملين بالدولة على الشركة الطاعنة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، بما يوجب نقضه.

رقم الطعن : 9297 | سنة : 91
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 01/01/2023
  • مرافعات – أعلان – إعلان الحكم

  • مرافعات – أعلان – إعلان الحكم

  • الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً لنصوص المواد ۱۰، ۱۱، ۱۳ من قانون المرافعات الواردة في الأحكام العامة للقانون أن تُسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلي أو المختار وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها سواء بتسليمها إلى شخصه وهو ما يتحقق به العلم اليقيني أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين وفقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات، وهو ما يتحقق به العلم الظني أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التي يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سُلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سُلمت إليه قانوناً أو تسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج وفقاً لنص المادة الثالثة عشرة، ويقاس على ذلك أيضاً حالة تسليم الإعلان للنيابة العامة بسبب امتناع الموظف المختص باستلام أوراق المحضرين بجهة عمله عن استلامه وهو ما يتحقق به العلم الحكمي، إلا أن المشرع خرج عن هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه فاستوجبت المادة 213/ 2 من قانون المرافعات أن يُعلن هذا الحكم إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن استثناء من القاعدة الأصلية التي يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسري في حقه ميعاد الطعن، مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان الحكم علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحكمي استثناء من الأصل المنصوص عليه في المواد ۱۰، ۱۱، ۱۳ من قانون المرافعات ذلك لأن الأثر الذى رتبته المادة الثالثة عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى النيابة العامة في حالة رفض الموظف المختص استلامه تقتصر في هذه الحالة على العلم الحكمي وهو وإن كان يكفي لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفي لإعلان الحكم المشار إليه إذ لا تتوافر به الغاية التي استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في المادة ۲۱۳ من قانون المرافعات، ومن ثم لا ينتج العلم الحكمي أثره في بدء ميعاد الطعن في الحكم ما لم يثبته المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه بالحكم الأخير وأنه قد تسلم الإعلان من النيابة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان بالحكم سلمت إلى تلك الجهة فعندئذٍ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه بالحكم الصادر ضده عملاً بالمادة (۲۰) من قانون المرافعات، وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن.